وإياك طال عمرك.. والشكر هنا أساسا بعد الله هو لأخينا (الفيصل) صاحب المشاركة، والمتفاعل الأكبر مع الاستفسارات والمداخلات، وأنا مجرد ضيف عليه، لكنه أكرم وفادتي، وهو وأنت أهل للجود والكرم إن شاء الله.. تقديري
عرض للطباعة
تابع:
في ظل كل ما تقدم، وما قررته مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية بما في ذلك المذهب الحنبلي بشأن صحة الخلع من الأجنبي، وفي ضوء المادة (3) من قانون الأسرة القطري..؛ ما رأي أخينا (الفيصل): هل لو عقد أجنبي هذا العقد (الخلع) مع الزوج بلا إذن الزوجة، وتحت أي ظرف أو باعث - ولنفترض أنه باعث شريف مقبول - ثم حصل خلاف بشأنه استدعى رفع النزاع وعرضه أمام القضاء في الدولة، فهل يعتبر ذلك العقد صحيحاً اعتمادا على المادة (3/ أسرة)، ولو لم يتطرق القانون أساساً لخلع الأجنبي!!؟؟
أتمنى الإفادة بوجهة نظرك.. تقديري.
ولك بالمثل يالغالي خليفه بارك الله فيك
العفو يابوعبدالعزيز، أنت صاحب مكان طال عمرك
ماعسانا أن نقول ونفتي ومالك بالمدينه؟؟!!
أشكر لك هذا الأسهاب الطيب اخي ابوعبدالعزيز
وشخصياً أميل لإنكار الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسئلة .
وكما تعلم العقد (اي عقد) هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.
والفقه الإسلامي المعاصر يعرف العقد بأنه (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).
وكما هو معلوم اركان العقد التراضي والمحل والسبب .
ولو أستمسكنا بالركن الاول وهو التراضي- الايجاب والقبول- فسنعلم بأنه هو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .
ومن عيوب التراضي : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال
من هذا كله أعتقد أنني أستطيع أن أقول لك أن مثل هذا العقد إما باطل أو قابل للإبطال ، والله أعلم
وكما وسبق أن ذكرت أن الأصل في الخلع أنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.)
ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له.
ويجب أن نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني.
وكذلك نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
الخلاصة :
ينبغي رضا وعلم الزوجة في عقد الخلع وتوافر الشروط الشرعية والقانونية في ذلك ، ولايسقيم أن يتم خلعها من زوجها من (اجنبي) وهي لاتدري أو غير راضية ، فهي ليست سلعة تباع وتشترى ، وهذا ليس من شيم الرجال ، وينبغي أن يكون الخلع (بتراضي الزوجين) كأصل ومبدأ عام ، هذا والله أعلم .
تحياتي وتقديري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////
من الناحية الشرعية : لايجوز (كتمان الشهادة)
من الناحية القانونية : لايجوز كذلك ،ويستطيع وكيل النيابة أو المحكمة - بحسب الأحوال- إصدار أمر قبض بحقك للإدلاء بشهادتك حول الواقعة ، كما بالإمكان تحريك دعوى جنائية ضدك.
فتنص المادة (179) من قانون العقوبات على أنه
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول......)
وتنص المادة رقم (186 ) على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة".
وعلى هدي ماسلف ،، توكل على الله وأدلي بالشهادة التي تريح ضميرك ولاتكتمها بارك الله فيك يقول الله في محكم تنزيله
(وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمان
وعليكم السلام ورحمة الله
وياهلا وغلا اخوي
تسألني عن السبب القانوني
وأرى أن الأسباب أو (المرجعية) في هذا الأمر ليست قانونية بقدر ماهي واقعية وسياسية ومبدأ تقوم به بعض الحكومات لتحقيق ميزة للمواطن الأصلي (كونه الأولى من غيره وينبغي أن تكون له أفضليه الخ الخ)
والسؤال : لماذا أقول أنه ليس هنالك مرجعية قانونية في هذا الأمر
الجواب : لأن الدستور القطري قال ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقال أيضاً(الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ).
