ملف مرفق 96549ملف مرفق 96550ملف مرفق 96551ملف مرفق 96552ملف مرفق 96553
قرا ر واضح جدا انه من صالح شركة المستثمرين ضد ازدان
هل القرار له تأثير على السوق , لان في حاله التجاوز يجب التصرف في الزياده تدريجيا
شكرا لك أخي العزيز الوعب علي نقل الخبر
القرار من المصدر هنا
حسبي الله ونعم الوكيل
شكرا الوعب و بيهو للنقل المتميز
وان شاء الله تكون المشاكل قد تم علاجها
بالتي هي احسن والله يقسم بكل ما هو خير
والله اعلم
القرار فى صالح السهم حسب مادة 4
-أزدان تقدر تتصرف فى الأسهم الزائدة تدريجيا فى خلال 5 سنوات
-لا يحق لأزدان الاستفادة من حقوق تصويت أو ادارة الشركة
المركزي/ و/الهيئة/ يصدران قرارين بشأن تملك أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة
الدوحة في 21 مارس /قنا/ أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قرارا بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.*
وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.*
وبموجب قرار /المركزي/، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.
وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه.*
كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات.*
أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي.*
وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.*
وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.*
كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.*
يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل.*
وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.
على العموم أغلب الشركات تسمح في نظامها بتملك 49%