السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الفاضل /الفيصل..
ارجو منك مساعدتي في حل مشكلتين لااعرف كيف اخرج منهم بسلام.
1- كنت اسكن في شقه بالايجار وعجزت عن دفع الايجار لمدة 3 شهور ..رفض المالك طلبي في تجزئه المبلغ وهو الان رفع علي قضية شيكات بدون رصيد ...المبلغ تقريبا 20الف.
المشكلة هي انا لااستطيع ابدا الذهاب الى مركز الشرطة او حضور الى المحكمة..كيف استطيع ارجاع الموضوع الى التفاهم بدون محاكم مع المالك ؟
..........................
المشكله الثانية ,,
هي صار لي سنة وانا احاول الزواج من شخص اجنبي ولكم لجنة الزواج تعرقل طلبي ..
والشخص الاجنبي يطلب مني السفر معه الى بلدة لزواج ثم نرجع هنا لتوثيقه ..
المشكلة هي خوفي الشديد من هذة الخطوة لعدم معرفتي بقانون التوثيق ومسائلة .
انا في //////////// من عمري ومطلقه ولكن اولادي ليسوا في حضانتي ورغبتي بالزواج من اجنبي لكي استطيع العيش في حياه جديده وتكملة عمري مع رجل بدل العيش وحيده.
اشكرك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
شاكر تواصلك اختي الكريمه
وبشأن المشكله الاولى
فضلاً عن الشق _الجنائي) في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد والذي أطلب منكِ الحضور للمحكمة والدفاع عن نفسك وطلب مهلة من المحكمة .. والتي ستقضي بانقضاء الدعوى الجنائية عن السداد اذا تم(التصالح)
(لطفاً انظري ردي في جرائم الشيكات في الصفحات السابقة فلقد بينت الطريق القانوني واجب الاتباع)
ولاحظي أنه يجوز للمالك أن يرفع (دعوى اخلاء) بمجرد عدم سدادكم للاجره دون عذر تقبله (اللجنه) وليس المحكمه لأن الدعاوي هذه أصبحت تنظر أمام (لجنة مختصة) وليست المحاكم وأن كان في هذه اللجنة قاض من المحكمة.
وقد نصت المادة(19) من قانون الايجارات على الحالات التي يجوز فيها المالك طلب الاخلاء وهي:
يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.
2 - إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3 - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4 - إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
5 - إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين:
أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6 - إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب- حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
7 - إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
** مع الاخذ في الاعتبار أن هذا المالك( لايجوز له رفع دعوى الاخلاء للجنه) الا اذا كان العقد المبرم بينكم وبينه(مسجلاً) فاذا كان غير مسجلاً (ترفض الدعوى). وهذا منصوص عليه في قانون الايجارات.
** وعلي هدي ذالك :أطلب منك (عدم التقاعس) والذهاب (للجنه) اذا قبلت (سماع الدعوى) وبيان (العذر الذي منعكم من السداد).. والقول الفصل لهذه اللجنة وبإمكانك أستئناف الحكم عفواً(القرار) اذا صدر أمام محكمة الاستئناف ، كما يمكنك ايضا (التقدم باستشكال) لمحكمة التنفيذ عند تنفيذ هذا الحكم عليكم وجميع ذالك مخول لكم بنص (القانون).
فضلاً على أنه (لامانع في حال اذا صدر قرار بإخلاء المسكن) أن (توسطوا) أهل الخير والصلاح (لتتم المصالحة بينكم وبين المالك) الذي (لانتستطيع أن نلومه على طلب الاخلاء بسبب عدم سداد أجرته فلربما لديه من الضوائق الماليه مايفوق وضعك .. والله أعلم.
اما المشكله الثانية :
فهي تثير مسئلة زواج القطرية من أجنبي (ولقد سبق الحديث عن ذالك في الصفحات السابقة ) لاسيما فيمن أشتكى من أوضاع ابنائهم (من الزوج الاجنبي) فيرجى الاطلاع حتى تكونون على بينة من واقع تجارب الغير .
** ولقد سبق (بيان الجانب الشرعي في هذه المسئله ).في ردودنا السابقة. (فلافرق عند الله بين القطري وغير القطري ) والفيصل هو الدين والخلق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الا أن (الجانب الاجتماعي وظروف الحال تستدعي النظر والملائمه) وعلى هدي ذالك أقول
لاأنصح بما ذكرتيه (بابرام عقد الزواج بالخارج وتوثيقة) لان ذالك مخالف للقانون القطري ولايعتد به أمام السلطات القطرية
فقد نصت المادة (7) من قانون الاجانب على أنه(لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما).
** وعلى هدي ذالك (نصيحتي لك) كاأخ أن تفكري ملياً في زواجك من هذا (الاجنبي) فلربما أنه (يستغل وضعك الراهن بسبب ديونك ومشاكلك ليتزوجك وليحقق مكاسب على المدى البعيد من بينها (طلب حصوله على الجنسية القطرية ). .. لاتفكرين في نفسك فقط وانما فكري في وضع (الابناء ) الذين ربما ترزقين في المستقبل منه. (ولعل المشكلات في الصفحات السابقة تكون لك خير دليل) في ذالك.
** اذا كنتِ (متيقنه) بأن هذا (الاجنبي) على دين وخلق (وأنه الزوج المناسب الذي لاطالما حلمتي به) فلتواصلي (طلب الموافقة من اللجنة .. والتظلم منه حسب مارسمه قانون الزواج من الاجانب حتى لاتعرضوا أنفسكم لمشكلات انتم في غنى عنها.
ختاماً تبقى أن أضع لكم قانون الزواج من الاجانب (كونكم قد ذكرتم بأنكم لادراية لكم به) وليستفيد من هم في مثل حالتكم وليكونوا على بينة من أمرهم.. واي سؤال في مواده (انا حاضر)
ووفقكم الله لما يحب ويرضى
قانون بشأن
تنظيم الزواج من الأجانب
المادة رقم 1
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكين الدبلوماسي القنصلي.
3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.
4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة رقم 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:
1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.
2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.
3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:
1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.
المادة رقم 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(ب) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.
(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.
المادة رقم 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
المادة رقم 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية، وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
المادة رقم
6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من ويزر الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.
3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.
المادة رقم 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.
المادة رقم 8
" تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.
- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ممثل عن وزارة العدل.
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."
المادة رقم 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.
المادة رقم 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة رقم 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.