وقد أدانت المحكمة الابتدائية المتهم في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضده بعد أن اطمأنت هيئة المحكمة إلى توافر أركان جريمة الإعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي حيث قررت المجني عليها أنه أثناء وجودها على رأس عملها بالمختبر التابع لمركز خليفة الصحي حضر المتهم وطلب منها إجراء فحص سكر فطلبت منه إحضار ورقة من الطبيب حسب الإجراء المتبع فرفض وقام بالإمساك بذراعها ودفعها للخلف فارتطمت رأسها بالجدار وتجمع المتواجدون وقتها وحولت الواقعة إلى قضية ، وثبت بعد توقيع الكشف الطبي على الموظفة المجني عليها إصابتها بكدمات متعددة في الرأس والذراع الأيمن مع وجود سجحات في الذراع . وجاء هذا الحكم وفقاً لنص المادة 167 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته .

ومن جانبها تهيب مؤسسة حمد الطبية بالسادة المراجعين ضرورة الإلتزام باللوائح والأنظمة التي تنظم طرق حصول الجمهور على الخدمة العلاجية ، وعدم إهانة أي من موظفي المؤسسة أثناء تأدية مهام عمله الرسمي وذلك ضماناً لحقوق الطرفين وتنفيذا ً لبنود القانون الذي يحكم العلاقة بين الجمهور والموظف العام في أي من مواقع العمل .


المصدر: إدارة التسويق والعلاقات العامة بمؤسسة حمد الطبية.

رجاء لا تضربون موظفي مؤسسة حمد