المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهند
شرب 100 علبة تساوي شرب علبة واحدة بها نسبة 5% من الكحول , أي 12.5 ملم من الكحول يدخل إلى جسم الإنسان , فهل يجيز الشيخ القرضاوي شرب هذه العلبة الواحدة وهذه الكمية من الكحول ؟. , وكما هو ثابت علمياً وحتى شرعاً أن حجم المشروب لا يعني شيئ , بل كمية الكحول المتراكمة مع الشرب , فهي التي تحدد الجرعة القاتلة أو المحرمة , فعلى هذا يجب التحريم لتحقق حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الفاضل المهند
وليس دفاعا عن شخص بعينه ولكن توضيحا لقصد الاخ ابوعلي اليافعي ولقصدي بالاعلى .
ما اسكر قليله فهو حرام - ومالم يسكر كثيره فقليله ليس بحرام
بمعنى اخر ان مالم يسكر كثيره ( فهو ليس بخمر )
وما اسكر قليله فهو خمر فقليله وكثيره سواء ( حرام )
وقد سئلت اللجنه الدائمة وكانت برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه
عن ما يباع من اسواق من حلوى او ادويه او غير ذلك وبها نسبة ضئيلة من الكحول
ومهما اخذ واكل منها الانسان وتضلع في ذلك فانه لا يصل الى حد السكر ابدا !
فاجابو : اذا كان وجود هذا الكحول في الحلوى او الادويه بنسبة ضئيله جدا بحيث لا يسكر
أكل او شرب الكثير منها ، فانه لا يجوز تناولها وبيعها ، لانها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم او
اللون او الرائحه ، لاستحلالها ( تحولها ) الى طاهر مباح ، لكن لا يجوز للمسلم ان يصنع شيئا من ذلك ويضعه في طعام ( او شراب المسلمين ) ولا ان يساعد عليه . انتهى
والله أعلم .
عموما : فالنسبة التي ذكرها الشيخ القرضاوي - عافاه الله وعافنا - فهي من التي لا يقال عنها انها من القليل
وقد تأخذ في حكمها كنسبة الكحول التي يحتويها "الخل " والتي اجازهتها هييئة اللجنه الدائمه
والشيخ القرضاوي جزاه الله خيرا وضع الضابط للجواز ( النسبة ضئيله ( ولا تؤثر )...)
وهذه قاعده شرعيه ( مالم يسكر كثيره وما اسكر قليله )
لكن النسبه المحدده والتي هي 0,05 ! هل من حددها هيئة المواصفات والمقاييس القطريه
على ان هذه النسبه نسبة طبيعيه تتشكل بفعل التحمر وتكون محد اقصى .
العلم عند الله عموما هذا سؤال للجنه الدائمه بخصوص نسبة كحول ولم تتطرق اللجنه للنسبه
وكان الضابط هو القاعده ( ما اسكر كثيره فقليله حرام ) ومالم يسكر كثيره فليس بخمر .
السؤال :
ما حكم بيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ؟.
الجواب :
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أخرجه أحمد في المسند 2/91،167،179، 3/343 ، فإذا كان الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحكمه حكم الخمر ،
وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه .
http://www.islamqa.com/index.php?ref=9436&ln=ara