اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نمر بن عدوان
شيخنا الجليل ماتعليقك على هذا الاقتباس من احد المواقع.
اقتباس:
وأما القول بأن حرمة المشاركة في الشركات المختلطة لأن بعض استثماراتها محرمة كالقروض الربوية والمساهم في شركةٍ بعض معاملاتها ربا هو مساهم في الربا سواء قلت نسبة الربا أو كثرت، فنقول إنه من المستقر في نصوص الشريعة أن اليهود أكثر الناس استحلالاً لأموال الناس بالباطل كالربا والغش والاحتيال وغير ذلك ولذلك يقول الله عنهم في سورة المائدة: "أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ"(9)، ومع أن أموال اليهود بهذه الصفة من مخالطتها للكسب المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقتصروا على معاملة اليهود ومعاوضتهم وقبول هداياهم بل تشارك النبي مع اليهود في إنشاء شركة زراعية في منطقة خيبر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي والآبار كأصول عينية وقدّم اليهود أموالهم وخبرتهم لإدارة الأرض واتفق رسول الله معهم على اقتسام الربح بنسبة 50% لكل طرف كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمارها"(10). وكان لهذه الشركة أثر في حياة الصحابة حتى قال ابن عمر: "ما شبعنا حتى فتحنا خيبر"(11).
</b>
وأعظم ما يستفاد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود في أموالهم وتحت إدارتهم فكانت لهم سلطة الإشراف على التصرفات والعقود التي يبرمونها في زراعة الأرض وغرسها وحرثها مع أنهم لا يتحرزون عن المال الحرام كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية ودلت عليه القرائن الواقعية في التعامل معهم.
وحصيلة ذلك أنه لو كانت معاملة ومشاركة أصحاب الأموال والتصرفات المختلطة محرمة أو غير مشروعة لكان أول من يتنزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان تركها أفضل لكان أول من تركها رسول الله وأصحابه بل بقيت هذه الشركة إلى آخر خلافة عمر رضي الله عنه حتى أجلاهم.
الجـــــــــواب
المساهم مالك لحصة شائعة في الشركة كلها حلالها وحرامها ، أما التعامل مع من يحل الحرام فلا مانع منه ، لأن الحرام الذي يقع فيه إنما في ماله الخاص وليس في مال الشركة فهو المسئول وهو الذي يحاسب ، وارض خيبر ليست شركة مساهمة بحيث يكون الكل مالكا لحصة شائعة في الشركة وإنما ملكية الأرض باقية ليس فيها شريك ، واليهود يعملون في هذه الأرض كعامل المضاربة ولهم نسبة مما تخرجه الأرض ، فما علاقة هذه الصورة بالشركة المساهمة التي يكون المساهم له حصة شائعة في كل مال وممتلكات الشركة ، وكيف نقيس الشركة المحرمة على الشركة مما تخرجه الأرض وليس شركة مساهمة له حصة شائعة في الأرض والثمر .
أرجو عندما نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نوقره وألا نتحدث عنه كحديث بعضنا عن بعض وأرجو في محاولة الانتصاب للرأي ألا يكون ذلك على حساب ديننا ومقام رسولنا صلى الله عليه وسلم .
أ. د. علي أحمـــد السالـــوس