-
اكبر عيالي صف ثالث ثانوي وعمره 17 سنه وديته المرور عشان نطلع له رخصه قالوا تعالوا بعد سنه و3 شهور شدعوه يايبه يعني الولد يروح الشغل مع دريول ياجماعه ارجوكم شوفوا حل ويا هالقانون الجديد ترى ولد تعقد
بارك الله فيك اخي عاشق على هذا التواصل
وبالنسبة لمشكلتك وقبل الرد عليها ... أسمح لي وليتسع صدرك لما سوف اذكره تعقيبا على ماذكرت انها مشكلة كبرى !!!
فيااخي العزيز عاشق هل تسألت لماذا القانون الجديد للمرور تشدد قليلا في مسئلة الحصول على رخصة القيادة والتشديد على عقوبة القيادة بدونها ؟؟؟
لو علمت حجم الوفيات والاصابات الخطيرة لابنائنا واخواننا الشباب لفكرت الف مرة قبل ان تذهب بابنك حفظه الله للمرور او لإحدى الشركات لشراء سيارة له وهو في هذا السن المبكر.
والله اني لي صديق توفى ابنه ذو 18 عاما ويقول لي بحسرة والدمع يسيل من مقلته ليتني لم أذهب معه للمرور لاستخراج رخصة له وليتني لم اشتري له سيارة ...ويتخيل نفسه دائما انه هو من قتل ابنه بفعلته والتعجل فيها ولاحول ولاقوة الا بالله.
فلاتتعجل اخي عاشق ... ولاتنظر للامر بأن أبنك سوف يتعقد كما تقول اذا تأخر بالحصول على رخصة القيادة ... عليك قبل ذلك أن تتيقن انه مؤهلا بشكل تام للحصول على الرخصة وقيادة السيارة ... ففهي هذا السن المبكر نوعا ما يصعب السيطرة على الشاب وللاسف اصدقاء السوء يلعبون دورا كبيرا في تهيئته للوقوع في المحظور .. وعندها لن ينفع الندم ياأخي عاشق
اسئل الله أن يبارك لك في أبنك ويحفظه لك .. ويكون من الذرية الصالحة الباره بك وبوالدته .
اما فيما يتعلق بالسؤال
فالقانون اوجب ان لايقل سن المتقدم لطلب رخصة القيادة عن 18 سنه ميلادية + ان تثبت لياقته طبيا + اجتياز الاختبار الفني.
وفقك الله وألهمك حسن البصيرة لما يحب الله ويرضى
تحياتي لك
-
متظلم من ترقية زميل له بالعمل وتجاهل زميل أخر ( صاحب المشكله)
وهذا نموذج أو صيغة للتظلم
من مثل هذه القرارات المجحفه.. تقدم طبعاًُ لرئيسك بالعمل.. قد تختلف بإختلاف وضع كل فرد عن الاخر .
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / .......................
الصفة (مدير ادارة ..............)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
أنه بتاريخ / / صدر قرار بتعيين السيد .............. رئيسا لقسم ..................... بدلا من وظيفة ......................... .وحيث أنني أعمل بذات الإدارة التي يعمل بها وأحق منه رئاسته إذ أنني أعلوه في الدرجة وأقدم تخرجا ولدي خبرة في الإدارة وكفاءة يشهد بها الجميع.
حيث أن المقرر أن الترقية تنصرف أساسا إلى تعين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها تعيين الموظف في الوظيفة نعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري إذ أن الترقية بمعناها الأعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الإداري ويتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي وهو ما يعرف بالترقية المعنوية.
ومؤدى إتاحة الفرصة لجهة الإدارة في أن تعيد بقرارات فردية وترتيب مدارج السلم الوظيفي والتسلسل الهرمي في مجال الاختصاصات والمسئوليات وطبيعة الأعمال وتوزيعها على نحو يخل بهذا التدرج الطبيعي والمنطقي بأن تسند إلى المرؤوس أو للموظف الأحدث من الوظائف أو الاختصاصات ما يفوق أهمية وخطورة اختصاصات من كان رئيسه أو أقدم منه وبما يخوله في واقع الأمر الإشراف عليه وما يترتب عليه من قلب للأوضاع الصحيحة وإخلال بالاعتبارات التي يقوم عليها ترتيب النظام الوظيفي ومساس بالصالح العام.
وحيث أن الترقية بالاختيار وإن كانت من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة بغير معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إلا أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.
والترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفاء أما عند التساوي ففي الكفاءة فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء.
وإذ كانت ترقية السيد ................. لا يفضلي مؤهلا بل يتساوى معي في هذا الجانب لحصول كل منا على بكالوريس............. ولكنني أقدم منه تخرجا حيث حصلت على المؤهل عام ............... بينما حصل هو عليه عام ............ وعينت في المؤسسة عام ............ نقلا من وزارة ا............ التي التحقت بها عام .......... بينما عين عام ............ وحين صدر قرار تعينه الأخير كنت اشغل درجة مالية أعلى منه حيث كنت على الدرجة ............. بينما كان هو في الدرجة ............. أما عن الكفاءة فلا تزعم الإدارة أنني أفقدها أو لا تتوافر في فإن كانت تلمح أن المعين للوظيفة تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وافقدها فإنه قول مردود ويخالف الثابت بأوراق الإدارة والتقارير المسطرة عني وأن لي نصيبا منها كافيا لعدم صحة القول بأن اختياره على ترقية كان لافتقادي لهذا الضابط.
وقد كلفت بأعمال عديدة منها .................
وحيث أن مفاد ما تقدم أنني أقدم من المعين للوظيفة في التخرج وفي الدرجة وأساويه في المؤهل ولا أفتقد الخبرة إن كانت شرطا لشغل هذه الوظيفة ومن ثم يكون القرار المذكور فيما تضمنه من تخطي في شغل الوظيفة مفتقرا إلى سببه الذي يبرره ويجافي الواقع ويأباه المنطق وقواعد ومبادئ الإدارة الأمر الذي أصابني بأضرار أدبية بليغة.
مقدمه
فلان الفلاني
رقم الوظيفه.......
التوقيع.........
التاريخ.......
-
سؤال قانوني:
شخص حضر محاكمة فاستفزه القاضي المتفق مع الخصوم ,فقام الشخص بضرب القاضي
ما هي عقوبة من يضرب قاضيا؟
شاكر تواصلك اخي الكريم
وحقيقة أن سؤالك ليس قانونيا (بإستثناء ضرب القاضي).. بل تهكمياً .. وغير واضح.. ولكني سأحاول الاجابة عليه بقدر الامكان حتى تتضح لك الصورة لك ولغيرك.
فكيف تقول أن القاضي متفق مع الخصوم!!!
في حين أن عمل القاضي هو بالاساس الحياد بين الاطراف والحكم على هذا الاساس ... فأن تجاوز ذالك وفعل ماذكرت فأنه لايستحق هذه المنزلة ولاهذا المنصب وهناك طرق لتقديم الشكوى بحقه .. لايأخذ كل ذي حقاً حقه.
واما موضوع الاعتداء عليه بالضرب.. فقد سئلت عن عظيم.. فمعلوم ان القاضي يمثل سمو الامير ولهذا يصدر الاحكام بأسم سموه ..الا أنه يعتبر موظفاً عاماً ... وقانون العقوبات القطري شدد على الاستهانة برجال القضاء حتى ولو بالاساءة لسمعتهم ... فما بالك بالاعتداء عليهم بالضرب.. فهذا من الظروف المشددة وتغلظ فيها العقوبة لتصل لحدها الاعلى بلاشك... وهذا نص المادة (166) من قانون العقوبات الذي اشار الا الاستهانة فقط فما بالك بالضرب والاعتداء عليهم .
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة).
** كما أن الاعتداء بالضرب يختلف بإختلاف جسامته .. فهناك الاعتداء البسيط العادي وهناك الاعتداء الذي تسبب بإذى الخ الخ... وتختلف العقوبة باختلاف نوع الاعتداء وعلى ظروف المعتدي والمعتدى عليه.
حبيت استشارك في موضوع قانون الايجارات وتمنى اني احصل الاجابه
الموضوع كالاتي :
وقعت عقد السكن بتاريخ 10 اكتوبر / 2004
والمالك يطالبني بزياده وقدرها 15 % لان العين المؤجر ( من 2000 الى- 5000 )
فهل تجب على الزياده مثل ما اخبرني او يجب مرور عامين ؟؟؟؟؟
ملاحظه قالي ان قانون توقيف الزياده الا بعد عامين ينبطق فقط على من وقع العقد بعد 2005
هل هذا صحيح ؟؟؟؟
اتمنى الافاده وشكرا
الجواب:
بارك الله فيك على التواصل اخي العزيز وبخصوص سؤالك
فأن القانون(الملغي) رقم (4) لسنة 2006 بشأن الاحكام الوقتية الخاصة بإيجار الاماكن والمباني قد نص على امتداد عقود الايجار لمدة سنتين اعتبارا من 16/2/2006 ومن ثم جاء القانون رقم(4) لسنة 2008 الخاص بإيجار العقارات والذي نص على تنفيذه والعمل به من 15/2/2008 ونص في مادته رقم(27) على انه " استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة."
وجاء نص المادة رقم(19) من ذات القانون قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء وهي حالات وردت على سبيل الحصر .
وطلب الزيادة (سنوية) اي بعد مرور سنه من ابرام العقد وليس هناك شيء يدعى (عامين ) كما ذكر لك هذا الشخص.
وفي ظل القانون القديم(الملغي) الزيادة 10% فقط (وهو القانون الذي كنت تخضع له معه ).
مـادة (1)
لا يجوز للمؤجر, في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنوياً.ويقع باطلاً كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون
اما القانون الحالي (وهو المطبق بشأن علاقتكم الان) فالزيادة فيه على حسب قيمة مبلغ الاجرة فاماتكون 5% او 10% أو 15% على ماأذكر. ومايزيد عن ذالك يعتبر باطل حتى وأن وقعه المستأجر جاهلا منه .. فالمحكمة تحكم ببطلانه لمخالفته نص مادة قانونية امره.
مادة (10)
لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد، وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
فإطمئن اخي الكريم ولاتخف فلايستطيع هذا المؤجر اخراجك من العين المؤجرة ان كانت اسبابه كما ذكرت وطلب الزيادة يجب أن يخطر بك اخطارا قانونيا .وأنصح بالالتزام بسداد الاجرة في مواعيدها واذا امتنع عن استلامها عليك بإيداعها فورا في خزينة المحكمة كما عليك مراعاة عدم تجاوز نص المادة (19) من القانون رقم(4) لسنة 2008 وهي الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء .
اسئل الله لك ولنا التوفيق لما يحب ويرضى .
وتحياتي لك
-
استفسار على الخاص
السائل(متهم بجريمة قيادة مركبة برعونة وعدم احترازواصابة شخص)
اقتباس
اخوي الفيصل انا سويت اللي قلت لي عليه و اعترفت ومال النيابه قال نكتفي بإعتراف المتهم بذنبه و يقولون اني ارتكبت جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمادين 1/2، 312/1 من قانون العقوبات و شكلي رحت ملح و جبت العيد ممكن أعرف نص هالمادتين
و ترى خالي محامي أنا كلمته للأسف بعد الجلسه و قال لي من قال لك اعترف و الحكم بيكون تاريخ 13-11
الجواب
المادة 1 هي خاصة بالجرائم الي تنطبق عليها احكام الشريعة الاسلامية لان موضوعك فيه اصابة خطا (وعلشان التعويض مثل ماقلت قبل)
والمادة (312) خاصة بجريمة الاصابة الخطأ وعقوبتها حبس مدة لاتجاوز 6 شهور وغرامة ماتزيد عن الف ريال .
واذا العاهه مستديمه (للمصاب) العقوبة تكون حبس مدة ماتجاوز سنه وغرامة 5000ريال
ونفذ اللي طلبته لك قبل بالتمام والكمال وتطمن
وسلم لي على خالك
في امان الله
-
الاخ الكريم ( الفيصل ) حفظه الله
أولاً أحب ان اقول لك انى احبك فى الله ويشهد الله على ذلك
الموضوع باختصار
تعرض احد جيرانى الى مشكلة مع الشرطه وهى كالاتى :
هو متزوج من صينيه - متزوج بالدوحة ايضاً - يعمل فى الجيش
وكل فترة يذهب الى الصين يقضى تقريباً شهر أو اقل وعندما يأتى الى الدوحة يجلب معه كمية من الحبوب الجنسية ( الفياجرا ) هو قال لى انها لاستخدامه الشخصى - بالاضافه الى هدايا لأصدقائه فى العمل
( والله اعلم بما حكاه لى )
ملحوظة : عنده شهادة طبيه من سنة 2005 من مستشفى حمد بضعف جنسي حاد - بعد الافراج عنه من النيابه فى اليوم التالي ذهب الى مستشفى حمد وجدد الشهادة الطبية وكتوب له العلاج ( فياجرا )
والكمية التى تم ضبطها من قبل الشرطه داخل المنزل ( 200 علبه * 4 حبات ) = 800 حبة
التهم التى وجهت اليه في النيابه كالتالى :
1- جلب حبوب اجهاض ( نفى ذلك تماماً )
2- جلب حبوب جنسيه مجهولة المصدر
3- التهرب من الجمارك
4- بائع متجول
وطبعاً تم ارسال الادوية الى المختبر الجنائى لمعرفة هويتها
تم حجزه لمدة يومين وتم الافراج عنه بكفاله 1000 ريال قطري
أولاً هو لا يستطيع الذهاب الى محامى لانه لا يملك المال
ثانياً : طلب من استشاراتى امس فى ان يغادر البلد لانه كما يقول أنه لو تم ادانته سيحاكم مرتين ( مدنى - عسكرى ) وسيتم فصله من الجيش وبناءً عليه ترحيله - هو قال انه الى الآن لم يتم منعه من السفر
أرجو من ان توضح لى موقفه القانونى - وهل نصيحتى له بعدم ترك البلاد صحيحه أم لا
ولك جزيل الشكر
الرد
شاكر تواصلك اخي الكريم
وأحبك الله الذي احببتني فيه
وبالنسبة للموضوع
فأني أولاً لاأنصح هذا الاخ بمغادرة البلاد حتى وأن استطاع ذالك ... لأن ذالك لن ينهي المشكله بل سوف يزيدها تعقيداً .. فقد يصدر حكم ضده في غيابه (وهو محروم من الدفاع عن نفسه ) ومن ثم ينفذ عليه هذا الحكم في بلده اذا كان هناك تعاون قضائي بين قطر وبلده.
وبصرف النظر عن استغرابي بكون هذا الشخص كيف له أن يكون يعاني من الضعف الجنسي(الحاد) وهو رغم ذالك متزوج من زوجتين !!!
فضلاً على أنه قد وجهت له تهمة جلب (حبوب اجهاظ) فماعلاقة هذه الحبوب بعجزه الجنسي الذي أخذه مبرراً لفعلته!!!!
في جميع الاحوال أذا كانت عقوبة الجرائم التي سوف تنسب إليه (اكثر من ثلاث سنوات حبس) (جناية) سيكون من حقة أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام بعد أن يبين للمحكمة عجزه عن توكيل محام والتكفل بمصاريفه.
اما اذا كانت العقوبة أقل من ثلاث سنوات فأنني بالفعل أنصحه أن يوكل له محام ويدبر أمره بتكاليفه وهناك من المحامين من يقبل بالقليل فعليه بالبحث على الرابط الذي سبق وأن بينته في مشكلات سابقه(يرجى الاطلاع عليها).
*** في جميع الاحوال ليقدم هذا الشخص للمحكمة الشهادة التي تثبت عجزه الجنسي ويلتمس منها أصليا : الحكم له بالبراءة .. وأحتياطيا : استعمال اقصى درجات الرأفه بحقه .
أسئل الله أن يوفقه لما يحب ويرضى
ويزيل هذه الغمه عنه وهذا ليس على الله بعزيز
-
ابوي الله يسلمك قاعد يبني طاابق فووق بيتنا وبينما هو يبني اكيد
بيصعد عل السطح عشان يشرف عل الهنود فشلي صار
جارنا اللي مقابل بيتنا اللي مااحترم حق الجيره
تقدم ببلاغ عند الشرطه وخذو ابوي على ذمة التحقيق
<< فلم مصري
المهم مب راضي " الجار " انه يتنازل
مع العلم انه اهوو حوشه مب فاضي فيه هنود قاعدين يبنون له ملحق مدري شنوو
وابوي مب بروحه عشان يطالع يعني فيه هنود وعمال
شرايك اخوي بالقضيه لانه تحولت للنيابه العامه ؟
وابوي يفكر برد اعتبار ؟
رايك بالمووضع لا هنت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكراً على تواصلك اخي الكريم (ولاتنعتني بالضليع بالقانون حتى لاأتذكر ضلوع الخروف التي اشتهيها )
بخصوص مشكلتكم اخي الفاضل
كنت اتمنى ان تبين لي التهمة التي وجهت للوالد حفظه الله من قبل النيابة العامة
ولكن على أية حال
يجب أن نعلم أن أي جريمة مهما كانت يجب لتوافرها وتطبيق العقوبة بحق مرتكبها امران ( الركن المادي والركن المعنوي)
والمادي هو التصرفات والسلوك الذي يقوم فيه الشخص من افعال الخ الخ.
والركن المعنوي : هو مايسميه أهل افقة القانونيين القصد الجنائي وبإختصار هي نية هذا الشخص بارتكاب هذه الجريمة المنسوبة له ورغبته بتحقيقها .
بالتالي ماقام به ابيك حفظه الله على حد وصفك قام به الركن المادي وهو (ازعاج الجيران أو التلصص عليهم) الا انه ينتفي عنه الركن المعنوي وهو نيته لحدوث ذالك بدليل وجوده بين العمال وفي منزل تحت التشييد والانشاء وهذا بحد ذاته (شك يفسر لصالح المتهم).
***وموضوع (رد الاعتبار ) لاتفكرون به الان لان له قواعد لاتنطبق مع ظروفكم الحاليه
فهو لايكون الا بعد الحكم على الشخص بالادانه وبعد مرور سنتين على مااعتقد ويكون بطلب للنيابة العامة وتحكم به المحكمة وله اجراءات خاصة وشروط و لاأريد أن استزيد فيها فيما لايخدم موضوعك الحالي.
الخلاصة :
اتمنى أن تستعينوا بمحام (حسب الروابط سالفة الذكر ) ليحضر مع الوالد حفظه الله ويبين للمحكمة انتفاء القصد الجنائي عنده ..وليطلب الحكم له بالبراءة أصلياً ولا غيرها شيء.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
تحياتي لك
-
(زوجي طلقني وهو سكران)
ولاحول ولاقوة الا بالله
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فملخص ما جاء في ندوة مجمع الفقه بالهند في دورته الثانية عشرة أن من سكر دون علم بالحرمة، أو كان تناول شيئا مسكرا للتداوي أو لحاجة ضرورية، أو كان مكرها، فإن الطلاق لا يقع ، فإن شربه باختياره ولم يغب عقله وقع الطلاق ، فإن غاب عقله ، ففيها خلاف ، والأكثر على أنه لا يقع .
وإليك نص الفتوى :
"مجمع الفقه الإسلامي بالهند" وبعد البحث والنقاش في المسألة صدرت قرارات تالية:
1- إذا تناول شخص - وهو لا يعلم - شيئاً مسكراً حراماً وسكر وطلق امرأته في هذه الحال فلا يقع الطلاق في هذه الصورة.
2-إذا تناول شخص شيئاً مسكراً حراماً للتدواي بعد أن رأى الأطباء الحذاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر، أو تناول شيئاً مسكراً في شدة الجوع والظمأ لصون حياته -وهو لا يجد شيئاً حلالاً- وسكر وطلق امرأته في حالة النشوة هذه فلا يقع الطلاق.
3- إذا أكره شخص على تناول الخمر أو شيء مسكر آخر إكراهاً جاز له تناوله فتناول وطلق امرأته في حالة السكر فلا يقع الطلاق.
4-إذا سكر شخص بتناول شيء حلال وطلق امرأته في السكر فلا يعتبر طلاقه شرعاً.
5-إذا تعمد شخص برضاه تناول خمر أو شيء مسكر حرام، وسكر، ولكنه في حالة السكر البدائية التي يحدث فيها نوع من النشوة، إلا أنه لا يفقد عقله ووعيه في تلك الحال ويفهم الكلام، فطلق امرأته في هذه الحال فيقع الطلاق.
6-وإذا سكر في الحال المذكورة سكراً شديداً فقد عقله ووعيه تماماً وتلفظ في هذه الحال بكلمات الطلاق، فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟ ذهب المشاركون في الندوة إلى رأيين في هذا الصدد:
ذهبت أكثرية هؤلاء العلماء إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة.
والله أعلم
(اسلام اون لاين)
وعلى الأخت السائلة :
أن لاتكون عوناً للشيطان على زوجها ... فلتعينه على الخروج مما هو فيه ...ولها الاجر أن شاء الله .
أسئل الله للجميع التوفيق والسداد لما يحب ويرضى .
-
السلام عليكم أخوي الفيصل
كيف الحال ان شاء الله تكون بخير
عندي مشكلة مع الشركة التي أعمل بها بخصوص انهاء العقد...
وقدمت استقالتي ورفضت ؟؟!!!!
مادري ايش الحل أخوي الفيصل......
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك اخي الكريم واسف بالتأخر بالرد عليك
اخي الكريم الحديث عن الاستقالة (ليس بالامر) الهين .. ويختلف حسب وضع الموظف .. وجهة عمله والعقد المبرم بينهما في حال وجوده من عدمه .(وماهي بنوده كاملة) وهل تصطدم احدى بنوده مع قانون العمل ام لا؟؟؟
فالعقد شريعة المتعاقدين الا انه يجب أن يخضع لقانون العمل في حين حالات اخرى(موظفي الحكومة) تخضع لقانون الموارد البشرية أو اي قانون اخر (خاص) ينظم هذا العمل.. والحديث في هذا يطول شرحه .. ولن نستفيد كثيراً بعرضه كون كل حالة تختلف عن الاخرى كما أسلفت.
فبالتالي
فأن نصيحتي لك هي عرض مشكلتك على محام واليك الرابط لحرية الاختيار
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
وفقك الله لما يحب ويرضى
-
السؤال
هل يجوز للداخلية ان تبعد (الهارب) دون الرجوع لكفيله؟؟؟
الفيصل في هذه المسئله هي
ورقة بلاغ الهروب
فاذا كنت قد وقعت هذه الورقة على انه هارب وعليه التزامات مالية
فلايحق لوزراة الداخلية اخراجه من البلاد الا بموافقتك .. فأن هي فعلت غير ذالك فيجوز لك مقاضاتها برفع دعوى عليها امام المحاكم المختصة.
اما اذا كان بلاغك لهروبه (لم يتضمن انك تطالبه بشيء) اي ليس عليه التزامات مالية .. فبالتالي يحق لوزارة الداخلية ابعاده عن الدولة على نفقته الخاصه .. وهذا هو المعمول به حاليا ... واتوقع بنسبة 99% أنك عندما بلغت على هروبه . لم تشر إلى انه عليه التزامات مالية .. او انك تطالبة بشيء ... وبالتالي قامت الوزارة مشكوره بابعاده على نفقته الخاصه .
والداخلية أصبحت تقوم بمثل ذالك حتى تخفف على البلا د من العمالة السائبه (الهاربة) ومايشكله ذالك من خطر على الامن العام.
الخلاصة :
الهارب (اذا كان لايطالبه كفيله بشيء ) يستطيع أن يحضر تذكرته للابعاد .. ويطلب السفر .. وهنا الداخلية امام خيارين اما ان تبعده مباشرة .. او ان تقدمه للمحاكمة لمخالفته قانون اقامة الاجانب .. فاذا تمت ادانته في المحكمة يقضي عقوبته ومن ثم يغادر البلاد .
كما لها (بالطبع ) ان لاتقدمه للمحاكمة وترسله على أول طائرة لبلاده
-
سؤالى : عندنا خادمة سرقت جوازها وهربت تقريبآ من 6 شهور
بلغنا عليها وسألونى عن اسمها الاصلى وجوازها ولكن للاسف حتى
صورة منه لاتوجد عندى فــ لا اعلم ماهي الاجراءات التى سيتخذونها
لانهم للأن لم يردوا علينا !!!
لك جزيل الشكر ..
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
النور نورك وانار الله قلبك بنور الايمان
عزيزتي ريميه ... بالنسبة لبيانات الخادمة (الهاربه) لامشكلة اطلاقاً بالامكان الاستعلام من الجوازات على تلك البيانات كاملة على أسم الكفيل الذي احضرها .. فمعلوماتها مخزنة باجهزة الحاسب لديهم .
اما بالنسبة للاجراءات .. فماعليك الا تقديم بلاغ الهروب فقط
ولكن كما أسلفت يجب بيان ماذا كنتِ تطالبينها بشيء من اموال من عدمه أو يطالبها أحد غيرك .. حتى لايتم القبض عليها وابعادها دون اخطارك كما حصل مع كثير من الناس .
ملاحظة هامة
( يجب الاحتفاظ بملف استلامها لكافة رواتبها .. حتى لاتدعي اذا تم القبض عليها انها هربت منكم بسبب عدم استلام راتبها ).
وفقكم الله لما يحب ويرضى