الفصل الثالث
انتهاء عقد الإيجار
مادة (15)
مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه.
مادة (16)
لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة، طلب إنهاء العقد.
مادة (17)
في حالة وفاة المستأجر يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، زوجه، وأصوله، وأولاده، الذين يقيمون معه في العين المؤجرة، عدا من سبق تركه منهم العين المؤجرة قبل وفاته.
مادة (18)
إذا باع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة على عقد الإيجار في العين المؤجرة، المنشأ بها مصنع، أو محل تجاري، أو محل تمارس فيه حرفة، أو مهنة حرة منظمة قانوناً، أثناء سريان عقد الإيجار، تنتقل جميع حقوق والتزامات المستأجر، أو ورثته، والشروط والآثار المترتبة على عقد الإيجار إلى المشتري، حتى نهاية العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويجوز للجنة في حالة وجود الشرط المانع من البيع في العقد، أن تقضي بانتقال عقد الإيجار إلى المشتري، بشرط أن يقدم ضماناً كافياً بقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد، وألا يلحق بالمؤجر ضرر محقق.
مادة (19)
يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.
2 - إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3 - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4 - إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
5 - إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين:
أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6 - إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب- حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
7 - إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
الفصل الرابع
تسجيل عقود الإيجار
مادة (20)
1 - تنشئ الوزارة مكتباً أو أكثر يسمى «مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات» يختص بتسجيل جميع عقود الإيجار التي ترد على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون، وإعداد السجلات اللازمة لذلك.
2 - يجب أن يتضمن عقد الإيجار، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار ومقداره، وكيفية أدائه، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.
3 - يحصِّل المكتب رسم مقابل التسجيل مقداره (%1) سنوياً من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، يلتزم المؤجر بتسديده، ويجوز تعديل نسبة الرسم بقرار من الوزير.
4 - يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه، وإذا لم يقم بالتسجيل خلال المدة المذكورة، يزاد رسم التسجيل بنسبة مقدارها (%25) من قيمة الرسم عن الشهر الأول، و(%50) من قيمة الرسم عن الشهر الثاني، و(%75) من قيمة الرسم عن الشهر الثالث، و(%100) من قيمة الرسم فيما جاوز ذلك، وتحسب كسور الشهر شهراً كاملاً.
5 - على الجهات المعنية بتقديم الخدمات إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات إليها.
مادة (21)
تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة «فض المنازعات الإيجارية» تشكل برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويكون للجنة أمانة سر تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها، وتزود بالعدد اللازم من الموظفين.
مادة (22)
تختص اللجنة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها.
مادة (23)
يكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (24)
لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار، إذا كان قرارها غيابياً.
مادة (25)
تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير محكمة الاستئناف المختصة الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.
مادة (26)
تسري أحكام الفصل الأول من الباب الثاني، من القانون المدني، الخاص بالإيجار، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (27)
استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
مادة (28)
تستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه.
مادة (29)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما يصدر القرارات الخاصة بتنظيم المكتب وتحديد اختصاصاته وإجراءات التسجيل، وأية رسوم أخرى يجب أداؤها.
مادة (30)
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (31)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من 15/2/2008 وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7/2/1429هـ
الموافق: 14/2/2008م