قانون الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين
يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل الكفالة.. يوسف الزمان ل الراية :
استثناء 4 فئات من الخضوع للقانون ومنع تشغيل العمال لدى الغير
حظر التنازل عن الفيزا وتحديد شروط الكفيل والتزاماته.. أهم المواد
القانون يعالج حالات تعسف الكفلاء في منح المكفولين مأذونية الخروج
الكفيل غير مسؤول عن التزامات مكفوله إذا لم يوافق عليها كتابياً
القانون أعفى الكفيل من نفقات سفر المكفول الهارب
السماح بنقل الكفالة بعد اتفاق الكفيل وصاحب العمل الجديد ووزارة العمل
حوار- سميح الكايد : أثار صدور القانون رقم 4 لسنة 2009 والذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في 26 فبراير الماضي تساؤلات عديدة حول أهمية القانون في تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم، حيث ألغى القانون القوانين أرقام 3 لسنة 1963 و 8 لسنة 1983 و 3 لسنة 1984و 2 لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1998.
ويتضمن القانون الاجراءات القانونية لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم، ومنها حظر منح سمة دخول للعامل الوافد الذي سبق له الاقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، كما يلزم الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الدخول للبلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة أو زيارة العمل، فضلا عن تقديم مديري الفنادق وما في حكمهم أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات للجهة المختصة عن الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم.
كما حدد القانون 90 يوما لمغادرة الوافد الذي رخص بالدخول والإقامة للمغادرة بعد انتهاء غرض دخول البلاد أو في حالة الغاء الاقامة لأي سبب ويجوز للوزير أو من ينيبه نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.
وأكد يوسف الزمان المحامي أن صدور هذا القانون يأتي بعد أكثر من أربعة عقود من العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1963 وتعديلاته الذي كان ينظم دخول وخروج وإقامة الأجانب وكفالتهم في الدولة، ومن المنطقي أنه بعد مرور تلك المدة والتي تزيد على خمسة وأربعين عاماً أن يعمل المشرع على اصدار قانون جديد ينظم إقامة الأجانب في الدولة وكفالتهم بالنظر إلى المستجدات والتطورات المهمة التي أصابت المجتمع القطري، وما نشأ عن ذلك من تواجد وتوافد أعداد كبيرة من الوافدين العرب والأجانب في الدولة للعمل في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والعمرانية والصحية والتربوية والثقافية وغيرها من المجالات.
وقال في حوار مع الراية إن القانون يعد من أهم القوانين التي توفر الاستقرار والطمأنينة لجميع شرائح المقيمين في الدولة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم والضمانات المقررة لهم وكذلك ما يتوجب عليهم الالتزام به حتى تكون إقامتهم في الدولة مشروعة ومتفقة مع القانون، مما يجنبهم الوقوع في المخالفات التي قد تعرضهم للمسألة القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية قبلهم ومعاقبة من تثبت مخالفته للشروط الواجبة لدخول الدولة والإقامة فيها والخروج منها..
وللإجابة عن أهم التساؤلات حول القانون حاورت الراية الأستاذ يوسف الزمان المحامي.
يقول الزمان: الملاحظ أن المشرع استبدل كلمة الوافدين بالأجانب مستبعداً مصطلح الأجانب ومحبذاً استعمال مصطلح الوافدين فأطلق على القانون اسم قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم وجاء القانون في تعريفه للوافد بأنه كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية. إذاً الوافد هو كل شخص يدخل ويتواجد ويقيم في دولة قطر ولا يحمل الجنسية القطرية.
ويضيف ومؤدى ذلك أن هذا القانون ينظم دخول وإقامة وخروج جميع الوافدين الأجانب عدا الفئات التي وردت ضمن المادة 57 من القانون وهي:
1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة، والملحقون والاداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.. وينظم وزير الخارجية بقرار منه أحوال منح سمات الدخول وترخيص الإقامة والاعفاء منها بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.
3- ربابنة وطاقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
4- من يرى وزير الداخلية استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
صفوة القول أن القانون الذي سوف نتولى شرحه ينطبق على جميع الأشخاص الوافدين الداخلين والمقيمين والخارجين من الدولة، عدا الفئات التي ذكرناها سلفا.
ما هي أهم ضوابط دخول وخروج الوافدين كما حددها القانون؟
- أوجب القانون على أن يحمل الوافد جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه صادرة من السلطة المختصة في بلده حتى يتمكن من دخول دولة قطر بالاضافة إلى سمة دخول تأشيرة صادرة من الادارة المختصة بدولة قطر، مبيناً بها الغرض من الدخول إلى الدولة سواء للزيارة أو السياحة أو العمل أو لأغراض أخرى مثل الدراسة وغيرها.
وأضاف: كما تضمن القانون عدم جواز دخول الوافد الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية مثل المطارات والموانىء البحرية والمنافذ البرية، وبعد وضع ختم الدخول والخروج على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، أو بأي آلية أخرى يحددها وزير الداخلية.
وأشار إلى الزام القانون كلاً من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة أو زيارة العمل.
ويجوز للإدارة المختصة التصريح للكفيل أو الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات السابقة.
وأضاف على الوافد دائماً خلال إقامته في الدولة ومتى طلبت منه الادارة المختصة أن يقدم إليها جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات وذلك في الميعاد الذي يحدد له، وفي حالة فقد أو تلف تلك المستندات عليه ابلاغ جهة الادارة فور اكتشافه ذلك واستخراج بدل فاقد أو تالف.
وأشار إلى أن القانون منع وحظر ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات القادمة إلى الدولة من نقل ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم يتعين عليهم منهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وابلاغ السلطات المختصة، وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف على نفقته باعادة الراكب الذي لا يحمل تلك المستندات أو سمة دخول إلى دولة قطر باعادته إلى البلد القادم منه.
القانون أوجب على كل من يأوي وافداً إبلاغ الادارة الأمنية التي يقع بدائرتها الفندق أو محل الايواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
وأضاف: وعلى مديري جميع الفنادق وما في حكمها أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتضي الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون اخطار الفندق بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول، بمعنى أن الفندق هنا يعتبر في حكم الكفيل عن الشخص الذي دخل البلاد عن طريقه ويتحمل جميع الالتزامات التي فرضها القانون بحسب أنه كفيل وفقا للأحكام الواردة في القانون.
وقد فرض القانون عقوبة الغرامة التي لاتزيد على عشرة آلاف ريال على كل من لم يقم بالاجراءات والالتزامات السابقة.