صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 23

الموضوع: الشيخ : الطريفي يُصدِر بياناً في تأييد الشيخ البراك . ( الاختلاط .. وانحناء القلوب ).

  1. #1
    عضو مؤسس الصورة الرمزية عاشق الشهادة
    رقم العضوية
    20947
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    تحت رجل امي
    المشاركات
    55,399

    Post الشيخ : الطريفي يُصدِر بياناً في تأييد الشيخ البراك . ( الاختلاط .. وانحناء القلوب ).


    بسم الله الرحمن الرحيم ..




    فقد تابعت ما يُطرح في مسألة "الاختلاط بين الجنسين" ونظرت فيما انتهى إلي فيه، وقرأت ما كتبه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك في هذه المسألة فرأيته لا يَخرج عن الحق لفظاً ولا معنى.


    والحق مع وضوحه وجلائه قد يغيب عن طالبه لورع بارد تمكن منه، أو لغلبة مصلحة متوَهمة، أو لغياب نصٍ متفق عليه عملاً، لا يُحسن الناظر فيه تنزيله على بعض الصور والنوازل الداخلة فيه بأدنى تأمل، والعالم الصادق لا يَتهيب المخالفة قدر تهيبه القصور عن قول الحق الغائب والعمل به، ولو كان المخالف له منسوباً إلى الإصلاح والفقه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال في مانعي الزكاة قولاً غاب عن جمهور الصحابة وعلية الخلق بعد الأنبياء كعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فكان هذا نوعاً من الذهول العارض يؤوب معه الصادق عند بيانه كأوبة خير القرون خلف أبي بكر صفاً واحداً، فلا يُعاب على الذاهل ذهولاً عارضاً ذهوله ما آب، وإن حضره الدليل فحضور الدليل لا يتلازم مع تمكن الفهم وإصابة الحق، لأن إصابة الحق قد لا تحضر في ذهن الناقل ولو حمل النص بين جنبيه، ولهذا كان "شر الأمة آخر الزمان القراء"، كما في الحديث، وهذا في حملة نص القرآن، فكيف بحملة نص السنة.


    وأدرك يقيناً أن كثيراً من العلماء الصادقين وهم يرون جلد الإعلام الشاذ في ترويض الاختلاط موزّعو العقل والقلب بين ما يؤمنون به وما يرون تحت بصرهم من الوحي الصادق والإجماع الثابت على حرمة الاختلاط في التعليم والعمل وبين ما يراد أن يُفعل، وقلّة حيلتهم استحكمت عليهم فلزموا الصمت، والصمت خيرٌ ولكن في غير هذا الموضع، لأن الساكت يُحمد إذا لم يُنسب إليه قول، وأما في حال نسبة القول إليهم فالسكوت عن قول الحق في معنى النطق بالباطل، وهذا ما وصف الله به اليهود قال الله تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت) فجعل سمعهم الكذب وكذبهم سواء.





    وأما من يخالف ما قاله الشيخ عبد الرحمن البراك بجهالةٍ، وهو خال القلب من نور الوحي، أو طال انحناء ظهره لسطوة الإعلام فطال أمده فظن أنه إنما خُلق أحدب الظهر، فاستروحت نفسه وجسده الانحناء، وتألمت مع القوام، فحاله لا تُغير ما خلق الله البشر عليه: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)، وللقلب انحناءة كانحناءة الجسد وقوام كقوامه.




    وكثيراً ما يعجز حملة الأقلام عن التحرر من نيران الشبهات، ونصرة ما حقه النصرة، وخذلان ما حقه الخذلان، لقوة الإعلام في تقزيم عملاق وعملقة قزم، وتهيب إرهاب الإعلام بألفاظ مثل التشدد والغلو والتخلف، فتوءد الجسارة على قول الحق واعتقاده في قلوب الكثير.


    والسكوت لا عبرة به في موازين الحق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السكوت سيصل حداً أبعد من تقرير مسألة الاختلاط، ولكن الحق حقٌ والباطل باطل، فيروى عند ابن حبان والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذٍ من يقول لو واريناها وراء هذا الحائط).


    وما يضر الحق تسمية أهل الباطل إياه باطلاً، فضلاً عن سكوت الساكتين عنه .


    ولتوضيح الرأي حول ما قاله الشيخ عبدالرحمن البراك فالحديث عنه من عدة جهات :


    أولاً : بخصوص تحريم الاختلاط، فهذا مما لا يُخالف فيه أحدٌ من علماء الإسلام من سائر المذاهب المتبوعة ونص على الإجماع أئمة كثير، وقد بَسطت المسألة في كتاب "الاختلاط تحرير وتقرير وتعقيب" يَنبغي الرجوع إليها لمعرفة نصوص الشريعة وإجماع الأمة عبر القرون، ولا عبرة بمقالاتٍ تُنشر هنا وهناك لمنتسبي الفقه في القرن الخامس عشر.


    ثانياً : وأما بشأن ما نص عليه الشيخ من تكفير المستحل مع إقراره واعتقاده بلزوم الاختلاط لبعض المحرمات القطعية معلومة التحريم في الإسلام ضرورة، فقد مثل الشيخ لبعضها (النظر المحرم والكلام الحرام والتبرج والسفور الحرام) وقد حكى الإجماع على كفر مستحلها غير واحد من العلماء في مواضع مختلفة كابن تيمية في "الفتاوي" (5/449) وابن مفلح في مواضع وخلق من فقهاء المذاهب الأربع.


    فالاختلاط المقصود هو الاختلاط في التعليم والعمل، وأما الاختلاط العابر كالأسواق والمساجد والطرقات بلا ممازجة ومماسة فهذا يفعله الناس في كل العصور علماء وعامة لم يقصده أحدٌ في تحريم وإيراده على العلماء يدل على عدم معرفة بالنصوص وفعل القرون المفضلة أو تجاهل ومكابرة .


    ثم إنه من المقطوع به في مسائل الاعتقاد أن من استحل المباح في ذاته اللازم لزوماً لا ينفك بأي حال عن المُحرم القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، وأُقر الإنسان على هذا اللزوم فأقر به ومع ذلك يستحله، فحكمه كحكم مستبيح المُحرم القطعي أصلاً، لأنه لا يمكن أن ينفك الكفر عن لازمه القطعي ووسيلته التي لا توصل إلا إليه أو إلى غيره معه يقيناً، وهذا خاص باللازم القطعي لا باللازم الظني ولا الأغلبي، وهذا في الأمور معلومة الإباحة التي لم يرد فيها نص بذاتها بالتحريم، فكيف وقد جاءت النصوص وأجمعت الأمة على تحريم الاختلاط .


    فمن قال: إن من دخل دار فلان فلا بد أن يفعل مُحرماً قطعياً كشرب الخمر مثلاً أو رؤية العُراة، يُلزم الداخلون جميعاً بلا استثناء من فعل المحرم القطعي، وغير الداخل معافى، ولا إكراه على الدخول، فمن عرف ذلك واستيقن حقيقة فعل الداخلين جميعاً للمحرم حيث لا ينفرد منهم أحد بمباح، ثم أباح الدخول للدار فهذه استباحة حرام قطعي، وإن حاول التفريق بين إباحة السبب والمحرم القطعي في مثل هذه الحال، فهذا جمع بين المتناقضات عقلاً وشرعاً للوصول لشهوة أو شبهة مقصودة، لا يختلف العلماء في ذلك .


    ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أحمد والترمذي وغيرهما، مع احتمال كون التصديق له لموافقة المحسوس .


    ولو احترزت النصوص الشرعية لكل ما يُستثنى من النوادر، لما وُجد في الشريعة عموم، ولما صح إطلاق، والقرآن والسنة مليئان من ذلك، والعلماء يُفرقون بين نصوص الإطلاق، وقضايا الأعيان وتنزيل الأحكام عليها .


    ويجب أن لا يغتر الناس بوَلع كثير من الكتاب بالاستنثاءات النادرة، والإلزام بها، فهذا من الورع البارد ليُدخلوا العامة في حُكم الأفراد المستثنتاة ليُعطلوا بذلك أحكام الإسلام العامة .


    والمعلوم ضرورة أن من فعل المحرم كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والاختلاط في التعليم والعمل والخلوة مجرد فعلٍ بلا اعتقاد حلها فهذا مسلم مذنب عاصٍ أمره إلى الله لا يجوز الخوض في تكفيره إلا عند الخوارج، والكلام هنا على مسألة الاستحلال للمحرم وتحريم الحلال المقطوع به .


    ولكون مسألة الاختلاط من المسائل المنصوصة وقد أجمع عليها العلماء ومن أسباب فعل المحرم المتيقن فمن استباحه مع يقينه أنه يحدث معه قطعاً أشياء محرمة فهو كمستبيح المحرم، وهذا ما قرره العلماء، وسُبق الشيخ البراك إلى ذلك من جمع من الأئمة بل حُكي الإجماع عليه .


    فمن ذلك : ما قاله الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري (469-530هـ) في "أحكام النظر" (ص 285): ( ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق لا يسمع قول ولا تقبل له شهادة ) انتهى .


    ومن ذلك ما قاله أبو الفضل راشد ابن أبي راشد الوليدي المالكي (ت675) كما في "المعيار المعرب" (11/228) : ( وأما من غلب على ظنك أنه يعلم ذلك ويستبيحه - أي الاختلاط- فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن لم تقدر فبقلبك ) انتهى .


    ثالثاً : أن العلماء يطلقون كثيراً أحكام الحدود في كتب العقائد والفقه، والمتقرر عندهم بلا تقييد في كل موضع أن الذي يجب في حقه القيام بذلك هم ولاة الأمر، وهذا ما هو معروف عند علماء الإسلام وفقهائه في كل عصر ومنهم الشيخ البراك فكتبه وشروحه مليئة من تقرير هذا، وهذا ما نص عليه، الفقيه راشد ابن أبي راشد الوليدي كما سبق قال بعد بيان حُكم مبيح الاختلاط: ( وتغيير ذلك عليه مما يختص بالحاكم) انتهى .


    هذا وجمع الله للأمة شملها، وحفظ لها دينها، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن اتبع



  2. #2
    عضو
    رقم العضوية
    30930
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    156
    جزاك الله خير وفي ميزان حسناتك

  3. #3
    عضو مؤسس الصورة الرمزية عاشق الشهادة
    رقم العضوية
    20947
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    تحت رجل امي
    المشاركات
    55,399
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدحوب مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير وفي ميزان حسناتك


    شكراً اخي المدحوب ولاهنت على التعليق والمرور يالغالي

  4. #4
    عضو مميز الصورة الرمزية القائــد
    رقم العضوية
    30736
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    قلوب المساكين
    المشاركات
    2,508
    في ميزان حسناتك ان شاءالله
    { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }


  5. #5
    عضو مؤسس الصورة الرمزية بومحمد911
    رقم العضوية
    23313
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    4,668
    جزاك الله خير على الموضوع
    عَآمِل آلنَآس بطبعِكْ لآ بآطبآعهِمْ
    مَهْمَآ كَآنوآ ومهمآ تعدَدَت تصرفآتهمْ ؟؟؟

  6. #6
    Banned
    رقم العضوية
    30964
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    110
    الإختلاط هو الأصل في الإسلام والفصل بين الجنسين بدعة، والأدلة:

    عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
    قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.

    وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
    قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
    قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.

    وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.

    وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
    قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
    قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.

    قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
    وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».
    قلت: أخرجه البخاري.

    وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
    قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.

    وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
    قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
    وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
    قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.

    ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
    وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
    قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
    وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
    قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.

    وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
    قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.

    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
    قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
    وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
    وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها.

  7. #7
    عضو الصورة الرمزية جابر المري
    رقم العضوية
    28153
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    بريطانيا
    المشاركات
    129
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق السفر مشاهدة المشاركة
    الإختلاط هو الأصل في الإسلام والفصل بين الجنسين بدعة، والأدلة:

    عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
    قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.

    وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
    قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
    قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.

    وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.

    وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
    قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
    قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.

    قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
    وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».
    قلت: أخرجه البخاري.

    وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
    قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.

    وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
    قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
    وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
    قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.

    ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
    وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
    قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
    وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
    قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.

    وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
    قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.

    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
    قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
    وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
    وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».
    قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها.


    بما انك بدوي ومقطع اربع وحاكتك الدنيا ولا شي تجهله ماشاءالله عليك أبي اسئلك سؤال

    اذا جاوكم ضيفان بتقلطهم الصاله مع اهلك ..... ولا بتصير راعي ( بدعه ) مثل ما انت قلت ؟؟؟


    (الإختلاط هو الأصل في الإسلام والفصل بين الجنسين بدعة)
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )

    قل خيرا او اصمت

    المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

  8. #8
    Banned
    رقم العضوية
    30964
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    110
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جابر المري مشاهدة المشاركة
    بما انك بدوي ومقطع اربع وحاكتك الدنيا ولا شي تجهله ماشاءالله عليك أبي اسئلك سؤال

    اذا جاوكم ضيفان بتقلطهم الصاله مع اهلك ..... ولا بتصير راعي ( بدعه ) مثل ما انت قلت ؟؟؟


    (الإختلاط هو الأصل في الإسلام والفصل بين الجنسين بدعة)


    أنا اللي يهمني هو المجتمع ونظرته لي وليس الدين، لذلك شيء طبيعي أني راح أجاري المجتمع حتى لو الدين يجيز لي ذلك.

  9. #9
    عضو الصورة الرمزية جابر المري
    رقم العضوية
    28153
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    بريطانيا
    المشاركات
    129
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق السفر مشاهدة المشاركة
    أنا اللي يهمني هو المجتمع ونظرته لي وليس الدين، لذلك شيء طبيعي أني راح أجاري المجتمع حتى لو الدين يجيز لي ذلك.
    طيب انا راح اخاطبك بلغتك الليبراليه ..... اذا انت عاجبك وضعك ..... خل عنك الناس وعيش حياتك ليش شايل هالحقد على اهل الدين .... اذا انت ما تؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب ليش ذابح عمرك وكل موضوع فيه شيئ من الدين تقعد تبث ( سموم الليبراليه ) فيه.

    ملاحظه:
    انت نقلت من الكاتب احمد الغامدي .... ليش ما تنقل ردود العلماء عليه من باب الرأي والرأي الاخر اللي تؤمن فيه؟؟
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )

    قل خيرا او اصمت

    المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

  10. #10
    عضو نشط جداً الصورة الرمزية فيصل الشمري
    رقم العضوية
    30341
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    لا إقامة في هذه الدنيا
    المشاركات
    1,255
    سلمت يداك على هذا النقل
    وحفظ الله شيخنا البراك وبارك فيه
    وجزى الله الشيخ عبدالعزيز الطريفي خير جزاء على ماقال فوالله لقد كفى ووفى

    وأما أراذل الناس أمثال من يقول ان الاختلاط هو الأصل
    فأني حتى الدعاء بالهداية اخشى ان يرد علي والله المستعان
    يقول الله (إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً)
    يامن تعادي ربك! ويحك اين عقلك؟
    قلي بالله ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟
    سبحان الله

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •