صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 123412 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 122

الموضوع: رد الإفتراءات على علماء السّنّة / قول جمهور العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها

  1. #11
    Banned
    رقم العضوية
    20740
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    7,087

    جزاك الله خير اخوي على المعلووومات القيمه
    والذي اعجبني اكثر اخوي احترامك للشيوخ الذين لهم اراء مختلفه

    للاسف هناك من يتطاول على شيوخ كبار ولهم شأن في المجتمع
    نصيحه للاعضاء ان لم يعجبك راي احد الشيوخ لا تاخذ به بارك الله فيك وادعوا له
    ولكن لا تطعن ولا تسب شيووووخ وعلماء السنه

    مشكووووور مره ثانيه اخوي ليله على الموضووووع

  2. #12
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    3508
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    1,169
    ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:
    " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
    ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
    وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).

    قال الشوكاني عقبه:


    " والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى"


    قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:


    " واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟"


    وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.


    الثاني: قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):


    " واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".

    جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية):


    " أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".


    ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.

    عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد



    وتجاهل أقوال جمهور العلماء (في كشف الوجه) وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي

    مقتطفات منقولة من كتاب

    الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني – رحمه الله

  3. #13
    عضو نشط
    رقم العضوية
    33533
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    634


    - قال ابن جرير: "حدثني محمد بن سعد، قال : ثنى أبي، قال : ثنى عمي، قال : ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"، إلى قوله: "وكان الله غفورا رحيما"، قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب : أن تقنّع وتشد على جبينها".

    وساق سنده إلى قتادة ومجاهد وأبي صالح بمثل هذا المعنى والسبب في نزول الآية.[التفسير 19/182-183]

    وروى ابن سعد في طبقاته [8/176،177] عن محمد بن كعب القرظي قال : "كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين ويؤذيهن، فإذا قيل له، قال: (كنت أحسبها أمة)، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن، تخمر وجهها إلا إحدى عينيها، يقول: "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"

    وهذا المعنى تتابع المفسرون على حكايته في تفسير هذه الآية، فكلهم ذهبوا في قوله تعالى : "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"؛ أي يعرفن أنهن حرائر، بتغطية وجوههن وأجسادهن بالجلباب، حتى يتميزن عن الإماء.



    - قال القرطبي في تفسيره [14/243] : "لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن، كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن، إذا أردن الخروج إلى حوائجهن".



    - قال البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل [4/386]: "يدنين عليهن من جلابيبهن" يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن، إذا برزن لحاجة.




    - قال الإمام النسفي في تفسيره مدارك التنزيل [3/315]: "يدنيهن عليهن من جلابيبهن" يرخينها عليهن، ويغطين وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدنى ثوبك على وجهك. و (من) للتبعيض، أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها، تتقنع حتى تتميز من الأمة.



    - قال ابن جزي الكلبي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل [534]: "كان نساء العرب يكشفن وجوههن، كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء، والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل: هو الرداء. وصورة إدنائه عند ابن عباس: أن تلويه على وجهها، حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقيل: أن تلويه حتى لا ينظر إلا عيناها. وقيل: أن تغطي نصف وجهها".





    - قال شيخ الاسلام ابن تيمية [الفتاوى 22/110] :

    "قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال".

    قال : السيوطي : "هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" [عون المعبود شرح سنن أبي داود 12/158، اللباس، باب قول الله تعالى: "يدنين عليهن.."]



    ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد :

    " كل شيء منها عورة حتى ظفرها" ثم قال : وهو قول مالك. مجموع الفتاوى، الجزء 22، صفحة 110

    قال الحافظ في الفتح في كلامه على لبس المحرمة :

    قال سعيد بن منصور : " حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها "

    ثم قال : قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال:، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر "

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً )البخاري في الصحيح

    قال الحافظ في شرحه للحديث :

    " قوله: (من) يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص، وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلا بحديثه المذكور في الباب الأول " فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن؛ قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " لفظ الترمذي" . ثم قال الحافظ :

    " فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة ".


    نعود إلى قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

    "النساء كن يظهرن أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهى إذا مشت قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين فى خفاف وأحذية وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم وأم سلمة قالت ( تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها ) فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم

    وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها وإنما ذلك إذا خرجت

    وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا

    وابن مسعود رضى الله عنه لما قال (الزينة الظاهرة هى الثياب) لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك ( باب ستر العورة) وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة بل قال تعالى ((خذوا زينتكم عند كل مسجد )) ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى وسئل عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال ( أو لكلكم ثوبان ) ". مجموع الفتاوى، الجزء 22، صفحة 115

    أقول : أفتكون القدمان عورة وفتنة والوجه لا ؟؟!!! سبحان الله .



    قال القاسمي في تفسيره محاسن التأويل [انظر: عودة الحجاب 3/201]: "أمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن، فلا يطمع فيهن طامع".

    - قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان [6/586] : "ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن".

    قال المفسر الواحدي : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر.


    وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود [12/158]، اللباس، باب في قوله الله تعالى : "يدنين عليهن من جلابيبهن" : "أي يرخين بعضها على الوجوه، إذا خرجن لحاجتهن، إلا عينا واحدة، كذا في الجلالين. وقال في جامع البيان: الجلباب: رداء فوق الخمار، تستر من فوق إلى أسفل؛ يعني يرخينها عليهن، ويغطين وجوههن وأبدانهن".



    - قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
    (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

    والروضة لعالم شافعي كذلك. وهذا الاجماع يفهم كذلك من كلام علماء شافعية آخرين .




    - قال العلامة الشافعي ابن حجر، رحمه الله : استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال (فتح الباري 9/337).




    - وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله : لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).




    - وأما المالكية فقد " ذكر الآبِّيُّ : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).

    ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر :
    المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)
    ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)
    والذّخيرة للقرافي (3/307)
    والتسهيل لمبارك (3/932)
    وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)
    وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)
    وجواهر الإكليل للآبي (1/186).





    وأما السادة الحنفية فنقل بعضهم الاجماع كما ورد آنفا :

    قال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202).

    وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).





    وأما الإمام أحمد فكما سبق آنفا :

    قال الإمام أحمد، رحمه الله : ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).


    وقال ابن تيميّة، رحمه الله : وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.

    وقال : وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.




    - وقال ابن القيِّم، رحمه الله : الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك .



    - ورد عن السيدتان عائشة وأسماء رضي الله عنهما :

    " قولهما في الإحرام كنا بالجمع فإذا حاذينا الرجال, سدلت إحدانا خمارها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفنا".




    ختاما همسة للأخ الكريم عبد العزيز :

    الشيخ الألباني رحمه الله كتب مسودة الكتاب وكان ردا على الشيخ التويجري، ولكنه ما أراد أن ينشرها، ثم نشرها من بعده من نشرها !

    نافخا في كير الفتنة أو طامعا في متاع الدنيا ! وإلا فما الذي منع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الإنتظار اثنتين وعشرين عاما لينشر رده المفحم ، إن كان يريد أن ينشره !!!

    ولا أحسب مثل العلاّمة الألباني رحمه الله يحتاج لإثنتين وعشرين عاما ليكتب مثل هذا الرد ! إلا أن يكون كتاب الشيخ التويجري (والذي نشرته دار شامية !) قد خفي على الشيخ الألباني (الشامي) رحمه الله طوال هذه المدة !!!

  4. #14
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    3508
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    1,169
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلة مشاهدة المشاركة



    ختاما همسة للأخ الكريم عبد العزيز :

    الشيخ الألباني رحمه الله كتب مسودة الكتاب وكان ردا على الشيخ التويجري، ولكنه ما أراد أن ينشرها، ثم نشرها من بعده من نشرها !

    نافخا في كير الفتنة أو طامعا في متاع الدنيا ! وإلا فما الذي منع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الإنتظار اثنتين وعشرين عاما لينشر رده المفحم ، إن كان يريد أن ينشره !!!

    ولا أحسب مثل العلاّمة الألباني رحمه الله يحتاج لإثنتين وعشرين عاما ليكتب مثل هذا الرد ! إلا أن يكون كتاب الشيخ التويجري (والذي نشرته دار شامية !) قد خفي على الشيخ الألباني (الشامي) رحمه الله طوال هذه المدة !!!
    الأخت الكريمة/ ليلة

    لا أعلم تاريخ النشر والمسودة، ولكن المعلومات الموجودة في هذا الرد موجودة نفسها في أشرطة صوتية للشيخ الالباني (سلسلة الهدى والنور) والله الموفق

  5. #15
    عضو نشط
    رقم العضوية
    33533
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    634

    أخيرا

    أخي الكريم

    أورد ماشئت من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله . يكفينا ما في الصحيحين من فعل نساء الصحابة كلهن في تطبيق أوامر الحجاب القرآنية بتغطية وجوههن .

    هن وأزواجهن رضي الله عنهن وعنهم أفهم المؤمنين لكلام الله وأبعدهم عن الغلو والتشدد .



    و همسة أخيرة لك لزيادة معلوماتك :


    الحديث الذي أساسا اعتمد عليه الشيخ الألباني رحمه الله هو :

    " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه."

    حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وهو أكبر أدلته في كتابه وأجمع أهل العلم غيره على ضعف كل طرقه .

    فاتق الله و لا تجعلها فتنة و مدخلا لكل فاسق أو ضال أن يطعن في الشيخ الألباني رحمه الله
    (إلا إذا كنت تقصد ذلك لا سمح الله) .




    وللفائدة أكثر :

    فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
    المجلد الثامن >> كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ >> باب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

    عنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

    الشرح: قوله: (باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن) كأن يضربن ضمن معني يلقين فلذلك عدي بعلى.

    وقد وصله ابن المنذر عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن أحمد بن شبيب، وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق موسى بن سعيد الدنداني عن أحمد بن شبيب بن سعيد، وهكذا أخرجه أبو داود والطبراني من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري مثله.
    قوله: (يرحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الأراك، ولأبي داود من وجه آخر عن الزهري يرحم الله النساء المهاجرات.

    قوله: (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أولى أي السابقات من المهاجرات، وهذا يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات، لكن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة أن ذلك في نساء الأنصار كما سأنبه عليه.

    قوله: (مروطهن) جمع مرط وهو الإزار، وفي الرواية الثانية " أزرهن " وزاد " شققنها من قبل الحواشي".

    قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن؛

    وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل.

    فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
    المجلد الثامن >> كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ >> باب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

    عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
    الشرح: قوله في الرواية الثانية: (عن الحسن) هو ابن مسلم.

    قوله: (لما نزلت هذه الآية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أخذن أزرهن) هكذا وقع عند البخاري الفاعل ضميرا،

    وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع بلفظ " أخذ النساء "

    وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع بلفظ " أخذ نساء الأنصار "

    ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان " ويمكن الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك.

    ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن )) وجاء في تفسير الزينة :

    قال ابن عباس: وجهها وكفيها والخاتم.

    وصح عن ابن عباس، قوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.

    وقال محمد بن سيرين: " سألت عبيدة السلماني عن قول اللّه عزَّ وجلَّ: {يدنين عليهن من جلابيبهن} فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى." تفسير ابن كثير

    ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

    قال ابن مسعود رضي الله عنه : الثياب.

    فنساء الصحابة رضي الله عنهن وعن الصحابة كل الأحرار منهن نفذن أوامر الحجاب بتغطية وجوههن ولم ينكر عليهن أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد مما يدل على أن الحجاب لا يكون إلا كذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه :

    "المرأة عورة" . وهذا ليس فيه استثناء جزء منها . ويدل عليه كذلك الأمر بغض البصر. وكذلك قوله تعاى :

    وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ

    قال ابن كثير رحمه الله :

    " كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب."


    التعديل الأخير تم بواسطة ليلة ; 08-09-2010 الساعة 02:00 AM

  6. #16
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سهم طايش
    رقم العضوية
    310
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    23,284
    بل من بيقرا ذي كله

    عطونا مختصر

  7. #17
    عضو نشط الصورة الرمزية عنوووود
    رقم العضوية
    22334
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    قطر الخير والمحبة
    المشاركات
    642
    وجه المراءة وكفيها ليسا بعورة ، ولكن تتغطى المراة مخافة الفتنة ، وفي هذا الزمن المراءة المحجبة والتي لا يظهر منها الا وجهها ووكفيها بدون تزين ليست بفتنة ، لأن المجتمع ملىء فعلا بالاشكال التي هي من تستحق ان يطلق عليها فتنة



    اتمنى ان لا يأخذنا التعصب الى أن نجعل المباح حراما ونضييق على المسلمين والمسلمات ، يسروا ولا تعسروا

    المرأءة المحجبة ، والمراءة المنقبة ، والمراءة المتغطية بالكامل : كلهن مسلمات ويرجون رحمة الله نسئل الله أن يثبتهم


    الفتنة ليست في هولاء ، الفتنة في المتبرجات ، في الحجاب نص كم هولاء هن الفتنة

  8. #18
    عضو
    رقم العضوية
    23389
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    485
    جزاك الله خير

  9. #19
    عضو مميز
    رقم العضوية
    6371
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    1,362
    بارك الله فيك ( ليلة ) على الادلة والحجج وان كان الموضوع واضح لكل من اراد البحث عن الحق والحقيقة

    وانا اتذكر النقاشات التي دارت قبل خمس سنوات بين الشيخ الدكتور سعيد البديوي المري وبين الدكتور عبد الحميد الانصاري ، والحق يقال ان الشيخ سعيد البديوي الجم الانصاري ، فالاول استدل من الكتاب والسنة واقول سلف الامة والاحصاءات الدقيقة والثاني فقط اكتفى بالهوى حتى يحفظ ماء وجهه
    التعديل الأخير تم بواسطة الملا ; 08-09-2010 الساعة 02:58 AM

  10. #20
    تميم المجد الصورة الرمزية بوخميس
    رقم العضوية
    10106
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    5,617
    أزيد وأختصر على الاخ / ليلة :

    قال صلى الله عليه وسلم: ( إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي وهذا نص صريح في وجوب ستر سائر البدن من غير استثناء.

    ويكفي أن تتأمل بعقلك وتفكر: أيهما أعظم فتنة: آلوجه أم القدم، فهل يعقل أن يأمر الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!.

    بالنسبة للأعراف والتقاليد؛ فهي على قسمين:

    قسم أصله الدليل الشرعي؛ فهو محمود، كحجاب المرأة وجهها..

    وقسم لا أصل له ، بل هو محرم في الشريعة؛ فهو مذموم، كدخول الرجل على الأجنبية!! تأمل ..

    إذن الأعراف والتقاليد التي نشأ عليها الناس لا يطلق عليها وصف الذم بإطلاق، ولا المدح، بل يستفصل فيها، فإن كان لها أصل من الشرع، نقبل بها ونعمل بها على جهة التدين، لا التقليد، وإن لم يكن لها أصل من الشرع فلا.

    وعلى ذلك فما يوجد في المجتمع من عادات وتقاليد، فمنها المحمود الموافق للشرع، ومنها المذموم المخالف للشرع، لكن كلامنا هنا خاص بقضية تغطية الوجه.

    فما نشأ ودرج عليه المجتمع من التغطية إنما هي عادة محمودة لها أصل شرعي؛ فمن الناس من يعمل بها على أنها عادة وتقليد، وهكذا كان أكثر الناس، ومنهم من يعمل بها على أنها دين وشريعة، وهذا ما صار إليه كثير من الناس اليوم.

    والغرض من هذا بيان أن دعاة السفور ونزع الحجاب، يلبسون على الناس أمرهم، فيزعمون أن تغطية الوجه نتاج العادة والتقاليد التي ليس لها أصل في الدين، ويصرحون بهذا، أي أنه من قسم العادة المذمومة، يقصدون بذلك التهوين من شأن الحجاب، ليسهل نزعه، لأن العادات قد يستعاض عنها بغيرها من غير حرج ولا تأثم، وهذا بخلاف الدين، حيث إن المستعيض عنه بغيره آثم خاطيء.


    وليس معنى هذا أن كل من قال: التغطية عادة؛ فبالضرورة أن يكون داعية لنزع الحجاب والسفور، كلا، بل قد يقول ذلك ظنا منه أن ذلك هو الحقيقة، وقوله ناتج عن قلة علمه بأدلة وجوب التغطية وأقوال العلماء فيها، وإلا لو تفقه في المسألة فلن يقول هذا أبدا.

    وكيف يقول هذا، والعلماء مجمعون أن التغطية أفضل في كل حال، وأن الفتنة موجبة للتغطية؟!..
    التعديل الأخير تم بواسطة بوخميس ; 08-09-2010 الساعة 05:17 AM

صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 123412 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •