اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ××××
عندي سؤال مجنني من زمان........,,,السؤال عندي شركة وعندي موظف لبناني عطيته نقل كفالة .وتعهد لي بانه ماراح ياخذ شغلنا ولا راح يعمل بنفس عملنا ولا راح ينافسنا وللاسف طلع نذل واخذ شغلنا ونافسنا وسوا كل ماهو ضرر لنا ,,,السؤال ؟ لما انا ااعطيته نقل كفالة اعطيته كتاب رسمي بانه لا مانع لدي(انا) من نقل كفالتة(اللبناني) للعمل لدى اي جهة يراها مناسبه ,,,الحين هل هذا الكتاب قانونا يسمح له بان يعمل نفس عملي؟؟؟؟؟؟؟؟وينافسني؟؟؟؟؟؟؟وياخذ شغلي بما انه يعرف عروض اسعاري؟؟؟؟؟؟؟علما باننا رفعنا علية قضية ضرر وتعويض , بس هو تعهد لي شخصيا امام شاهد بانه لن يعمل نهههههههائي بنفس عملي ,,,ارجوا منك الاجابة الشافية وجزاك الله خير الجزاء لما تقوم بة من عمل نبييييييييييييييييل
ويجزاك خيرا كذلك..
أخي الكريم، من وجهة نظري أنه كان يحق لك اشتراط عدم منافسته لك من خلال معرفته بالعملاء ونحو ذلك.. وأن تأخذ منه تعهد على هذا الأمر، وإذا أخل به تستحق التعويض منه عن أي ضرر بسبب منافسته.
ولكن يجب أن يكون هذا التعهد منه مفصلا من حيث تحديد المدة - سنتين على أقصى تقدير -والمكان ونوعية العمل.. ومن وجهة نظري أنك أخطأت عندما اكتفيت منه بذلك الالتزام المطلق أو النهائي!!
وهو لا يلزمه بل يعد باطلا ومخالف للقانون.. اللهم إلا إن كان ثم أعراف تجارية واضحة تنظم هذا الأمر من حيث المدة ... وهنا يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا.. والله أعلم.
وإليك المـادة (43) من قانون العمل، وهي ذات الصلة بموضوع استفسارك، والله أعلم:
يعتبر باطلا كل شرط يرد في عقد العمل ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون إذا تضمن تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.
وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون مقصورا من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.
ملاحظة: الرسالة على الخاص ولكن رأيت نقلها من باب الإفادة والاستفادة.