القرار يستهدف دعم حق التصويت لصغار المستثمرين ويزيد الثقة والمصداقية
هيئة الأوراق المالية تصدر ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة





أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي التي تهدف إلى إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وذلك ضمن سعيها لتعزيز الإفصاح والشفافية وإيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير هذه الأسواق، في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات،


واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وتهدف ضوابط الحوكمة إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة،


وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي تتلخص في توفير إطار فعال لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة ودور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة.


وكانت الهيئة قد قامت باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين عند إعداد مشروع ضوابط الحوكمة في مطلع العام الحالي وذلك قبل إقرار المشروع في صورته النهائية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي انعقد بتاريخ 21 مارس 2007م وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار أغلبية الملاحظات الواردة من المعنيين


وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الحوكمة مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في الإمارات وقوانينها وكذلك الاسترشاد بتجارب بعض الدول وما أقرته من قوانين وقواعد في مجال حوكمة الشركات.


وفي هذا الشأن ذكر عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، أن اعتماد ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي جاء بهدف تحديد مسؤوليات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والمدرجة في الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تفصل ما بين السلطات في الشركات ومسؤوليات القائمين على هذه الشركات.


وأوضح الطريفي أن الموافقة على هذه الضوابط خطوة من شأنها أن تزيد من ثقة المتعاملين في السوق وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت هذا في جميع الأسواق التي تطبق حوكمة الشركات، بالإضافة إلى زيادة المصداقية والشفافية في هذه الأسواق.


وأضاف أن حوكمة الشركات تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين، بعكس ما كان يحصل سابقاً من إحجام كثير من صغار المستثمرين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، مرجحا أن تكون هذه الخطوة دافعا جيدا لحضور صغار المستثمرين والمشاركة في الجمعيات العمومية لكونهم مالكين في الشركة.


وتحدد هذه الضوابط القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وجاءت الضوابط وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في تسع عشرة مادة، متضمنة تعريفات لأعضاء مجلس الإدارة وصنفتهم إلى عضو مستقل، وآخر تنفيذي وغير تنفيذي، كما أوضحت مهام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان الداخلية المنبثقة عن المجلس.


كما تضمنت الضوابط إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة وضرورة قيام الشركة من خلال مجلس إدارتها بإعداد تقرير حوكمة الشركات الذي يتضمن معلومات هامة ومفصلة خاصة بالإفصاح والشفافية وتوضح مدى التزام الشركات بالأنظمة الخاصة بها.


وأكدت الضوابط على حقوق المساهمين وعلى ضرورة توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مشترطة عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.


وإيمانا من الهيئة بإتاحة الفرصة للشركات بإجراء التعديلات المناسبة فإن الفترة الانتقالية للتطبيق تعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط في مطلع شهر مايو القادم، حيث ستقوم إدارة الإصدار والإفصاح خلال هذه الفترة بوضع خطة تثقيفية لتوعية الشركات وحثها على تبني خطة الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في مايو 2010.


كما ستقوم الإدارة المعنية بمتابعة التزام الشركات وفق جدول زمني لمراقبة التزام كل شركة بحيثيات ضوابط الحوكمة خلال فترة التطبيق الاختياري. أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس فسيكون من مستلزمات التأسيس التقدم بهيكل مبدئي لمتطلبات الحوكمة وضرورة مراعاة النظام الأساسي الخاص بها لهذه المتطلبات. هذا وسيسري تطبيق ضوابط الحوكمة على الشركات المحلية وكذلك الشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة.


وفيما يلي أبرز نصوص قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي:


رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع


بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.


وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،،


وعلى المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 11/ 2/ 2006 بشأن تشكيل مجلس الوزراء،،،


وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (194/15) لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،


وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته


وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بعمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته


وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته


وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2002 بشأن النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية


وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة


وبناء على موافقة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 3/ 2007


قرر اعتماد ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي:


المادة (1) التعاريف


في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك:-


القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.


الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.


المجلس: مجلس إدارة الهيئة.


السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة


الشركة: الشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والشركة التي أدرجت أوراقها المالية في السوق.


مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.


الإدارة: الإدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام / المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة ونوابهم.


مدير الشركة : المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة المعينين من قبل مجلس الإدارة.


عضو مجلس إدارة مستقل: العضو الذي لم يكن هو أو زوجه أو أي من أقاربه من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم يكن لأي منهم علاقة نتج عنها تعاملات مالية ذات أهمية مع الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين.


وتنتفي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية على سبيل المثال وليس الحصر:


ـ أن يكون موظفا لدى أحد الأطراف المتصلة بالشركة في خلال العامين الأخيرين.


ـ إذا كان مرتبطًا بشركة تقوم، بأعمال استشارية أو تقديم استشارات للشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها.


ـ إذا كان مرتبطًا بأي من كبار العملاء أو الموردين للشركة، أو أي من الأطراف المرتبطة بها.


ـ لديه أية عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها أو موظفي الإدارة التنفيذية بها.


ـ إذا كان مرتبطًا بإحدى المنظمات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو أحد الأطراف المرتبطة بها.


ـ إذا كان يعمل في وظيفة تنفيذية بشركة أخرى، يقوم الموظفون التنفيذيون للشركة بالعمل فيها كأعضاء مجلس إدارة.


إذا كان في خلال العامين الأخيرين، مرتبطاً مع، أو موظفاً لدى، أي من المراجعين الحاليين أو السابقين للشركة أو مع أي من الأطراف المرتبطة بها.


عضو مجلس إدارة تنفيذي: العضو الذي يكون متفرغاً لإدارة الشركة أو يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة.


عضو مجلس إدارة غير تنفيذي: العضو الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة.


ضابط الامتثال: الشخص أو الجهة التي تعينها الشركة للتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية الصادرة للإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية للشركة.


حوكمة الشركات: مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.


قواعد الإدراج: قواعد ومتطلبات الإدراج الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، واللوائح الداخلية الخاصة بالسوق.


قواعد الإفصاح: قواعد ومتطلبات الإفصاح الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.


التدقيق الداخلي: العمليات والإجراءات التي تقوم بها الشركة للتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح التي تنظم عملها.


المعلومة الجوهرية: أي حدث أو واقعة أو قرار أو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حجم تداولها أو يكون لها تأثير على قرار الشخص في شراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.


الأقارب: الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات.


أصحاب المصالح : كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملين.


الشركة الأم الشركة التي تتولى مهمة تأسيس شركة أخرى والإشراف عليها.


الشركة التابعة: الشركة المملوكة بما لا يقل عن نصف رأسمالها لشركة أخرى.


الشركة الشقيقة: الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة أخرى.


الشركة الحليفة : الشركة المرتبطة بعقد تعاون وتنسيق مع شركة أخرى.


التصويت التراكمي: أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.


المادة (2) نطاق تطبيق القرار


تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والشركات التي أدرجت أوراقها المالية في السوق وعلى أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات.


المادة (3) مجلس إدارة الشركة


1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، ويحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه.


2- يتم انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة للشركة من قبل المؤسسين، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة اللاحقين لمدة محددة من قبل مساهمي الشركة، على أن يراعى في تشكيل مجلس الإدارة التوازن المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين،


وتكون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات ومهارات فنية لما تعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.


3- يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة و/ أو العضو المنتدب.


4- يشغل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه إلى حين انتهاء مدة عضويته أو وفاته أو استقالته أو إقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة.


5- إذا شغر منصب أحد الأعضاء كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً في المنصب الشاغر على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.


6- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة واحدة كل شهرين على الأقل، بناء على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلثي الأعضاء على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال، ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة بحثه في الاجتماع.


7- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بغالبية أصوات الحاضرين والممثلين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.


8- مع عدم الإخلال بما ورد في البند السابق، فإنه يجوز لمجلس الإدارة استثناء إصدار بعض قراراته بالتمرير مع مراعاة ما يلي:


أ- ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً.


ب- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.


ج- تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.


د- يجب الموافقة الخطية بالإجماع على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه.


9- تسجل في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب موافقة كافة الأعضاء على مسودات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة قبل اعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر للأعضاء بعد الاعتماد للاحتفاظ بها، وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة.


10 - إذا وجد لدى أحد كبار المساهمين أو عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس الإدارة، وقرر مجلس الإدارة أنها مسألة جوهرية فيجب أن يصدر قراره في حضور جميع الأعضاء ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار، ويجوز في حالات استثنائية أن تعالج تلك المسائل من خلال لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تشكل لهذا الغرض بموجب قرار يصدر عنه.


11- يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة وفقاً لأحكام هذا القرار.


المادة (4) رئيس مجلس الإدارة


يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:-


1- ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية والمناسبة في موعدها.


2- وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يعهد بهذه المسؤولية إلى عضو معين أو إلى مقرر مجلس الإدارة.


3- تشجيع كافة الأعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس الإدارة وفق أفضل مصالح الشركة.


4- العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة.


5- تسهيل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين خاصة، وإيجاد علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.


المادة (5) أعضاء مجلس الإدارة


1- تلتزم الإدارة بإخضاع عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً لجولة تعريفية شاملة لجميع إدارات وأقسام الشركة وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لضمان فهمه الصحيح لنشاطات الشركة وأعمالها وإدراكه الكامل لمسؤولياته وكل ما يمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه بموجب القوانين والتشريعات النافذة والمتطلبات التنظيمية الأخرى وسياسات الشركة في مجال أعمالها.


2- تلتزم الإدارة بتزويد مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية بشكل كامل وموثق في الوقت المطلوب لتمكينه من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباته ومسؤولياته على أكمل وجه، ويحق لمجلس الإدارة إجراء تحريات إضافية عند الضرورة تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة.


3- يحق لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة وعلى نفقتها، بشرط مراعاة عدم تعارض المصالح.


4- يلتزم عضو مجلس الإدارة أثناء ممارسته لصلاحياته وتنفيذ واجباته بالتصرف بأمانة وإخلاص مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشركة ومساهميها، وبذل أفضل جهد ممكن في الظروف المماثلة، والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، والنظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية.


5- تتضمن مهام أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:


أ- المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة بحيث يوفرون رأياً مستقلاً بخصوص المسائل الإستراتيجية والسياسية والأداء والمحاسبة والموارد والتعيينات الأساسية ومعايير العمل.


ب- مراعاة أولوية مصالح الشركة ومساهميها عند نشوء تعارض في المصالح.


ج- المشاركة في لجان التدقيق بالشركة.


د- التدقيق على أداء الشركة من أجل تحقيق أهدافها وأغراضها المتفق عليها ومراقبة تقارير الأداء.


ه- وضع قواعد إجرائية لحوكمة الشركة والإشراف والرقابة على تطبيقها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.


و- تمكين مجلس الإدارة واللجان المختلفة من الاستفادة من مهاراتهم وخبرتهم وتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وذلك من خلال الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة، وحضور اجتماعات والجمعيات العمومية وتكوين فهم متوازن لآراء المساهمين.


6- على مجلس الإدارة وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.


7- على الإدارة وضع برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتحديث معرفتهم ومهاراتهم لضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة.


8- على كل عضو مجلس إدارة عند استلامه لمهامه الإفصاح للشركة عن طبيعة المناصب التي يشغلها في الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الالتزامات المهمة وتحديد الوقت المخصص لها، وأي تغيير يطرأ على ذلك فور حدوثه.