-
اخي صاحب هدف
بالنسبة للمحورين الثالث والرابع
انا معك فيما ذكرت الا ان خروج المدير ان كان لنقل خبرته لاخوانه فلا باس ما دامت امور مدرسته مرضية
وامانة المدير هي التي ستردعه في النهاية
دمت بعافية
اخوك مجرد انسان
-
حول تحديد نسب التقييم مسبقا
كتب يوسف الزمان ما نستند عليه قانونا في نقد قانون تنقصه الحكمة
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=229325
صباحكم فل
اخوكم / مجرد انسان
-
بعد قراءة المقال اهمس في اعناق المسؤولين في المجلس @
لا تخونوا اماناتكم ولترفعوا التقيبمات كما هي وان اراد غيركم التعديل فليعدل @
لنتكلم من الآخر
ان كان القصد هو الزيادات فلا تزيدوا الا نسبتكم وليكن لاحسن تقييم لكن لا تحرموا الموظف من فرحة الامتياز واحتمال الترقية @
ولكن لا تعدلوا في التقييم
هل تعلمون معنى ان تخط ايديكم تعديلا في بند امتاز فيه الموظف ؟
تلك شهادة زور لا ترضي الله @
قد بلغت @ ربي فاشهد
دمتم بعافية
اخوكم / مجرد انسان
-
جدل واسعحول تقييمات الموظفين في قانون الموارد الجديد
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=229326
عجبت فعلا من تاييد القرار واقرار فكرة تحديد النسب
ما الذي يمنع لو كان اكثر الموظفين قد تطوروا وامتازوا
ان تحديد النسب قد افقد القوم مصداقيتهم
لو تركوا الامر دون تحديد ستكون النسب قريبة مما حددوا لكن مع مصداقية وتقدير
دمتم بعافية
اخوكم / مجرد انسان
-
في مثل هذا اليوم ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
لن نكون الا متبعين وان نبتدع حفلا لكن حقا يتجدد كل حين للمعلم الاول
يا رب صل وسلم وبارك على خير الخلق صلاة ما ناح طير وغرد @
اليكم هذه الرسالة /
الإسم : " محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فهر "المشهورة بقريش" بن مالك بن النضر بن عدنان
من ولد " اسماعيل نبى الله ابن ابراهيم خليل الله عليهما الصلاة و السلام "
اسم الشهرة : " سيد الخلق "
اسم الام : " آمنة "
المهنة : " راعى للغنم " ثم " تاجر " ثم " خاتم الانبياء رسول دين الاسلام "
تاريخ الميلاد : " 12 من ربيع الاول يوم الاثنين " فى " عام الفيل"
مكان الميلاد : " مكه المكرمه "
محل الاقامه : " مكه المكرمة الى عمر 53" ثم هاجر الى " المدينة المنوره الى عمر 63 عام "
الزوجات :
" 1 خديجه بنت خويلد "
" 2 سودة بنت زمعه "
" 3 عائشة بنت ابى بكر "
" 4 حفصة بنت عمر بن الخطاب "
" 5 ام سلمه "
" 6 جويريه بنت الحارث "
" 7 ام حبيبه "
" 8 زينب بنت عمته"
" 9 صفية بنت حي "
" 10 زينب بنت خزيمه "
" 11 ميمونه بنت الحارث "
" 12 ماريهالقبطية "
الابناء :
"الذكور "
" 1 القاسم "
" 2 عبد الله "
" 3 ابرا هيم "
"الاناث "
" 1 زينب "
" 2 رقية "
" 3 ام كلثوم "
" 4 فاطمة "
تاريخ الوفاة : " فى نفس يوم الميلاد 12 ربيع الاول من السنة 10 بعد الهجرة "
" " صلى الله عليه وسلم " "
دمتم بعافية
اخوكم / مجرد انسان
-
ثقافية الشورى تدرس تعديل قانون المدارس المستقلة
http://www.alarab.com.qa/details.php...=1156&secId=16
تابعوني @@@
-
قانون رقم (11) لسنة 2006
بشأن المدارس المستقلة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2004،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
المؤسسة التعليمية: المؤسسة المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، بإدارة المدرسة المستقلة.
المدرسة المستقلة: منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي، يرخص المجلس للمؤسسة التعليمية بإدارتها.
المرخص له: الشخص الطبيعي الذي يرخص له المجلس بتأسيس المؤسسة التعليمية.
مادة (2)
يكون للمجلس سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية.
وتتمتع المؤسسة التعليمية وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية المعنوية ولا تهدف الى تحقيق الربح.
وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص واجراءات تقديم الطلب والبت فيه وقواعد منح الترخيص.
مادة (3)
يكون للمدارس المستقلة مجلس امناء يصدر بتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته والقواعد المنظمة لعمله قرار من المجلس.
مادة (4)
يكون الترخيص الصادر بادارة المدرسة المستقلة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير الا بموافقة المجلس ويشترط ان تتوفر في المتنازل اليه الشروط الواجب توفرها في المرخص له.
مادة (5)
لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس اكثر من مؤسسة تعليمية واحدة.
مادة (6)
يتولى المرخص له ادارة المدرسة المستقلة ويكون مسؤولا عن جميع النواحي الفنية والادارية والمالــــــــــية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (7)
يمثل المرخص له المؤسسة التعليمية امام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة (8)
يلغى الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له او مخالفة شروط الترخيص.
ويصدر بتنظيم الاجراءات التي تتبع بشأن ادارة المدرسة المستقلة في هذه الحالة قرار من المجلس.
مادة (9)
يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (10)
على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون تسوية جميع اوضاعها المالية والادارية خلال المهلة التي يحددها المجلس بناء على اقتراح هيئة التعليم بالمجلس.
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/4/1427هـ
الموافق: 17/5/2006م
-
في رأيكم ...
ما الذي سيعدل في قانون 11 / 2006 ؟؟
دمتم بعافية
اخوكم / مجرد انسان
-
الخلل ليس في القانون
الخلل يكمن في كيفية تطبيق القانون لدى البعض
نسأل الله أن يكون التعديل بعودة وزارة التربيه و التعليم المطورة
صباحكم فل
,,,
-
السلام عليكم
مادة (6)
يتولى المرخص له ادارة المدرسة المستقلة ويكون مسؤولا عن جميع النواحي الفنية والادارية والمالــــــــــية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و الله اعلم