كيف يستقيم ذلك والمتجنسين مواطنين - بحكم الدستور- (أبو القوانين كلها ومن خلاله ومن روحه ومبادئة العامة تصدر القوانين والقرارات واللوائح الخ الخ)
إذن المرجعية ليست قانونية -كما ذكرت- والله أعلم.
إما بشأن هذا القانون (المتعلق بالمتجنسين وحصولهم أو عدم حصولهم على أرض أو قرض)
فلتعذرني اسفاً ، ليست لدي معلومات وافية عنه ، وهو يحتاج لبحث مني دقيق في المسئلة
وانا في ضيق من وقتي ، أعتذر منك مرة أخرى
وفقكم الله لما يحب ويرضى
اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق
عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟
انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه
الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها
سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.
هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟
الخطوات هي
1- تقديم الشيك للبنك في موعد استحقاقه لبيان عما إذا كان فيه رصيد من عدمه .
2- في حالة عدم وجود رصيد تؤخذ إفادة من البنك بذلك .
3- المستفيد (والذي هو أنت) تستطيع الرجوع عليه إما جنائياً (اي بتقديم الشيك للشرطة أو النيابة العامة) أو مدنياً (برفع دعوى مدنية بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية)
جنائياً :
سوف تتم معاقبتة بنص المادة (357) والتي تقول أنه (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.)
طبعاً بالإمكان أن يتم التصالح بينكما فتنقضي(بالتصالح) الدعوى الجنائية .
والنصيحة هنا : هي أن تقدم بلاغ للعاصمة ومن ثم تتابع القضية وتحضر للمحكمة وتطالب بقيمة الشيك ومن ثم تذهب لمحكمة التنفيذ بعد حصولك على الحكم (وتذيله بالصيغة التنفيذية ) وتنفذ على خصمك(امام محكمة التنفيذ) -حسب ماسأورده لك بالشق الثاني أدناه
أما مدنياً :
سوف يتم اعلانه وإعادة اعلانه ومن ثم تحصل على حكم مدني بإلزامه بأصل المبلغ + التعويض إذا طلبته وقبلته المحكمة ، ومن ثم تأخذ الحكم وتذهب به لمحكمة التنفيذ لتنفيذه وفيها يتم اعلانه أعلاناً واحداً فقط ومن ثم يتم التنفيذ عليه بمخاطبة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية (مثل البنوك والبورصه والمرور والسجل العقاري الخ الخ) كما بالإمكان (منعه من السفر + تقديم دعوى حبس ضده) وقد يقضى بحبسه مدة لاتتجاوز 3 أشهر لإمتناعه عن تنفيذ الحكم.
وأقرأ هذا الموضوع ففيه فائدة لك وللأخوة(المتقاضين) لسرعة الفصل قضائياً بدعاويهم وعدم التأخير فيها
وفقك الله لما يحب ويرضىاقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والصلاة على اشرف المرسلين وبعد
لعل الكثير من العامه تتسائل وهي غاضبة لما هذا التأخير والتعطيل في القضاء ... فهناك قضايا تظل لسنوات ....وبعد التفكير تنتهي هذه الفئة برمي الكرة في ملعب القضاة بأنهم هم السبب في هذا التأخير والتعطيل وذلك لان هذا هو اسهل الامور للوصول للنتائج وهي حيلة عقلية معروفة يستخدمها بعض البشر للوصول لحل مشكلاتهم او تحليلها (الشماعة).
أن الحديث عن القضاء واجراءات التقاضي للوصول إلى سرعة الفصل في القضايا امر جلل ويحتاج للكثير من الوقت والجهد... ولكني ان شاء الله سوف احاول من بين هذه السطور وضع بعض النقاط الهامة لسرعة الفصل في القضايا .. ولكن قبل الحديث عنها لابد من ايضاح بعض الامور العالقة في اذهان الغالبية العظمى من الناس وهي ان التأخير يرجع الى القضاة انفسهم .
اولا تعالوا لنتفق ان مسئلة التأخير في الفصل في القضايا هي من الامور التي يشتكي منها غالب الناس على مستوى العالم وليس في قطر فقط.
ثانيا ان القضاة سواء كانوا قطريين ام اجانب ليسوا كباقي الموظفين العاملين في الدولة وذلك لانهم قد أدوا القسم القانونية امام امير البلاد المفدى لانهم يمثلونه عند اصدار احكامهم والمساس بهم يعتبر مساس به..... وليس من مصلحة اية قاضي ان يعطل او يؤخر اية قضية بل على العكس من ذلك جميع القضاة بلا استثناء يرغبوا في انهاء القضايا التي بحوزتهم وذلك لعدة اسباب اولها كما ذكرت انهم تحت اليمين القانونية في اعمالهم ، ثانيا لانه تصدر كل سنة كشوفات بالقضايا التي يفصل بها والقضايا التي لم يفصل بها وبالتالي تنعكس على عملهم ومحاسبتهم فيما يعرف (بالتفتيش القضائي) .
ولايفهم من ذلك انهم لايخطئون ولايقصرون في عملهم !!! فبالطبع لا لانهم بشر والبشر بطبعهم النسيان والخطأ ولكن حظوظهم في الخطأ قليلة مقارنة بغيرهم من العاملين في الدولة ذلك لانهم يحتاطوا اكثر من غيرهم والقانون وضع الضمانات والحصانات لذلك .
والتأخير الذي يتم في اغلب القضايا يعود لعدة أمور يطول شرحها ولكن من اهمها هو جهل العامة بالقانون والتي بالتالي تؤدي إلى تعطيل اجراءاتهم امام القضاء والقاضي يقف مجبورا مكبل الايادي لانه محكوم بقاعدة (عدم جواز توجيهه الخصوم) وبالتالي تتأخر القضايا ، هذا اضافة الى الحجم الكبير في عدد القضايا المنظوره والتي تؤدي إلى التأخر الطبيعي ... فالاستعجال في الفصل في القضايا ليس من مصلحة الخصوم اتعلمون لماذا؟؟؟؟ لان المفترض ان تكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وبالتالي لابد ان تأخذ كل قضية حيزا من الوقت في الفحص والتدقيق سواء كان ذلك عن طريق الخبراء القانونيين او غيره ...
والان نأتي للحلول لتجنب تأخر القضايا .. وسوف نكتفي بالقضايا المدنية لانها ترفع عن طريق المدعي(الافراد او الشركات) بعكس القضايا الجنائية التي تكون عن طريق النيابة العامة.
والحلول المتواضعه هي كالتالي:-
1- قراءة بسيطة لقانون المرافعات القطري وهو متوفر للقراءة والحفظ على هذا الرابط
http://www.sjc.gov.qa/arabic/qatari_law/index.html
2- قبل اللجوء لرفع اية دعوى تجنب الحديث مع العامة من الناس ولابد الجلوس مع اهل الاختصاص في هذا الامر وهم (المحامون) فهم خير من ينصحك برفع الدعوى من عدمه . ولاتفكر كثيرا وتبخل في مسئلة اتعاب المحامي لان هذا حق له على الجهد الذي سيقوم به لك وسوف يجنبك الكثير من العراقيل والمتاعب التي قد تقع فيها لوكنت لوحدك ..وهذا رابط للمحاميين في قطر
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
3- عند رفع الدعوى تأكد من وضع بيانات خصمك(المدعى عليه) وخصوصا عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقتة الشخصية او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة مع صورة من سجلها التجاري.
4- بعد رفع الدعوى سوف تحدد لك جلسة الكترونيا بتاريخ معين فاذا وجدت ان التاريخ لايناسبك تقدم بطلب لذات القاضي او الهيئة التي سوف تنظر في قضيتك واطلب منهم تعجيل موعد الجلسة .
5- قبل موعد الجلسة تأكد عن طريق شرطة المحاكم باتمام الاعلان لخصمك(مدعى عليه) ، لان اكثر مايعطل القضايا هو مسئلة عدم الاعلان ،، ودائما اطلب ان يتم الاعلان بالارشاد اي باارشادك انت ..(اتعب قليلا لتنجز دعواك سريعا)
6- بالجلسة المحددة اطلب من القاضي اجلا قصير لاتمام اعادة الاعلان ويكون عن طريقك (بالارشاد). فاعادة الاعلان امر وجوبي لابد منه في اجراءات التقاضي.
7- لاتكتفي بالحضور لوحدك بالجلسات وانما احضر مع محاميك او من ينيبه .واحذر كل الحذر التخلف عن موعد الجلسة لان ذلك يؤدي إلى شطب القضية او حفظها او وقفها جزاءا ومسئلة عودتها تحتاج إلى رسوم واعادة لذات الاجراءات التي سبق وان فعلتها... ولاتعتمد على محاميك فقط في الحضور دائما كن معه لتكون على اطلاع بما يجري ولتتثقف قانونيا.
8- اذا تم صدور حكم تمهيدي بندب خبير (هندسي او عقاري .. مثمن) سارع بالاتصال به ومقابلته وسهل له مهمته في اتمام تقريرة على وجهه السرعه.
9- بعد صدور الحكم انت امام خيارين اوله قبول الحكم لانه لصالحك ، والثاني عدم قبوله وهن عليك استئناف الحكم بسرعه مع مراعاة ماسبق ذكره من تعليمات.
10- لو صدر حكم الاستئناف لغير صالحك .. يحق لك الطعن عليه بالتمييز .. وايضا لابد من مراعاة التعليمات السابق ذكرها.
11- بعد حصولك على الحكم القضائي الذي تريد قم فورا بعمل اجراءات التنفيذ وذلك امام محكمة التنفيذ وراع التعليمات السابقة ايضا ... وفي يوم الجلسة اطلب من قاضي التنفيذ مخاطبات الجهات الرسمية للحجز على اموال خصمك ومنها(المرور ، والبنوك، سوق الدوحة ،السجل العقاري....) علما انه لابد عليك من تقديم الرقم الشخصي لخصمك اذا كان فردا ، او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة وفي حالة عدم توصلك لهما اطلب من القاضي الاستعلام عن ذلك وذلك بمخاطبة الجوازات .
* في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.
12- قم بشكر من ذكر لك هذه التعليمات لان من لايشكر الناس لايشكر الله .. واحمد الله ان من عليك بدولة كقطر يحكمها القانون وليست دولة يحكمها قانون الغاب القوي فيها يأكل الضعيف....ولكن المسئلة تحتاج إلى تثقيف قانوني وهو أمر واجب على كل مواطن ومقيم حتى يعرف ماله من حقوق وماعليه من واجبات.........شاكر سعة صدركم على الاطلاع وادعو لي بالهداية والثبات.... وتقبلوا تحياتي.
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=164829
الأجابات باللون الأحمر أعلاه
وبشأن السؤال الاخير الشرع لايفرق بين (الزوج القطري وغير القطري) فالأحكام واحدة في هذا ، بإستثناء بعض المسائل (التنظيمية) التي نص عليها المشرع لإعتبارات عديده ليس هذا هو المقام لذكرها.
ختاماً
الواقعة التي ذكرتيها ينبغي لنا -الوقوف عليها- حتى نستطيع أن ندلوا بدلونا فيها عن بصر وبصيره.
تحياتي وتقديري
لتنوع الإجتهادات والمشاركات وعدم حكرها علي شخصياً ، أطرح هذا السؤال الذي وردني على لأخ ابوعبدالعزيز ، وللأخوة القانونيين -إن وجدوا- بالمنتدى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////////
وعليكم السلام ورحمة الله
ويسرك حالي اخوي
وكم تمنيت أن تبين لنا هل هي فعلاً مؤسسة (فردية) تتبع صاحبها الذي هو أنت ، أم أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، لأن الرجوع على اي منهما (قانوناً) يختلف لاسيما في التنفيذ .
فضلاً على بعض الإيضاحات الاخرى
وحق الشكوى ، ورفع الدعوى مكفول للجميع (للمواطن والمقيم ، لرب العمل أو العامل ، للكفيل والمكفول الخ الخ) أما صحة الشكوى والأخذ بها أو القضاء بطلبات رافع الدعوى فهي مسئلة محل نظر . والاصل أن (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ) وعبء الاثبات يكون -كاصل عام- على المدعي (المشتكي) .
لنا عودة أن شاء الله