صفحة 4 من 8 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 76

الموضوع: بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

  1. #31
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628


    موضوع الفتوى المعامــــلات
    عنوان الفتوى في فقه الأسهم والشركات
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال
    الشيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في جهودكم المتواصلة، ونفع بعلمكم.ما رأي فضيلتكم في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا احيانا ونشاطها في الأصل حلال.
    هناك من حدد بعض الضوابط منهاان لاتزيد نسبةالحرام عن 20 بالمائةوالبعض قال بالأقل ، ماهو التأصيل الشرعي لهذه النسبة؟
    جزاكم الله خيرا. .



    نص الإجابة

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
    فإن هيئة المعايير الشرعية حددت بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 5% وبعض الهيئات الشرعية أوصلتها إلى 10% والمعيار في ذلك هو أن هذه ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة وحينئذ تقدر الضرورة والحاجة بقدرهما، والمقصود بذلك هو التقليل والسعي لأن تكون النسبة إما معدومة أو قليلة ، وهذا مبني على أصل شرعي وهو قاعدة الأصالة والتبعية عند من يقول بأن هذه المسألة تدخل ضمن هذه القاعدة وهي مسألة مفصلة فصلنا فيها القول في عدة بحوث وآخرها كتاب لنا باسم حكم الاستثمار في الأسهم طبع في قطر هذا والله أعلم


    المصـــدر : إسلام أون لاين
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 09-08-2006 الساعة 10:31 AM

  2. #32
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى المعامــــلات
    عنوان الفتوى في فقه الأسهم والشركات
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال
    أستاذي الفاضل :
    1. هل يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور ؟؟

    2. هل يجوز شراء أسهم شركات الوساطة المالية التي تتعامل بالسندات ؟؟

    3. هل يجب على المضارب في الأسهم تطهير ربحه من النسبة المحرمة أم أن التطهير مقتصر فقط على المستثمر الذي يريد الريع السنوي ؟؟

    4. ما التكييف الفقهي لبيع الهامش الذي أجزتموه لبيت الإستثمار القطري ؟؟

    5. لماذا أجزتم لبيت الإستثمار القطري التعامل بعشر أضعاف الهامش ولم تجيزوا له التعامل بمئة ضعف كما هو معمول به , مع أن الأساس الشرعي للعشرة أضعاف والمئة ضعف واحد في ظني ؟؟
    ولكم مني جزيل الشكر .



    نص الإجابة

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع
    هداه وبعد فهذه مجموعة من الأسئلة نبدأ بالإجابة عنها واحداً تلو الآخر:

    أولاً : لا يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور.

    ثانيـــاً : نعم يجب على المضارب تطهير ربحه من النسبة المحرمة لأن هذا الربح ناتج عن السهم كله وبما أن جزءاً من هذا السهم محرم فما ينتج عنه أيضاً حرام يجب التخلص منه ، أما رأس المال فهو مستثنى لقوله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

    ثالثـــاُ : أما بيع الهامش الذي أجزناه ببيت الاستثمار فقد أجزناه بشروط صعبة بحيث لا توجد فيها فائدة ربوية ولا مخالفة شرعية ،

    أما مسألة التحديد بعشرة أضعاف فهي مسألة ائتمانية مصلحية وليست مسألة تابعة لنص شرعي هذا والله أعلم


    المصـــدر : إسلام أون لاين

  3. #33
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى المعامــــلات
    عنوان الفتوى في فقه الأسهم والشركات
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال
    حكم بيع وشراء العملات والذهب والفضة في البورصه وذلك بدون دفع اي فوائد وبدون اي عمولات مجرد ان ادفع 5 بالألف من قيمة العمله المشتراه. هل هذه العملية جائزه شرعا ام لا .
    ارجوا منكم الرد بسرعه وجزاكم الله خيرا



    نص الإجابة

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد

    فهذه المعاملة تسمى البيع بالمارجن ـ أي الهامش ـ معظمها حرام وشروط الجواز صعبة جداً غير متوافرة في معظم الشركات التي تتعامل بالعملات بطريقة الهامش فلذلك أنصحك بالابتعاد عنها والاتجاه نحو المعاملات الكثيرة المشروعة هذا والله أعلم


    المصـــدر : إسلام أون لاين

  4. #34
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى فقه المعامــــلات
    عنوان الفتوى التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز
    اسم المفتي مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    نص السؤال

    ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا


    نص الإجـــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر ، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " {المائدة:2)

    ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة


    موضوع الفتوى فقه المعامــــلات
    عنوان الفتوى يمكن التعامل بالأسهم التي لا تشتمل على الربا وتتعامل بأمور مباحة
    اسم المفتي مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    نص السؤال

    سؤالي عن الأسهم:
    توجد لدينا بعض الشركات تقوم بطرح أسهم للاكتتاب، منها ما هو بطريقة ربويية، ومنها ماهوعن طريق المضاربة وهي معرضة للربح والخسارة. فما هو الحكم في هذه الأسهم حيث أننا نتحرى الشركات التي تتاجر بالأشياء المباحة، مثل: أجهزة الكمبيوتر والملابس. وغيرها مع العلم أن هذه الشركات لها بعض المعاملات الربوية الخاصة بها أومع بعض العملاء الآخرين. وقد تكون الشركة قائمة على أساس ربوي كالاقتراض من بعض البنوك بفوائدفما رأي فضيلتكم في ذلك أفتونا مأجورين؟.


    نص الإجـــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان.
    الأول:أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
    الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات. فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا. ولو أمكن للمسلم أن يستثمر أمواله في غيرها من الشركات، وبواسطة غير البنوك الربوية، كالبنوك الإسلامية لكونه أبعد من الشبهة، وأسلم له أن يقع في الربا، أو أن يتعاون مع البنوك الربوية باستثماره عن طريقها، لكان أولى وأفضل. والله أعلم


    موضوع الفتوى فقه المعامــــلات
    عنوان الفتوى تجوز المساهمة في المؤسسات والشركات المنضبطة بضوابط الشرع
    اسم المفتي مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    نص السؤال

    هل الاكتتاب في الأسهم التي تطرحها أسواق المال حلال أم حرام؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء..


    نص الإجـــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    الأسهم: هي حصة في رأس مال شركة ما – تجارية أو عقارية أو صناعية، أو شركة عقود- وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس مال.

    وهي نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها حرام، كالمصارف التي تتعامل بالمعاملات الربوية أو تقوم بأي عمل محرم آخر، فهذه بيعها وشراؤها حرام، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). (المائدة: 2)
    النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة، كالشركات التجارية المباحة، أو المؤسسات الصناعية المباحة، فهذه المساهمة فيها جائزة، بشرط عدم وجود ضرر أو جهالة فاحشة، لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة، وهذه حلال بلا شك، والله أعلم.
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 02-06-2006 الساعة 10:28 PM

  5. #35
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى المعامــــلات
    عنوان الفتوى تعاملت في شركة نقية، ثم أصبحت غير نقية. فما الحكم، وهل علي تطهير؟
    اسم المفتي االشيخ د. محمد بن سعود العصيمي



    نص السؤال
    تعاملت في شركة نقية، ثم أصبحت غير نقية. فما الحكم، وهل علي تطهير؟


    نص الجــــواب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

    فمن تعامل في شركة جائزة ثم تحولت إلى شركة غير جائزة، أو اشتراها ولم يعلم أنها محرمة ثم علم بذلك، أو اشتراها بناء على فتوى المجيزين للشركات المختلطة ثم تبين له أنها لا تجوز فحكمه كالآتي:

    يجب عليه بيع ما يملك من أسهم تلك الشركة ولا يجب عليه تطهير شيء، وإن كان بيعه يسبب خسارة فله الانتظار إلى أن يحصل رأسماله. والله أعلم.

    المصدر : الربح الحلال

  6. #36
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى فقة المعامــــلات
    عنوان الفتوى تداول أسهم الشركة ذات الديون
    اسم المفتي فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


    نــــص الســــؤال


    هناك شروط يجب توافرها في الشركات المختلطة، مثل أن تكون الفائدة أقل من 5 بالمئة، والديون أقل من 30 بالمئة ، لكن سؤالي: هل يظل هناك حد معين لنسبة الديون في حالة كون الفائدة صفر بالمئة؟


    نــــص الجـــــواب

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

    قد تكون الفائدة صفراً ويظل على الشركة ديون ربوية؛ لأنها تكون مقترضة وليست مقرضة، فيظل الشرط قائماً في هذه الحالة.

    أما إذا كانت الشركة خالية من الديون الربوية، فهناك من يرى أنه يجب ألا تتجاوز النقود والديون عموماً 50% من موجودات الشركة لئلا يكون تداول السهم تداولاً لديون مؤجلة، فيدخله مبادلة نقد بنقد مع التأخير والتفاضل، لكن الأرجح أن النقود والديون في الموجودات تابعة للأصول الحقيقية المنتج للشركة، كما أن مال العبد يتبع العبد ولا يخضع لأحكام الصرف. لكن لو كانت الشركة لا تزال تحت التأسيس فالأصول الحقيقية المنتجة لم توجد بعد، ولذلك يصبح تداول الأسهم في هذه الحالة مبادلة لنقد بنقد، مع ما فيه من الغرر الناشئ عن بيع الأسهم قبل بدو صلاح الشركة.

    والله أعلم.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


    المصـــدر

  7. #37
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى مصارف الزكاة
    عنوان الفتوى حكم دفع الزكاة لأفراد العائلة
    المفتي د.يوسف القرضاوي


    نص الســـــــؤال

    السلام عليكم ورحمة الله : هل يجوز دفع الزكاة لأي أحد من أفراد العائلة والأقارب أم لا ؟ بارك الله فيكم.

    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

    فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للأقارب، ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم، كالعم والخال والعمة والخالة وابن العم وابن الخال، بل هم أولى من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم ، أما من تجب على الإنسان نفقتهم كالأبوين والأولاد والزوجة، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء أو مساكين يستحقون الزكاة، ولعله في ذلك لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليهم نفقتهم، فهو يعطي لنفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه، لكن يجوز دفع صدقة التطوع لجميع الأقارب دون استثناء، بل هم أولى من غيرهم.

    إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله :

    1. أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع ، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) فبيوتهن هي بيت الزوجية ، بيت المرأة ، ومال الرجل هو مال المرأة ، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه ، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً .

    2. أما الأولاد فلا يجوز له أن يعطي أولاده لأنهم جزء منه أيضاً ، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم ".

    3. أما الأب والأم فلا تجوز الزكاة لهما من الابن لأنه جزء منهما ، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال ،وهذا لا بأس به أيضاً .

    4. أما الأخوة ، فهم إما فقراء أو أغنياء ، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم ، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته ، وإن كانت تلزمه نفقتهم .
    أما الأخوة الأغنياء ، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة ، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني ، سواء كان أخاً أو غير أخ ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها .

    5. أما الأقارب الآخرون ، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك ، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع.

    والله أعلم .

    المصــــدر

  8. #38
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الـــــزكاة
    عنوان الفتوى زكــــاة الأسهم في الشركــــــات
    المفتي المجمع الفقهي الإسلامي


    نص الســـــــؤال


    زكــــــــاة الأسهم في الشركـــــــــــــــــــات


    نص الإجـــــــــابة


    إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

    قرر ما يلي :

    أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

    ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .

    ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

    ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .

    فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

    وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

    رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .

    والله أعلم

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية


  9. #39
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الـــــزكاة
    عنوان الفتوى ما مدى جوازصرف الزكاة في المشاريع الخيرية ؟
    المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل


    نص الســـــــؤال


    بعث رجل يسأل بقوله: هل يجوز صرف الزكاة الشرعية في المشاريع الخيرية، مثل: بناء المساجد، وتسبيل الماء؛ للشرب للمسلمين، وغير ذلك من وجوه الخيرات ؟


    نص الإجـــــــــابة


    لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع التي ذكرتَها: كبناء المساجد، والقناطر، وأكفان الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من وجوه الخير.

    وهذا قول جماهير العلماء -سلفا وخلفا- ؛ لأن اللَّـه تعالى حصرها في ثمانية أصناف فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْـمُؤَلَّـفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: الآية (60) .

    قــال في «الشــرح الكبير»«المغني والشرح الكبير» (2/ 685) باب ذكر أهل الزكاة : لا نعــلم خـــلافا بين أهل العلــم في أنــه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية. والصحيح الأول؛ لأن اللَّـه تعالى قال: {إِِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} و (إنما) للحصر، تُثبت المذكور وتنفي ما عداه؛ لأنها مركبة من حَرْفَي نفي وإثبات. وذلك كقوله تعالى: {إِنَّمَا اللَّـهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} سورة النساء: الآية (171) . أي: لا إله إلا اللَّـه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» البخاري (456)، ومسلم (1505) و(1504).

    وروي بسند ضعيف أن رجلا قال: يا رسول اللَّـه، أعطني من هذه الصدقات، فقال له رسول اللَّـه صلى الله عليه وسلم : «إن اللَّـه لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حَكَم فيها هو؛ فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنتَ من هذه الأجزاء أعطيتك حقك» . رواه أبو داود أبو داود (1630) والدارقطني (2/ 137) والبيهقي (4/ 174) (7/6) والطحاوي في «شرح المعاني» (2/17) وغيرهم. وفي إسناده عندهم جميعا: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وهو ضعيف.. انتهى.

    وجوز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمن يحتاج إلى شراء كتب علم نافع لمصلحة دينه ودنياه.
    قال في «شرح الإقناع» : ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية؛ لأن ذلك في جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته -«كشاف القناع» (2/ 929، 948) .

    واللَّـه أعلم .

    مصدر الفتوى : فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل


  10. #40
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الـــــزكاة
    عنوان الفتوى استحباب الصدقة على القريب
    المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل


    نص الســـــــؤال

    سائل يســـأل عـــن حكـــم إعطـــاء الإنســان زكــــاته عمـــه، أو ابـــن عمـه، أو غيرهما من قرابته؟


    نص الإجـــــــــابة


    إذا كان العم - وغيره من القرابة - من أهل الزكاة ، فَدَفْعُ الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره -ممن لم يكن من قرابته- ما لم يكن القريب وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلَةٌ، لكن يتحقق -أولاً- من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.

    قـــال الفقهــاء: يســن تفـــرقة زكـــاته في أقـــاربـه الفقـــراء الـــذين لا تلـــزمه مؤنتهم؛ لحديث: «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» أخرجه أحمد (4/ 17، 18) والترمذي (658) والنسائي (5/ 92) وابن ماجه (1844) وابن خزيمة (2067) من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح، عن سلمان ابن عامر، به مرفوعًا. قلت: الرباب أم الرائح، ذكرها الذهبي ضمن النسوة المجهولات، وقال: عن عمِّها سلمان ابن عامر، لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. «الميزان» (4/606). ولكن يشهد لهذا المتن، حديث زينب امرأة عبد اللَّـه بن مسعود في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها وأيتام لها. فقال: «نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». البخاري (1466) ومسلم (1000).

    واللَّـه أعلم .

    مصدر الفتوى : فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل


صفحة 4 من 8 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •