صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: فــــــــــــــتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الـــــــــــــــــــــــفطر

  1. #1
    محلل فني الصورة الرمزية ( الفهد )
    رقم العضوية
    12317
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    27,087

    Exclamation فــــــــــــــتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الـــــــــــــــــــــــفطر

    فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

    من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: عبد العزيز بن باز- رحمه الله- شريط رقم: (١٢٥)

    السائل: ما حكم زكاة الفطر؟ وما هو الأفضل الأرز أم القمح أم خلافه؟
    الشيخ: زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس؛ من قوت البلد، صاع من قوت البلد؛ رز أو شعير أو تمر، من قوت البلد.
    والأفضل: الأنفع والأغلى، كلما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل.

     من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٢٧٤)

    السائل: عند نهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطر؛ ففي ناس يجدوها أنه من السهل أنهم يخرجوها نقداً، وفيه بعض الأئمة يقولوا لازم تخرج من غالب قوت الناس، فما الرأي؟
    الشيخ: لا شك أن الأولين مخطئون؛ الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط" فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
    ومعنى هذا الحديث: أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسون الجديد والنظيف و.. و.. إلى آخره.. وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفي ما يليه من الأيام بعد العيد، وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، وأما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقاً؛ فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام.
    فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت.

    فحينما يأتي إنسان ويقول: لا، نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!! هذا يخطئ مرتين:

    المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
    لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم -ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل!!
    لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام!!
    إذاً له غاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
    فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.
    إذاً: لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال.
    وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها:

    لقد فرض الشارع أنواعاً من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب؛ لأن الحب يتطلب شيئاً آخر، وهو أن يوجد هناك الطاحونة (الجاروشة) ويتطلب أن يوجد مع الجاروشة تنور صغير أو كبير، كما هو لا يزال موجوداً في بعض القرى، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام- وليس النقود- لأننا حينما نخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وَرَدَ علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع؛ لأننا نقطع جميعاً على أن النقود هي أوسع استعمالاً من نوعية من الطعام، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً (بنطالع) بدل القمح الرز، أو بنطالع السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
    يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يطالع من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا؛ لأن الذي أراه أنه يغلب استعماله.

    كذلك منصوص في بعض الأحاديث: "التمر" لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
    المهم: الواجب ابتدائاً وأصالةً إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يُخرَج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلاً كما قلنا: الأقط" الجميد" أو التمر، كذلك الزبيب مثلا؛ الزبيب عندنا يُأكل لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به، فالأحسن - فيما نعتقد والله أعلم- هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل - ما قلنا- البرغل والفريكة فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: عبد العزيز بن باز- رحمه الله- شريط رقم: (٨٥ )

    السائل: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
    الشيخ: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي يزكي به الطعام، ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه، وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٢٨۰)

    السائل: هل تجوز زكاة الفطر نقدا أم لا، وما مقدارها من الحبوب ؟
    الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير؛ كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" وقال أبو سعيد الخدْري:"كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط" أربعة أصناف، فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام.
    ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة؛ إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، وكل أمة طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى.
    وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه، وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك.
    ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة، ولكن المرجع عن النـزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٣٧٥)

    السائل : في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين ؟
    الشيخ: إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.
    لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوَّز أن يخرجها من النقود! فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة، وأما من علم أنه لا بد أن تكون من الطعام، ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه.

     من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٣١٧)

    السائل: بالنسبة للذين يجوِّزون إخراج صدقة الفطر مالاً يقولون بأن الإمام أبى حنيفة- رحمه الله- أجاز ذلك، علماً أن ذلك يخالف صريح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقال لهم؟ يقولون إن الإمام أبي حنيفة حجة!!!!!! فماذا نقول لهؤلاء؟
    الشيخ: نقول لهؤلاء:{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
    هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة، وأقل ما أقول: لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين هل الدين قال فلان وفلان؟ أو الدين كما قال ابن القيم - رحمه الله-:

    العلمُ قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويهِ
    ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين رأي فقهِ
    كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيهِ.


    فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب" وحديث آخر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين" المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا الحديث، فيُلفَت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث، الحديث الأول يفصل نوع الطعام الذي فُرض فيه صدقة الفطر، والحديث الثاني يُلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان.
    هذه الحكمة لها شعبتان:
    إحداهما: تتعلق بالمزكي. والأخرى تتعلق بالفقير.
    فبالنسبة للحكمة الأولى تقول: " طهرة للصائم" هذه الصدقة طهرة للصائم.
    وبالنسبة للأخرى: "طعمة للمساكين".
    فأنت لما تعطيه نقداً ما أطعمته، وكما يتوهم كثير من الناس وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول - مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل- يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه يشتري ثياب لأهله لأطفاله.. إلى آخره!!.
    فنحن قلنا له: يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب، فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة، هنا ليس الأمر كذلك؛ لأن ليس المقصود التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة، وهي في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد-لأنه هو يوم واحد- وإنما التوسعة أيضاً لما بعد يوم العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصُع من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنياً - نوعاً ما- شهور وربما أكثر من ذلك على حسـب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من
    الصدقات، هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في طعامهم فقط، ولذلك فإذا فهَّمنا هؤلاء وكان عندهم استعداد لأن يتجردوا من شيئين:
    أولاً: العصبية المذهبية؛ لأن الذي يقول لك إن مذهبي حنفي وإمامي يقول هكذا، وإمام وعالم.. إلى آخره، فهذا من الصعب أن نجرده من هذه العصبية المذهبية إلا بالمتابعة والملاحقة وبالتي هي أحسن.
    كما نجرده من إتباع الهوى: لأن كثير من الناس لا يكونون حنفيي المذهب وإنما يرون برأيهم وبعقلهم أن مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر! فيتركوا مذهبهم لمذهب من يخالفونه في المائة تسعة وتسعين إلا في هذه المسألة !
    فيأخذون برأي الإمام أبي حنيفة لأنه وجد هوىً في نفوسهم.
    فإذاً نحن علينا أن نربي الناس:
    أولاً: عن التجرد عن التعصب المذهبي.
    وثانياً: عن إتباع الهوى؛ لأن إتباع الهوى مَضَلَّة.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٥٢)

    السائل: يسأل عن مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء؟ وهل يُلزم رب العائلة بإخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً أو متزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعيله من النساء والأولاد غير البالغين؟ ولكم مني جزيل الشكر.
    الشيخ: نقول: مقدار زكاة الفطر صاعٌ من طعام، بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً، يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس، هذا مقدار زكاة الفطر، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير، وكان ذلك الوقت هو طعامهم، كما قال أبى سعيد:"كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط".
    ولو يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأتي فيه نصٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً، ولكن أبى سعيد خالفه في ذلك وقال: " أما أنا فلا أزال أخرجه- أي الصاع- كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه.
    أنه صاع من أي طعام كان.
    وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها: فإنه صباح العيد قبل الصلاة؛ لأن ذلك وقت الإنتفاع بها؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه:{أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم}.
    ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك.
    وأما إخراجها عمن يَمُونُه من الأولاد فهذا ليس بلازم، وإنما هذا على سبيل الإستحباب فقط، وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه؛ لقول ابن عمر:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين". ولكن إذا أخرج رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدونه ووافقوا على ذلك فلا حرج عليه ولا عليهم في ذلك.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (١٤٩)

    السائل: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يُخرج عني زكاة الفطر عن كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معينا يمكنه إخراجها عن نفسه، علما بأنني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
    الشيخ: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضةً على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر؛ فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون مُحمِّليه لوزر غيره، وقد قال الله تعالى:
    {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فالإنسان مخاطبٌ بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها.
    ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فما دمتِ قد رضيتي بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.

    التعديل الأخير تم بواسطة ( الفهد ) ; 23-09-2008 الساعة 12:54 PM


  2. #2
    محلل فني الصورة الرمزية ( الفهد )
    رقم العضوية
    12317
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    27,087
    من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: عبد العزيز بن باز- رحمه الله- شريط رقم: (٧٥٣)

    السائل: أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة، هل زكاة الفطر أبعثها إلى أهلي، أم أنفقها حيث أقيم؟
    الشيخ: الأفضل تنفقها في محلك، تنفق الزكاة في محلك، وإن بعثتها أجزئت إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل

     من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٦٩٤)

    السائل: هل تخرج زكاة الفطر في بلد الرجل المغترب أو في بلده الأصلي؟.
    الشيخ: إذا كان لديه فقراء فيجوز، كما أنه يجوز أن يوكِّل غيره بأن يخرج الزكاة في بلده الأصيل.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٥٣)

    السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي - مثلاً- إذا أدركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم أزكيها أنا ؟
    الشيخ: إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك توكِّل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمون، وإذا كنت في بلد فيه مسلمون- ولولم تكن بلدك- فأدي الزكاة في البلد الذي أنت فيه، لا سيما إذا كنت في مكة أو في المدينة لشرف المكان، فإنك تؤديها هناك.

