صفحة 5 من 8 الأولىالأولى ... 34567 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 76

الموضوع: بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

  1. #41
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الـــــزكاة
    عنوان الفتوى الدين هل يمنع الزكاة
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    نص الســـــــؤال


    س ( أ ) ــ رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟

    س ( ب ) ــ كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:
    1ــ قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (200،000) ريال.
    2ــ قيمة الديون التي عليه (300،000).
    3ــ قيمة الديون التي له (200،000).
    4ــ نقداً ورصيداً في البنك (100،000).

    س ( جـ ) ــ إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟

    نص الإجـــــــــابة


    إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بُعد ذلك عن الربا.

    أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليك زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديك في البنك، يزكي عند تمام الحول،

    أما الديون التي لك عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول، لأنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.

    وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط . وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح. لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؟. . لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك .

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية


  2. #42
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى لا يجوز شراء أسهم البنوك ولا المتاجرة فيها
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    نص الســـــــؤال


    هل يجوز شراء أسهم البنوك والمتاجرة فيها ؟.

    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله

    أسهم البنوك هي نقود في الحقيقة ، وعلى هذا ( لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض ، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا شراء لقوله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

    ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ) رواه الإمام مسلم

    وليس لك إلا رأس مالك .

    ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية والتحذير منها والتوبة إلى سبحانه وتعالى مما سلف من ذلك ، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أسباب غضب الله وعقابه كما قال عز وجل : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة/275 وقال عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279) ولما تقدم من الحديث الشريف . اهـ .

    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (فقه وفتاوى البيوع /أشرف عبد المقصود ص 360) .


  3. #43
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الققه والمعاملات
    عنوان الفتوى كيف يتخلص من أسهم البنوك الربوية ؟
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    نص الســـــــؤال


    رجل اشترى أسهما من بنك يتعامل بالربا ، ويريد الآن أن يتخلص منها ، فماذا يفعل ؟.


    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله

    أولاً : لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية ، أو الشركات القائمة على الربا ؛ لما في ذلك من أكل الربا , وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ . رواه مسلم (1597) .

    وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في 1412هـ ما يلي :

    " لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا ، أو إنتاج المحرمات ، أو المتاجرة بها " انتهى .

    " مجلة المجمع الفقهي" العدد السابع ، المجلد الأول ، (ص711) .

    ثانيا : من ابتلي بشراء هذه الأسهم ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، بالندم على ما فات ، والعزم على عدم العود ، وبالخروج من البنك أو الشركة ، وبيع هذه الأسهم ، وليس له إلا رأس ماله فقط ، وما زاد على رأس المال فإنه ينفقه في وجوه البر .

    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/508) أيضاً : " المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية ، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى .

    والله أعلم .

    المصدر : الإسلام سؤال وجواب

    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 15-08-2006 الساعة 10:49 AM

  4. #44
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الاسهم والسندات
    عنوان الفتوى المال المضارب فيه ومن يزكي منهما‏؟‏
    المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    نص الســـــــؤال


    لدي مال قدره خمسة عشر الف ريال

    ‏(‏15000 ريال‏)‏ سلمته لرجل يتاجر فيه على ان له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة‏؟‏ وايهما يزكى راس المال ام الربح ام كلاهما‏؟‏ واذا كان على راس المال زكاة وراس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد واثاث واشباههما، فما الحكم والحالة هذه‏؟‏


    نص الإجـــــــــابة

    تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة اذا حال عليه الحول ويزكى راس المال مع الربح عند تمام الحول، وان كان المال اشتري به عروضًا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح‏ .‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

    المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجلد التاسع )



  5. #45
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الزكـــــــاة
    عنوان الفتوى زكاة الأسهم في الشركات
    المفتي : المجمع الفقهي الإسلامي


    نص الســـــــؤال


    زكـــــــاة الأسهــــم في الشــــــركات

    نص الإجـــــــــابة


    إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

    قرر ما يلي :
    أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

    ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .
    ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

    ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .
    فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

    وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

    رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .

    والله أعلم

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية


  6. #46
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الزكـــــــاة
    عنوان الفتوى حكم تأخير زكاة المال والفطر
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    نص الســـــــؤال


    هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بزكاة المال، أو زكاة الفطر من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟

    نص الإجـــــــــابة


    إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بها حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أياماً غير كثيرة، هذا بالنسبة لزكاة المال،

    أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وتُخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية


  7. #47
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الزكـــــــاة
    عنوان الفتوى حكم إخراج زكاة المال طعاما أو ملابس أو غير ذلكـ
    المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



    نص الســـــــؤال

    هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام. . ملابس. . أو أشياء أخرى. تشترى وتقدم لأرباب الزكاة. وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب وما هي درجة القرابة؟

    نص الإجـــــــــابة

    يحسن إخراج زكاة المال من جنسه، إلا أموال التجارة، فتقّوم وتُخرج زكاة قيمتها نقوداً، لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، ولو كانوا من القرابة، بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة، وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.
    ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 13-08-2006 الساعة 11:44 PM

  8. #48
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى أحكام الأسهم وشرائها
    عنوان الفتوى حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز



    نص الســـــــؤال

    الحمد لله، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. .
    فقد بلغني أن بعض الشركات تتعامل بالربا أخذاً، وعطاء، وكثر السائلون من المساهمين وغيرهم عن حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا.


    نص الإجـــــــــابة

    نظراً لما أوجب الله من النصيحة للمسلمين، ولوجوب التعاون على البر والتقوى، رأيت تنبيه من يفعل ذلك على أن ذلك محرم ومن جملة كبائر الذنوب كما قال الله عز وجل (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار إثيم).
    وقد جعل الله سبحانه ذلك محاربة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
    وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: ((هم سواء)) والآيات والأحاديث في التحذير من الربا وبيان عواقبه الوخيمة كثيرة جداً، فالواجب على كل من يتعاطى ذلك من الشركات وغيرها التوبة إلى الله من ذلك وترك المعاملة به مستقبلاً طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من العقوبات المترتبة على ذلك، وابتعادا عن الوقوع فيما حرم الله عملاً بقوله سبحانه وتعالى (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) وقوله عز وجل: (ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للتوبة إليه من جميع الذنوب، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا جميعاً إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية


  9. #49
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الزكــــــــاة
    عنوان الفتوى حكم صرف الزكاة للأخ والعم
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز



    نص الســـــــؤال

    هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن خله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟ .

    نص الإجـــــــــابة

    لا حرج في دفع الر جل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: (( الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الر حم صدقة وصلة ))، ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إنثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية


  10. #50
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى : الـــوديعـــة
    عنوان الفتوى: حكم التصرف في الوديعة واستثمارها
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    نص الســـــــؤال


    أودع عندي أحد الناس نقوداً فاستفدت من هذه النقود واستثمرتها وعندما جاءني صاحب المال رددت له مالا كاملاً ولم أخبره بما استفدته من ماله .. هل تصرفي جائز أم لا ؟ .

    نص الإجـــــــــابة


    إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه .. وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها ، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً .

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية


صفحة 5 من 8 الأولىالأولى ... 34567 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •