صفحة 3 من 20 الأولىالأولى 1234513 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 195

الموضوع: lwfabs......للأستشارات القانونية

  1. #21
    عضو فعال الصورة الرمزية lwfabs
    رقم العضوية
    8221
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    2,307
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطري مغامر
    الله يعطيك العافية اخوي على الموضوع ما ادري هل عندك خلفيه عن القضايا العائلية لاني اجهل قانون المحاماه
    أخوي مغامر


    نعم عندي خبرة في القضايا العائلية


    و أول حاجة أعرفها في القضايا العائلية أنها ذات طابع خاص


    وذلك لما فيها من الأمور المحرجة والشؤون الخاصة التي قد لا يرغب البعض أن يطلع عليها عامة الناس


    لذلك أعتقد لو كان عندك سؤال فيها فالأفضل أنك تستخدم الخاص الإ إذا كنت بتسأل عن مواضيع عامة ..............................الأمر يعود إليك

    و أحنا موجودين وحاضرين

  2. #22
    عضو فعال الصورة الرمزية فلفل حار
    رقم العضوية
    8051
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    10,545
    شكرا اخووووي
    آحلــى ذكـريـات العمــر ...



    الحمدلله ولا آله الآ الله ...

  3. #23
    عضو فعال الصورة الرمزية فلفل حار
    رقم العضوية
    8051
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    10,545
    عندي سؤال هل لي الحق في ان ارفع قضية على مكان حكومي مثلا اتخذ قرار بأثر رجعي

    يعني مثلا انا وقعت عقد مع هذه الجهة على اتفاق معين ثم بعد ذلك تغيرت بعض القوانين وتم سريان هذا التغير الجديد على القدامى والجدد
    في هذه الحالة هل من حقي الاعتراض ؟؟ ومن ثم رفع الامر الى المحاكم
    آحلــى ذكـريـات العمــر ...



    الحمدلله ولا آله الآ الله ...

  4. #24
    عضو نشط جداً الصورة الرمزية نابليون
    رقم العضوية
    2762
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    الدولة
    . الـكـويـت .
    المشاركات
    1,479
    الله يجزاك خير اخوي وبميزان حسناتك انشالله





  5. #25
    مؤسس الصورة الرمزية ROSE
    رقم العضوية
    1330
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    على بلاط الشبكة
    المشاركات
    231,318
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    عندي سؤال من احدى صديقاتي


    هي موقعه عقد مع جهة حكومية للعمل لديهم

    ومن ضمن شروط هذا العقد ومن المتعارف عليه انها تقدم استقالتها شهر قبل

    تاريخ المغادرة


    وهي تبي تطلع قبل شهر شنهي الاجراءات المترتبه على هالتصرف





    __________________________________________________ _


    السؤال الثاني :


    هي عليها التزامات بالبنك وتبي تسافر خارج البلاد وهي متعهده عند البنك

    انها تدفع لهم اقساطها شهريا


    ولكنهم مب راضيين


    شنهي الاجراءات المترتبة في حال لو قدم البنك شكوى عليها ؟




    واشكرك على سعة صدرك
    استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه

  6. #26
    عضو فعال الصورة الرمزية lwfabs
    رقم العضوية
    8221
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    2,307
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فلفل حار
    عندي سؤال هل لي الحق في ان ارفع قضية على مكان حكومي مثلا اتخذ قرار بأثر رجعي

    يعني مثلا انا وقعت عقد مع هذه الجهة على اتفاق معين ثم بعد ذلك تغيرت بعض القوانين وتم سريان هذا التغير الجديد على القدامى والجدد
    في هذه الحالة هل من حقي الاعتراض ؟؟ ومن ثم رفع الامر الى المحاكم
    أولاً أخوي فلفل لازم تعرف إذا كان العقد اللي بينك وبين الحكومة عقد من عقود القانون العام أو عقد من عقود القانون الخاص.

    فإذا كنا أمام الحالة الأولى فالحكومة في هذا النوع من التعاقد تتعامل مع الفرد على أنها الدولة أو الحكومة وبالتالي هي الطرف الأقوى في هذا العقد ولا تستطيع أن ترفع دعوى عليها إلا عن طريق المحكمة الإدارية والتي تسمى في مصر بمجلس الدولة. ولك طرق محددة نص عليها القانون في رفع الدعوى. عندنا في قطر لا توجد محكمة إدارية ولكن توجد دوائر إدارية في المحكمة الكلية.

    أما إذا كان العقد من النوع الثاني أي الحكومة هنا وقعت عقد مع شخص على أنها شخص أعتباري عادي فنعم يجوز لك أن ترفع عليها دعوى أمام المحاكم العادية.

    ونلاحظ أن القانون أعلى من أي إتفاقية بمعنى لو أتفقت أنت والحكومة على بند معين في عقد ما وصدر قانون يخالف هذا البند فأن القانون هو الذي يطبق و يصبح البند المخالف غير مطبق ولكن لا يفسخ العقد.

    فاللوائح الداخلية أقل من القانون والقانون أقل من الدستور فإذا تعارض قانون مع نص دستوري طبق الدستور وإذا تعارض قانون مع لائحة داخلية طبق القانون وهكذا. وهذا ما يسمى بمبدأ تدرج القوانين.

    ومع ذلك فإذا كان هذا البند ذو أهمية كبرى لدى أحد أطراف العقد فأنه يجوز له أن يفسخ العقد إذا أثبت أنه لا يستطيع التحمل بإلتزامه والأمر يعود إلى المحكمة ولها سلطة التقدير.


    و أنت الله يسلمك يافلفل أولاً مشكور ما قصرت على مرورك على موضوعي المتواضع.
    ثانياً : إذا كان مازال لديك استفسار فتفضل وأحنا حاضرين
    .

  7. #27
    عضو فعال الصورة الرمزية lwfabs
    رقم العضوية
    8221
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    2,307
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نابليون
    الله يجزاك خير اخوي وبميزان حسناتك انشالله

    مرحبا نابليون وجزاك الله خير

  8. #28
    عضو فعال الصورة الرمزية lwfabs
    رقم العضوية
    8221
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    2,307
    مرحبا روز

    طيب بالنسبة لموضوع هذي الأخت

    أولاً أعتقد أن الشهر هذا وضع لكي ترتب الشئون الإدارية نفسها بمعنى أن توفر موظف بديل لهذا السابق الذي يريد الخروج من العمل.

    وفي أغلب عقود التوظيف خاصة في الأعمال الخاصة يكون هذا البند موجود.

    ولكن قليل منها مايكون فيه بند عقابي بمعنى أنه إذا أستقال الموظف قبل مرور الشهر فأنه أما يحرم من مكافأة نهاية الخدمة أو أي إجراء أخر تراه الشئون الإدارية مناسباً لكي تمنع الموظفين من الإستقالة قبل مرور هذا الشهر.

    لذا فإذا لم تكن هناك أية بنود عقابية تستطيع أن تخرج من العمل.

    و أفضل أنها تنسق فيما بينها وبين الشئون الإدارية وأن تشرح لهم سبب الإستقالة منعاً لأية مطالبات فيما بعد و أن شاء الله يكون صدرهم رحب.

    بالنسبة للسؤال الثاني

    أغلب عقود البنوك التي تكون بين البنك و الأشخاص يكون فيها بند ينص على أنه في حالة التخلف عن سداد قسطين متتاليين فأن كامل المديونية تحل و يصبح من حق البنك أن يرفع دعوى على هذا الشخص الذي تخلف عن سداد الأقساط.

    وطبعاً البنك ما يصدق خبر على طول يرفع دعوى وطبعاً تحكم له المحكمة لأنه أولاً و أخيراً صاحب حق.

    لذا يجب على هذه الأخت أما أن تسدد كامل المديونية قبل أن تسافر أو أنها لا تتخلف عن سداد أي قسط و إلا قامت الدعوى عليها مدنياً وجنائياً. مدنياً وهو المبلغ المطالب به . جنائياً : شيك بدون رصيد . وكل وحدة منها أخس من الثانية.


    وشكري للجميع

  9. #29
    عضو نشط
    رقم العضوية
    2046
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    960
    مرحبا اخوي عندي عده اسئله واستفسارات قانونيه اتمنى اني القى عندك الرد الشافي
    اولا :

    من هم اقرباء الدرجه الاولى بالقانون القطري
    بالقانون الكويتي هم
    الاب الام الزوج الزوجه ولابناء
    الاخوان لايعتبرون اقرباء من الدرجه الاولي هل يختلف عن القانون القطري


    ثانيا :

    هل تقبل الوكاله الخاصه للاسهم في قطر اذا كان الرقم الموجود بالوكاله رقم البطاقه الشخصيه لصاحب العلاقه المعتمد في بلده يختلف عن رقم الثبوتيات المقدمه مسبقا بقطر وهو رقم جواز السفر

    يعيني الارقام الموجوده لصاحب العلاقه جميعها رسميه وسليمه ومصدقه من جميع الجهات ولكن
    ملكيه الاسهم برقم (جواز السفر ))

    والتوكيل المعمول بالرقم المدني (بطاقه مدنيه او شخصيه)

    ثالثا :
    هل للجهات الحكوميه والهيئات والمؤسسات ولاشخاص الطبيعيين ولاعتباريين الحق برفض توكيل مقدم خاص او عام رسمي موثق ومعتمد ومصدق ومستوفي الرسوم و الشروط

    رابعا


    الشيك بدون رصيد يعتبر جنحه ام جنايه بالقانون القطري


    خامسا:

    اي الأئمه يرجع اليها القانون القطري في الغالب بقوانين الاحوال الشخصيه
    (مالكي-حنبلي -شافعي-حنفي )



    في بالي اسئله كثيره بس ماودي اتعبك معاي اخليهم فيما بعد

    وياليت القى اجابه الو على اسئلتي
    ياسليم

    اذا تبي الأجر او على الاقل كف الاذى تذكر هالجمله من اخوك

    ((((لاتوقف بمكان مخصص للمعاقين))))

  10. #30
    عضو فعال الصورة الرمزية فلفل حار
    رقم العضوية
    8051
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    10,545
    جزاك الله خير على الرد واللي يدل على معرفتك وتمكنك في القانون ....

    ماشاءالله علييييييييييييييك ..

    عندي سؤال ثاني هل من الممكن ان تترافع عن قضايا خاصة ام انك تعمل في المجال الحكومي ؟

    يعني انه ابغي محامي هل في امكانية او لا؟ عشان اذا اي براسلك على الخاص
    آحلــى ذكـريـات العمــر ...



    الحمدلله ولا آله الآ الله ...

صفحة 3 من 20 الأولىالأولى 1234513 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •