صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 25 من 25

الموضوع: قانون الايجارات الجديد

  1. #21
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    10975
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    الوكره
    المشاركات
    3,031
    القانون واضح
    انا ما اعارض القانون ولكن اعارض وبكل شدة موضوع الصيانة اذا كانت على الصبغ ما عندي مانع اما اذا الابواب بيتم تخريبها والمكيفات بيخربونها والمطابخ بيكسرونها ....................الخ فهذا ظلم في حق مالك العقار
    القانون اهمل شيء اساسي وهو انه هذا القانون لا يطبق على الفنادق وغيرها وهي اساس التضخم ايضا بالاضافة الى المنطقة الصناعية الي هي عمود التضخم من وجهة نظري
    بس صدقوني هذا القانون ما راح يطبق الا بنسبة 50% يعني
    الواسطه فوق القانون
    هذا شعارنا

  2. #22
    عضو فعال
    رقم العضوية
    18030
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,399
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم طايش مشاهدة المشاركة
    بعد هذا القانون اصبح المستأجر هو المالك الحقيقي للعقار

  3. #23
    عضو الصورة الرمزية خالدالخالد
    رقم العضوية
    5325
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    458
    اخواني
    هل تعتقدون بان العقار بينزل عن سعره الحالي ويثبت
    ارجو التعليق

  4. #24
    عضو فعال الصورة الرمزية GPC
    رقم العضوية
    12467
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    2,308
    مادة (27)
    استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.


    معنى هذا أنه لا زيادة في عقود الإيجارات حتى 2010 الحمد لله والله أكبر

  5. #25
    عضو
    رقم العضوية
    15238
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    415
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اود ان اعلق على القانون من وجهة نظر قانونية و حيادية بين المؤجر والمستأجر و بكل شفافية
    و ارجو التعليق من قبلكم:

    1. نجد في كل مادة ذكر (يلتزم المؤجر) و (لا يجوز للمؤجر) و يقابله جملة ( يجوز للمستأجر) و ( للمؤجر أن يطلب)

    2. أعطى القاون حقاَ للمستأجر فسخ العقد في أي وقت أوانقاص الاجرة، و حرمه من المؤجر بالاضافة الى مهلة 6 شهور (نصف سنة).

    3. يجوز للمستأجر ايداع القيمة الايجارية في خزينة اللجنة بدون رسوم ، و يحق للمؤجر طلب سحب ما اودع له بعد دفع الرسوم.

    4. تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ، و لذوي الشأن الطعن في مدة 15 يوم من قرار اللجنة.( فقط)

    السؤال:

    في حال لم يتقيد المستأجر بدفع القيمة الايجارية ، فأن قرار اللجنة بالاخلاء ضروري و لكن بعد 6 شهور (نصف سنة). ؟؟؟؟؟؟؟

    يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي من قانون المرافعات ، ولكن من يضمن من سفر المستأجر خارج البلاد بدون دفع المستحقات عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟

    اذا كانت شركات الوساطة في البورصة عمولتها 2.5 من الاف و نحن نشوفها مبالغ خيالية لما تنجمع، كيف لما تكون 1 % من كل عقارات دولة قطر سنوياً و ما هي الخدمات المقدمة مقابلها.


    الخلاصة: القانون يشبه نظام الوصاية على العقارات

    ارجو التعليق للأستفادة من النقاش

    و دمتم سالمين

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •