كيف أجزمت بأني قانوني وهو غير قانوني ؟؟!!
مع أن تسجيلك حديث 2012
:omen2:
عرض للطباعة
ياهلا وسهلا أخوياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////
وبالمبارك الطارش ، يتربى في عزكم ان شاء الله وجعله من الكرام البرره
وبخصوص سؤالك ، فبالطبع من ينظم العلاقة بين زوجتك وجهة عملها هو العقد ، وكما قلت سابقاً لايجوز أن يتعارض وقانون العمل لاسيما في بعض المسائل (القواعد الامرة) التي لايجوز الاتفاق على مخالفتها
ومن ثم دعنا نسلط الضوء على نصوص المواد القانونية في هذا الجانب
تنص المادة (39) من قانون العمل على أنه
(يجوز أن ينص في العقد، علي وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، علي ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدي صاحب العمل ذاته.
ولصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة الاختبار ، إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل، شريطة أن يُخطر العامل بذلك، قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ إنهاء العقد.)
وتنص المادة (44) منه على أنه(يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، وإذا حضر العامل الي مكان العمل، وكان مستعداً لأداء العمل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لأسباب لا دخل له فيها، اعتبر كأنه قد أدي العمل فعلاً واستحق المزايا المترتبة علي ذلك.)
مادة (96)
(للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، الحق في الحصول علي إجازة، وضع، بأجر كامل مدتها خمسون يوماً. تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، علي ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً.
وتمنح هذه الإجازة بناءً علي شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص مبيناً فيها التاريخ المرجح للوضع.
وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع، تقل عن ثلاثين يوماً، يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية، وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر.
وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلي العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إليها في الفقرات السابقة، اعتبرت في إجازة بدون أجر، علي ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل علي ستين يوماً متصلة أو متقطعة. وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص.ولا ينتقص حصول المرأة العاملة علي إجازة الوضع، من حقها في أي من إجازاتها الأخري.
مادة (97)
للعاملة المرضع، فضلاً عن حقها في فترة الراحة المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون، الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة.وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
مادة (98)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها علي الإجازة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون.ولا يجوز له أن يخطرها بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها.
أعتقد الصورة الان واضحة ، وأي سؤال حول ماورد أنا حاضر
وفقكم الله لما يحب ويرضى
بالأمس سألني أحد الاخوة
وفضلاً عما سلف لنا من إجابة لهاقتباس:
سؤال عن المنافسة , عندي موظف عطيتة نقل كفاله لشركه اخرى وتعهد لي شفهيا امام شاهد بانه لن يمارس نفس النشاط مالي ونقض العهد للاسف . اول ماخذ نقل الكفاله اكتشفت انه مارس نفس نشاطي وطبقة بحذافيره واخذ مني الوزارة الي كنت شغال معاها لمدة سنه بما انه يعرف عروض اسعاري فقام حرق السعر واخذ مني شقل الوزارة . علما باني اعطيته كتاب موافقة نقل كفالة للعمل لدى لدى اي جهه يراها مناسبه. السؤال هل هذا الكتاب يبرر مافعلة ويبر ر المنافسة اولا ؟؟؟واشكرك جزيل الشكر
أضع بين يديه -ولباقي الاخوة والاخوات المهتمين في هذا الجانب- نص المادة (43/ فقرة اخيرة) من قانون العمل تقول :
(.......وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع علي أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل ان يشترط علي العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان نوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الالتزام علي سنتين) .
فتنبهوا ينبغي أن تنصوا في عقود العمل التي تبرمونها مع العمال والعمل (من هذا النوع) على مثل هذا الشرط ، حتى لاتقعوا في مشكلة الاخ السائل.
هذا مالزم تبيانه .
صراحة أثلج صدري هذا الأمر وأدمعت عيناي... فأنتما من خيرة أعضاء المنتدى وأسأل الله أن يجمعكما على الحق وألا يفرق بينكما وأن أختلفتما فانتم أخوان في الله:nice:
وعمالقة مثلكم لا بد أن يتحدوا... لا تنغرون عاد:)
أنا جدا سعيدة ... جداً جداً جداً
وبادرة طيبه منك يالفيصل وقبول أطيب من أبوعبدالعزيز
جزاكم الله خيرا[/SIZE][/COLOR]
أستاذي الفاضل الفيصل
عندي مشكلة صغيرة و كبيرة في آن واحد
عندما يخطئ القاضي هل من مكان للشكوى عليه
استطيع ان اشتكي على حكومة او وزير
و لكن هل استطيع ان اشتكي على قاضي
و دمت بحفظ الله و جزاك الله خير
السؤال يقول حفظكم الله:
هل يستطيع أن يرفع شخص متضرر نفسيا قضية على من سبب له الضرر؟
مثلا زوجه خُدعت في زواجها وحملت وأجهضت بسبب كذب زوجها وهجره لها؟؟ ولديها مثلا اثبات بحملها وبإجهاضها؟
أو زوجة هجرها زوجها لشهور بدون سبب وظلت تترد عليه لتعرف السبب بدون فائدة لأنه لا يوجد لديه سبب وهو يهددها بالطلاق حتى حدث؟
فهل لدينا قانون عن الضرر النفسي؟
اهلا وسهلا أستاذي الفاضل (الانسي):)
وبشأن سؤالك كل قضاة الدنيا (يخطئون) 100%
بس السؤال هل تعمد هذا الخطأ؟؟
إذا تعمد ، فياأسف عليه بالدنيا والاخرة (ومثلك أعلم) بالجزاء والعقاب السحيق له
يقول صلى الله عليه وسلم
(القضاةُ ثلاثةٌ : قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ قاضٍ قضَى بالهوَى فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بغيرِ علمٍ فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بالحقِّ فهو في الجنةِ).
نسأل الله السلامه
هناك أخي الكريم إدارة في المجلس الاعلى للقضاء تسمى (إدارة التفتيش القضائي) كل من فيها قضاة
ومن مهام هذه الادارة إستقبال الشكاوي التي ترد ضد القضاة ، وهم بدورهم يقومون باللازم ويفحصون ويدققون بصحة الشكوى من عدمه .
وفي هذا تنص المادة (47) من قانون السلطة القضائية بأنه
(تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة تكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم.)
وتنص المادة (50) من ذات القانون على أنه
(يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية:
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها.
2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.
3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.)
أعتقد الصورة وضحت ،ولكن كن حذر في هذا الموضوع فالطعن في قاض ، أمر جلل وله عواقب وخيمه إن لم تكن شكواك على أساس وسند قانوني أو واقعي .
وفقك الله لما يحب ويرضى .
القاعدة تقول (كل خطأ سبب ضرر للغير ، يلزم من أرتكبه بالتعويض )
والضرر هنا قد يكون مادي أو معنوي (أدبي ، نفسي )
ولكن ينبغي أن نعلم بأنه يجب بالبداية أن نثبت الخطأ اولاً لنصل للضرر ومن ثم علاقة السببية بينهما ، فإن عجزنا عن ذلك فمصير الدعوى الرفض.
فمثلاً
انتِ تقودين سيارتك بالشارع وأصطدمتي بي وأنا اسير بالطريق وسببتي لي إصابة
وكان ثابت أنني كنت اعبر من المكان المخصص للمشاة والعبور
فلولا الخطأ الذي بدر منك لما وقع الضرر بي (وهذه هي علاقة السببية) التي تلزمك بالتعويض
وبشأن سؤالك
فلو أفترضنا أن هذه الزوجة (حامل) وقام الزوج بضربها حتى أجهضت جنينها
فهذا فضلاً على أنه تقوم فيه عدة جرائم (اعتداء وأجهاض الخ الخ)
الا انه متى ماثبت ذلك (بحكم جنائي نهائي وبات(أي استنفذ كل طرق الطعن عليه) أو(تقارير تستطيع أن تستند عليها المحكمة المدنية)
فأن الزوج ملزم بالتعويض لأن لولا خطئه لما أجهضت زوجته ولما وقع الضرر بها.
وضحت الصورة ؟؟
وسؤالك الثاني سوف أرد عليه لاحقاً أن شاء الله
تنص المادة رقم 57 من قانون الاسرة (القطري) على أن
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
وفي المقابل (بمادة أخرى تليها)
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.
وبشأن التفريق للضرر والشقاق تنص المادة رقم 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
** وبلاشك أن الحكم (بالتفريق) من جهة القضاء تترتب عليه أمور عدة ( ليس هذا هو المقام لسردها) فهي تختلف عن الطلاق من جهة ألزوج أو جهة الزوجه(الخلع).
وخلاصة المسئلة :
بسؤالك الاول والثاني تتعلق (بالإثبات) والفهم الصحيح للقانون وتطبيقه على أرض الواقع.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
الفيصل ربي يحفظك هو الضرر النفسي لازم طيخ طاخ... أنا قصدت أنه عرضها وهي حامل لضرر نفسي مثلا تزوجته على اساس انه مطلق ثم اكتشفت انه مطلق فقط لأم عياله ولديه زوج بالخفاء كان منفصل عنها فترة ولا يعلم به أي من الناس عند سؤالهم؟ وعند سؤالها له كذب بأن قال بأنه تزوج ثم طلق بعد خمس شهور ولم يكن يريد اعلامها حتى لا ترفضه وبعد زواجه منها وحملها وعلم الاخرى بذلك أرادت أن ترجع فأرجعها لأنها لا زالت على ذمته مما صدم المرأة الحامل والتي تفاجأت بكذبه عليها بأنه غير متزوج
القصد من الموضوع هل الضرر النفسي لا بد أن يقع على أمر محسوس وملموس مثلما ذكرت بالسيارة والحادث وإلا يُقبل إن كان ضرر نفسي فقط وتأثر الشخص بالأمر؟
عندنا هالشي نفس الاجانب أم لا؟
من قال أن (التعويض بس عن الطيخ والطاخ)!!:)
أنا أعطيتك فقط مثال (طيخ طاخي) لتوضيع موضوع (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)
عاودي القراءة مرة أخرى ، فالضرر قد يكون مادي وقد يكون معنوي (نفسي أدبي)
فضلاً أن مشاركتك الاخيرة هذه
تفتح باب (طلب فسخ عقد الزواج) لأنه أنطوى على عيب من عيوب الارادة كالغش ونحوه من قبل الزوج بحسب الاحوال وهذا يخل بتوافر مبدأ الرضى (الايجاب والقبول) ، والله أعلم .
الله يجزيك الخير اخوي الفيصل وجعلها في ميزان حسناتك ..
استفسار يالغالي .. انا خدمت 9 سنوات في العسكرية بالشهادة الاعدادية انهيت المرحلة الثانوية واستقلت ,, تعينت في وزارة حكومية على الدرجة التاسعه راجعتهم بخصوص ضم الخدمة والحصول على درجة رفضو وقالو راح تنضم لك في التقاعد بدون ترقية في الدرجة ..
المادة رقم 19 في قانون الموارد البشرية مانذكر فيها خدمة بالاعدادية ولا الثانوية !!
لي حق اطالب بدرجة وفقا لقانون الموارد البشرية ؟ واذا لي حق اقدر ارفعها للمحكمة الادارية ؟
واذا تم ضمها في صندوق التقاعد كيف أتأكد ؟
بارك الله فيك
آمين آمين ، ولك بالمثل اخي الكريم
وبشأن سؤالك
فقد أشترطت المادة (19) من قانون الموارد البشرية توافر الشرطين التاليين:
1-أن تكون مدة الخدمة قد قضيت في إحدى الجهات الحكومية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (51%) من رأسمالها على الأقل.
2-أن تكون مدة الخدمة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها.
كما وتنص المادة (12) من قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة على أنه "مع مراعاة استيفاء الموظف للشروط اللازمة لشغل الوظيفة، يتم تسكين الموظف القطري في الوظيفة المعتمدة، وفقا للقواعد التالية:
1- إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها مع درجة الموظف، يسكن فيها.
2- إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أعلى من درجة الموظف ، يسكن في وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته.
3- إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أدنى من درجة الموظف يسكن في وظيفة أعلى مناسبة تتفق درجتها مع درجته.
مادة (13)
يخطر الموظف كتابة بالوظيفة التي تم تسكينه فيها، ويجوز له التظلم من قرار تسكينه خلال خمسة عشر يوما تاريخ إخطاره به، إلى لجنة تظلمات تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس.
وتنظر اللجنة في التظلم من قرار التسكين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتعرض الجهة الحكومية توصية اللجنة بشأن التظلم على الإدارة العامة لدراستها، وتعتمد الإدارة العامة تعديل تسكين الموظف حال قبول تظلمه.
ويعتبر مضى ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إلى الإدارة العامة دون الرد على الجهة ، بمثابة رفض للتظلم. "
وينبغي أن تعرف أنه بالنسبة لدرجتك (التاسعة) فإن التعريف العام لها هو أن:
تتضمن هذه الدرجة المالية جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت الإشراف المباشر بإنجاز أعمال الخدمات التي تساهم في سير العمل في ضوء تعليمات تفصيلية تخضع للمراجعة الدقيقة للتحقق من صحة النتائج.
كما تتضمن الوظائف الحرفية والعمالية التي يقوم شاغلوها تحت الإشراف المباشر بإنجاز مجموعة من الأعمال الحرفية والعمالية المساعدة للأعمال الفنية والمكتبية والتي تتطلب قدرا كبيرا من المهارات الفنية والحرفية.
وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة إنجاز الأعمال المساعدة للأعمال التخصصية.
ويؤدي العمل وفقا لقواعد فنية أو مكتبية أو حرفية تحدد خطواته وتخضع للمراجعة التفصيلية للتحقق من صحة النتائج.
وقد يترتب على خطأ شاغلي وظائف هذه الدرجة إلحاق الضرر بالمستفيدين من أداء الخدمة أو التسبب في ارتفاع تكلفة أداء الخدمات.
والاشتراطات اللازمة لشغل وظائف هذه الدرجة:
يتطلب شغل وظائف الدرجة المالية التاسعة توفر التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وقضاء مدة خبرة عملية بينية أو كلية كحد أدنى على الأقل وذلك على النحو التالي:
http://www2.0zz0.com/2012/09/28/09/388117529.png
أما المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات فهي المحكمة الادارية (مع مراعاة التظلم والمواعيد المقررة في المواد التي سلف عنها البيان)
وفقك الله لما يحب ويرضى
اضافة للمشاركة رقم(55) الاخيرة
وفق تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ما هي الدرجة التي يعين بها الموظف القطري الذي لديه مدة خدمة سابقة؟
- إذا كانت مدة الخدمة السابقة لدى جهة حكومية تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية يعاد تعيين الموظف بذات الوظيفة أو وظيفة مماثلة وبذات الدرجة والراتب الذي كان يتقضاه بجهة عمله السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية في الدرجة عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون المشار إليه، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة.
- إذا كانت مدة الخدمة السابقة لدى جهة لا تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية أو تطبق لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة بها وكانت هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المراد التعيين عليها، فيتم تحديد الدرجة المالية المستحقة باحتساب المدد الواردة بدليل الوظائف التي تكونت في ظله.
هل يشترط لضم مدة الخدمة السابقة واحتسابها في الأقدمية أن يكون عند تاريخ بداية التعيين؟ أم يكون في وقت معاصر لهذا التاريخ حتى ترقيته؟
- يكون ضم مدة الخدمة السابقة للموظف عند بداية التعيين وحتى تاريخ ترقيته، وسبب ربط آخر مدة للضم بتاريخ أول ترقية بعد التعيين، هو حفاظ على استقرار المراكز القانونية والأوضاع الوظيفية.
في حالة استفادة الموظف عند تعيينه بضم مدة الخدمة السابقة لسنة واحدة هل يتم منحه علاوة؟ وما نسبة هذه العلاوة؟
- لا يتم منح الموظف الذي ضمت خدمته علاوة عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإنما يجوز منحه راتبا أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها، وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، وفقاً لمفهوم الفقرة الثانية من المادة (١٧) من قانون إدارة الموارد البشرية، ويمكن الاسترشاد في تحديد الراتب الأعلى من خلال تقييم أداء الموظف بجهة عمله السابقة.
ما هي آثار ضم مدة الخدمة السابقة؟
- إذا توافرت الشروط الواردة في المادة (١٩) من قانون إدارة الموارد البشرية يترتب على ضم مدة الخدمة السابقة الآثار التالية:
أ- استفادة الموظف بها في حساب الأقدمية عند التعيين وعند حساب المدة البينية اللازمة للترقية.
ب- يجوز منح الموظف راتبا أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز متوسط مربوطها.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحيه اخوي الفيصل . . . انت وابو عبدالعزيز على الموضوع الاكثر ن رائع
مستشار قانوني وخبير مرافعات . . . . ان شالله نشوفك قاضي في محكمه التمييز
عالعموم عندي استسار بسيط
بخصوص اني طلبت من شخص ان يقوم بخدمه واعطيته عليها نقود
والزمته بتوقيع وصل استلام او امانه على انه قام بااستلام مبلغ مقابل
ان يقوم بهذا العمل . . . وطبعا الاخ لم يقم بهذا العمل ولم يعطيني النقود
السؤال
هل يمكني القيام بشكوى على هذا الشخص بناء على الوصل او السند
الذي قام بالتوقيع عليه طبعا الوصل او الورقه التي وقع عليها انا الذي
قمت بصياغه وتحريرمفراداتها على ورقه وطبعتها بالكمبيوتر والزمته بالتوقيع عليها
هل تعتبرورقه رسميه ؟
وجزاك الله كل خير عني وعن الاخوه في المنتدى على خدماتك الجليله
اللتي قدمتها وما زلت تقدمها وتقبل فائق احترامي وتقديري لشخصك الكريم
سؤال:
كيف تتم "عملية التقييم السنوي" للموظف اللي جالس في البيت؟؟؟؟؟؟
مع العلم بأن معايير التقييم لاتنطبق على الموظف في هذه الحاله!!!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحياك الله وبياك اخي الكريم ، وجزاك الله خيرا
وبشأن سؤالك
فإن هذه الورقة ليست رسمية وإنما تعد محرر عرفي
وقد نصت المادة ( 220 ) من قانون المرافعات بأنه ( يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . .)
وكان المستقر عليه بأن ثبوت صحة التوقيع أنه تكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم فإذا أراد نفي هذه الحجية كان عليه إثبات ما يدعيه .
أنت هنا بمقام (الدائن) وهو بمقام (المدين)
وأنت بتقديمك هذه الورقة للمحكمة المدنية المختصة (بعد رفع الدعوى) قد أثبت الالتزام على هذا الشخص ، وهو بدوره يجب عليه أن يثبت التخلص منه .
وهذا هو صحيح مانص عليه القانون (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه) .
الخلاصة:
وضعك القانوني 100% سليم ، وتستطيع أخذ حقك منه بالمحكمة المدنية المختصة .
بالإمكان مطالبته بالمبلغ + التعويض ورسوم ومصاريف الدعوى .
وفقك الله لما يحب ويرضى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكركم جميعاً على كلماتكم الطيبة، وإن سأخص أحدا بجزيل الشكر فهو: خليفة & المسك1969
كما أسجل إعجابي بطول نفسك أخي/ (الفيصل) اسأل الله أن ينفع بك، ويرزقني وإياك القبول في الدنيا والآخرة
وأعتذر إليك عن التباطئ مني في التفاعل؛ فالانشغالات كثيرة جدا هذه الفترة،
ولكني أعدك إن شاء الله بأني سأبذل قصارى جهدي في المساهمة في الإجابة عن استفسارات الأخوة الكرام
لا سيما ما يتعلق بالاستفسارات ذات الصلة بالقانون الجنائي، إذ كثيرا ما أجد نفسي في هذا المجال بحكم التخصص الدقيق دراسة وعملاً
وللأخوة: ام ناصر1 & مدحوب_ قطر & اداري...
أفيدكم بأني لم أمارس المحاماة بعد، وإن كان عملي ودراساتي (بكالوريوس، وماجستير، وحاليا: دكتوراه) هو في هذا المجال، أعني: الحقوق والقانون، ومن حق أي شخص - منكم أو سواكم - أن يتحفظ عن طرح أي استفسار هنا، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ... متوافرة لمن يرغب، وأما هذه المشاركة، فهي مبادرة تطوعية من أخينا/ (الفيصل) وهو محسن فيها، فإن أصاب الواحد منا في رأيه أو أخطأ فهو مأجور بإذن الله، وما على المحسنين من سبيل، وبالتالي: لا يأخذ الواحد منكم الآراء هنا كمسلمات جازمة، وإنما له أن يستأنس بها إن شاء، وله أن يذهب للاستفسار في أي من الجهات المعنية الأخرى.
تحياتي وخالص تقديري
أخي الكريم لا أعرف صيغة معينة للتعليق على هذه المداخلة.
غير إن محكمة الأسرة محتاجه الكثير من التأهيل من حيث الموقع والمبنى والقضاة والموظفين الإداريين والتقسيم الإداري.
وملاحظ تقصير إدارة التفتيش القضائي من حيث توفير كادر إداري للقاضي. حيث لا يتوفر للقاضي غير كاتب ملحق به. وهذا الكاتب يقوم بكل الاعمال لوحده. ومن يراجع محكمة الأسرة يشاهد التشنج والعصبيه على الجميع من كتاب وإداريين ومراجعين ومتقاضين وقضاة وكل ذلك بسبب الضغط العملي وضيق الوقت.
وبما ان القاضي هو صاحب القرار فيجب مده بمعلومات صحيحه مع فسحه زمنية حتى يكون قراره سليم.
ولا يكون هذا الا بتوفير كادر إداري متكامل من كاتب ومدير مكتب القاضي وسكرتاريا وأرشف للقاضي وفي مبنى مثالي وليس عمارة سكنية وفتح الشقق على بعض. ويرحمون الناس من المحاميين الذين اثقلوا كاهل الاسر برسوم اتعابهم. ياناس هذه ليست محكمة جنح وجنيات او محكمة مدنية بل محكمة أسرة وجل التقاضي فها تنحصر في النفقات ومصاريف المحضونيين.
مع الاعتذار على الاطاله والخروج عن صلب مداخلات الموضوع!!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومعذور طال عمرك
ووعد الحر دين عليه :nice:
أتفق معاك تمام الاتفاق
وهناك الكثير من رجال القانون والكُتاب تكلموا عما تفضلت به لاسيما فيما يتعلق بمباني المحاكم المتناثرة هنا وهناك والتي يعاني (الكل) منها الأمريين!!
ولكن لاحياة لمن تنادي!!
ولكن يقال (والعهده على الراوي) أن هناك مشروع (لمجمع المحاكم ككل) وسيرى النور قريباً، وكم أتمنى أن يفي بالغرض بشكل يليق بمكانة دولة قطر، وشعب قطر .
جزاكم الله كل خير ..
في ميزان حسناتكم يارب ،،
الله يجزاكم خير والله يوفقكم
بما أنه لديكم خبرة قانونية ..هناك عضو طرح مشكلته في التوظيف والدراسة باحد البنوك
هل لديكم اقتراح لحل مشكلته وجزاكم الله خير
واليكم الرابط
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526406
استاذنا الفاضل ابو عبد العزيز والفيصل ...لم يكن هدفي ابدا التشكيك ولكن التيقن لاطمئنان النفس
واذا كان خليل الله ايراهيم عليه السلام قال لله تعالى ...( ربي ارني كيف تحي الموتى قال اولم
تؤمن ، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )
الاخوان الفيصل و ابو عبدالعزيز
جزاكم الله خير على مجهوداتكم الطيبه
انتهيت من دراسة اللغة في احد الجامعات البريطانية للانضمام للدراسة بعدها في نفس الجامعة
وبالامس الجمعة وصلتي رسالة من الجامعة تخبرني انني غير مؤهل للانضمام للجامعة لانني لم احصل على درجة اللغة المطلوبة , فقمت بمراجعة قسم اللغة وقاموا بالرد اننا قمنا بالتأكد من درجاتك واكتشفنا خطأ في الدرجات وتم ارسال الدرجة بعد التصحيح وستستلم الرد من الكلية من خلال فترة قصيرة لكن هذا لم يحدث حتى الان مما يعني اني سأضطر للانتظار الى يوم الاثنين , علما انني لم استلم اي خطاب يخبرني من قسم اللغة عن الدرجة الا عندما ارسلت لهم رسالة للاستفسار عن وضعي .
ترتب على ذلك :
1- عدم حصولي على رقم الـ cas للدخول الى بريطانيا ( علما ان فيزتي لا تزال سارية المفعول )
2- في حالة رفضي للدخول للجامعة بسبب ذلك الخطأ هل يمكنني مقاضاتهم لان ذلك يعني تأجيل الدراسة سنة , بالاضافة الى مشاكل محتملة مع عملي (جهة البعثة) ؟
هل يحق لي مقاضاة الجامعة ؟ وما هي النصائح التي ممكن ان تقدماها لي ؟
وجزاكم الله خير
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526519
استشارتي الله يجزيك خير
ماقصرت اخوي الفيصل ...مالي غير الصبر ومانقول يالله مالنا غيرك
السلام عليكم
ابي اسال اي شخص محامي او مجرب او ملم فالقانون
الزوج قطري والزوجه خليجيه
وعندهم بنت عمرها كم شهر
الزوجه طالبه الطلاق وقاعده فبلادها والزوج يبيها
وش الحل
خاصه انه يبي بنته
وسمعت ان الحضانه في بلد الولي يعني لازم الطفل يعيش بقطر
يعني الزوج يقدر يكون الحاضن ؟
وشنهي الطريقه انه ياخذ الحضانه ؟
*
*
آمين ، ولكم بالمثل بارك الله فيكم
مسموحه يااختي
وبشأن الاخ السائل حبذا لو تم تحديد السؤال القانوني بشكل واضح ومختصر بعيداً عن الفضفضه (وقال لي وقلت له )
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
حياك الله وبياك اخي الكريم
ولايظهر لي أنه بالإمكان (كسب) القضية ضد هذه الجامعة
فالتعيين لدى أي جهة يخضع لمعايير وأشتراطات هي من تحددها
فالتتحلى بالصبر ولتنتظر رد الجامعة ، ولتدعو الله بالخيرة
ولامانع من التظلم لدى الجامعة إن كنت ترى أن لك أحقية (على ضوء الشروط التي أنت أعلم بها منا)
وفقك الله لما يحب ويرضى
قد رددت على موضوع الحضانة وأنه ينظر فيه (لمصلحة المحضون) انظر المشاركة رقم (6)
وحتى لاتتكرر مثل هذه الاسئلة (بالمستقبل) أضع جميع المواد القانونية الخاصة بالحضانةوالتي وردت بقانون الاسرة القطري
المادة رقم 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.
المادة رقم 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.
المادة رقم 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.
المادة رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.
المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.
المادة رقم 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.
المادة رقم 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.
المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.
المادة رقم 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.
المادة رقم 175
تستحق الأم غيرالمسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.
المادة رقم 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة رقم 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.
المادة رقم 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.
المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.
المادة رقم 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
المادة رقم 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.
المادة رقم 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.
المادة رقم 183
تسقط الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
المادة رقم 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة رقم 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.
المادة رقم 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
المادة رقم 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.
المادة رقم 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.
هذا ماخرج من جعبتي ، وأرى أن مشاركتي كانت واضحة
فلننتظر أخونا ابوعبدالعزيز لعل وعسى لديه أضافة تفيدك أفضل مما قلته لك .
وفقك الله وإيانا لما يحب ويرضى
والنعم بالله
تم الرد على سؤالك بارك الله فيك (انظر للمشاركة الاخيرة )
شفاك الله وعافاك ، وأذهب البأس عنك ، وأجر وعافية ان شاء اللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة //////////
وبشأن سؤالك ، فأنه تنص المادة (102) من قانون الموارد البشرية على أنه
(يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل يحال للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.)
وتنص المادة (105) من ذات القانون على أنه ( على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد ، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل ، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه ، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.)
وحسب مايبين من سؤالك أن مشكلتك ليست مع جهة عملك وإنما مع الجهة الطبية التي أرتأت أنك صالحة للعمل ، فتظلمي من قرارها أن كان لك مقتض
ومتى تم ذلك ، وتم منحك هذه الشهادة ، وخالفت جهة عملك القانون ، فبالإمكان التظلم لدى الجهة المختصة قانوناً بتظلم مسبب تذكرين فيه نصوص المواد التي ذكرتها لك ، فإن جاء القرار (الاداري) بخلاف القانون ، فبالامكان اللجوء للمحكمة الادارية برفع دعوى ضد جهة عملك للمطالبة بالإحالة للتقاعد + التعويض إن كان لك مقتض .
وراجعي في هذا أحد الاخوة المحاميين على هذا الرابط
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
ممبروك يالفيصل حطوك مستشار قانوني بس ياخوك ذا تبي تستانس ب راي لاتنساني
والراي الراجح لك طبعا:victory:
مبروك ياحسن ، وأقرأ -فضلاً لاأمراً- المشاركة رقم 80
http://www.qatarshares.com/vb/showth...=526523&page=8
جزاكم الله خير على ما تقدمونه من استشارات قانونية
الفيصـــــــــــــــــــــــــل + أبو عبدالعزيــــــــــــــــــــــــــز