المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنتعاش
س1:
لنفترض ان هناك تركة مقدارها مليون ريال قطري ..
والورثه هم : الزوجة + ابن + بنت ..
كيف يتم توزيع التركة حسب النسب المؤية لكل منهم ؟
نعتذر أخوي انتعاش في الاجابة عن هذا السؤال .
وسيتم نقله الى جهة شرعية اخرى للاجابة عليه
وتقبل مني خالص الشكر والتقدير ووفقك الله وقد تمت اجابة فضيلته على باقي الاسألة
سراب الامل
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنتعاش
س2 - شخص لديه ارض شراها بنية - البناء للتأجير والاستثمار او للبيع في حال ارتفاع سعرها -
ومضت 3 سنوات على الارض ولم يتصرف بها الا بعد السنة الثالثة ببيعه اياها بربح معين ..
هل تجب الزكاة على السنوات الـ 3 الماضيه ؟ ام تكفي اخراج الزكاة من اجمالي مبلغ البيع ؟
س3 - في حال امتلاك شخص اراضي نصفها بغرض السكن ونصفها الاخر بغرض الاستثمار
ولكنها بقيت ارض خام لم يبنى عليها شيء ، هل تجب عليها زكاة ؟
وفي حال ان زكاتها السنوية تبلغ مقدارا ً لا يملكه الشخص نقدا ً او يمثل 75% من نقده المتصرف به
كيف يتصرف بالشكل المطلوب ؟
الجـــــــــــــواب
ج .1 - الأخ الكريم جمع بين نيتين نية التجارة ونية البناء ، وكان يجب عليه أن يحدد نيته دون تردد لأن نية التجارة يترتب عليها وجوب إخراج الزكاة في كل سنة بالقيمة السوقية للأرض في كل عام . ونية البناء عليها تجعل الأرض لا زكاة عليها .
وهو هنا غلب نية التجارة حيث باع الأرض فالأفضل أن يزكيها عن ثلاث سنوات أي يخرج الزكاة بنسبة 7.5 % . وقد يأخذ برأي الإمام مالك خلافا للجمهور فيزكيها عن سنة واحدة .
************
ج . 2 - الجزء الذي نوى أن يبني عليه ليس عليه زكاة واجبة ، أما الجزء الآخر فعليه أن يزكيه بالقيمة السوقية للأرض وإن لم يبعها
وإذا تحولت نية البناء الى نية تجارة وجبت الزكاة
وإذا كان مقدار الزكاة لا يملك المزكي من السيولة ما يخرجه ؛ أخرج مقدار ما يستطيع، والباقي يبقى في ذمته إلى أن يخرجه
والأولى له أن ينظر إلى ممتلكاته فقد يجد فيها ما يمكن بيعه لإخراج الزكاة؛ لأن الأصل أن الزكاة تخرج في وقتها ولا تتأخر
أ. د. علي أحمـــد السالـــوس