-
أنا مطلقه من //////// تقريبا وعندي من طليقي بنت عمرها/////////////سنوات ونصف وانا من اول ما طلعت من بيته لبيت أهلي من سنتين ما سأل عنها وماشافها ولا حتى يصرف عليها
وهو حاليا تزوج تقريبا من //////////////////////..وانا متقدم لي شخص لزواج مني..ولكن متردده لاني خائفه اخسر ابنتي وافقد حضانتها اذا طليقي طالب بها..
أبي اعرف اذا كان في حل اضمن فيه حضانة ابنتي حتى بعد زواجي...
وشكرا
أسف بالبدايه بالتأخر بالرد عليك
وبشأن موضوع الحضانه فقد سلف وأن تكلمت فيه في مشكلات سابقة
ولكن نظراً لتأخري عليكِ سأرد عليكِ لعلكِ تسامحيني
الحضانه أختي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.ودائماً المحكمة تنظر إلى (مصلحة المحضون)
فاأنتِ اذا تزوجتي يستطيع طليقك أن يطلب ضم (المحضون) إليه مالم ترى المحكمة خلاف ذلك .
إذن العبرة بمصلحة المحضون فليس بالضرورة أنِكِ سوف تخسرين ، لاسيما وأنتِ تقولين بأنه لم يكن يصرف على المحضون ولم يقدم النفقه المقرره شرعاً لهذا .
أورد لكِ نصوص قانون الاسرة في هذا الجانب حتى تكوني على بينة من أمرك
المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.
المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.
وعلى هدي هذا فنصيحتي لكِ أن كان الزوج المتقدم لك ذو خلق ودين فلتتوكلي على الله أما أمر الطفلة فبالإمكان حله ودياً أولاً بأن تكون عندك أو عند (الجده) ، ومتى لم يتم حله ودياً وأنتِ تخشين بإهمالها عند طليقك ، فلتلجأي إلى القضاء اذا هو لجأ لذلك . ولاتنسي أن هو أيضاً اباها وله حق عليها رغم ماقلتِ بشأنه بعدم الانفاق وهذا محل نظر .
هذا ووفقك الله وسدد خطاك لما يحب ويرضى .
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساك الله بالخير اخي العزيز الفيصل المحترم.....
مبارك عليك شهر رمضان راجيا المولى ان يتقبل صيامكم وقيامكم
بداية بعد تفكير لما يدور لمشكلة صديق لي حيث انه خليجي الجنسية ,,جاء في البال ان استشيرك نيابة عنه اذا تكرمت
انا اعلم اخي الفيصل انك محامي ,واستفساري ينقسم الى جزئين
اولا ..بما انه ليس قطري ,,هل يحق ان يمنع بناته من السكن وحدهم؟؟
حيث انه قد وفر لهم سكن ,,ولكن بناته يعملون ويريدون ان يخرجوا من البيت ,بسكن مستقل لهم وهم يتكفلون بالمصاريف
او ان من ناحية قانونية يستطيع منعهم؟؟؟
ثانيا...لشخص خليجي اخر ,لديه بنت وتريد طلب الطلاق ,,وهي حامل ,والسبب انها غير مرتاحة في بيت زوجها ,لان جميع اهله وخوال الزوج يعيشون في نفس البيت؟؟؟
من ناحية قانونية ,ماهي الأشياء المترتبة على اثر هذا الطلاق ؟؟؟
بمعنى اخر هل يحق لها سكن من الزوج كنفقة وما مقدارها ؟؟او سكن من الحكومة بما ان ولدها قطري الجنسية من الزوج؟؟؟
وانا اسف على الأطالة احببت فقط مساعدة جماعتين اعرفهم ,وكل واحد في مشكلة مختلفة,وانا حقيقة لااعلم اذا كان تخصصك بعيد عن الشئؤن الأسرية ,ففي هذه الحالة تنصح بمن للذهاب اليه ,حتى ابين لهم ويكون لدينا نية المساعدة بأذن الله
وفي النهايةن اسف على الأطالة,واسأل الله ان يتقبل منكم صالح الأعمال في هذه الأيام الفضيلة
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بداية لم تبين لي هل هذا الأب ساكن مع بناته أم لا ؟؟
وحقيقة أستغرب سواء كان ساكناً معهم أو لا لماذا بناته لايرغبون بالسكن الذي وفره لهم والدهم وهو ملزم بذلك شرعاً وقانوناً .
هذا فيما يتعلق بالجانب الاول من سؤالك والذي لاأستطيع أن أدلي بدلوي الا اذا شرحت لي هذه المشكله بتفصيل أكثر .
أما بالنسبة للنقطة الثانية من السؤال فأن من المعلوم أن انهاء العلاقة الزوجيه أو مايسمى (بالفرقه بين الزوجين) تكون في عدة صور وأوجه
1- الطلاق وهو الأصل وهو بيد الزوج .
2- الخلع (وهو بواسطة الزوجة ) بدعوى يتم رفعها أمام القضاء وينظر فيها .
3- التفريق بحكم القضاء (وهو أن يقوم القاضي بالتفريق بين الزوجين) لاسباب عديدة منها
كالعيب أو المرض ، لعدم أداء المهر الحال ، للضرر والشقاق ، لعدم الإنفاق والإعسار ،للغيبة والفقدان والحبس، للإيلاء ولاظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة .
وهذا كله لايكون الا أمام القضاء لأن هذا أمر عظيم وآثاره عظيمة بلاشك ولهذا فإن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله .
أما مايتعلق بالسكن والأنفاق ومقدار هذا الانفاق ، فهو أيضاً ينظر أمام القضاء لأنه يختلف من حالة إلى اخرى ، وأورد لك هذه النصوص من قانون الأسرة حتى تتضح المسئلة لك وللسائلين وللقراء الأكارم .
المادة (61)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.
المادة رقم 62
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً.
المادة رقم 63
للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل.
المادة رقم 64
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً شرعياً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
المادة رقم 65
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بإنتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
المادة رقم 66
لا يحق للزوجة أن تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
المادة رقم 69
تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.
المادة رقم 70
تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها.
المادة رقم 72
تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
أما نقطة سكن من الحكومة لكون ولدها قطري الجنسية من الزوج؟؟؟
فلاعلم لي بهذا وهو يحتاج لبحث عن أحقية القطرية المتزوجه من أجنبي إذا كان لها منه ولد .، وفيه لترجع للإدارات المختصة بالدولة لاسيما الإسكان الشعبي أو الحكومي . فأتصور أن الأمر واضح جداً لديهم ، وأن لم تخني الذاكره فأنه كان هناك جدل قانوني وعام بين الناس حول هذه المسئلة ولاأدري إلى أين وصل الاخوان بالإسكان فيه .
ختاماً
أوصيك بأن تكون ناصحاً لأصدقائك بالخير لهم ولزوجتهم ولأبنائهم ، وأن وجدت نفسك عاجزاً عن فعل شيء (بالخير) ، فلاتشترك معهم فيما قد يضر بهم أو بزوجاتكم أو ابنائهم ، وأبتعد وأشتري السلامه بالقول والعمل.
وفقكم الله وسدد خطاكم لما يحب الله ويرضى
-
السلام عليكم
مشكلتي في رغبتي بأخلاء منزلي وذهبت الى لجنه فض المنازعات و قررت اللجنهبفسخ عقد الايجار واخلاء العين المؤجره وتسلميها خاليه مع شمول القرار بالنفاذ المستعجل
وحكم قاضي المحكمه الابتدائيه بمبنى الدفنه التنفيذ بالاخلاء وتم اعلان كتاب بأخلاء المسكن خلال اسبوع
وذلك لحاجتي واسرتي لسكنااه وقبل انتهاء الاسبوع
رفع المستأجر بالمحكمه استشكال ضدي ووقف تنفيذ قرار الاخلاء حتى بعد شهر وذلك لحاجته للبحث عن منزل اخر(علما انني قمت بأخطاره بمده 6 شهور كما هو معروف)
مما جعل هذا التأخير تضرراا لي ولاسرتي
1-تضررت لعدم اعطائي وتسليمي ايجار شهر 9 من المستأجر فهل استطيع رفع الايجار منذ بدايه شهر 9 حتى الخروج من العين؟؟(علما انه تم فسح العقد في فض المنازعات)
2-اسكن حاليا مع اسرتي مسكن بالايجار وقد دفعت ايجار شهر 9 للمؤجر من مصروف الاسره الشهري فهل يجوز طلب تعويض تضرري امام القاضي لتأخره في تنفيذ الاخلاء؟؟
3-المسكن الذي اجرته للمستأجر جديد بعد اكتمال المقاول من مبناه والان لايصلح للسكن
ويحتاج لاموال باهضه لصيانته,,فهل يجوز لي بالطلب من القاضي بأرفاق شخص من المحكمه لرؤيه السكن ان كان صالح للسكن ام لا وتعويضي بمبلغ لصيانته؟؟
ارجو الاجابه على النقاط الثلاث وان كان هناك شي يكون من صالحي يمكنني قوله فارجو افادتي به
وشكرا لك اخي الفيصل وبارك الله بك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالبدايه تقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وصالح الاعمال
وكل عام وانت بخير
اولاً الحمد لله أنك حصلت على حكم(قرار) من اللجنة المختصة بالإخلاء وهذه خطوة طيبة وتبشر بالخير بالنسبة لك .
