صفحة 1 من 13 12311 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 122

الموضوع: رد الإفتراءات على علماء السّنّة / قول جمهور العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها

  1. #1
    عضو نشط
    رقم العضوية
    33533
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    634

    Arrow رد الإفتراءات على علماء السّنّة / قول جمهور العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد .


    من عجائب هذا الزمن أن ينقل الجهال وأصحاب الهوى المريض أحكاما من قلوبهم المريضة وعقولهم العفنة وقيئهم المؤذي و ينسبونها لأيمة الإسلام التي أجمعت الأمة قاطبة على سعة علمهم و ثقتهم وثباتهم على الحق . وهذا لعمري كذب محض على الصالحين لا يجيء به إلا معتوه أو مريض قلب أو مدلّس . وليس أدعى من القرف و انعدام الأدب أكثر من الكذب الصّراح على أعلام الأمّة و حداتها .


    و لأن الكذب عليهم كان في قسم الحوار العام . فإني أورد هذا الموضوع في نفس القسم الذي ابتلينا فيه ببعض الرويبضة الجهّال المقرفين مرضى القلوب المدلسين



    لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: ( بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ) أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب إلينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة ،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك ماهو قول الجمهور :



    أولاً : قول أيمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى :



    يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ).

    وقال شمس الأيمة السرخسي رحمه الله : حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152).

    وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال
    قال ابن عابدين، رحمه الله : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله : أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261)
    وقال في كتاب الحجّ : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/48).

    ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/52، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272).

    ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال : أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141).

    ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-40)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و30).

    وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى : [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202).

    وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).








    ثانيا : أقوال أيمتنا من المالكيّة رحمهم الله :


    يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.

    وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :

    قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله : المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/157)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).

    وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله : إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.

    وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال : وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح.

    وقال عبد الله بن محمد بن مرزوق : إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193).

    وذكر الآبِّيُّ : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).

    ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر : المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).






    ثالثًا : أقوال أيمتنا من الشافعيَّة رحمهم الله :


    يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :

    قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

    ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية : تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165).

    وقال ابن رسلان، رحمه الله : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174).

    وقال الإمام النَّوويُّ، رحمه الله : لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).

    وقال الإمام ابن حجر، رحمه الله : استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله : لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).

    ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/17 للجرداني)، و(حاشية السقاف - ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).

    وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله : لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأيمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك : ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة : القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).






    رابعا : أقوال أيمتنا من الحنابلة رحمهم الله :


    يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :

    قال الإمام أحمد، رحمه الله : ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).

    وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة، رحمه الله : وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [ يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ] حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال : وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره .

    وقال الإمام ابن القيِّم، رحمه الله : الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان : عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.







    خامسا : أقوال أيمتنا من المحققين رحمهم الله :


    قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.

    قال العلامة بكر أبو زيد : معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.

    فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأيمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.




    الأدلة من النظر :

    • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله : إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602).

    ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أيمة يُعتمد نقلهم للإجماع وهم :
    • ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
    • والنووي من الشافعية المشارقة .
    • وابن تيمية من الحنابلة.
    • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.

    فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟!!






    تنبيهان مهمان :


    • الأول : أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه .

    • ثانيًا : على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص.
    وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأيمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله. أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين.




    ملحوظة : اعتمدت كثيراً على الكتاب الماتع النافع الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة، لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان جزاه الله عنا كل خير .




    منقول
    .

  2. #2
    عضو نشط الصورة الرمزية الصديق الوفي
    رقم العضوية
    22768
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    983
    بيض الله وجهك عل هذا النقل

  3. #3
    Banned
    رقم العضوية
    9854
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    614
    يجزيك رب الانام الف خير على هاذا نصح وتنبيه من دلاله واضحه

  4. #4
    عضو مميز الصورة الرمزية إينشتاين
    رقم العضوية
    28761
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    1,974

    اخي ليله،، السلام عليكم ورحمة الله

    جزيت خيرا على هذا البحث

    لقد أوردت في هذا البحث الشامل اقوال الفقهاء في وجوب تغطية الوجه،،

    لذا ولكي يكون هذا البحث منصفا اطلب منك وضع اقوال العلماء من المذاهب الأربعة الذين اجازوا كشف المرأه لوجهها ،،

    وبيان على ماذا استند فضيلة العلامة الألباني رحمة الله وفضيلة الشيخ القرضاوي اطال الله في عمره في إجازتهم لكشف الوجه.

    وهذا لكي يكون البحث متزناً،،
    أعشق حرف ( ذ ) ليس لأن الحرف يعنيني كثيراً
    أو أنني أحب شخصاً بهذا الاسم
    ولكن لأنني أجدهـ بعيداً
    عن كل (صراعات الحروف) حيث يقطن في الركن
    الأيسر من ( الكيبورد ) أتمنى أن أعيش مثله بعيداً

    عن مشاكل البشر

  5. #5
    عضو فعال
    رقم العضوية
    29954
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    داخل البحر
    المشاركات
    16,015
    جزاك الله خير 000 ورحم الله والديك على هالمعلومات الشامله

    انا استغرب من الناس الي يحاربون الستر 000 بالعكس انا اشوف الدين الاسلامي عزّ المرأه بفرض الستر عليها 00سبحان الله حتى لآلئ في اعماق البحر الله خص لها ستر خاص وهي في قاع البحر وجعل لها قيمه كبيره 000 كل شيئ له قيمه خص بالستر 0وعموما" اختلف العلماء في طريقه الستر وذكرت ذلك عشان لانظلم فئه محترمه ساتره عمرها بالحجاب الشرعي 00وزياده الخير خيرين اذا اكتمل وتوج الستر بستر الوجه000, ولكن ان شخص يتهجم على ستر المرأه ويتهم زيادة سترها بالرجعيه هنا نقف جميعا مدافعين ونقول لا للنظره العلمانيه في ستر المرأه 000 00
    التعديل الأخير تم بواسطة بـــــــنت النوخـّــــذه ; 07-09-2010 الساعة 11:43 PM

  6. #6
    تميم المجد
    رقم العضوية
    28347
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    تحت قدم امي
    المشاركات
    2,940
    01 أخوي ليلة جزاك الله خير على غيرتك على الدين وياخوي صدقني اكثر الناس يعلمون بوجوب تغطية الوجه للمراه لكن كما قال تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين}.
    02 الاية الكريمة واضحه في قول الله تعالى ( يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) ، قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين ومعلوم أن معرفة المراه تكون عن طريق الوجه ، فلو أتينا بامراه وغطينا جميع جسمها واظهرت اليد او الذراع او الشعر او اي شي دون الوجه هل سيعرفها أحد بالطبع لا .
    03 أذكر مرة حضرت محاضرة للشيخ محمد حسين يعقوب وذكر بأن لو رجل علم بأن صورة زوجته الفوتغرافية لدى لأبن الجيران ماذا سيفعل سيغضب وسيحاول أن يأخذ الصورة بأي طريقة وان يتشاجر مع ابن الجيران ، فقال الشيخ بيمنا هذا الرجل تجده يمشي ووجهه أمراته مكشوف والجميع ينظر اليها وهو ليس لديه أي مشكله ، فقال الشيخ سبحان الله يغيرون من الصور الفوتغرافية أما الصور الحقيقية لا تجد في قلوبهم غيره .
    سبحان الله بحمده ، سبحان الله العظيم

  7. #7
    عضو نشط
    رقم العضوية
    33533
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    634
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إينشتاين مشاهدة المشاركة

    اخي ليله،، السلام عليكم ورحمة الله

    جزيت خيرا على هذا البحث

    لقد أوردت في هذا البحث الشامل اقوال الفقهاء في وجوب تغطية الوجه،،

    لذا ولكي يكون هذا البحث منصفا اطلب منك وضع اقوال العلماء من المذاهب الأربعة الذين اجازوا كشف المرأه لوجهها ،،

    وبيان على ماذا استند فضيلة العلامة الألباني رحمة الله وفضيلة الشيخ القرضاوي اطال الله في عمره في إجازتهم لكشف الوجه.

    وهذا لكي يكون البحث متزناً،،
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    ومن قال اخوي الفاضل


    بالنسبة للعلاّمة المحدّث الشيخ الألباني رحمه الله فأنا أهون بكثير من أن أردّ على من في قامته رحمه الله .
    فقط استشهد بكلام الشيخ العبّاد حفظه الله إذ قال (بعد مديح -بحق- طويل عريض في الشيخ الألباني رحمه الله) : أن هذه سقطة للعلاّمة الشيخ الألباني رحمه الله .

    كما أن كثيرا ممن يوردون كلام الشيخ المحدّث الألباني رحمه الله يتجاهلون شيئين هامين :
    - لا يذكرون أن العلاّمة الألباني رحمه الله قال بـ"الاستحباب" عن النقاب
    - يتعامون أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يفرض على زوجته وبناته تغطية وجوههم

    و للإستفادة أكثر ، هذا كلام تلميذ الشيخ الأباني رحمه الله ، العلاّمة المحدّث أبو إسحاق الحويني حفظه الله وأمدّ في عمره (الكلام كله مفيد لكن ادعوك -لطفا- إلى الإنتباه جيدا ابتداء من الدقيقة الثالثة و 30 ثانية) :

    http://www.safeshare.tv/v/uiGIwJNfnQU


    أما بالنسبة لفضيلة الشيخ القرضاوي حفظه الله فمعروف أنه من مدرسة الإخوان المسلمين (العقلية : الأخذ بالرأي دون كبير اعتماد على النقل) التي للأسف يكون آخر اهتماماتها أمور العقيدة بل تنحو إلى ما يسمونه "التيسير" مما يوقعهم في هفوات لا سند لها في العقيدة


    هذا والله أعلم
    .

  8. #8
    عضو نشط
    رقم العضوية
    33533
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    634
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إينشتاين مشاهدة المشاركة

    اخي ليله،، السلام عليكم ورحمة الله

    جزيت خيرا على هذا البحث

    لقد أوردت في هذا البحث الشامل اقوال الفقهاء في وجوب تغطية الوجه،،

    لذا ولكي يكون هذا البحث منصفا اطلب منك وضع اقوال العلماء من المذاهب الأربعة الذين اجازوا كشف المرأه لوجهها ،،

    وبيان على ماذا استند فضيلة العلامة الألباني رحمة الله وفضيلة الشيخ القرضاوي اطال الله في عمره في إجازتهم لكشف الوجه.

    وهذا لكي يكون البحث متزناً،،

    أخي الفاضل إينشتاين

    ليس هناك من المحققين وعلماء المذاهب الأربعة من أجاز كشف وجه المرأة إلا فيما ندُر (و منهم العلاّمة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله)

    وهناك قاعدة في العلم الشرعي :
    إن الأقوال النادرة (للعلماء) أقوال شاذة . والشاذ متروك (لا يُؤخذ به)

    لأن الآخذ بالشاذ من الأقوال متّهَم -بحق- بأنه صاحب هوى .


    والله أعلم
    .

  9. #9
    عضو مميز الصورة الرمزية إينشتاين
    رقم العضوية
    28761
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    1,974

    جزاك الله خير على التوضيح
    أعشق حرف ( ذ ) ليس لأن الحرف يعنيني كثيراً
    أو أنني أحب شخصاً بهذا الاسم
    ولكن لأنني أجدهـ بعيداً
    عن كل (صراعات الحروف) حيث يقطن في الركن
    الأيسر من ( الكيبورد ) أتمنى أن أعيش مثله بعيداً

    عن مشاكل البشر

  10. #10
    عضو مميز الصورة الرمزية مهل
    رقم العضوية
    165
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    3,995
    السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

    بارك الله فيك يا اخ ليلة و نفع بك .. موضوعك في غايه الاهميه و خصوصا في ايامنا هذه بعد ماسمعنا و قرئنا من بعض من ابتلينا بهم في زمننا هذا و للاسف تقل الجرائد و المنتديات اقوالهم الشاذه


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلة مشاهدة المشاركة


    وهناك قاعدة في العلم الشرعي :
    إن الأقوال النادرة (للعلماء) أقوال شاذة . والشاذ متروك (لا يُؤخذ به)

    لأن الآخذ بالشاذ من الأقوال متّهَم -بحق- بأنه صاحب هوى .


    والله أعلم
    .
    معلومه جدا مهمه و مفيده و ايضا هي منطقيه جدا جدا

    بارك الله فيك و رحم الله والديك

صفحة 1 من 13 12311 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •