صفحة 9 من 11 الأولىالأولى ... 7891011 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 103

الموضوع: فكرة للاستثمار والمشاريع الحديثة

  1. #81
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003

    الفصل الرابع :- مراقبو الحسابات

    مادة (141)
    يجب ان يكون لكل شركة مساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير اتعابه ويجوز لها اعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
    ولا يجوز تفويض مجلس الادارة في هذا الشأن ومع ذلك يكون لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات يتولى مهمته الى حين انعقاد اول جمعية عامة.
    مادة (142)
    يشترط في مراقب الحسابات ان يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
    مادة (143)
    لا يجوز لمراقب حسابات الشركة الاشتراك بأي صفة في تأسيسها او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بأي عمل فني او اداري او استشاري فيها كما لا يجوز له ان يكون شريكا او وكيلا او موظفا لدى احد مؤسسي الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها او من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.
    مادة (144)
    يكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن.
    مادة (145)
    يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
    1- مراقبة اعمال الشركة.
    2- تدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
    3- فحص الميزانية وحساب الارباح والخسائر.
    4- ملاحظة تطبيق القانون والنظام الاساسي للشركة.
    5- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على اموالها.
    6- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
    7- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
    8- اي واجبات اخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة والاصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
    ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وعليه او من ينتدبه ان يتلو التقرير امام الجمعية العامة ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير الى الادارة المختصة.
    مادة (146)
    يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
    1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
    2- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالميا، تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها، وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.
    3- ان اجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكل اساسا معقولا لابداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميا.
    4- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
    5- ان الجرد قد اجري وفقا للأصول المرعية.
    6- المخالفات لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها اثر جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
    مادة (147)
    اذا تعذر على مراقب حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريرا خطيا للوزارة ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعمال او تحول دون قيامه بها، وعلى الوزارة معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة، واذا تعذر عليها ذلك، دعت الوزارة إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها.
    مادة (148)
    اذا كان للشركة مراقبان للحسابات او أكثر ، وجب ان يقدموا تقريرا واحدا، ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.
    مادة (149)
    يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.
    مادة (150)
    يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربة في اسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والا وجب عزله مع مساءلته، كما يسأل عن التعويض عن اي ضرر يترتب على مخالفة احكام هذه المادة.
    مادة (151)
    يجب على مراقب الحسابات المحافظة على اسرار الشركة، ولا يجوز له ان يفضي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، والا وجب عزله فضلا عن مساءلته.
    ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
    ولا تسمع دعوى المسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقيرر مراقب الحسابات، واذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية، فتظل دعوى المسؤولية قائمة طوال مدة قيام الدعوى العامة.

    ص (9)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  2. #82
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003

    الفصل الخامس :- رأس مال الشركة
    الفرع الأول - الأسهم

    مادة (152)
    يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية تكون القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز ان تتجاوز مصروفات الاصدار 1% من القيمة الاسمية للسهم.
    مادة (153)
    يجب ان تكون اسهم الشركة المؤسسة في قطر اسمية.
    مادة (154)
    يكون سهم شركة المساهمة غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون، وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
    ولا يجوز ان تصدر الاسهم باقل من قيمتها الاسمية، وانما يجوز ان تصدر باعلى من هذه القيمة ، اذا نص النظام الاساسي للشركة او وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.
    مادة (155)
    تدفع قيمة الاسهم نقدا، دفعة واحدة أو اقساطا ولا يجوز ان يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 25% من قيمة السهم، ويجب في جميع الاحوال ان تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.
    مادة (156)
    تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها والمبالغ المدفوعة والاقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الاسهم العادية إلى ان يستبدل بها اسهم عند سداد جميع الاقساط.
    مادة (157)
    اذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق ، جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل، فاذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الاوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الاقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي انفقتها الشركة، واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة ان ترجع بالباقي على المساهم في امواله الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الاسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
    مادة (158)
    يجوز ان تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل اموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين ان يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير او أكثر ليتحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويما صحيحا، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين باغلبيتهم العددية الحائزة ثلثي الاسهم النقدية، ولا يكون لاصحاب الحصص العينية حق التصويت ولو كانوا اصحاب اسهم نقدية.
    ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تسلم الاسهم التي تمثل الحصص العينية الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
    مادة (159)
    تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
    ويجوز للشركة ان توزع نسخة من هذا السجل لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل مجانا، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، خاصة اذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، وترسل نسخة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليها إلى الادارة المختصة قبل اسبوعين على الاكثر من التاريخ المحدد لصرف الارباح للمساهمين.
    مادة (160)
    في حال رغبة شركة المساهمة ادراج اسهمها لدى سوق الاوراق المالية، فتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في الدولة، خاصة ما يتعلق منه بتسليم السجل المنصوص عليه في المادة السابقة إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات.
    مادة (161)
    تنتقل ملكية الاسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير الا من تاريخ قيده في السجل، ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الاسهم في الحالات الآتية:
    1- اذا كان هذا التصرف مخالفا لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للشركة.
    2- اذا كانت الاسهم مرهونة أو مجحوزا عليها بامر من المحكمة.
    3- اذا كانت الاسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
    مادة (162)
    يجوز رهن الاسهم ، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
    مادة (163)
    لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز الحجز على اسهم المدين وارباح هذه الاسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الاسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من هذا القانون.
    مادة (164)
    تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه أوالراهن.
    ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له اي حق من حقوق العضوية في الشركة.
    مادة (165)
    لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيان وفي حالة وفاة احد المؤسسين ، فانه يجوز للورثة التصرف في اسهم مورثهم خلال هذه الفترة.
    مادة (166)
    يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة العادية أو غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون أو النظام الاساسي للشركة او زيادة التزاماته.
    مادة (167)
    يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول الاسهم، بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.
    الفرع الثاني - السندات

    مادة (168)
    للشركة بعد موافقة الجمعية العامة ان تعقد قروضا مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الادارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.
    مادة (169)
    تكون السندات اسمية ، ويبقى السند اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة.
    مادة (170)
    لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية:
    1- ان يكون مصرحا بذلك في النظام الاساسي للشركة.
    2- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل .
    3- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة، مالم تكن السندات مضمونة من الدولة أو احد البنوك العاملة فيها.
    مادة (171)
    السندات التي تصدر بموجب قرض واحد تعطي لاصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
    مادة (172)
    اذا طرحت سندات القرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب قبل خمسة عشر يوما على الاقل بنشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية موقعة من اعضاء مجلس الادارة ومشتملة على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة على ان تكون من بينها البيانات الآتية:
    1- قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ القرار.
    2- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها.
    3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
    4- ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
    5- قيمة السندات السابق اصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت اصدار السندات الجديدة.
    6- رأس مال الشركة.
    7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
    8- قمة الحصص العينية.
    9- ملخص آخر ميزانية للشركة مصدقا عليها من مراقب الحسابات.
    مادة (173)
    لا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة كامل قيمتها ، بحيث لا يجاوز الباقي من تلك القيمة مضافا إليه قيمة السندات الجديدة رأس مال الشركة وفقا لآخر ميزانية معتمدة.
    مادة (174)
    على مجلس الادارة خلال شهر من تاريخ اقفال باب الاكتتاب ان يقدم إلى الوزارة بيانا بعملية الاكتتاب واسماء المكتتبين وجنسياتهم، وما اكتتب به كل منهم.
    مادة (175)
    تسري قرارات الجمعية العامة للمساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعية العامة ان تعدل الحقوق المقررة لاصحاب السندات الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
    مادة (176)
    لا يجوز تحويل السندات الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط القرض وباتباع الشروط المبينة في المادة السابقة. فاذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.
    مادة (177)
    اذا فقدت شهادة اسهم أو سندات أو هلكت، فلمالكها ان يطلب من الشركة شهادة جديدة بدلا من الشهادة المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك ان ينشر ارقام شهادات الاسهم او السندات المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، وترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.
    مادة (178)
    على من يعارض اصدار شهادة جديدة بدلا من المفقودة أو الهالكة ان يقيم دعواه امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم معارضته والا اعتبرت كأن لم تكن.
    مادة (179)
    على الجهة المختصة بالاصدار ان تقوم بتسليم شهادة بدل المفقودة أو الهالكة لصاحب الحق فيها بمجرد اخطارها بالحكم النهائي.

    ص (10)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  3. #83
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003

    الفصل السادس :- مالية الشركة
    مادة (180)
    تكون للشركة سنة مالية يعينها نظامها الاساسي على الا تقل عن اثني عشر شهر باستثناء السنة المالية الأولى.
    مادة (181)
    يعرض مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
    ويجب ان يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الادارة وأحد الاعضاء.
    مادة (182)
    على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على ان تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة الادارة المختصة.
    مادة (183)
    تقتطع سنويا (10%) من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، وذلك ما لم يحدد النظام الاساسي للشركة نسبة اكبر.
    ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع ، متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.
    ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين تصل إلى (5%) ، وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
    مادة (184)
    يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري.
    ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
    مادة (185)
    تقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي للشركة او مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة اوالتعويض عن نزول قيمتها . وتستعمل هذه الأموال لاصلاح او شراء المواد والآلات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
    مادة (186)
    يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
    ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة العاملين بالشركة.
    مادة (187)
    يحدد النظام الاساسي للشركة نسبة الحد الأدنى التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، وعلى مجلس الادارة تنفيذ هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
    الفصل السابع :- تعديل رأس مال الشركة
    الفرع الأول - زيادة رأس المال


    مادة (188)
    لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الاسهم كاملة.
    مادة (189)
    يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الوزارة زيادة رأس مال الشركة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر اصدار الاسهم الجديدة.
    وللجمعية المذكورة ان تفوض مجلس الادارة في تحديد موعد تنفي هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
    مادة (190)
    تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
    1- اصدار اسهم جديدة.
    2- رسملة الاحتياطي او جزء منه او الارباح.
    3- تحويل السندات الى اسهم.
    4- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
    مادة (191)
    يسري على الاكتتاب في الاسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الاسهم الاصلية.
    مادة (192)
    تصدر الاسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة للأسهم الاصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وان تحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
    مادة (193)
    يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الاولوية لاشخاص معينين.
    مادة (194)
    يقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، يعلن فيه المساهمين بأولوياتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الاسهم الجديدة.
    مادة (195)
    يكون توزيع الاسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم على الا يجوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة الادارة المختصة.
    واذا كانت الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية، تسري عليها الاحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية، على ان تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسة.
    مادة (196)
    في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:
    1- اسباب زيادة رأس المال.
    2- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال.
    3- رأس مال الشركة عند اصدار الاسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الاسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان وجدت.
    4- بيان عن الحصص العينية او الحقوق المقومة ان وجدت.
    5- بيان عن الارباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال.
    6- اقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة.
    ويوقع النشرة رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
    مادة (197)
    في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع يتم اصدار اسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من اسهم او بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك الزام المساهمين بأي اعباء مالية.
    مادة (198)
    يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات والغائها ومنح اصحابها اسهما مقابل ذلك واضافة قيمتها إلى رأس المال.

    الفرع الثاني - تخفيض رأس المال
    مادة (199)
    لا يجوز تخفيض رأس المال الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وبشرط الحصول على موافقة الوزارة وذلك في احدى الحالتين الآتيتين:
    1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
    2- اذا منيت الشركة بخسائر.
    مادة (200)
    يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
    1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
    2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة.
    3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه والغاؤه.
    مادة (201)
    يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وعلى الدائنين ان يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقدير الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
    مادة (202)
    اذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض اسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية.
    ويجوز اخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم، واذا زاد عدد الاسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة، ويتبع في تحديد ثمن شراء الاسهم الاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة، فإذا لم يرد في النظام نص في هذا الشأن ، وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل الذي يحدده مراقب حسابات الشركة وفقا لطرق التقويم السائدة او سعر السوق ايهما اعلى.

    ص (11)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  4. #84
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003

    الفصل الثامن :- شركة المساهمة الخاصة
    مادة (203)
    يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة اشخاص ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام وان يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب الا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال.
    مادة (204)
    فيما عدا احكام الاكتتاب العام والتداول تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الاحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركات المساهمة.
    مادة (205)
    يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول إلى شركة مساهمة اذا توفرت الشروط الآتية:
    1- ان تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدره قد دفعت بالكامل.
    2- ان تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة على الأقل.
    3- ان تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول.
    4- ان يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة ارباع رأس مال الشركة.
    5- ان يصدر قرار من الوزير بإعلان تحول الشركة الى شركة مساهمة وينشر هذا القرار مرفقا به عقد الشركة والنظام الاساسي لها، وذلك على نفقة الشركة.
    الباب السادس - شركة التوصية بالأسهم

    مادة (206)
    شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين احدهما يضم شريكا او اكثر متضامنين ومسؤولين في جميع اموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة ، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
    مادة (207)
    تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجرا ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة الطبيعيين.
    مادة (208)
    يتكون اسم الشركة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسمها تسمية مبتكرة او مشتقة من غرضها.
    ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك، اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النية.
    ويجب في جميع الاحوال ان تضاف الى اسم الشركة عبارة شركة توصية بالأسهم.
    مادة (209)
    يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة.
    مادة (210)
    لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال مدفوع بالكامل عند التأسيس.
    مادة (211)
    يجري الاكتتاب في اسهم شركة التوصية بالأسهم وفقا للقواعد والاحكام الخاصة بالاكتتاب في اسهم شركات المساهمة.
    مادة (212)
    يوقع جميع الشركاء المؤسسين عقد الشركة ونظامها الاساسي، ويبين النظام الاساسي للشركة اسماء الشركاء المتضامنين ومحال اقامتهم وجنسياتهم واسماء من عين منهم مدير للشركة.
    مادة (213)
    لا يجوز للشريك المساهم التدخل في اعمال الادارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض، ومع ذلك يكون له الاشتراك في أعمال الادارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة.
    مادة (214)
    اذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات الناشئة عما اجراه من أعمال الادارة فاذا قام بتلك الأعمال بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين ، كان من فوضه منهم مسؤولا معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن مثل هذه الأعمال.
    مادة (215)
    تكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين.
    وتسري على الجمعية العامة في شركات التوصية بالأسهم الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة من حيث تشكيلها واجتماعها والتصويت على قراراتها.
    ويحل مدير شركة التوصية بالأسهم محل مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة، وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين.
    مادة (216)
    لا يجوز للجمعية العامة في شركة التوصية بالأسهم ان تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير او ان تعدل النظام الاساسي للشركة إلا بموافقة المديرين، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
    مادة (217)
    يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة أعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء المساهمين او من غيرهم، وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة.
    مادة (218)
    على مجلس الرقابة التحقق من اتمام اجراءات تأسيس الشركة وفق احكام القانون، ومراقبة أعمالها، وله في سبيل ذلك ان يطلب من المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها ومستنداتها وبجرد أموالها.
    وعلى المجلس ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة وان يأذن في اجراء التصرفات التي يتطلب نظام الشركة الحصول على اذن للقيام بها.
    مادة (219)
    لمجلس الرقابة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا تبين له وقوع مخالفات جسيمة في ادارة الشركة.
    ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته.
    ولا يسأل اعضاء المجلس عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا اذا علموا بما وقع من اخطاء واغفلوا إخطار الجمعية العامة بها.
    مادة (220)
    يدير شركة التوصية بالاسهم شريك متضامن او اكثر وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم احكام المديرين في شركة التضامن.
    مادة (221)
    لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال اي تعديل على النظام الاساسي للشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ما لم يقض النظام الاساسي للشركة بغير ذلك.
    مادة (222)
    يكون لكل شركة توصية بالاسهم مراقب او اكثر للحسابات وتسري عليهم الاحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركات المساهمة.
    مادة (223)
    مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب تسري احكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالاسهم في الامور الآتية:
    1- احكام تأسيس الشركة وشهرها.
    2- الاحكام الخاصة بمالية الشركة.
    مادة (224)
    اذا شغر مركز مدير الشركة وجب على مجلس الرقابة ان يعين مديرا مؤقتا يتولى اعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعية العامة.
    ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه وفقا للاجراءات المقررة في النظام الاساسي للشركة فاذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فورا.
    ولا يكون المدير المؤقت مسؤولا الا عن تنفيذ الاعمال التي عهد اليه بها.

    ص (12)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  5. #85
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003

    الباب السابع - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
    الفصل الاول :- تأسيس الشركة

    مادة (225)
    الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ولا ان يقل عددهم عن شريكين. ولا يسأل أي منهم الا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
    مادة (226)
    يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها اومن اسم واحد اواكثر من الشركاء، ويجوز ان يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها او هويتها.
    ويجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة " شركة ذات مسؤولية محدودة " فاذا اهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلا عن التعويضات.
    مادة (227)
    لا يجوز ان يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك او التأمين او استثمار الاموال لحساب الغير اصالة او وكالة.
    مادة (228)
    لا يجوز للشركة ان تلجأ الى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها او لزيادته او للحصول على القروض اللازمة لها ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول.
    مادة (229)
    تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء يشتمل على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير على ان يكون من بينها البيانات الآتية:
    1- نوع الشركة واسمها غرضها ومركزها الرئيسي.
    2- اسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال اقامتهم وعناوينهم.
    3- مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها واسماء مقدميها ان وجدت.
    4- اسماء مديري الشركة وجنسياتهم سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم اذا وردت اسماؤهم في عقد الشركة.
    5- اسماء اعضاء مجلس الرقابة ان وجد.
    6- مدة الشركة.
    7- كيفية توزيع الارباح والخسائر.
    8- شروط التنازل عن الحصص.
    9- الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة الى الشركاء.
    ويجوز ان يتضمن عقد الشركة احكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق وبتكوين احتياطي اختياري وتنظيم مالية الشركة وحساباتها وبأسباب حلها.
    مادة (230)
    لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها.
    وتودع الحصص النقدية للشركة احد البنوك المعتمدة في الدولة ولا يجوز للبنك صرفها الا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري.
    واذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب ان يبين في عقد الشركة نوعها وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.
    ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا قبل الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المقدرة لها في عقد الشركة كما يسأل باقي الشركاء بالتضامن عن اداء هذا الفرق الا اذا اثبتوا عدم علمهم بذلك.
    ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
    مادة (231)
    على مدير الشركة ان يتقدم بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري ويرفق بالطلب عقد الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء واداء قيمتها كاملة وايداعها احد البنوك المعتمدة في الدولة بالاضافة الى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العينية ان وجدت.
    ولا يجوز للشركة ان تباشر اي عمل من اعمالها الا بعد قيدها في السجل التجاري.
    الفصل الثاني :- الحصص ورأس المال
    مادة (232)
    يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها ولا يجوز ان يقل عن مائتي الف ريال موزعة على حصص متساوية القيمة لا تقل قيمة كل منها عن عشرة ريالات.
    وتوزع الارباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون.
    مادة (233)
    يجب ان يوزع رأس مال الشركة الى حصص متساوية القيمة يدفعها الشركاء كاملة عند التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فاذا تملك الحصة أشخاص متعددون جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة ويجوز للشركة ان تحدد لهؤلاء ميعادا لاجراء هذا الاختيار والا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور ان تبيع الحصة لحساب مالكيها ، وفي هذا الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير.
    مادة (234)
    على الشركة ان تعد بمركزها سجلا خاصا للشركاء يشتمل على ما يأتي:
    1- اسماء الشركاء ومواطنهم وجنسياتهم ومهنهم.
    2- عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك.
    3- التصرفات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها والسبب الناقل للملكية واسم المتصرف والمتصرف اليه وتوقيعها.
    4- مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد التصرف.
    ويكون مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.
    مادة (235)
    يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته بموجب محرر رسمي لأحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد الشركة ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة اوالغير الا من تاريخ قيده في سجل الشركاء وفي السجل التجاري.
    ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في هذا السجل الا اذا خالف ما نص عليه في عقد الشركة او احكام هذا القانون.
    مادة (236)
    ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك اذا تنازل احد الشركاء عن حصته لشخص من غير الشركاء بعوض وجب عليه ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وعلى المدير ان يخطر الشركاء بمجرد وصول الاخطار اليه ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات شروط التنازل.
    وفي حالة الاختلاف على الثمن يقدر مراقب حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد فاذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حصته.
    مادة (237)
    تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم ولا يسري على هذا الانتقال حكم الاسترداد المنصوص عليه في المادة السابقة.
    مادة (238)
    اذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصص او الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة احكام المادة (233) من هذا القانون.
    مادة (239)
    اذا باشر دائن احد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له ان يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه والا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك او اكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رسوم المزاد . وتطبق هذه الاحكام في حالة افلاس الشريك.

    ص (14)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  6. #86
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003
    الفصل الثالث :- إدارة الشركة
    مادة (240)
    يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في ادارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته وتعتبر تصرفات المدير ملزمة للشركة بشرط ان تكون مشفوعة ببيان الصفة التي تعامل بها.
    وكل قرار يصدر بتغيير المديرين او بتقييد سلطاتهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير به في السجل التجاري.
    مادة (241)
    اذا تعدد المديرون جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس مديرين ويعين عقد الشركة طريقة عمل هذا المجلس والاغلبية التي تصدر بها القرارات.
    مادة (242)
    يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم اعضاء مجالس ادارات شركات المساهمة.
    مادة (243)
    لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركة ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات تجارية منافسة او مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض.
    مادة (244)
    اذا زاد عدد الشركاء على عشرين وجب ان يعين عقد الشركة مجلس رقابة من ثلاثة منهم على الاقل لأجل معين ويجوز للجمعية العامة ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء كما يجوز لها عزلهم.
    ولا يكون للمديرين من الشركاء او غيرهم صوت معدود في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة اوعزلهم.
    مادة (245)
    لمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والبضائع والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة وأن يطالب المديرين في اي وقت بتقديم تقرير عن ادارتهم ويراقب هذا المجلس الميزاينة والتقرير السنوي وتوزيع الارباح ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.
    مادة (246)
    لا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.
    مادة (247)
    يكون للشريك غير المدير في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه النصح للمديرين وله ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة على اعمالها وفحص دفاترها ووثائقها.
    ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
    مادة (248)
    تكون للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء وتنعقد الجمعية بدعوة من المديرين مرة على الاقل في السنة خلال الاربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة وذلك في الزمان والمكان المعينين في عقد الشركة.
    ويجب على المديرين دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا طلب ذلك مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال.
    وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العامة بموجب خطابات مسجلة ترسل الى كل شريك قبل موعد انعقادها بواحد وعشرين يوما على الاقل.
    ويجب ان يتضمن خطاب الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماع وان يرفق به جدول الاعمال صورة من الميزانية.
    مادة (249)
    يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الارباح خلال شهرين من نهاية السنة المالية.
    وعلى المديرين ان يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات الى الوزارة والى كل شريك وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثائق المذكورة ولكل شريك في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يطلب من المديرين دعوة الشركاء الى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
    مادة (250)
    لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين لتمثيله في الجمعية ويكون لكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص.
    مادة (251)
    يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي على المسائل الآتية:
    1- مناقشة تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
    2- مناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليها.
    3- تحديد نسب الارباح التي توزع على الشركاء.
    4- تعيين المديرين ومجلس المديرين او اعضاء مجلس الرقابة ان وجدوا وتحديد مكافآتهم.
    5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
    6- المسائل الاخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب هذا القانون او عقد الشركة.
    مادة (252)
    لا يجوز للجمعية العامة ان تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال الا اذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها.
    واذا طلب احد الشركاء ادراج مسألة معينة على جدول الاعمال وجب على المديرين اجابة الطلب والا كان من حق الشريك ان يحتكم الى الجمعية العامة.
    مادة (253)
    لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء فإذا رأى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العامة وكان قرارها واجب التنفيذ.
    مادة (254)
    لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة الا اذا صدرت بموافقة عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر.
    فاذا لم تتوفر هذه الاغلبية في الاجتماع الاول وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية للاجتماع الاول وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بأغلبية الاصوات الممثلة فيه ما لم ينص عقد الشركة علىغير ذلك.
    مادة (255)
    لا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن الادارة اوعزلهم.
    مادة (256)
    لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال، ما لم ينص عقد الشركة بالاضافة الى هذا النصاب على أغلبية عديدة من الشركاء ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الجماعية.
    مادة (257)
    يحرر محضر بملخص واف عن مناقشات الجمعية العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعية في سجل خاص يودع بمقر الشركة، ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليها بنفسه أو بوكيل عنه كما يكون له الاطلاع على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي.
    مادة (258)
    يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية كل يوم، وتسري في شأنهم الاحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركات المساهمة.
    مادة (259)
    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لنصوص عقد الشركة، ومع ذلك لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
    ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
    مادة (260)
    يجب على الشركة ان تقتطع كل سنة (10%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني.
    ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
    ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها بقرار من الجمعية العامة.

    ص (15)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  7. #87
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003
    الباب الثامن - الشركات القابضة
    مادة (261)
    الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
    مادة (262)
    لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى.
    مادة (263)
    يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال.
    مادة (264)
    تكون أغراض الشركة القابضة وفقا لما يلي:
    1- المشاركة في ادارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
    2- استثمار أموالها في الاسهم والسندات والاوراق المالية.
    3- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
    4- تملك براءات الاختراع والاعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
    5- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
    مادة (265)
    تضاف عبارة (شركة قابضة) في جميع الاوراق والاعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة القابضة إلى جانب الاسم التجاري لها.
    مادة (266)
    فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب، تسري على الشركات القابضة الاحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون، بحسب الأحوال.
    الباب التاسع - تحول الشركات واندماجها وقسمتها
    الفصل الاول :- تحول الشركات

    مادة (267)
    يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي تحول إليه الشركة.
    ويجب أن يكون قرار التحول مصحوبا ببيان بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم.
    ويجري التأشير بتحول الشركة في السجل التجاري.
    وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة وجب أن تكون قد مضت ثلاث سنوات على قيدها في السجل التجاري، وأن تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله أرباحا صافية قابلة للتوزيع لا تقل عن عشرة في المائة من رأس المال، وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول.
    مادة (268)
    لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.
    مادة (269)
    لا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا قبل ذلك الدائنون، ويفترض هذا القبول إذا لم يعترضوا على التحول كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم رسميا بقرار التحول وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
    مادة (270)
    يكون لكل شريك في حالة التحول إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالاسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة عدد من الاسهم أو الحصص يعادل قيمة حصته بعد التقويم .
    وإذا كانت حصة الشريك أقل من الحد الأدنى لقيمة الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجب على الشريك تكملتها.
    مادة (271)
    يجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة.
    الفصل الثاني :- اندماج الشركات
    مادة (272)
    يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة اخرى من نوعها أو من نوع آخر.
    مادة (273)
    يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمم الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الاسهم التي تخصها في رأس مال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج.
    ولا يكون الاندماج صحيحا إلا اذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
    ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة او نظامها الأساسي من تعديلات.
    مادة (274)
    يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الآتية:
    1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
    2- يقوم صافي اصول الشركة المندمجة طبقا لاحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون.
    3- تصدر الشركة التي تم الاندماج فيها قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة.
    4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.
    5- إذا كانت الحصص ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة التي تم الاندماج فيها سنتان، جاز تداول هذه الاسهم بمجرد إصدارها.
    مادة (275)
    يتم الاندماج بطريق المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارا بحلها، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
    ويخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة، وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
    مادة (276)
    ينشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
    مادة (277)
    تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الناشئة عن الاندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
    وتعتبر الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركة المندمجة، وتحل محلا في جميع حقوقها والتزاماتها.
    الفصل الثالث:- تقسيم الشركات
    مادة (278)
    يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وذلك مع انقضاء الشركة محل التقسيم أو مع بقائها، وتتبع في هذه الحالة إجراءات واوضاع الاندماج بالنسبة لتقييم رأس المال ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
    ويتعين أن يحد القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسماءهم، ونصيب كل منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم ، وحقوق كل من هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الاصول والخصوم بينها.
    مادة (279)
    يجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من الاشكال القانونية للشركات، وذلك كله مع مراعاة استكمال تلك الاشكال وفقا للأوضاع المقررة قانونا.
    مادة (280)
    يجب أن يصدر بالتقسيم قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من الشركاء بحسب الاحوال، وذلك بأغلبية أصوات الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال، وتكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم وتحل محلها حلولا قانونيا، وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم، وفقا لما تضمنه قرار التقسيم مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.
    مادة (281)
    يجوز تداول أسهم الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها، إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم.
    مادة (282)
    يجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذيناعترضوا على قرار التقسيم، طلب التخارج من الشركة.

    ص (17)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  8. #88
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003
    الباب العاشر - انقضاء الشركة
    الفصل الأول :- حل الشركة

    مادة (283)
    مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا الباب ، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
    1- انقضاء المدة المحدودة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في أي منهما.
    2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
    3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
    4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجديا.
    5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلها بأغلبية معينة.
    6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
    7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
    مادة (284)
    للمحكمة أن تقضي بحل أي شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بناء على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك، وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق يقع باطلا.
    وإذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل، ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء، جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجه من الشركة، وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين.
    ويقدر نصيب الشريك الذي يحكم بإخراجه من الشركة، بحسب قيمته يوم الحكم باخراجه، ويدفع له هذا النصيب نقدا، ولا يكون لهذا الشريك نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على أسباب خروجه.
    كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
    مادة (285)
    تنقضي شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء، تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
    وإذا كان انسحاب الشريك بسوء نية أو في وقت غير ملائم، جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلا عن التعويضات عند الاقتضاء.
    مادة (286)
    إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة ، نص على استمرارها في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، جاز للشركاء خلال ستين يوما من تاريخ وقوع أي من الحالات المذكورة، أن يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير إلا من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري بالنسبة لشركتي التضامن والتوصية البسيطة.
    وفي جميع أحوال استمرار الشركة مع باقي الشركاء الباقين. يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقا لآخر جرد، مال ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير.
    ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.
    مادة (287)
    إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها.
    فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة.
    مادة (288)
    إذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها.
    وإذا انقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة.
    مادة (289)
    لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
    مادة (290)
    إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحددة نصف رأس المال، وجب على المديرين خلال ثلاثين يوما من بلوغ الخسارة هذا الحد، أن يعرضوا على جميعة الشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة ، ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.
    وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء، أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع ، كان المديرون أو الشركاء بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.
    مادة (291)
    تنحل شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره، ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
    فإذا لم يرد في نظام الشركة نص في هذا الشأن ، جاز للجميعة العامة غير العادية أن تقرر استمرار الشركة ، وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة لتعديل نظام الشركة.
    مادة (292)
    إذا شمل الانسحاب أو الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم، وجب حل الشركة، ما لم ينص في نظامها الأساسي على جواز تحولها إلى شركة من نوع آخر.
    مادة (293)
    تنقضي شركة التوصية بالأسهم بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة، مع مراعاة انه إذا كان سبب الاقنضاء أيلولة ملكية جميع الأسهم إلى أحد الشركاء وكان هذا الشريك شريكا متضامنا، فإنه يكون مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة.
    مادة (294)
    فيما عدا شركات المحاصة، يجب في جميع الاحوال إشهار قرار حل الشركة بقيده في السجل التجاري ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية ولا يحتج من قبل الغير بهذا القرار إلا من تاريخ إشهاره، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

    ص (18)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  9. #89
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003

    الفصل الثاني :- التصفية
    مادة (295)
    تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويجب ان يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتبوة بطريقة واضحة.
    مادة (296)
    تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
    وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
    مادة (297)
    تتم تصفية الشركة وفقا للاحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق في هذا الشأن، تتبع أحكام المواد التالية من هذا الفصل.
    مادة (298)
    يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.
    فإذا كانت التصفية بناء على حكم، بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي.
    وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه والا حددته المحكمة.
    مادة (299)
    على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك، بطريقة الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
    ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الإشهار.
    مادة (300)
    إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم، أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في اداء أعمالهم.
    مادة (301)
    يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص ما يلي:
    1- استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير.
    2- وفاء ما على الشركة من ديون.
    3- بيع مال الشركة منقولا أوعقارا بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن، ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة.
    4- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
    5- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
    مادة (302)
    لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
    مادة (303)
    تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز أن يحصل الإخطار بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، إذا كان الدائنون غير معلومين أو كانت مواطنهم غير معلومة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار لتقديم طلباتهم بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خسمة وسبعين يوما من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم، على أن يعاد الإخطار بالنشر خلالها بعد مضي شهر من سريانها، وإذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة، إلى حين ظهور أصحابها أو تقادمها.
    مادة (304)
    يسدد المصفي ديون الشركة بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وفقا للترتيب التالي:
    1- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
    2- المبالغ المستحقة للدولة.
    3- الايجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للشركة.
    4- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين المعمول بها.
    مادة (305)
    على المصفي عند سداد ديون الشركة تجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
    مادة (306)
    تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته. ولا تترتب أي مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.
    مادة (307)
    يعد المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته عمله بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد جردا بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمصفي دفاتر الشركة ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها.
    وعلى المصفي أن يدلي بما يطلبه الشركاء من إيضاحات أو بيانات عن حالة التصفية.
    وإذا استمرت التصفية لاكثر من سنة، وجب على المصفي أن يعد ميزانية وحسابا للأرباح والخسائر وتقريرا عن أعمال التصفية ، وتعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة بحسب الأحوال للموافقة عليها وفقا لعقد الشركة أو النظام الأساسي لها.
    وفي جميع الاحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تصفية الشركة على ثلاث سنوات الا بقرار من المحكمة أو الوزير.
    مادة (308)
    على المصفي بعد سداد ديون الشركة أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس المال وأن يوزع عليهم الفائض بنسبة نصيب كل منهم في الربح.
    وتقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة افراز، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
    مادة (309)
    إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.
    مادة (310)
    يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حسابا ختاميا إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة عن أعمال التصفية، ولا تنتهي التصفية، إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة على الحساب الختامي، وعلى المصفي إشهار انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الاشهار. ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
    مادة (311)
    يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين مصف جديد.
    ويشهر عزل المصفي، ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر.
    مادة (312)
    لا ستمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