ثانياً : الاستشكال الذي قام به خصمك قانوني وهو يحق له ذلك ، وهي ضمانه جعلها القانون له، ولكن أنت ايضاً تستطيع أن تتقدم لمحكمة الإستئناف أو لمحكمة التنفيذ وتطلب الاخلاء على أعتبار أن هناك قاعدة تقول(أن الاستشكال لايوقف التنفيذ) ، أما أذا كانت محكمة الاستئناف قد أوقفت التنفيذ لحين صدور حكمها فلك أن ترجع إليها لإلغاء هذا القرار ومن ثم تقوم بتنفيذ (القرار) الصادر لك بالإخلاء أمام محكمة التنفيذ.
أما بشأن مدة بقاء هذا المستأجر (و أستحقاق أجره أو مصروفات الصيانه) فاأنت أمام خيارين
الاول الرجوع لذات اللجنة التي أصدرت القرار لك بالإخلاء (بطلب جديد) .
الثاني : رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية تطالب فيها بالاجرة أو مصروفات الصيانه ، وحبذا لو رفعت قبلها دعوى تسمى (دعوى إثبات الحالة) لتثبت فيها الاضرار الواقعة على العين المؤجرة ويكون ذلك قبل إستلامك لها . وهذا ماأميل إليه شخصياً وهو الأولى بالاتباع .
ختاماً
فإن دعوى التعويض أو طلب التعويض تستطيع بكل الأحوال إرفاقه في طلباتك سواء أمام اللجنة المختصة لمنازعات الإجارات أو أمام المحكمة المختصة المهم عليك هو أن تثبت الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع عليك لتحكم لك به المحكمة .
ملاحظة :
لو كنت قد أضفت الطلبات الجديده هذه امام اللجنة فلربما أنها قضت لك أن كان هناك مقتض لطلباتك ، وحال كون المحكمة أو اللجنة لاتقضي باأكثر مما يطلبه الخصوم هكذا أنتهى بك الحال . ، وان كانت هذه الطلبات قد ذكرتها بختام طلباتك بالدعوى التي رفعتها ابتداءاً فإنك ترجع لذات تلك اللجنة التي أصدرت هذا القرار على أعتبار أنها أغفلت البت في هذه الطلبات وينبغي عليه بل يجب عليها إعادة النظر والقضاء مرة اخرى .مالم تكن قد رفضت هذه الطلبات في منطوق القرار أو أسبابه (أسباب القرار ) فلتأخذ نسخة منه ولتدقق بها ومن ثم تقرر ماسلف ذكره لك .
هذا ووفقك الله لما يحب ويرضى .
-
السلام عليكم ورحمه الله
اشكرك على ردك السابق ويوجد لدي سؤال اخررر اذا سمحت
عندي بيت انحجز من المحكمه تقريبا من سنتين
طبعا الموضوع انه الشركه اللي بنت لي البيت كانت تطالبني بمبلغ وانا للاسف اعطيتهم شيك بدون رصيد
واعتقد انهم اشتكوا وبعدها صار على البيت حجز ومنع سفر من المحكمه
ورحت دفعت لهم وشلت منع السفر ولكن حجز البيت ماشلته للحين بسبب انشغالي وعدم معرفتي
ابي اعرف الطريقه اللي اقدر اشيل الحجز..اروح للشركه نفسها او المحكمه او وين؟؟
ياليت تفيدني وماااقصرت على جهودك الطيبه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسف بالبداية بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الإراده
ولاشكر على الواجب بالنسبة لإجاباتي السابقة عليك
أما بالنسبة لسؤالك فهو يثير نقطتين اساسيتين :
اولاً مسئلة الشيك بدون رصيد وهي لها شق جنائي ومدني (وعلشان ماعور راسك) بمجرد التصالح في هذه الجريمة يتم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمعنى أخر (ينتهي كل شيء) حتى ولو بعد صدور حكم عليك ، فما عليك الا انهاء هذا الموضوع مع المستفيد في الشيك الذي اعيد من البنك لعدم وجود رصيد يغطي قيمته .
أما المسئلة الثانيه فهي (الحجز على البيت) وماعليك الا التقدم بطلب للقاضي المختص بطلب رفع الحجز على المنزل مع تقديم دفوعك وأوجه دفاعك في هذه المسئلة .
(ولتتنبهه لهذه النقطة لأنها خطيرة وقد ينتج عنها بيع المنزل بالمزاد العلني حسب القانون)
ختاماً :
تجدر الإشارة في مسئلة (منع السفر ) الذي تقول أنك ألغيته وهي مسئلة ممكن أن تتكرر معك ، بمعنى أخر ممكن الطرف الاخر يتقدم بطلب بمنع سفرك(مرة أخرى) ويتم قبوله . لذا فنصيحتي لك هي حل الإشكال من جذوره .
ملاحظة :
قد تبين لي من رسالتك أنك لاتهتم بما لك وماعليك من الناحية القانونية وبهذا إشكال كبير عليك ، فلتنتبه أخي الكريم لذلك، ولتتابع مالك وماعليك ولتسأل ذوي الشأن في كل خطوة تتبعها لاسيما من الناحية القانونية ، ولاتهمل الإجراءات التي تتخذ ضدك في هذا الجانب بالذات.
ووفقك الله لما يحب ويرضى
-
من المشكلات التي تردني مشكلات بخصوص منازعات الإيجارات ، ولكل سائل سؤال يتعلق بهذه المشكله ، احياناً(مؤجراً ) وأحيان أخرى يكون(مستأجراً)
والكل يشكو ويعاني لاسيما عند التفكير باللجوء للقضاء وأن المدة قد تطول عليه ولايأخذ حقه
وبتجميع هذه المشكلات ، وبالرجوع للقوانين أضع لكم هذه النصائح (البسيطه) والتي لخصتها لكم بهدف أن تخفف عنكم الكثير وسوف تحقق- ان شاء الله- مصلحة الجانبين (المؤجر، والمستأجر) ،سائلاً المولى عز وجل أن تنتفعوا بها ، وأن لايحرمني الأجر والمثوبه.
الأمر الاول :
أن رفع هذه المنازعات لايكون أمام المحكمة وإنما أمام لجنة فض المنازعات (البلديه) ، وهي لجان تم تشكيلها لهذا الغرض وفيها تتم سرعة الفصل بشكل ملاحظ .
الامر الثاني :
عندما تفكر في إخلاء منزلك المؤجر لابد عليك أن تجد أحد هذه الاسباب الثمانيه فقط وهي :
1- ـ إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.
2ـ إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3ـ إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4ـ إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
5ـ إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين :
أ- مضى أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6ـ إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو بالإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب - حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ج - منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها ، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال ، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتض .
7ـ إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
"8- إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو من تجب عليه نفقته شرعاً،ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه ، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل."
الامر الثالث :
لابد أن يكون عقد الإيجار بحوزتك ويكون مسجل في البلديه وساري المفعول لتقديمه للجنة فض المنازعات الإيجارية ، واذا لم يكن معك عقد ، فماعليك الا اللجوء للجنة لتطلب إثبات العلاقة الايجارية بشرط أن تكون العلاقة قد بدأت قبل سنة 2008 ليتم قبول طلبك هذا إذا كنت (مؤجر ) أي مالك العقار ، أما اذا كنت مستأجر فتستطيع اللجوء للجنة ولو لم يكن معك عقد مسجل .
الامر الرابع :
لابد عليك أن تعلم صندوق بريد خصمك(المستأجر أو المؤجر) بحسب الاحوال ، لتقوم بإعلانه بالبريد المسجل لان هذا هو المطلوب قانوناً أمام اللجنة .
الامر الخامس :
لابد أن تكتب مذكرة شارحة مرفقة بصحيفة طلبك ، توضح فيها سبب رفعك للطلب مستنداً فيه على نصوص القانون.
الامر السادس :
لاتعتمد على غيرك في متابعة هذا الطلب وحاول بقدر المستطاع الحضور بنفسك ،حتى ولو كنت موكل الامر لمحامي ، تابع الموضوع بنفسك حتى تنتهي سريعاً .
الأمر السابع :
لاتستمع للقيل والقال لاسيما من عوام الناس .
الأمر الثامن:
لابد أن تقرأ قانون الإيجارات لسنة 2008 ، لتعرف مالك وماعليك وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعلقه به .
(وسوف أضعها لكم أن شاء الله)
الامر التاسع والاخير :
تذكر أن الكلام اللين يسقط الحق البين ، وأن الصلح خير ، وأن جزاء السيئة سيئة مثلها الا من عفى وأصلح فأجره على الله ، وإذا دعتك قدرتك على ظلم غيرك فتذكر قدره الله عليك.
واي سؤال حول هذا الخصوص انا بالشوفه وحاضر أن شاء الله
-
السلام عليكم اخوي الفيصل الصراحه تشجعت اني اكتبلك مشكلتي
بعد ماشفت موضوعك واتمنى تساعدني باستشاره انا على وشك الطلاق
قضيتي في المحكمه صارلها //////////(طلاق//////////) من سوء معاملة زوجي واهله وحرماني من عيالي
كل ماتصير مشكله بينا يقوم ياخذ اعيالي
في ام تقدر تتحمل هالوضع عشان يضغط علي
وارجع بدون اي اعتذار او شروط في اشياء وااايد سلبيه في زوجي خلتني ارفع دعوه الطلاق خصوصا اني اتعرض لضرب مبرح منه حولوني عالاستشارات العائليه وعلى الحكمين الشرعيين
راعي بنات ويخربط ويهملني والحين /////////////////
///////////////////
انا موقفي ضعيف وماوكلت محامي وضعي المادي تعبان
////////////////////
/////////////
شاللي تنصحني
اسويه ما ابي موضوعي يطول للعلم انا في بيت هلي من 8 شهور
ولا عمره سال عني ولا عطاني مصروف /////////////
المشكله انه ريلي كذاب درجه اولى ويعرف يلف ويدور ويصف حجي
شنهي الحجج القويه اللي اقدر اقنع القاضي عشان يخلص موضوعي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولاحول ولاقوة الا بالله
لاأريد أن اسعى معك حقيقة في مسعاك للطلاق لاسيما وأن بينكم أبن لاحول له ولاقوة
ونصيحتي لك بالصبر والإحتساب فوالله يااختي انني أعلم عن رجال كانوا يحضرون المومسات لبيوت زوجاتهن وعلى ذات الفراش ويفعلوا مالايخطر ببال أحد من سوء معامله وسوء معشر ، فما كان منهن الا الصبر عليهم واحتساب الاجر ، وبعضهم الان تغيرت أحوالهم لدرجة أن احدهم يقبل رجل ويد زوجته غالبية كل صباح لتسامحه عما كان يفعله وأطلق لحيته وصار ملازم لبيته وعمله ومسجده فقط لاغير . ليس هذا ببعيد عند الله على أن يفعله بزوجك ، فلتصبري ولتحتسبي ولتدعي الله له ولنفسك لما هو خير لك وله.
والله يااختي أن صبرك وإحتسابك الاجر في هذا لهو جهاد المرأة في هذا الزمان ، فعليك بالصبر وإدخال اهل العقل من اهلك واهله حتى يقضي الله أمراً كان امره مفعولا .
وأما الناحية القانونية فألتقراي قانون الاسرة القطري -حسب الرابط ادناه - لعله يكون مرشدك لما يحب الله ويرضى
وأي سؤال حوله لتراسليني وسوف أجيبك أن شاء الله
http://www.gcc-legal.org/mojportalpu...2978&country=3
-
الفيصل انا موقعه شيكات لزوجي قبل ما ارفع دعوة طلاق شيكات اجار
شقة في /////////// لمدة سنه 12 شيك قيمته //////// ريال تنخصم شهريا مني للعلم انا في بيت هلي وهوا للحين ساكن فيها ويعاندني ومايبي يطلع منها حاولت اسحب الشيكات واوقفهم ورحت اكلم مدير الشركه رفض لانه عقد الاجار باسم الزوج والشيكات باسمي وقالي اني مجرد ضمين اكيد بتقولي ليش تدفعين الاجار لانه ريلي مايشتغل تم انهاء خدماته من //////////////بسبب قضية ///////////// للعلم هاذي //////////// قضيه وساءت علاقتي معاه وطلبت الطلاق انزين شلون اقدر اوقف الشيكات لاني راح اسددهم لمدة سنه والحين حكم لي القاضي بالخلع ولازم ارجع المهر ////////////////الف بضطر اني اخذ قرض
شلون وانا خسرت كل شي ابي طريقة اقدر اوقف صرف شيكاتي لاني مو قادره اتصرف مايصفالي شي من راتبي غير //////// ريال والله احس اني اداوم عالفاضي خصوصا الله بلاني بزوج خبيث مايرحم
واللي يرحم والديك فكر معاي في حل مثلا اقدر اشتكي عليهم في المحكمه اورفع قضيه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختي الكريمة عليك أن تلجأي إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لطلب انهاء العقد وتسليمك الشيكات وويكون طلبك مقام منك ضد :1- طليقك ، 2- الشركة
وتأسسي طلبك على الاتي
أنك سلمتي المؤجرة (الشركة) شيكات إستحقاقاً لعقد الايجار المبرم بينها وبين زوجك(آنذاك) بوصفه (مستأجراً) وكان ذلك اثناء قيام العلاقة الزوجية بينكما ، وقد أنتهت تلك العلاقة بالحكم القضائي رقم (... لسنة ...) ترفقين الحكم مع الطلب .
وتطلبين من اللجنة انهاء عقد الإيجار أوتسليمك الشيكات المستحقة لإجرة عين أنتٍ لاتنتفعين بها والمتفع بها هو طليقك .
هذا جانب
الجانب الاخر
رفع دعوى مدنية على زوجك (طليقك) + الشركة التي إستلمت الشيكات
تطلبين فيها أن يرجع الشيكات التي سلمتيها له اثناء العلاقة الزوجية ، وتذكرين أنك الان طليقته ، وأنه هو من ينتفع بالعين المؤجرة .
وتطلبين ندب خبير للتحقق + قيمة المبالغ السابقة + وتسليم الشيكات اللاحقه .
إذا وجدتي صعوبة في تنفيذ كل ماسبق عليك باللجوء لمحامي لمساعدتك
حسب الرابط أدناه
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
وفقك الله لما يحب ويرضى
-
عندي مشكله بسيطه مقارنه بغيرها شخص يعرفني بعد ما شافني في سياره جديده، حصلني على خط الشمال قام او لف علي يحالول يقلبني و شكله كان امخطط لانه على غير العاده كان في سيارته القديمه لكن الحمد لله ما صار الي امخطط له.
حاول اضايقني على الطريق لاكن سيارتي اسرع تجاوزته من اليمين او زت السرعه كبس لي ليتات يبيني اوقف لاكن ما وقفت، بس بعد مسافه كان في حادث واضطريت اخفف السرعه.
لف علي واضطريت اوقف بعدها، نزل لي او سال سؤال غريب من وين لك افلوس السياره الجديده انتو من وين اتيبون افلوس حق هل السيارات؟؟؟!!! انتو مب شايفين خير او متخرعين او حديثين عهد بالنعمه وووووووووو وانا براويك على هل السياره الي انت فرحان فيها وووووووو من الكلام غير الناسب عرضه على الملأ.
صراحه انصدمت في البدايه لاكن رديت عليه الرد المناسب او حركت عنه لحقني مره ثانيه او استمر يحاول ايسوي حادث معاي لاكني بلغت الشرطه وانصدمت مره ثانيه لما قالي الضابط ان ما راح يسوون له شي لانه معروف عندهم و الشكاوي عليه واجد وهو مريض نفسي او عنده تقرير فنصحني بالتنازل عن البلاغ لاكني اصريت عليه و على تحويل الموضوع للنيابه.
الصدمه الثانيه ان مثل ما قال الضابط بالحرف عطوه غرامه الف ريال او هدوه لا اوسكرو الموضوع والتهمه سب مش تعريض حياة الغير للخطر مثلا .
الله يجزاكم خير ويش الحل مع هل اشكال من البشر خصوصا اني مش اول واحد يشتري سياره جديده ويصير معاه نفس الشي من نفس الشخص بعتراف الشرطه في المركز لانه بس قبل لايسويها معاي بيوم سواها مع سايق هندي كان جايب اليهال من المدرسه لا نزل لهم او ضربهم بعد و الادها و الامر الضابط يقولي عدي مريض نفسي حتى انا لماشريت الكروز مالي صار معاي نفس الشي، المشكله اهل المنطقه كلهم يشتكون منه بسبب التعرض لهم والسب و تخريب الممتلاكات اذا حد فينا فيه خير ايمر جدام بيته بسياره جديده حصاه طايره على الجزاز اتنزله لا او في الاخير بقولك معقوله انا اسويها يهال سووها واشردو.
مش السكوت عليه خلاه يتمادى اذا الغرامه بس الف ريال خصوصا انه شخص عايش في خير. اذا كان مريض نفسي ليش ما يحجزونه في المستشفى لين الله يشفيه.
بالبداية مبروك على السيارة الجديدة (والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها)
وبكل أمانة الموضوع الذي سردته غريب جداً - وأستبعد كل الإستبعاد - أن يكون تصرف رجال الشرطة أو لنقل تعليمات(النيابة العامة ) لهم بهذه الصوره .
فهذا الشخص -بالصورة التي ذكرتها - لاأتصور أن السلطات العامه ستبقى مكتوفة الأيدي معه لاسيما وأن تقول بأنه يقود سيارة بمعنى أنه يحمل رخصة قيادة!!!!
وقانون المرور واضح في هذه المسئلة فيشترط لمن يمنح رخصه أن أن تثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تحددها السلطة المرخصة ، تبين سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة وهذا مانصت عليه المادة (31 فقره 2 ) من قانون المرور .
مع الاخذ بالاعتبار بالطبع مانصت عليه المادة (54) من قانون عقوبات
بأنه
(لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن العقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وققت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.).
وكذلك مادتين قانون الإجراءات الجنائية
المادة رقم 209
إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.
المادة رقم 210
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال.
ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.
وعلى هدي ماسلف أقول إذا كان هذا الشخص بالفعل يشكل لكم (كمنطقة تهديد) بالصورة التي وصفتها ، فينبغي عليكم تقديم شكوى رسمية للشرطة أو للنيابة العامة ، وعدم الإكتفاء (بقال لي وقلت له ) !!.
أسأل الله أن يشفيه عاجلاً غير أجل
وأن يحفظكم من كل شر
وجزاك الله خيرا
-
وحده من معارفي كان لها علاقة بشاب لفترة طويلة
وخلال هالفترة عرف عنها كل شي وكل شي يعني كل شي بحياتها
امها ابوها خوالها عمامها وين بيتهم وين بيت جدها وين تداوم متى تروح متى ترجع شنو شرت اليوم شنو تعشت اليوم
كل شي فوق ماتتصور
من يسألها عن شي تجاوبه
وش اسم عمج كم رقمه وين يشتغل
وتجاوبه
طبعا بسبب هالشي
صار يعرف وين بيت قرايبها
وارقام اغلب ربعها وبنات اهلها
وانا منهم طبعا
طبعا عنده لها صور عندها لها تصوير وكل شي للأسف
بعد كل هالسنين قام يبتزها
وهي تعبت من كثر ماتلبيله كل اللي يبيه
وصار اللي صار واشتكت عليه بالأمن الوقائي
وبشروها خير
بعد مامسكوه وسجنون لمدة بسيطة يمكن ماتعدت اليوم
بسبب معارفه
ولان الشرطي اللي بشرها بخير قام وقال شلون تخلي بنت تدخلك مكان مثل هذا
يعني الكل قلب عليها
ورجع يأذيها ويأذي كل اللي حولها
وسكت فترة
ورجع مرة ثانية هالحزة
ورجع يأذيها ويهددها ويزعج كل اللي حولها وانا من ضمنهم
قامت ودقت على الأمن وقالتلهم انه رجع يأذيني
شوي الا دزلها مسج شلون تروحين تشتكين علي مرة ثانية
ان اشتكيتي بعلم ابوج بكل اللي بيننا
والشرطي اللي كلمته علمها بوقت دوامه عشان تروح له وتوريه مسجاته اللي دزلها يهددها فيهم
وهي تعمدت ماتروح لوقت الشرطي هذا لانه من جماعته
وراحت لواحد ثاني عل وعسى يكون احسن منه
بس طلع أسوأ وأسوأ
اتهمها انها تنازلت عن القضية
وهي تحلف بالله انها ماتنازلت
وقالتله جيب لي الاوراق الي تدل على إني تنازلت وهو حاول يصرفها
ودق على الشرطي اللي كلمته وقالها هذي ماتنازلت قاله اي تنازلت وهذا الشرطي هو نفسه اللي علمه اليوم الي قبله ان فلانة داقة وتشتكي عليك
هذي السالفة بإختصاار شديد
لان فيها واجد تفاصيل
وكل اللي ابيه منك طال عمرك حل
فيه مكان اقوى تشتكي عليه !!
لو مايبون يعاقبونه مب مشكلة
اهم شي يفك شره منا
احسهم مب مسوين شي لان السالفة مافيها رجال
بس صعبة بنت تعلم حد من اهلها بهالسالفة
راح تنعدم الثقة
وسلامتك اخوي
واتمنى جد جد تعطيني حل يفكني من شر هالرجال
قواك الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالبداية -لابد أن ننبهه الاخوات- أن هذه هي ضريبة إقامة العلاقات الآثمة
وقد تناولت في الصفحات السابقة الرد على مثل هذه المشكلات ، وماينبغي عليهن فعله ، وقد تناولت مثل هذه المشكلات بردود تفصيليه (يرجى الرجوع إليها) .
أما السؤال والتصرف القانوني السليم
فكان من الخطأ بالبداية اللجوء للأمن الوقائي ، وعمل شكوى من الواضح أنها هاتفيه !!
والشكوى الصحيحة هي الذهاب أما لقسم الشرطة أو النيابة العامة لتقديم شكوى رسمية
وعندها فقط سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا (المبتز) .
ولاينبغي لهذه الفتاة أن تتحدث مع زيد وعبيد ولو كان من رجال (الامن الوقائي)
بل عليها أن تذهب وتتقدم بشكوى رسمية للشرطة أو للنيابة العامة .
والذي لاأنصح ابداً هو السكوت عن عن هذا المبتز ، وعليكم أن تقفن له بالمرصاد
وكم اتمنى أن تعود هذه الاخت للتوبة قبل فوات الاوان
حقيقة لاأريد أن أوجه رسائل لهذه الأخت - لاسيما وانها ربما لن تقرأ ردي لها
أما انتِ اختي السائلة فلاأتصور أن لديك مشكلة ، وأن معرفة هذا الشخص لرقم هاتفك كان بسبب هذه الفتاة الا إذا كانت هناك خفايا لاأعلمها ولم تبينيها لي في رسالتك ،إذن ماينبغي عليكِ هو التجاهل مع تشجيع تلك الاخت على ماسبق قوله ، بالإضافة أن تحسني اختيار صديقاتك من اهل الصلاح وتجنب أهل الطلاح فهذا هو مايعود منهن ، وهذا مانقوله دوماً وقل للأسف من يستمع للقول !!
وفقكم الله لما يحب ويرضى
-
اخوي عندي سؤال بسيط لو تقدر تفيدني
ابي كتيب قانون المناقصات والمزايدات في قطر تعرف من وين اقدر احصله شنو الجهه اللي عندها نسخ منه؟؟
واشكرك جزيل الشكر
هذا هو القانون ومايرتبط به
مع الاخذ بالاعتبار ماصدر بشأنه من تعديلات ، يرجى أخذها بعين الإعتبار
http://www.sjc.gov.qa/lawlib/court_a...admin_menu.htm