صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: +++ يبدأ تطبيقه اعتباراً من مايو القادم وقابل أن يكون غير آجل الدفع +++

  1. #1
    عضو مؤسس الصورة الرمزية jajassim
    رقم العضوية
    332
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    واحد في حالة
    المشاركات
    29,078

    +++ يبدأ تطبيقه اعتباراً من مايو القادم وقابل أن يكون غير آجل الدفع +++

    توقع خبراء اقتصاد وقانونيون أن تشهد السوق القطرية ارتباكا عقب تطبيق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاص بالشيكات الآجلة بداية من شهر مايو من السنة المقبلة.
    وأعرب خبراء اقتصاد عن تخوفهم من أن تطبيق القانون الجديد ربما يتسبب في خلق آثار سلبية على حركة التجارة الداخلية.
    فيما أجمع عدد من القانونيين على أن إيصالات الأمانة هي البديل المرشح للشيك؛ لأنها تحمل طابع الحماية الجنائية، ولكن تظل المشكلة أنه في حال حدوث نزاع فغالبا سيلجأ المحامون لإحضار شهود نفي لإيصالات الأمانة، وبالتالي يدخل التاجر أو العميل في دوامة التقاضي التي قد يصل أمدها لسنوات.


    وتنص المادة رقم 580 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 على أن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده.
    وفي عام 2006 مع صدور قانون التجارة الجديد، أصبح الشيك أداة وفاء، أي معدا للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا. واعتبارا من تاريخ 13-5-2010 سيختفي من الوجود ما نسميه حاليا «شيك آجل الدفع»، وجميع الشيكات ستكون قابلة للدفع بمجرد الاطلاع عليها حتى لو تضمنت تاريخا آجلا.
    وقال المحلل المالي نضال الخولي إن المشكلة تكمن في أن الكثيرين لا علم لهم بهذا القانون أو حتى موعد تطبيقه، وبالتالي فلا بد من تسليط الضوء بشكل أكبر من قبل الإعلام على القانون الجديد وموعد تطبيقه؛ حتى يتسنى للجمهور الاطلاع عليه واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.
    ولفت إلى أن السوق ربما تشهد ارتباكا خاصة على مستوى حركة التجارة وصغار التجار والمستأجرين في بداية تطبيق القانون؛ بسبب غياب الوعي به.
    وأوضح أن الوعي بالقانون سوف يمنع حدوث الكثير من المشكلات، مشيرا إلى أن هذا القانون معمول به في أغلب دول العالم على أساس أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ولا يأخذ في الحسبان تاريخ استحقاق الشيك.
    وقال إن تطبيق قانون الشيكات الآجلة ليس صعبا، ويحتاج إلى وجود نوع من الثقة بين الأطراف المتعاملة به، وذلك قبل تحرير أي شيك، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ الشيك هذا الشكل على أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان.

    أدوات ائتمانية جديدة
    وأكد كذلك على ضرورة أن تطور السوق أدوات ائتمانية جديدة مثل الكمبيالات والكفالات البنكية، لافتا إلى أن هذه الأدوات الائتمانية قد تم إهمالها بسبب اعتماد السوق على الشيكات لفترات طويلة. وقال إنه ومع تطبيق قانون الشيكات الآجلة سوف يلجأ المتعاملون والتجار والمستأجرون إلى الأدوات الائتمانية الأخرى مثل الكمبيالات وغيرها، والتي تعد غير قابلة للسحب إلا في تاريخها، إلا أنه أكد أن الشيك سيظل مستخدما؛ لأن عدم الوفاء به يعد جرما حسب القانون، والتخلف عن تسديده يعد خيانة؛ لذلك الاتجاه كله ينصب نحو الشيك، بينما الأدوات الائتمانية الأخرى مثل الكمبيالة وغيرها لا يترتب عليها أي جرم وتحسب على أنها قضية مدنية.
    وحول الاستعدادات التي يلزم الأخذ بها خلال الفترة المتبقية لبدء تطبيق القرار، أكد الخولي على ضرورة التوعية بالقانون الجديد، وذلك من خلال إطلاق حملات توعية بالموضوع تقوم بها الجهات الرسمية والخاصة المعنية، ويتم من خلالها تنبيه القطاعات التجارية والأهلية لآثار بدء تطبيق المادة المذكورة، مشيرا إلى أن العبء الرئيسي هنا يقع على عاتق البنوك الخاصة التي يمكن لها الوصول بصورة مباشرة لعملائها.
    وأضاف أن البنوك عليها أن تكون مستعدة كذلك من الناحية الفنية لاستقبال طلبات إيداع لشيكات قد تكون تواريخها لاحقة، كما أن أنظمة التقاص الإلكتروني وأنظمة البنوك يجب أيضا أن تكون جاهزة لهذا النوع من التداولات.
    وحول توقعاته لما سيحدث بعد تطبيق قانون الشيكات الآجلة قال: «هي ليست نبوءة، ولا توقعات فلكية، بل هي حقيقة وأمر واقع، القانون صدر وتم نشره ودخل في العمل، ولم يبق إلا أن تدخل المادة المذكورة في العمل عندما يحين موعد سريانها والذي أصبح قريبا جدا، رغم أن هناك متسعا من الوقت لنعيد ترتيب أوراقنا والتزاماتنا وخططنا المستقبلية وميزانيات شركاتنا وطريقة التعاملات بشكل يتناسب مع القانون، وإلا فليس لنا عذر ولا حجة، فعندما صدر القانون، كان للمشرع حكمة واضحة من تأجيل تنفيذ نص المادة إلى أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، وذلك ليعطي الوقت الكافي للجميع ليرتب أوضاعه القانونية وفقا للنص الجديد».
    من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن مشكلة الشيك آجل الدفع أصبحت الآن مشكلة عالمية وليست محلية فقط، لافتا إلى أن وضع الشيك الحالي يساعد هؤلاء الذين يتهربون من التزاماتهم وأولئك الذين لا يمتلكون رصيدا ويصدرون شيكات بدون رصيد. ولفت إلى أن القانون الجديد للشيك سيحد من ظاهرة التحايل التي ينتهجها من لا يملكون أموالا ويقومون بإصدار الشيكات كأداة للتحايل، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة مع هؤلاء الأشخاص.
    وقال إن اعتبار الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان يعد قرارا صائبا سوف يخدم الاقتصاد القطري، وسيحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أهمية قيام أصحاب المؤسسات والجمهور في المساعدة على تطبيق القرار بالشكل الأمثل. وقال إن تطبيق القانون الجديد للشيك سوف يجعل صاحب الشيك يتريث في كتابته؛ لأنه لن يكون هناك أي مجال للتلاعب؛ لأن الإجراءات والعقوبات ستكون مغلظة في حال عدم الالتزام بالسداد. وأوضح أن القرار الجديد به إيجابيات كثيرة، منها أنه سيضع الشيك في موضعه الصحيح كأداة وفاء وليس ائتمانا، بما يعني أن كل من يتقدم بالشيك يمكنه أن يحصل على قيمته مهما كان تاريخه.

    عقوبات تتعلق بالشيك في القانون القطري


    مادة (357) عقوبات قطري:
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
    1 - أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
    2 - سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
    3 - أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
    4 - تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
    5 - ظهّر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
    وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
    وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

    مادة (358) عقوبات قطري:
    يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.


    * تجار لـ «العرب»:
    نفضل عدم التعامل بالشيكات لحين وضوح الرؤية



    توقع عدد من التجار أن يكون الركود سيد الموقف في معظم الأنشطة التجارية عقب تطبيق نظام الشيك الجديد، معربين عن تخوفهم بالنسبة لتطبيق التعامل بالشيك، خاصة أنه وفقا للأحكام الجديدة فسيصبح الشيك أداة وفاء فقط، وإذا أصدر أحد التجار شيكا ولم يكن يقابله رصيد في البنك فسيجد هذا التاجر نفسه معرضا لعقوبة السجن، وذلك بعكس ما كان في الماضي، حيث كان الشيك أداة ائتمان ويمكن إصداره لضمان حقوق أصيلة للتجار.
    وأوضح أحد التجار لـ «العرب» أنه يفضل عدم التعامل بالشيكات حتى تتضح الرؤية تماما، وسوف يستعاض عن ذلك بالتعامل النقدي، وهذا يعني ببساطة تراجعا كبيرا في حجم نشاطه؛ لأن غالبية التعاملات بين التجار في السوق تكون بالشيكات الآجلة.
    وأشار تاجر آخر إلى أن التعديلات الأخيرة الخاصة بالشيك ربما تتسبب في اضطرابات كثيرة بين التجار والعملاء، ما سيؤثر سلبا على العمليات التجارية، لافتا إلى أن العملاء سيطلبون تغيير الشيكات التي بحوزتهم بأخرى بها التعديلات الجديدة تكون مضمونة بحسابات في البنوك، وهو ما سيؤدي إلى زيادة حالة الركود بالسوق.
    وفي غضون ذلك يلمح المتخصصون إلى أن ما يثار حول الآثار السلبية لإلغاء الشيك الآجل على التجارة الداخلية لا يدعو للقلق؛ لأن ما قرره المشرع القطري في المشروع من اعتبار الشيك أداة وفاء فقط كان لزاما عليه حماية هذا الوفاء الفوري سواء بجزاءات جنائية أو مدنية حماية للتعامل بالشيك.
    وأشار المتخصصون إلى أن ما يثار في شأن انهيار التجارة الداخلية (عندما يلغى الشيك آجل الدفع)، هو قول لا يتفق والأسس القانونية السليمة، حيث هناك من الأوراق التجارية المتخصصة ما يعتبر أداة ائتمان، وهي الكمبيالة والسند لأمر، وليس الأمر في حاجة إلى الشيك الآجل، اللهم إلا في إرهاب المدين بالجزاء الجنائي كنوع من أنواع الإكراه البدني الذي ألغته التشريعات المتقدمة وحرمته التشريعات السماوية، حسب اعتبارهم.

    ضمانات حقيقية
    ولفت المتخصصون إلى أن على المتعامل بالشيك الآجل في التجارة الداخلية كالبيع بالتقسيط للجمهور أو بين تجار الجملة والتجزئة أو بين البنوك وعملائها كوسيلة ضمان، البحث عن ضمانات حقيقية مثل البيع مع الاحتفاظ بالملكية، أو إجراء الرهون التجارية بسيطة الإجراءات دون الاعتماد على ضمان وهمي، وهو الجزاء الجنائي للشيك، والذي أصبح حاليا لا يمثل الضمان الذي ينتظره الدائن، حيث تعجز جهات التنفيذ المتخصصة عن تنفيذ الكم الهائل من الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المدينين، بالإضافة إلى أن الأحكام الغيابية لا تمثل ضمانا للدائنين.
    وأشار المتخصصون إلى أن المتعاملين بالشيكات الآجلة سواء من التجار أو المستهلكين، يبيعون المنتجات بنصف ثمنها لتحقيق سيولة سريعة للوفاء بما يحل عليهم من أقساط، دون تدبر أو تفكر في كيفية وقدرة الوفاء الآجل بباقي الثمن، وهو ما يطلق عليه حرق البضائع، الأمر الذي يفرغ الشيك الآجل مما قصده منه التجار.
    وقالوا إن بعضهم يقوم باستئجار العمارات والمحلات التجارية وغيرها بموجب شيكات آجلة وبأجور عالية، ثم يقوم بعد ذلك بتأجيرها نقدا بأسعار زهيدة نسبيا ويستفيد من السيولة التي تتوفر لديه، فيما يقع ضحية ذلك المؤجر الأصلي الذي لا يستطيع تحصيل قيمة الشيكات.
    وأكدوا أن الانهيار المدعى به عند إلغاء الشيك الآجل هو انهيار وهمي، بل إن هذا الإلغاء به تصحيح للأمور ووضعها في نصابها. وسوف يتعود التجار والمستهلكون على احترام الشيك كأداة وفاء، والاعتماد على صكوك الائتمان حتى يتفرغ الشيك لأداء وظيفته.

    * «المرتجعة» لا تعد ظاهرة في المجتمع القطري
    «المركزي»: 20 مليار ريال حجم التعامل بالشيكات نهاية يونيو الماضي


    قالت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي إن قيمة التعامل بالشيكات في دولة قطر قد بلغ 20.580 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، لافتة إلى أن حجم التعاملات اليومية قد بلغ في المتوسط 15 ألفا و217 شيكا، وبحسب النشرة فإن متوسط حجم التعامل بالشيكات قد انخفض من 16.326 شيكا في نهاية يونيو من العام الماضي إلى 15.217 نهاية يونيو من العام الجاري، كما انخفضت قيمة التعاملات اليومية بالشيكات من 359.172 مليون ريال في يونيو من عام 2008 إلى 334.764 مليون ريال في نهاية يونيو من العام الجاري.
    وتعد قطر الدولة الأولى في العالم التي قامت بتطبيق نظام تقاص الشيكات الإلكتروني والاستغناء عن جلسات المقاصة اليومية التي كان يحضرها مندوبو البنوك التجارية في الدولة، ليتبادلوا الشيكات الورقية في عملية تستغرق من 3 أيام إلى 21 يوما لتحصيل قيمة الشيك، وذلك في كافة دول العالم.
    ويقوم نظام تقاص الشيكات الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا عالية الدقة، تسمح عن طريق المسح الضوئي للشيكات بإجراء تقاص لحظي وإنهاء العمليات الخاصة بالشيكات المتداولة خلال دقائق من إيداع الشيكات.
    ويعتمد هذا النظام على ربط كافة البنوك العاملة في قطر وبعض فروع تلك البنوك، وكان نظام التقاص الإلكتروني الذي شرع مصرف قطر في تطبيقه منذ مارس عام 2003 الأول والوحيد من نوعه على صعيد العالم، حيث أظهرت بقية الدول في المنطقة والعالم اهتماما بالغا في تلك الفترة بالتجربة القطرية.

    قفزة نوعية
    ويعد نظام التقاص الإلكتروني قفزة نوعية ورائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية، وأدى تطبيقه إلى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي، وجاء هذا النظام في إطار خطط مصرف قطر المركزي واستراتيجيته القائمة على تدعيم وتقوية القطاع المصرفي في قطر، حيث عاد هذا النظام بفوائد جمة على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، لأنه حدّ من ظاهرة الشيكات المرتجعة، ما زاد من مصداقية الشيكات كوسيلة دفع، وزاد من حجم تداولها، خاصة مع سرعة تحصيل قيمتها، وهو ما كان سببا في تنشيط الحركة النقدية ورفع الأداء الاقتصادي. القضية الشائكة التي تشكل تحديا كبيرا في الوقت الراهن هي قضية الشيكات المرتجعة، والتي أصبحت صداعا مزمنا لدى البنوك، بعد أن ارتفع عددها خلال الفترة الماضية بالتوازي مع التوسع الكبير للبنوك في عمليات الإقراض طوال السنوات الماضية.
    حيث أصبح عدد من عملاء البنوك خبراء في التهرب من سداد الشيكات بطرق وأساليب مختلفة، أبرزها انتظار نزول المرتب في الحساب البنكي وسحبه بالكامل ليلا، قبل خصم قيمة الشيك من الحساب في الصباح، وهناك طريقة أخرى هي سحب المبالغ الموجودة في الحساب حتى لا يبقى أي مبلغ للسداد.
    من جانبها تعمل البنوك على الحد من هذه الظاهرة من خلال المخصصات التي تخصصها للديون المتعثرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للقروض والتمويل، شددت من خلالها على عدم منح القروض إلا بعد التأكد من العميل وبحث وضعه المالي وجدارته الائتمانية.
    نسبة قليلة
    وفي هذا الصدد يشير عبدالله الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إلى أن الشيكات المرتجعة لا تعد ظاهرة في المجتمع القطري، حيث إن نسبتها قليلة جدا إذا ما تم مقارنتها بدول المنطقة المجاورة، حيث يعد الاقتصاد القطري أقوى اقتصاد في المنطقة.
    وأشار إلى أن المستفيد الأول من الشيك المرتجع بدون رصيد هو مصدر الشيك، لأنه لن يغرم أكثر من دفع قيمة الشيك الذي حرره، أما الغرامة المالية فهي ضئيلة جدا كعقوبة لإصدار شيك بلا رصيد فهي غير كافية للردع والزجر.
    وأكد أن الشيكات المرتجعة لا يجب النظر لها على أنها مشكلة يصعب حلها، بل تعد مشكلة صغيرة جدا، ويمكن إيجاد حلول لها في فترة قليلة.
    وحول رأيه في قانون الشيك الجيد، قال إن القانون مطبق، ويحق لصاحب الشيك صرفه في أي وقت، ولكن يحق للبنك أيضا رفض صرف الشيك، معربا في الوقت نفسه عن توقعاته بحدوث ارتباك في حركة السوق عقب تطبيق القانون بشكل رسمي، مثلما حدث مع بداية تطبيق عملية المقاصة الإلكترونية، ولكن حالة الارتباك والبلبلة هذه لن تستمر طويلا وسرعان ما سيتم تجاوزها.
    وسعيا من مصرف قطر المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، فقد أصدر ضوابط مشددة للبنوك يجب الالتزام بها لمعالجة هذه المشكلة حفاظا على أموال المودعين.
    أما الشيكات المرتجعة فقد تم فرض رسوم قدرها 300 ريال في حالة الرفض لأول مرة، و100 ريال لكل حالة رفض في المرات التالية.. كذلك الشيكات الآجلة مبالغ تبدأ من 10 ريالات شهريا.
    ويؤكد مصرف قطر المركزي أن التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي، فإذا ما حصل توسع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
    ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الإنترنت أن البنوك التجارية في دولة قطر ملزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشيا مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف.
    ويضيف المركزي أن سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي تقوم على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها، والتي تشمل كلا من القروض «دون المستوى» و «المشكوك في تحصيلها» و»الرديئة»، إلا أن أحد المصرفيين يؤكد أن البنوك لا يمكن أن تقضي على مشكلة الشيكات المرتجعة، فهي تحدث في أكبر البنوك العالمية، ولكن يمكن للبنوك الحد من المشكلة من خلال الإجراءات التي تتبعها بالتنسيق مع بعضها بإشراف من مصرف قطر المركزي.

    * دعا إلى خلق نظام ائتماني متكامل لتقييم الأفراد
    عناني: نظام الإيجار الحالي لن يكون صالحاً بعد تطبيق قانون الشيك الجديد


    (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

  2. #2
    عضو مؤسس الصورة الرمزية jajassim
    رقم العضوية
    332
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    واحد في حالة
    المشاركات
    29,078
    قال المحامي أحمد عناني رئيس مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن النظام الحالي للإيجارات الذي يعتمد على طلب المالك عددا من الشيكات من المستأجر بقيمة المدة التي سيقوم باستئجار الوحدة السكنية خلالها لن يكون صالحا عقب تطبيق القانون الجديد للشيك، لافتا إلى أن التعامل بين المالك والمستأجر ربما يعتمد على عنصر الثقة بين الطرفين.
    وأشار إلى أن المستأجر لن يقوم بإعطاء شيكات مؤجلة، لأنه يعلم تمام العلم أن المالك سيكون باستطاعته صرف الشيكات جميعها في آن واحد وفي الوقت الذي يحدده دون الرجوع إلى تاريخ استحقاق الشيك.
    وأكد أن الشيك يعد أداة ائتمان معتمدا عليها بشكل كبير في السوق القطرية، وبالتالي فإن الحل يكمن في خلق نظام ائتماني متكامل يتم من خلاله تقييم القدرات الائتمانية للأفراد، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يجب أن يطبق فقط على البنوك ولكن على التجار والمؤجرين وأي شخص يستطيع أن يمنح ائتمانا.
    وقال إن هذا النظام معمول به في معظم دول الغرب ويعتمد على جمع معلومات عن قدرة الفرد والمؤسسة الائتمانية، بحيث يفيد الجهات المانحة التي ترغب في إعطاء ائتمان لأي فرد أو جهة، لافتا إلى أن فرنسا تقوم بعمل نظام لتقييم القدرة الائتمانية للعميل، وإذا تأخر في دفع شيك يضع البنك عليه نقطة سوداء ولا تقبل البنوك أو التجار شيكاته، لأن هذا يعني أن البنك لا يجب أن يقبل لهذا العميل أي تعامل إلى أن يقوم بتنظيف سجله.
    وأكد على ضرورة أن يقوم العميل ببناء قدرته الائتمانية بحيث يسدد مديونياته، وكلما قام بتسديد ديونه زادت قدرته الائتمانية، موضحا أن العميل عندما لا يسدد ديونه تكون النتيجة أنه لن يكون بإمكانه الحصول على دفتر شيكات ولا بطاقات ائتمان، ولن يستطيع أن يتعامل مع البنوك، وهذا النظام جيد جدا.
    وأوضح أن التوثيق المعلوماتي عن مصدري الشيكات غير القابلة للصرف والمخالفين لنظام الأوراق التجارية تعد مرحلة مهمة يجب أن تتبعها مراحل لحماية الشيك من تحوله عن دوره كوسيلة وفاء إلى وسيلة غير مقبولة، فضلا عن تزايد قضايا الشيكات بلا رصيد.
    وقال إن الاعتماد على الشيك في قطر يعد وسيلة ضمان، لأنه جريمة جزائية، كما تطور ليصبح في العالم كله جريمة غير جزائية، والشيء الأساسي حاليا أنه يعد مقيدا للحرية وعقوبته حبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وهذه عقوبة كبيرة لمن لم يؤد قيمته أو حرره بدون مقابل.
    وفيما يتعلق بالقانون الجديد للشيك، أوضح أن قانون التجارة الذي صدر عام 2006 عدل مادة الشيك بحيث تطبق بعد 3 سنوات من صدور القانون، وقال إن نص المادة 580 من القانون الجيد للشيك ينص على أن البنك يجب أن يقوم بالوفاء بالشيك بمجرد تقديمه، بينما تنص المادة القديمة على أن الشيك إذا كان مؤرخا بتاريخ لاحق فللبنك الحق في رفض الوفاء بمستحقات الشيك إذا لم يحن تاريخه بعد، وإذا قام بالوفاء قبل تاريخه فسيتحمل جميع الأضرار التي سببها للعميل جراء الوفاء بقيمة الشيك.
    وأضاف أن المادة الجديدة تنص على كون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وإذا قدم قبل الموعد المحدد له وجب الوفاء بقيمته، مشيرا إلى أن هذا هو المفهوم الأساسي للشيك، لأنه أصبح بديلا للنقد، وهذه المادة أعادته للمفهوم الأصلي له، وهي أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وفيما يتعلق بعقوبة عدم الوفاء بقيمة الشيك قال عناني إنه إذا ما تم تقديم الشيك ورفض من قبل البنك لعدم وجود رصيد في حساب العميل فإن الجريمة تكون قد تحققت، ويطبق قانون العقوبات الذي ينص على أن من أعطى شيكا بدون رصيد يتم حبسه لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، أو الغرامة من 3– 10 آلاف ريال، أو العقوبتين معا.
    وأشار إلى أن جريمة الشيك بدون وفاء كافٍ لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل لا بد أن يقدم بها شكوى من قبل المتضرر، على عكس جرائم القتل التي لا بد أن يتم التحقيق فيها تلقائيا ضد الجاني بدون أن يقوم أهل المجني عليه بتقديم شكوى، وأوضح أن المتضرر متاح أمامه مدة لا تتجاوز شهرا لتقديم شكوى من تاريخ الجريمة، لافتا إلى أن جريمة الشيك بها شقان: أحدهما جزائي والآخر مدني، وإذا لم يتقدم المتضرر بشكوى خلال شهر سقط حقه في الشق الجزائي، ولكن يظل حقه المدني، ويسقط الحق المدني تماما بعد مرور عام إذا لم يتم تقديم شكوى.
    وقال إن جريمة عدم الوفاء بقيمة الشيك تعد جريمة جنحة، وعقوبتها تتراوح بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، مشيرا إلى أن جرائم الشيك من الجرائم التي يسقط الحق فيها في أية مرحلة من مراحل التقاضي إذا تصالح الطرفان وحتى بعد صدور الحكم.


    * دعوة لـ «الغرفة» لفتح نقاش حول قانون الشيكات الجديد



    دعا المستشار القانوني حمدي حسان من منبر «العرب» الأسبوع الماضي غرفة تجارة وصناعة قطر لعمل حلقات نقاشية بغرفة التجارة حول آثار تطبيق المادة المذكورة سواء أكانت إيجابية أم سلبية على الاقتصاد الوطني على أن تدعو إليها كبار المختصين من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال القانون والقضاء والبنوك وشركات التأمين.
    جدير بالذكر في هذا الشأن وحسب المصدر ذاته أن الأمر الذي يدعو لفتح دائرة الحوار هو تفعيل المادة 580 من القانون رقم 27 لسنة 2006 من قانون التجارة، والتي -حسب اعتباره- قد تثير إشكاليات يصعب تداركها، والتي تنص على أن (الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان)، حيث تنص المادة على (أن يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل ما يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن)، حيث إن المقصود بأداة الوفاء: الورقة التجارية المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، والمقصود بأداة الائتمان: أنها سند دين آجل، تدفع قيمته عند حلول موعد الاستحقاق، وحيث إن معنى نص المادة سالفة الذكر أن الشيك سوف يصرف بمجرد الاطلاع عليه حتى لو كان بتاريخ آجل ولم يحل موعد استحقاقه.
    وقد نص القانون المذكور في متنه على أن المادة المذكورة سوف تطبق بعد 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون وبعد نشره بـ6 أشهر، وحيث إن القانون المذكور تم نشره بالجريدة الرسمية في 13 نوفمبر 2006 في العدد العاشر ودخل العمل بتاريخ 13/5/2007، وبالتالي فيجب أن يتم تطبيق المادة المذكورة في 13/5/2010، إلا إذا صدر قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء أو مصرف قطر المركزي بتأجيل العمل بنص المادة المذكورة لفترة أو فترات أخرى نظرا لأهمية الشيك كأداة ائتمان في المعاملات التجارية بالدولة ككل.
    وبالتالي، وحسب نص المادة المذكورة، فسوف يختفي من الوجود ما يسمى بشيك آجل الدفع، بل ستكون كل الشيكات معدة للدفع بمجرد الاطلاع عليها، وهو ما قد يثير إشكاليات يصعب تداركها نظرا لإصدار البعض شيكات كأداة ائتمان مقابل شراء سيارة أو منزل أو مصنع أو كمقابل استئجار سكن.
    وبناء على نص الفقرة سالفة الذكر، هل يجب البحث عن بدائل أخرى مثل التوسع في الاعتمادات المستندية والتعامل بالفواتير والأوراق التجارية الأخرى كبديل عن إصدار شيكات؟ كما أن هناك بدائل أخرى، مع أنها قد لا تكفي عند البعض مقارنة بالشيك، نظرا للحماية الجنائية للشيك.
    (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

  3. #3
    عضو
    رقم العضوية
    20256
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    174
    تسلم أخوي جاجاسم .. فعلاً الناس فاهمين الشيك غلط ..
    بس انشالله شهر 5 الأمور بتتغير , وبيكون فـ مصلحة الناس..
    الأوراق التجارية مش شيك وبس .. في أدوات ضمان ممكن استخدامها ..
    وانشالله راح تكون في ندوات عن هالموضووع قريب ..

  4. #4
    عضو مميز
    رقم العضوية
    11476
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المشاركات
    2,689
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الذيب مشاهدة المشاركة
    تسلم أخوي جاجاسم .. فعلاً الناس فاهمين الشيك غلط ..
    بس انشالله شهر 5 الأمور بتتغير , وبيكون فـ مصلحة الناس..
    الأوراق التجارية مش شيك وبس .. في أدوات ضمان ممكن استخدامها ..
    وانشالله راح تكون في ندوات عن هالموضووع قريب ..
    صراحه عن نفسي مافهمت شي كلششش؟ياليت حد يختصر ويفهمنا
    سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده

  5. #5
    عضو فعال
    رقم العضوية
    682
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    1,539
    اخوي مضارب .. يعني مع هالقانون حتى لو تكتب في تاريخ الشيك انه مستحق في ١٠ / ٢٠٢٠ بيكون في استطاعة اللي عطيته الشيك انه يسحبه في يومها ..
    اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

  6. #6
    Banned
    رقم العضوية
    15684
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    دار ابوحمد (تميم)
    المشاركات
    8,850
    أعتقد راح تكون هناك مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون

    والله يعطيك العافية

  7. #7

  8. #8
    عضو مؤسس الصورة الرمزية ANONYMOUS
    رقم العضوية
    3176
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    Rayan D.C.
    المشاركات
    20,502
    هل ممكن يصاحب الشيك عقد بموجبه لايتم صرف الشيك رقم ..... الا بتاريخ محدد ويوثق عند محامي

    يصير او لا

  9. #9
    عضو مميز
    رقم العضوية
    20673
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    2,467
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anonymous مشاهدة المشاركة
    هل ممكن يصاحب الشيك عقد بموجبه لايتم صرف الشيك رقم ..... الا بتاريخ محدد ويوثق عند محامي

    يصير او لا

    انت تقصد شيك الضمان لكن لازم تذكر في العقد بيانات الشيك بشكل واضح
    يعني رقم الشيك والمبلغ ان وجد ولازم يوقع على العقد نفس الشخص ال وقع على الشيك
    بمعني يكون ملزم للطرفين
    وهذا قانوناً ماشي .
    والافضل من توثيق المحامي هوة التوثيق الحكومي يعني توثق العقد في وزارة العدل
    ولازم تاخد بالك كويس لان الشيك يعتبر اداة وفاء يعني معاك شيك معاك كاشششششش
    JEMY




    حقاً انها ارداة الشعوب

    http://www.safeshare.tv/v/PujwO_iY5BU

    <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/platform" width="292" show_faces="true" stream="true" header="true"></fb:like-box>

  10. #10
    عضو فعال
    رقم العضوية
    3095
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    ديرة بومشعل
    المشاركات
    1,699
    جزاك الله خير
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الله لا إله إلا هو الحي القيوم*لا تأخذه سنة ولا نوم* له ما في السموات و ما في الارض* من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه*يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم*ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض*ولا يؤده حفظهما و هو العلي العظيم*

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •