النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: القرة داغي: تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهيرالفقهاء

  1. #1
    محلل أساسي محترف الصورة الرمزية عزوز المضارب
    رقم العضوية
    12093
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    13,523

    القرة داغي: تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهيرالفقهاء



    نسب تطهير شركات البورصة لعام 2009..

    القرة داغي: تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهيرالفقهاء




    ناشد فضيلة الدكتور علي محيي الدين القرة داغي أصحاب الأسهم بالتخلص من نسبة الحرام
    والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهوالربح الموزع سنوياً) أم ربحاً
    ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم يمثل حصة شائعة من موجودات
    الشركة، موضحا أن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب
    التخلص منه، وإن كان ناتجاً من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا
    الجزء المحرم، أوأنه يقابله.

    مؤكدا أن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند
    جماهيرالفقهاء وأضاف فضيلته كما هودأبنا والحمد لله وتيسيراً على الناس، ومثل كل عام نذكر
    هنا النسب التي يجب دفعها في وجوه الخير، وحسب ميزانيات الشركات المدرجة بسوق الدوحة
    للأوراق المالية ، وأناشد كلاً من أخذ بفتوى الجواز أن يلتزم بالشروط والضوابط التي وضعتها
    الفتوى سابقاً، وأضاف فضيلته.. والحمد لله قد قمنا بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة
    في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر2009، وبأدناه تجدون جدولاً بالنسب
    الواجب دفعها من الأرباح المحققة.

    وقال: إنه مما يثلج الصدر ويبعث السرورفي النفس والحمد لله فإننا نرى بين فترة وأخرى
    التحويل الكامل لشركة من الشركات إلى الالتزام الكامل في نشاطها وعملياتها لتكون وفق
    أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، فبالأمس القريب كانت مجموعة الرعاية الطبية، واليوم ولله
    الحمد قد تحولت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، إلى شركة إسلامية تكافلية ملتزمة
    بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، لتكون شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، فهي
    الآن من الشركات الإسلامية التي لن يوجد فيها أية نسبة تنقية إن شاء الله خلال العام 2010، وبالتالي فإنه يجوز شراء أسهمها وتداولها من 01/01/2010م.


    توضيحات:

    أولاً إن تنقية / تطهير الأسهم، وكما قلنا هي للربح: سواء الموزع نقداً أوأسهماً مجانية
    أوللربح الحاصل / المتحقق بسبب البيع والشراء،،، ونذكر لذلك ثلاثة أمثلة:


    أ — الحالة الأولى: إذا كان الربح الموزع نقداً:

    شخص وزعت عليه أرباح للشركة القطرية للصناعات التحويلية مثلاً بقيمة 8.000 ر.ق، فعليه ضرب الربح في النسبة المبينة في الجدول وهي 2.00 % فيكون الناتج 160 ر.ق التي يجب التخلص منها في وجوه الخير العامة.

    ب — الحالة الثانية: إذا كان الربح الموزع عبارة عن أسهم مجانية:

    فلنفترض أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية قامت بتوزيع سهم مجاني لكل سهم، فحينئذ
    يحسب قيمة كل سهم مجاني ( ويحسب دائماً في قطر على أساس عشرة ريالات ) فلواعتبرنا أن
    الشخص السابق يمتلك ثلاثة آلاف سهم، فسيضاف على أسهمه ثلاثة آلاف سهم مجاني، أي
    ثلاثين ألف ريال قطري ، فيكون مجموع أرباحه 38.000 ر.ق، يتم ضرب هذا المبلغ في
    النسبة المبينة في الجدول، أي أن الناتج سيكون 760 ر.ق.

    ج — الحالة الثالثة، إذا كان الربح المحقق قد نتج من خلال بيع أسهم:

    فلوأن الشخص السابق نفسه باع أسهمه 6000 سهم، وكانت قيمة السهم الواحد 42 ريالاً،
    أي 252.000 ر.ق، وكان قد اشتراها بـ 153.000 ر.ق، إذن تكون التنقية / التطهير في
    الربح الذي حققه وهومبلغ 99.000 ر.ق، فيضربها في النسبة المبينة في الجدول، أي أن
    الناتج سيكون 1.980ر.ق.

    ثانياً إن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف
    والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هوالابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال
    المختلطة، ولكن إذا وقعت،
    وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة.

    وأضاف القرة داغي.. وقد فصل علماؤنا في هذه المسألة، وفرّقوا بين أموال محرمة بسبب
    السرقة، أوالغصب أونحوهما مما يتعلق بحقوق الناس، وبين أموال محرمة لشخص يتعامل
    مع الحرام دائماً، حيث اتفقوا على ما يأتي:1

    — يجب ردّ الأموال المغصوبة والمسروقة، والمأخوذة بالباطل إلى أصحابها، وكذلك اتفقوا على ردّ ما أمكن تمييز المحرم من هذه الأموال إلى أصحابها، وإذا لم يمكن تمييزه فعليه بالتقدير والتخمين بالأحوط.

    2 — وكذلك يجب رد الكسب الحرام المتميز إلى صاحبه ما دام ذلك ممكناً، أما إذا لم يمكن بأن لم يعرف صاحبه فيجب صرفه في وجوه الخير.

    3 — واتفق المحققون كذلك على أن مهر البغيّ، وثمن الخمر لا يرد على الشخص الزاني البغي، وبائع الخمر، وإنما يصرف في وجوه الخير، لأن في ذلك معونة لهم على المعاصي، وإنما يصرف في مصالح المسلمين، هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره [ مجموع الفتاوى (29/309، 291 — 292) ].


    وقد أصل الإمام ابن القيم ذلك من خلال قاعدة فقهية عظيمة حيث قال: (.... هذا ينبني على
    قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص
    منه فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه......... وإن
    كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أوخنزير،
    أوعلى زنى، أوفاحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى
    عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم
    والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي........ ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هوخبيث....... لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به........) يراجع: زاد
    المعاد 5/778 — 779 ).


    4 — وأما الفوائد الربوية فإن كانت قد أخذت من شخص مضطر فإنها ترد عليه بالإجماع،
    لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )
    سورة البقرة / الآية 275 — 279.

    أما إذا كانت هذه الفوائد لبنوك ربوية تتعامل دائماً بالربا، أوللأشخاص المستمرين على الربا
    فلا ترد عليهم، وإنما تصرف في وجوه الخير، وهذا ما صدر به قرار من المجمع الفقهي
    الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الذي نص على أن: (كل مال جاء عن طريق الفوائد
    الربوية هومال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم ( مودع المال ) لنفسه، أولأحد ممن
    يعول في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس
    ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة، وإنما هومن باب التطهير من الحرام، ولا
    يجوز ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية للتقوّي بها.... ).!!!!!!!!

    وبنحو ذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتوى رقم 7631)، وفتاوى
    كبار العلماء المعاصرين [ يراجع: فتاوى معاصرة للشيخ يوسف القرضاوي (2/410)،
    وأحكام التصرف في الكسب الحرام، لمحمد بن عبدالرزاق صديق (2/717) ].ويدل على وجوب
    صرف الأموال المحرمة في وجوه الخير التي لا يمكن الوصول إلى صاحبها، أولأن صاحبها قد
    أخرج هذا المال برضاه في مقابل عمل محرم، ما ورد في السنة المطهرة، منها ما رواه أبوداود بسند صحيح في قصة شاة أخذت بغير رضا صاحبها: ( أطعميه الأسارى ). يراجع: سنن أبي
    داود، رقم الحديث 3332، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم 2850: حديث صحيح، وأخرجه (294/5) بلفظ: ( أطعموها الأسارى ).

    وكذلك ما أخرجه أبويعلى وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر من حديث البراء بن
    عازب في قصة مراهنة قريش مع أبي بكر، حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن
    يتصدق بما حصل عليه من الرهان. يراجع: تأريخ دمشق لابن عساكر (1/171)، وتخريج الحافظ العراقي على الأحياء (2/131).

    وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بوجوب صرف الفوائد في أغراض النفع العام ووجوه الخير.




    اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي





    ...اجازة حتى اشعار اخر ...

  2. #2
    عضو مميز الصورة الرمزية فلاح 1970
    رقم العضوية
    13298
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    الكويت لمن احبها
    المشاركات
    3,130
    يعطيك العافيه وماقصرت شرح وافي وكافي

  3. #3
    عضو فعال الصورة الرمزية المقاول 1
    رقم العضوية
    26243
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    2,242
    جماهير العلماء في مجمع الفقه الاسلامي في جده يحرمون التطهير وسماحه الشيخ بن باز يحرمها

    وعلامه الاقتصاد الاسلامي الشيخ السالوس يحرمها

    اذا حللها مجمع الفقه الاسلامي حينها نقول جماهير العلماء حللت
    ﴿‏ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (البقرة:276)



  4. #4
    محاور إقتصادي الصورة الرمزية مضارب دوسري
    رقم العضوية
    14642
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    67,181
    مبروك علي تحول الخليج للتامين الي شركه أسلاميه

  5. #5
    عضو
    رقم العضوية
    10520
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    24
    ملاحظات فقهية ومحاسبية على نسب تطهير شركات البورصة لعام 2009 والمعد بواسطة الشيخ القره داغي
    أولا : إن التطهير يجب على السهم بتجنيب الإيرادات المحرمة سواء ربحت الشركة أم خسرت وزعت أم لم توزع ،وسواء قامت بتوزيعات نقدية أم اسهما مجانية [ القراررقم : 485 للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي الذي يتضمن كلا من : الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيساً) والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (عضواً) والشيخ عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً) ،و الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد(عضواً) والشيخ أحمد بن علي سير المباركي (عضواً) والشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً) ] حيث تنص الفقرة ب من القرار المذكور على أنه و" في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.

    لكن لو رجعنا إلى فتوى الشيخ القره داغي نجد أنه لا يوجب التطهير إلا على الأرباح الموزعة فقط سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهما مجانية وأما إذا لم توزع الشركة أرباحا فلا تطهير عنده وهذا يعني أن الشركات التي حصلت على الملايين من الفوائد ولم تقم بتوزيعات خلال السنة المالية فإن مالك السهم لا يجبه إخراج شيء مع أن جزءا من موجودات سهمه فوائد محرمة ولهذا نجد أن هذه الفتوى مع كونها مخالفة لفتوى المشايخ المشار إليهم أعلاه والمشهود لهم بالعلم والصلاح فإنها تؤدي إلى جواز امتلاك الفوائد الربوية لأن المساهم أخرج الفوائد من الأرباح المقبوضة فقط وأما حصته من الفوائد المحرمة في الأرباح المبقاة فبقيت من غير تطهير وقد ساهمت في زيادة موجودات الشركة إذ أن الأرباح غير الموزعة ومن ضمنها الفوائد تدخل في موجودات الشركة .
    ثانيا : التطهير يجب على من كان مالك السهم يوم استحقاق الأرباح سواء كان مضاربا أم مستثمرا ولا فرق بينهما لكن إيجابه على المضارب الذي يستفيد من فروقات الأسعار فقط وليس من أرباح الشركة خلاف لما ذهب إليه العديد المشايخ المتخصصين في هذا المجال ومنهم الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي لكن يبقى رأيا فقهيا ولكل أن يأخذ لما يراه صوابا لكن تطبيق هذا الراي على المضارب اليومي واللحظي في غاية الصعوبة وتحتاج فصل أرباح كل صفقة وهو صعب جدا لمن يقوم بالعديد من الصفقات ويتنقل بين العديد من الأسهم ، إعطاء الفتوى سهل لكن تطبيقه بدقة هو الأصعب .
    ثالثا : كلام الشيخ القره داغي هذا يناقض القائمة التي بين فيها نسب التطهير فقد أوجب على سهم التحويلية 12 درهما وهو نسبة الفوائد من العائد على السهم وهو ( 5.34 ) ريال وليس من الأرباح الموزعة التي هي 4 ريال على السهم حيث أن قيمة التنقية من الأرباح الموزعة فقط هو 8 دراهم فقط وليس 12 درهما . والتناقض واضح وجلي .
    رابعا: يوجد أخطاء محاسبية في القائمة التي بين فيها الشيخ نسب التطهير، وعلى سبيل المثال نجد أنه حدد 12 درهما على على سهم التحويلية مع أن الصحيح هو 11 درهما ( 5.34×2% = 11 تقريبا وليس 12 درهما ) ، والسبب أن الشيخ حمل جميع الفوائد المحرمة على أصحاب الملكية في الشركة الأم ولم يحمل شيئا أصحاب الأقلية مع أن الأقلية شركاء في الربح فهم شركاء في الربح المحرم أيضا.
    وسنحدد جميع الأخطاء المحاسبية في قائمة تنقية الأسهم للشيخ بعد الانتهاء من تدقيقها بمشيئة الله تعالى.

  6. #6
    عضو الصورة الرمزية العون
    رقم العضوية
    29942
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    330
    جزاكم الله خيرا على الموضوع الرائع
    وتعاونوا على البر والتقوى

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •