النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مقال سابق اعجبني

  1. #1
    Banned
    رقم العضوية
    405
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    729

    مقال سابق اعجبني

    مرررررررحبا :)

    قرأت هذا في جريدة الوطن في 27/مارس/2004 في صفحة القانون والمجتع

    حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الاسلامي والمجامع الثلاثة

    نعرض في هذا الباب اليوم واحدة من اهم القضايا التي تشغل بال الكثير من المتعاملين مع البنوك وهو «حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الاسلامي والمجامع الثلاثة».

    وقد تعرض لهذا الموضوع «مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي - المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي» المنعقد في الكويت في دوره الثالثة عشرة واتخذ قراره رقم 122/135 والذي نص على الآتي: اولا:
    أ- المضاربة المشتركة، اي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون - معا او بالتعاقب - الى شخص طبيعي او معنوي، باستثمار اموالهم، ويطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة وضمنا بخلط اموالهم بعضها ببعض، او بماله، موافقته احيانا على سحب اموالهم كليا اوجزئيا عند الحاجة بشروط معينة.

    ب - المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم - بما فيهم المضارب، سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا مثل المصارف والمؤسسات المالية. والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض)، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة و التنظيم. واذا عهد المضارب الى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عهد اليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية).

    ج - هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وانها لا تخرج عن صورة المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.

    ثانيا: ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبا ما يأتي:

    أ- خلط الأموال في المضاربة المشتركة:

    لا مانع من خلط أموال ارباب المال بعضها ببعض اوبمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة او ضمنا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربةوتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.

    ب- لزوم المضاربة إلى مدة معينة، وتوقيت المضاربة:

    الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنصيص الحقيقي او الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.

    ولا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء الى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفيه العمليات القائمة.

    ج - توزيع الربح بطريقة (النمر) المضاربة المشتركة:

    لا مانع شرعا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمرالقائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن اموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم اليهم، لأن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما ان من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.

    د- تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال( لجنة المشاركين):

    حيث ان للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليه دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.

    هـ - أمين الاستثمار:

    المراد بأمين الاستثمار أي مصرف او مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد اليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيه بما يخلف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعا بشرط ان يكون ذلك مصرحا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط ان لا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.

    و- وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:

    لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح والنص على انه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءا من تلك الزيادة. وهذا بعد ان يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح.

    ز- تحديد المضارب في حالة ادارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف او المؤسسة المالية):

    في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن تغيرات في الجمعية ا لعمومية او مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب اذا حصل تغير في أي منها مادام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل احد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.

    وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنه تغطى بجزء من حصته من الربح. ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.

    ح- الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:

    المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة اوتلف إلا بالتعدي او التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية او قيود الاستثمار المحدد التي تم الدخول على أساسها. ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة. ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، او بالاشتراط والإلتزام، ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقا لما ورد في قرار المجمع رقم 30(5/4) فقرة9. والله أعلم.


    سوف نتناول هنا، كيفية تحديد اسعار الاسهم في اسواق رأس المال بتصرف من كتاب ( الاوراق المالية واسواق رأس المال) لمؤلفه د. منير ابراهيم هندي:
    تتحدد اسعار الاسهم في اسواق رأس المال بواسطة صناع السوق، ويقصد بصناع السوق اولئك الذين يتعاملون في السهم بيعا وشراء، ويحتفظون لديهم بمخزون منه لتلبية طلبات العملاء، وفي الولايات المتحدة الأميركية يعتبر المتخصصون هم صناع السوق داخل البورصات اي في السوق المنظمة. اما في السوق غير المنظمة فإن التجار هم صناع السوق. ويبدي صانع السوق استعداده الدائم لبيع الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها، كما يبدي استعداده بنفس الحماس لشراء الأسهم التي يرغب المستثمرون في بيعها.

    باختصار يمارس صناع السوق أي المتخصصون والتجار دور الوسيط بين اولئك الذين يرغبون في الشراء، وأولئك الذين يرغبون في البيع، ولكن نظرا لأن الراغبين في شراء والراغبين في بيع سهم ما عادة ما يتخذون قراراتهم في توقيت مختلف، فإن مخزونا كافيا من ذلك السهم لا بد ان يكون متاحا لدى صناع السوق لتلبية طلبات العملاء، وهذه الخدمة بالطبع ليست مجانية، ذلك ان الاحتفاظ بالمخزون له تكلفة تشتمل على تكلفة التخزين وعائد الفرصة البديلة، وعائد اضافي للتعويض عن مخاطر تغير الأسعار. اضافة الى عائد للتعويض عن مخاطر نقص المعلومات لدى صناع السوق، ومخاطر تغير سعر الفائدة. بعبارة اخرى يتوقع ان يكون سعر بيع السهم مساويا للقيمة التي يدفعها المتخصصون والتجار لشرائه، مضافا اليها التكاليف والعوائد المطلوبة للتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة لا حتفاظهم بمخزون منه. ويطلق على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع بالهامش او بالمدى.

    واذا كان الهامش اوالمدى هو الذي يحدد سعر السهم، فهل لصانع السوق الحرية كاملة في تقديره؟ وتراقب ادارة البورصة تصرفات المتخصصين في شأن تحديد المدى. وحتى في غياب هذه الرقابة ... لا يستطيع المتخصص او التاجر المبالغة في قيمته. ففي ظل المنافسة الشديدة بين صناع السوق تنشأ علاقة تعويضية بين العائد والمخاطر، فصانع السوق يمكنه ان يضيق الهامش ويحصل بالتالي على قدر كبير من الصفقات،غير انه يصبح عرضة للتعرض للخسائر، وذلك اذا ما ترتب على مخاطر نقص المعلومات شراء كميات كبيرة من الأسهم بسعر عال ثم انخفضت الاسعار نتيجة لورود معلومات غير مشجعة عن مستقبل المنشأة المصدرة للورقة. اما اذا عمد صانع السوق الى توسيع المدى فسوف يحصل على صفقات اقل، لكن سيقلل احتمال تعرضه للخسائر، اذ سيكون المدى كافيا للتعويض على مخاطر نقص المعلومات.

    وفي ظل هذه العلاقة التعويضية يتوقع ان يتوصل كل صانع سوق الى تحديد مدى او هامش معين لكل سهم يتعامل فيه، وذلك بما يضمن قدرته على المنافسة في جذب قدر معقول من المخاطر يسمح له بالاستغراق في النوم عندما يضع جسده على الفراش، وهكذا فإن حجم المدى لورقة مالية ما يحكمه الرغبة والخوف من التعرض للخسارة. ونظرا لأن قوة كل من الرغبة والخوف تتباين من صانع سوق الى آخر، فيصبح من غير المتوقع ان يتفق صناع السوق على هامش واحد لسهم معين.

    ويشير مان وسيجاز الى ان تأمل محددات المدى يكشف عن انها تتمثل اساسا في مخاطر تقلب سعر السهم. بمعنى ان السهم الذي يتعرض سعره لتقلبات كبيرة يكون المدى الخاص به كبيرا، والعكس صحيح، وفي هذا الصدد توجد ثلاثة متغيرات تؤثر على درجة تقلب سعر السهم هي: القيمة السوقية للسهم، وعدد الأسهم المطروحة للتداول العام، ومدى حساسية سعر السهم للتقلب نتيجة للتغير في الظروف التي تتعرض لها السوق، وبصفة عامة تزداد درجة تقلب سعر السهم ويزداد معها المدى المطلوب كلما ارتفعت قيمته السوقية، وكلما انخفض عدد الأسهم المتاحة للتداول العام، واذا ما صاحب التغير في الظروف التي يتعرض لها السوق تقلبا في سعر السهم بمعدل يفوق متوسط التقلب في
    اسعار السوق بصفة عامة. :) ويسلم لنا بومشعل راعي المكرماتي :)

  2. #2
    عضو نشط جداً الصورة الرمزية شرقاوي
    رقم العضوية
    251
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    1,481
    شكرا لك اختي موزه شكل المقال

    مهم لذلك حفظته عندي


    تسلم يديك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •