الفصل الرابع :- مراقبو الحسابات

مادة (141)
يجب ان يكون لكل شركة مساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير اتعابه ويجوز لها اعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ولا يجوز تفويض مجلس الادارة في هذا الشأن ومع ذلك يكون لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات يتولى مهمته الى حين انعقاد اول جمعية عامة.
مادة (142)
يشترط في مراقب الحسابات ان يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة (143)
لا يجوز لمراقب حسابات الشركة الاشتراك بأي صفة في تأسيسها او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بأي عمل فني او اداري او استشاري فيها كما لا يجوز له ان يكون شريكا او وكيلا او موظفا لدى احد مؤسسي الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها او من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.
مادة (144)
يكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن.
مادة (145)
يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
1- مراقبة اعمال الشركة.
2- تدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
3- فحص الميزانية وحساب الارباح والخسائر.
4- ملاحظة تطبيق القانون والنظام الاساسي للشركة.
5- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على اموالها.
6- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
7- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
8- اي واجبات اخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة والاصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وعليه او من ينتدبه ان يتلو التقرير امام الجمعية العامة ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير الى الادارة المختصة.
مادة (146)
يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
2- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالميا، تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها، وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.
3- ان اجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكل اساسا معقولا لابداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميا.
4- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
5- ان الجرد قد اجري وفقا للأصول المرعية.
6- المخالفات لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها اثر جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
مادة (147)
اذا تعذر على مراقب حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريرا خطيا للوزارة ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعمال او تحول دون قيامه بها، وعلى الوزارة معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة، واذا تعذر عليها ذلك، دعت الوزارة إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها.
مادة (148)
اذا كان للشركة مراقبان للحسابات او أكثر ، وجب ان يقدموا تقريرا واحدا، ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.
مادة (149)
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.
مادة (150)
يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربة في اسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والا وجب عزله مع مساءلته، كما يسأل عن التعويض عن اي ضرر يترتب على مخالفة احكام هذه المادة.
مادة (151)
يجب على مراقب الحسابات المحافظة على اسرار الشركة، ولا يجوز له ان يفضي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، والا وجب عزله فضلا عن مساءلته.
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
ولا تسمع دعوى المسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقيرر مراقب الحسابات، واذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية، فتظل دعوى المسؤولية قائمة طوال مدة قيام الدعوى العامة.

ص (9)