الفصل الثامن :- شركة المساهمة الخاصة
مادة (203)
يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة اشخاص ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام وان يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب الا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال.
مادة (204)
فيما عدا احكام الاكتتاب العام والتداول تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الاحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركات المساهمة.
مادة (205)
يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول إلى شركة مساهمة اذا توفرت الشروط الآتية:
1- ان تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدره قد دفعت بالكامل.
2- ان تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة على الأقل.
3- ان تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول.
4- ان يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة ارباع رأس مال الشركة.
5- ان يصدر قرار من الوزير بإعلان تحول الشركة الى شركة مساهمة وينشر هذا القرار مرفقا به عقد الشركة والنظام الاساسي لها، وذلك على نفقة الشركة.
الباب السادس - شركة التوصية بالأسهم

مادة (206)
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين احدهما يضم شريكا او اكثر متضامنين ومسؤولين في جميع اموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة ، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
مادة (207)
تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجرا ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة الطبيعيين.
مادة (208)
يتكون اسم الشركة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسمها تسمية مبتكرة او مشتقة من غرضها.
ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك، اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النية.
ويجب في جميع الاحوال ان تضاف الى اسم الشركة عبارة شركة توصية بالأسهم.
مادة (209)
يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة.
مادة (210)
لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال مدفوع بالكامل عند التأسيس.
مادة (211)
يجري الاكتتاب في اسهم شركة التوصية بالأسهم وفقا للقواعد والاحكام الخاصة بالاكتتاب في اسهم شركات المساهمة.
مادة (212)
يوقع جميع الشركاء المؤسسين عقد الشركة ونظامها الاساسي، ويبين النظام الاساسي للشركة اسماء الشركاء المتضامنين ومحال اقامتهم وجنسياتهم واسماء من عين منهم مدير للشركة.
مادة (213)
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في اعمال الادارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض، ومع ذلك يكون له الاشتراك في أعمال الادارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة.
مادة (214)
اذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات الناشئة عما اجراه من أعمال الادارة فاذا قام بتلك الأعمال بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين ، كان من فوضه منهم مسؤولا معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن مثل هذه الأعمال.
مادة (215)
تكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين.
وتسري على الجمعية العامة في شركات التوصية بالأسهم الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة من حيث تشكيلها واجتماعها والتصويت على قراراتها.
ويحل مدير شركة التوصية بالأسهم محل مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة، وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين.
مادة (216)
لا يجوز للجمعية العامة في شركة التوصية بالأسهم ان تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير او ان تعدل النظام الاساسي للشركة إلا بموافقة المديرين، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
مادة (217)
يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة أعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء المساهمين او من غيرهم، وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة.
مادة (218)
على مجلس الرقابة التحقق من اتمام اجراءات تأسيس الشركة وفق احكام القانون، ومراقبة أعمالها، وله في سبيل ذلك ان يطلب من المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها ومستنداتها وبجرد أموالها.
وعلى المجلس ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة وان يأذن في اجراء التصرفات التي يتطلب نظام الشركة الحصول على اذن للقيام بها.
مادة (219)
لمجلس الرقابة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا تبين له وقوع مخالفات جسيمة في ادارة الشركة.
ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته.
ولا يسأل اعضاء المجلس عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا اذا علموا بما وقع من اخطاء واغفلوا إخطار الجمعية العامة بها.
مادة (220)
يدير شركة التوصية بالاسهم شريك متضامن او اكثر وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم احكام المديرين في شركة التضامن.
مادة (221)
لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال اي تعديل على النظام الاساسي للشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ما لم يقض النظام الاساسي للشركة بغير ذلك.
مادة (222)
يكون لكل شركة توصية بالاسهم مراقب او اكثر للحسابات وتسري عليهم الاحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركات المساهمة.
مادة (223)
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب تسري احكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالاسهم في الامور الآتية:
1- احكام تأسيس الشركة وشهرها.
2- الاحكام الخاصة بمالية الشركة.
مادة (224)
اذا شغر مركز مدير الشركة وجب على مجلس الرقابة ان يعين مديرا مؤقتا يتولى اعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعية العامة.
ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه وفقا للاجراءات المقررة في النظام الاساسي للشركة فاذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فورا.
ولا يكون المدير المؤقت مسؤولا الا عن تنفيذ الاعمال التي عهد اليه بها.

ص (12)