    الباب الحادي عشر - الرقابة على الشركات
    مادة (313)
    للوزارة حق مراقبة شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركاء ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في أنظمتها الأساسية.
    مادة (314)
    يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
    مادة (315)
    في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يحرر مأمور والضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة، مذكرة وفقا للنموذج الذي يصدره الوزير.
    وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون.
    مادة (316)
    يكون لموظفي الإدارة المخولين صفة الضبط القضائي وفقا لأحكام المادة (314) من هذا القانون، حق التفتيش على الشركات المشار إليها في المادة (313) من هذا القانون، وفحص حساباتها.
    ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأمكنة، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
    وتعرض على الوزير التقارير التي تسفر عنها إجراءات الاشراف والرقابة على الوجه المتقدم، ليتخذ الوزير بصددها الإجراء الذي يراه مناسبا.
    مادة (317)
    يندب الوزير الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة للشركات دون أي مسؤولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة، ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي الوزارة المنتدبين، ولا يكون لهؤلاء الموظفين ابداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع في محضر خاص يحرر عقب الاجتماع.
    مادة (318)
    لكل مساهم ولكل شريك في الشركاء المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الوزارة والحصول بموافقتها على صورة مصدقة منها، وان يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في القوانين الخاصة.
    مادة (319)
    للمساهمين أو للشركاء الحائزين على (20%) من رأس مال شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالأسهم أن يطلبوا من الوزير الامر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى وجد من الأسباب ما يرجح هذه المخالفات.
    ويجب أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.
    ويحيل الوزير الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة، التي تسمع أقوال طالبي التفتيش وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم وتعد تقريرا بنتيجة أعمالها متضمنا رأيها ، وتعرضه على الوزير.
    مادة (320)
    للوزير، بعد الاطلاع على التقرير المشار إليه في المادة السابقة، أن يعين بقرار منه على نفقة طالبي التفتيش، مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل من مراقبي الحسابات لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها.
    وعلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن يطلعوا المراقب الذي يكلف بالتفتيش على جميع ما يكون متعلقا بشؤون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.
    ويجب على المراقب المكلف بالتفتيش أن يرفع تقريرا مفصلا عن مهمته إلى الوزير خلال الأجل الذي يحدد في قرار تعيينه.
    مادة (321)
    إذا تبين للوزير أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير صحيح، جاز له ان يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون إخلال بمسؤوليتهم عن التعويض إن كان له محل.
    وإذا تبين للوزير صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين، أمر باتخاذ التدابير اللازمة ودعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب من الوزارة يختاره الوزير.
    مادة (322)
    للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون نصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.
    ولا يجوز إعادة انتخاب الإعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

    ص (19)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

  10. #90
    عضو مؤسس الصورة الرمزية المتأمل خيرا
    رقم العضوية
    14607
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3,003

    الباب الثاني عشر - الجزاءات

    مادة (323)
    مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف الأحكام الواردة في هذا القانون، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
    وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان، تكون مسؤوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.
    ولا تقبل دعوى البطلان إذا رفعت بعد مضي سنة من تاريخ علم ذوي الشأن بالعمل المخالف للقانون.
    مادة (324)
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    1- كل من أثبت عمدا في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة.
    2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.
    3- كل من قيم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
    4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة، إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.
    5- كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحا أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة، وكل مراقب حسابات صادق على ذلك بسوء نية.
    6- كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفلها عمدا في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها.
    7- كل مصف تسبب عمدا في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين.
    8- كل موظف عام أفشى سرا اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها.
    9- كل من زور في سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.
    10- كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سرا من أسرار الشركة، او حاول عمدا الاضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
    11- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
    مادة (325)
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال:
    1- كل من تصرف في حصص التأسيس أو اسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
    2- كل من قبل تعيينه عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها أو ظل متمتعا بالعضوية أو قبل تعيينه مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها.
    3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في نظام الشركة في مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيينن، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة باعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة اثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها.
    4- كل من منع عمدا تمكين المراقبين أو موظفي الوزارة من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون.
    5- كل من تسبب عمدا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعة العامة أو انعقادها.
    مادة (326)
    في حالة العودة أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة، تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديهما الأدنى والأقصى.
    مادة (327)
    لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
    وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الغدارة أو مراقب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة، فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوة العامة.
    ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلا كل شرط في نظام الشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أوعلى اتخاذ أي إجراء آخر.
    مادة (328)
    فيما عدا شركات المحاصة يسقط حق الدائنين في إقامة الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة بمضي خمس سنوات على انقضائها، وتبدأ هذه المدة بالنسبة لاعمال المصفين من تاريخ انتهاء أعمال التصفية.
    مادة (329)
    في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الشركة، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك.
    وتسري مدة التقادم من يوم إتمام التأشير في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون التأشير فيها واجبا ، ومن يوم، إعلان التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.

    ص (20)

    لكوني دائم البحث عن الحقيقة.. فقد يفهمني الكثيرون خطأ..
    ولأني أبحث عن الدقة.. فقد يظـنـّـني البعض أني أتعدّى عليهم..
    وأمل بأن تقوم هذه الحروف مقام القاضي العادل.. فتنصفني ..

    ع. ك. ((المتأمل خيرا)) 6 نوفمبر 2007م

    أجمل اللحظات هي تلك التي أكون فيها على سجيـّـتي..
    ((وهذه كتبتها على سجيـّـتي ..
    صباح الأربعاء 23 ديسمبر 2009م ))

صفحة 9 من 11 الأولىالأولى ... 7891011 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •