المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطبل
سؤالي سهل جداً..
ولكن الجواب .. اكيد بيكون صعب ..
مابلف ولا بدور بكم ..
فمن المعروف عن الخمر إنه حرام بإجماع كل العلماء ..
ما كان كثيره مسكر .. فقليله حرام ..
والسؤال يقول:
إذا حطيت 96 قطرة ماي في كوب وبعده حطيت عليه 4 قطرات خمر .. فهل يجوز أشربه؟
ماريد إجابات مطوله وإنما أريد جواب مختصر إما (حلال) أو (حرام)
وشكراً..
بسم الله والصـلاة والســلام على رسول الله
بعد اذنك اشاركم بالاجــابة على الســؤال .
تحريم الخمر ليس بإجمــاع كل العلمــاء فقط ..
تحـريم الخمر جــاء بأمر من الله تعالى وعلى لسـان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أولا : بخصوص المــاء وقطرات الخمر ... !
لا يجوز هذا للمسلم اساسا أن يقوم بهذا العمل أو أن يمسك الخمر لكي يخلط هذا المــاء بقطرات الخمر .
لان الذي يخلط سيمسك الخمر وهذا يشمله العشرة الملعونة مع الخمر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على
عشرة أوجه بعينها
وعاصرها
ومعتصرها
وبائعها
ومبتاعها
وحاملها
والمحمولة إليه
وآكل ثمنها
وشاربها
وساقيها . (
صحيح )
هذا هو الأصل ....
أمـّــا بخصــوص السؤال : لو كان هناك ماء مخلوط بكمية قليله من الكحول .
فإذا كان الماء مخلوطا بنسبة ضئيلة ... بحيث لو شرب الانسان مثلا برميلا منها فلا يسكر فهو حلال .
والقــاعدة تقـول : الذي لا يسكر كثيره فقليله حلال
أمّـا وضع قطرات الخمر في ماء أو غيره : هذا لا يجوز للمسلم ان يصنعه لأنه كما قلنا
يشملة العشرة الملعونة في الحديث الصحيح .
مثـال :
لنفترض ان هناك بيرة تباع في الاسواق (
خالية من الكحول )
ولكن حقيقة
فيها نسبة ضئيلة من الكحول
ولكن لو شربت الف زجاجة من تلك البيرة
فلن تسكر فهي اذا حلال.
ولكن لا يجوز للمسلم تصنيعها .
لانه سيحضر الكحول الصافي وهو الحرام ثم يبدا بالخلط
ولكن لو قلنا هل يجـوز للشخص أن يأتي بقطرات الخمر هذه ليخلطها بالمـــاء بحجة أن هذه القطرات لا تجعل هذا المـاء مسكرا ؟
فالجواب لا يجوز : لأنه لا يجوز أن يكون عندك الماده المسكره ولا يجوز لك مسكها وتصنيعها وهي لا تجوز في دين الاسلام .
ونفس الشي بالنسبــة للعطور .
ولو قال سائل ما فائدة البيرة ولماذا نشربها ولو حتى كانت خاليه من الكحول مثلا :
لا يلزم من عدم وجود فائدة لمشروب معين ان ينبني على ذلك حكم شرعي
للعلم البيرة هي عصير الشعير وهي
مفيدة في ازالة الرمل من الكلى شريطة خلوها من الكحول او
فيها نسبة ضئيلة ..
على التفصيل السابق
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطبل
أعوذ بالله من الخمر .. وآنه سألت لأن هناك أدويه فيها نسبة من الخمر .. لذا سألت هالسؤال ..
وقلت ماي بدل ما أقول الدوا حتى محد يدخل في إجابات فلسفسه مالها داعي .. فالدين واضح في الشؤون المحرمه ..
وفتوى الأدويه إللي تحتوي على مسكرات سألت عنه بالأيام إللي راحت وقال لي أحد العالمين به (مهب عالم كبير) ولكن إجابته مقنعه ..
فقال : لو كنت عارف إن بالدوا نسبة من الخمر فهذا محرم .. وإن ما كنت تعرف فلاشئ فيه .. ولازم تاخذ دوا ثاني مافيه مسكرات يقوم بنفس الدور حتى لو كان مفعوله بطئ .. وإن تعذر وجود دوا مماثل فإن هالشي يرجع أمره للطبيب لأنه هو الشخص الثاني إللي يقدر يقول إن كان المرض يستوجب هذا الدواء أو غيره..
..
بخــصوص الأدويـــة :
هذه مسألة فيها اختلاف شديد ولكن لا يعني ذلك ان نرجح بين الادلة.
فهذا الشيخ الذي قال لا يجوز مثلا ... فنحن نساله ما قيمة الحديث (
ما اسكر ... حرام ) فكيف ينزل هذا الحديث وكيف يفهمه. ؟
واذا كانت المسالة انه شيخ كبير مثـلا ....فاجابتي هي من شيخ اكبر :
الالباني يفتي بذلك .
ما حكم شرب الأدوية وغيرها من الأشياء التى تحتوي على
نسبة قليلة من الكحول ؟
استماع الفتوى
هذه الادوية ان كان كثيرها لو شربها الشارب سليما كان او مريضا (
يسكر )
فلا يجوز استعمال هذا الشراب لاقليله ولا كثيره .. ( فهنا يأتي مفعول الحديث السابق .. ((
ما اسكر كثيره فقليله حرام ))
أمّـا ان كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الانسان لا يسكر ..
فجائز شرب هذا الدواء
ولو شرب منه كثيرا.....
ما دام انه لو شرب منه لا يُـسكِـر .
أمّـا بخصوص الخلط بقطرات الكحول (
الخمر ) .
هذه الادويه التي فيها هذه النسب المقبوله شرعا من الكحول كما فصلنا سابقا
(
لا يجوز للصيدلي او غيره تركيب هذا الدواء مع الكحول )
لأن الكحول لا تنبغي ان تكون في دار او في بيت المسلم ولا أن يشتريها ولا ان يصنعها
وهذا امر واضح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (
المعلونين في الخمر ) .
(
لعن الله في الخمرة عشرة : شاربها و عاصرها و ...الخ ... )
أمّـا اذا اشتراه جاهزا وفيه قليلا لا تجعل الكثير من هذا الشراب يُسكر ..
فهذا جــائز وإلا فغير جـائز
أمّـا بخصــوص الربــا والأسهم المختلطه بالربا ... رغم وجود من اجازوا الدخول بها وبشروط ومنها اخراج نسبة التطهير .
فـ جــزاك الله خيـــرا وفعلا (
فمن اتقى الشبهـات فقط استبرأ لدينه وعرضه )
هذا في الشبهات فكيف ونحن نعلم وعلى يقين ان بها ربــا أو نسبة ربا.
الربــــا
لا يجوز ابتداءا = ولذلك
لا يجوز الدخول في معاملة فيها ربا ابتداء