     من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٥٦٣)

    السائل: هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذا هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
    الشيخ: لماذا هو لا يجب عليه الصدقة؟
    السائل: يجب عليه.
    الشيخ: لما إذاً ولي الأمر؟ من هو ولي الأمر الأب تعني؟
    السائل: الأب طبعاً.
    الشيخ: وهو يعيش مع أبيه؟
    السائل: لا هو مغترب عن أبيه؛ أبيه في مصر وفي موجود هنا في الأردن.
    الشيخ: إذاً الولد مكلفٌ بصدقة الفطر؟
    السائل: مكلف نعم.
    الشيخ: وهو يعيش لوحده وليس في كنف أبيه، فالسؤال الآن هل هو يخرج الصدقة أم يخرجها وليه الذي هو أبوه؟
    السائل: نعم.
    الشيخ: لا؛ يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: عبد العزيز بن باز- رحمه الله- شريط رقم: (٤١٧)

    السائل: نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية - من السودان- نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق فيه ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلدنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك ؟

    الشيخ: لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلد التي أنتم تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها أولى؛ لأنه مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى الفقراء في بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها؛ لأن جملة من العلماء يقولون يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها.

     من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٣١٧)

    السائل: شيخنا: - بالنسبة لصدقة الفطر- رجل مدين فهل تلزمه صدقة الفطر؟
    الشيخ: هذا - بارك الله فيك- يتعلق بالمبدأ العام؛ حينما يقول [الله]:{فاتقوا الله ما استطعتم} والرسول يؤكد ذلك بقوله:{ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم} هذا الرجل إما أن يشعر بأنه مستطيع أو ليس بمستطيع، أما كونه مدين، وكونه نعيل هذا لا يعني أنه غير مستطيع؛{بل الإنسان على نفسه بصيرة} فهو الذي يحكم أنه يستطيع أو لا يستطيع؛ رُبَّ إنسان دان ديناً لأمر ثانوي فهو يفي بهذا الدين شيئاً بعد شيء، وهو عامل يعمل إما في مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك، فمثل هذا مثلاً - أنا أُقرِّب هذا تقريباً- مثل هذا الإنسان لا يصعب عليه أن يستدين بضع دنانير ليخرج زكاة الفطر، إن تصورنا إنساناً اليوم لا يوجد في جيبه أو في صندوق بيته بضعة دنانير، إن تصورنا هذا الضيق- وهذا أستبعده جداً في العصر الحاضر- فبإمكانه أن يستدين، وهذا بطبيعة الحال إذا كان قادراً على الوفاء .
    على أنني أتصور شيئاً آخر: مثل هذا الإنسان المفروض أنه فقير، ويتبع هذه الفرضية فرضية أخرى وهي أنه ستأتيه الصدقات، فإذا جاءته الصدقات فسيستطيع أن يخرج منها، إن كان لا يجد في جيبه ما يشتري به ما يتصدق. فالأمر ليس فيه ذلك الحرج الكبير.
    على كل حال المبدأ:{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}.

     من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٦٧٩)

    السائل: رجل أخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد والشمس كانت ساطعة قوية، أجزئه ذلك؟
    الشيخ: نعم.
    السائل: يعني المقصود به أي وقت المهم يكون قبل الصلاة؟
    الشيخ: أي نعم.

     من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٢٩١)

    السائل: رجل لم يخرج زكاة الفطر في رمضان الماضي بحكم عمله في منطقة بعيدة، وقد مضى سنة كاملة، فما الحكم في ذلك؟
    الشيخ: أولاً: نقول لهذا السائل أنه لم يمض سنة كاملة؛ مضى عشرة أشهر.
    ثانياً: كان عليه أن يسأل مبكراً، لكن نسأل الله لنا وله العفو.
    فالواجب عليه الآن أن يخرج زكاة الفطر حالاً من حين أن يسمع كلامنا هذا، فيخرجها للفقراء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه.

     من سلسلة لقاء الباب المفتوح لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله- شريط رقم: (١٢٨)

    السائل: ما حكم من دفع زكاة الفطر في اليوم السادس والعشرين من رمضان لسفر؟ أخرجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام!.
    الشيخ: بأربعة أيام.
    السائل: نعم بأربعة أيام، سواء كان الشهر كاملاً أو كان ناقصاً.
    الشيخ: إن كان ناقص فهو ثلاثة أيام وإن كان تام فهو أربعة أيام.
    يقول أهل العلم إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى قولهم لا تصح أنه ليس فيها ثواب.

    إذا كان الإنسان فعل ذلك جـاهـلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت، فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً، نظير ذلك لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى الظهر قبل الوقت ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.

     من فتاوى الحرم المكي لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- لعام ١٤١٣هن شريط رقم: (٨)

    الشيخ سائلاً: متى تخرج هذه الزكاة؟
    الشيخ مجيباً: تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وعلى هذا فيخرجها الإنسان في اليوم التاسع والعشرين وفي يوم الثلاثين، ولا يخرجها في يوم الثامن والعشرين لاحتمال أن يتم الشهر، فإذا تم الشهر صار إخراجها في الثامن والعشرين قبل العيد بثلاثة أيام، والإنسان مأمور بالإحتياط، فيخرجها في التاسع والعشرين وفي الثلاثين.
    ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد أثم وكان ما يخرجه صدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات} إلا إذا كان هناك عذر مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها.. المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قبول زكاة الفطر.

    وينبغي للإنسان إذا أخرج زكاة الفطر:
    • أن ينوي بها التقرب إلى الله.
    • وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
    • وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.



    نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وصيامنا وصيامكم وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين.
    منقول
    التعديل الأخير تم بواسطة ( الفهد ) ; 23-09-2008 الساعة 12:52 PM


  3. #3
    محلل فني الصورة الرمزية ( الفهد )
    رقم العضوية
    12317
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    27,087
    يرفع .. فائدةً للجميع .


  4. #4
    عضو فعال الصورة الرمزية سوبرقطري
    رقم العضوية
    11725
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    داري
    المشاركات
    3,510
    بارك الله فيك

  5. #5
    عضو فعال الصورة الرمزية سوبرقطري
    رقم العضوية
    11725
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    داري
    المشاركات
    3,510

    Thumbs up أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام زكاة الفطر من فتاوى اللجنة الدائمة

    أحكام زكاة الفطر من فتاوى اللجنة الدائمة
    السؤال الخامس من الفتوى رقم (5733)
    س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
    ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله ( صلى الله علية وسلم ) زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
    وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ( صلى الله علية وسلم ) صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
    ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي r وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
    ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    زكاة الفطر عن الجنين

    السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)
    س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
    ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    فتوى رقم (10816)
    س: كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علماً بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟
    ج: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    الفتوى رقم (3382)
    س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟
    ج: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (606)
    س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
    ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
    عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
    السؤال الثاني من الفتوى رقم (6215)
    س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوماً، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة الفطر)؟
    ج2: لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    مقدار زكاة الفطر

    السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
    س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
    ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    الزيادة على زكاة الفطر

    السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
    س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
    ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572)
    س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فرداً من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم الله خيراً وأثابكم وأحسن ختامكم.
    ج3: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي r، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    تأخير زكاة الفطر عن وقتها

    الفتوى رقم (2867)
    س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
    ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
    ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

  6. #6
    عضو فعال الصورة الرمزية سوبرقطري
    رقم العضوية
    11725
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    داري
    المشاركات
    3,510

    Thumbs up

    وقت إخراج زكاة الفطر

    السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
    س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
    ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي r أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(113) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله r صدقة الفطر من رمضان..)، وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين). فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    السؤال الثاني من الفتوى رقم (8825)
    س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلاً أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان.
    ج2: عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقاً لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    زكاة الفطر عن الكفار

    السؤال الرابع من الفتوى رقم (7699)
    س4: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟
    ج4: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول r أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    أهل زكاة الفطر

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (1204)
    س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
    ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
    ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    السؤال الثالث من الفتوى رقم (3055)
    س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
    ج3: تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    الفتوى رقم (7230)
    س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟
    ج: يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    صرف زكاة الفطر للجمعيات

    الفتوى رقم (13231)
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه:
    إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (62) منذ تاريخ 6/3/1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها:
    1 - رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال من ذوي الظروف الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.
    2 - رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية، بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت أم سلبية .
    تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات المدرسية. وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات والوصايا إلى جانب اشتراكات الأعضاء. وحيث أن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتاً بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقداً على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي، وذلك قبل صلاة العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجياً وفقاً لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري.
    وأجابت اللجنة بما يلي:
    يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي r أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقوداً لتشتري بها طعاماً للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231)
    س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقداً؟
    ج4: إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    السؤال الأول من الفتوى رقم (12651)
    س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان المحتاج غائباً، إما مريضاً أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا؟
    ج1: إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8913)
    س1،2: أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟
    ج1،2: بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}(114)، فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    الفتوى رقم (2675)
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ ونصه:
    نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقداً. حيث أن الدولة جرياً على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالاً، وثلاثة عشر ريالاً للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.
    ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3.5 ريالاً حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا

  7. #7
    عضو فعال الصورة الرمزية سوبرقطري
    رقم العضوية
    11725
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    داري
    المشاركات
    3,510

    Thumbs up

    نرجو تثبيت الموضوع للأهمية

  8. #8
    عضو فعال الصورة الرمزية سوبرقطري
    رقم العضوية
    11725
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    داري
    المشاركات
    3,510
    يرفع !!!!!!!!!!!

  9. #9
    عضو نشط الصورة الرمزية عنوووود
    رقم العضوية
    22334
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    قطر الخير والمحبة
    المشاركات
    642
    جزاك اللة كل خير

  10. #10
    محلل فني الصورة الرمزية ( الفهد )
    رقم العضوية
    12317
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    27,087
    بارك الله فيكم جميعا


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •