صفحة 8 من 8 الأولىالأولى ... 678
النتائج 71 إلى 76 من 76

الموضوع: بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

  1. #71
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628




    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى حساب التوفير في المصرف الإسلامي والبنك الربوي..لا يستويان
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    نص الســـــــؤال


    بسم الله الرحمن الرحيم

    ما حكم فتح حساب ( توفير ) في مصرف إسلامي ( مصرف قطر الإسلامي ) والاستفادة
    من فوائد المبلغ الموجود فيه، حيث أن البنوك الربوية عندما تفتح لديها حساب توفير فإنها في آخر العام توزع الفوائد على أصحاب الحسابات، وتكون هذه الفوائد ربا، أما البنك أو المصرف الإسلامي فإنه يقوم بنفس ذلك بالضبط، ويوزع الفوائد في نهاية العام ولا تعتبر ربا

    فالرجاء إفادتي عن الفرق بين الاثنين وتوضيح كيف يكون الحساب الأول، فوائده ربا أما الثاني فوائده حلال

    مع العلم أن صاحب الحساب لا يقوم بجهد في سبيل تحصيل هذه الفوائد من البنك الربوي أو الإسلامي .

    وما هو حكم فتح حساب التوفير في الإسلامي؟ وما حكم حساب التوفير في الإسلام ؟ وجزاكم الله خيراً.. ووفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟


    نص الإجـــــــــابة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فيجوز فتح ما يسمى بحساب التوفير في المصرف الإسلامي وهو الذي يتقيد بأحكام الإسلام، سواء كان مصرف قطر الإسلامي أو غيره ونحن نضع لك الضوابط التي متى توفرت في بنك أو مصرف جاز التعامل معه، ومتى تخلفت أو تخلف بعضها حرم التعامل معه:

    1- أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه ، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة.

    2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك.

    3- ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه ، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطاً.

    4- ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المضاربين أو بعضها في البنوك الربوية.

    5- ألا يستثمر هذا المال في محرم ، كبناء البنوك الربوية أو دور اللهو والفساد أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار أو حانات الخمر، ونحو ذلك مما حرم الله تعالى.

    فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير ، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة ، وقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر . انتهى .

    وأما البنوك الربوية فلا يجوز فتح حساب التوفير فيها لأنها لا تلتزم بالضوابط المذكورة آنفاً بل تأخذ رأس المال من صاحبه، وتحدد له فائدة معينة إما سنوية وإما شهرية أو غير ذلك، وتضمن له رأس المال في كل الأحوال.

    ثم تقوم بإقراض ماله لشخص آخر بأكثر مما أعطت صاحب رأس المال، وهذا -كما هو ظاهر قرض بفائدة - وهو محض الربا .

    والله أعلم.

    المصدر : الشبكة الإسلامية


  2. #72
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628



    موضوع الفتوى فقه المعاملات
    عنوان الفتوى حكــــم بيع التــــورق
    المفتي : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -


    نص الســـــــؤال


    نرجو بيان مسألة التورُّق؛ لأنها وضعت في المناهج الفقهية، مع أن ظاهرها ربا؟ ؟

    نص الإجـــــــــابة


    التورُّق مسألة معروفة، ويسميها العامة (الوِعْدَة)

    وهو: أن يشتري مالاً من تاجر أو غيره، لا يقصد استعماله وأكله إن كان طعاماً، وإنما يشتريه ليبيعه، ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج، أو إلى قضاء دين، أو إلى شراء مسكن، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، هذا هو التورق وهو (الوِعْدَة) يذهب إليه يريد العون، فيقول: بِعْنِي مائة طاقة، ومائة كيس سكر، أو سيارة، بِعْنِي إياها إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر، فيأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلاً، ثم يبيعها في المعرض، ويأخذ دراهمها ليتزوج، أو ليشتري عقاراً، أو ليقضي ديناً، أو ما أشبه ذلك، وهكذا حكم الأكياس التي اشتراها إلى أجل، فيبيعها في أي مكان، ثم يأخذ الثمن، فيَقضي حاجته من زواج أو غيره.

    هذه مسألة التورق، ويسميها بعض الناس (الوِعْدَة) وهي جائزة في أصح قولي العلماء، أي: المداينة جائزة، وبيع الآجل جائز، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهو داخل في قول الله جلَّ وعَلا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ } لبقرة:282].

    فهي مداينة إلى أجل، بيع إلى أجل، أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه، إن شاء باعه، وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر، وإن شاء استعمله إذا كان يستعمل، وإن شاء أكله إذا كان يؤكل، هذا إليه، ولا حرج فيه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الله في كتابه أن على المشتري أن يستأنف الشراء، والتجار يشترون إلى آجال، ويبيعون، ويتصرفون، ويطلبون الربح، وهو تاجر ببضاعتة بالأموال الجزيلة إلى آجال، ثم يتصرف بها ويبيع يطلب الربح،

    وهكذا صاحب الوِعْدَة وصاحب التورق، يشتري السلعة الكبيرة بالثمن الكبير، ليوفي ديناً أشغله أهله، أو ليتزوج، أو ليشتري بيت سكن له، أو ما أشبه ذلك، ويسدد هذا الثمن على أقساط مما يرزقه الله عزَّ وجلَّ، ففيها سعة للمشتري، وفيها مصلحة للبائع.. البائع يستفيد من هذا الأجل ما يُعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه، أو قضاء دينه، أو شراء سكن له، أو نحو ذلك.

    هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو الحق جاء بالدليل.

    وهناك مسألة أخرى تسمى: العينة، هي غير التورق ، يقال لها: العِينة، وهي من جنس التورق؛ لأنها شراء إلى أجل ولكنها تخالفها؛ لأن المشتري يردها على بائعها بثمن ممقوت،

    هذا هو الوجه المخالف
    ، فبيع العِينة ممنوع؛ لأنه من الربا، وصفة ذلك: أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل أن تشتري سيارة من إنسان بثلاثين ألفاًَ إلى أجل معلوم.. سنة أو سنتين، أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها بثلاثين ألفاً تردها عليه بعشرين ألفاً، أو بخمسة وعشرين ألفاً نقداً، تسلمها له، فهذه معناها: حيلة، السيارة حيلة، والحقيقة: أنه أعطاك خمسةً وعشرين ألفاً بثلاثين ألفاً إلى أجل، وباعها نقوداً بنقود ولكن السيارة جعلت واسطة.. هذا هو الممنوع، وهكذا كأن تشتري الطوائق أو أكياس أرز أو سكر إلى أجل معلوم، ثم تبيعها عليه بأقل من المال الذي اشتريتها به نقداً، هذه هي العينة، وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا أخذت السيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم، ثم بعتها على غيره بما يشاء الله، كان هذا هو التورُّق إذا كنت أردت المال والثمن.

    فينبغي العلم بالفرق بين الصفتين، فهذه جائزة وهذه ممنوعة،

    العينة ممنوعة عند جمهور أهل العلم؛ لأنها وسيلة للربا، ولأنها جُعلت فيها السلعة ذريعة للربا، ووسيلة إلى استحلال ما حرم الله،

    أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء واجباته التي عليه، وفي قضاء حاجاته من زواج وغيره، أو مصلحة ظاهرة للجميع ضد الربا، وضد الضرر.

    فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته، أو حتى يتزوج، ليس كل واحد منا يجب أن يقرضه أو يعطيه أموالاً يتزوج بها، أو يقضي بها دينه، أو يشتري بها مسكناً، أو نحو ذلك؛ فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى بيع التورُّق، وشراء السلعة إلى أجل معلوم، ثم يبيعها بالنقد على غير من باع عليه، ويتوسع بالنقد، هذه هي مسألة التورُّق.


    المصدر : الشبكة الإسلامية



  3. #73
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628




    موضوع الفتوى االمعاملات المالية
    عنوان الفتوى حكم الربا قبل العلم بحرمته
    المفتي : اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا


    نص الســـــــؤال

    ماذا يفعل من نال شيئا من الربا قبل علمه بحرمته؟

    نص الإجـــــــــابة


    ما أصابه المسلم من أموال الربا قبل علمه بالتحريم فهو ماله ولا حرج عليه فيه لقوله تعالى { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله } ، ولكن المساءلة تبدأ من وقت العلم حيث يتوجه إليه الخطاب بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }




    المصدر : موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  4. #74
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628



    موضوع الفتوى المعاملات المالية
    عنوان الفتوى النوافذ الاسلامية في البنوك الربوية
    المفتي : الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس


    نص الســـــــؤال

    فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اود ان اسأل فضيلتكم حفظكم الله عن النوافذ الاسلامية في البنوك الربوية

    مثل الدوحة الاسلامي وغيرها، ما مدى مشروعيتها ؟

    وجزيتم خيرا


    نص الإجـــــــــابة


    هذه النوافذ منها ما هو من باب التضليل والتدليس، ومنها ما هو إسلامي فعلا مثل البنوك الإسلامية، ولا أعلم في قطر نافذة من هذه النوافذ تتحرى الحلال وهو فرع بنك قطر الوطني الإسلامي، وفي هذا الفرع يشرف على التدقيق الشرعي ابننا محمود عبد الباري وهو على وعي وتيقظ وعلى خير إن شاء الله والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا




    المصدر : موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  5. #75
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628



    موضوع الفتوى المعاملات المالية
    عنوان الفتوى أخذ قرضا ربويا للاستثمار ويسأل عن الزكاة
    المفتي : الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس


    نص الســـــــؤال

    يوجد معي مبلغ جيد من المال وتجوز عليه الزكاة
    وانا مستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية وأسواق عربية أخرى فخسرت جزء من راس مالي في الأسهم ولم استطع البيع لكبر حجم الخسارة وعرض علي أن أدخل في مشروع وكنت بحاجة لمبلغ 150000 فأخذت قرض من البنك لتمويل المشروع .

    - فهل يجب علي الزكاة عن مالي وقد مر حول كامل (علما بأنه علي دين – قرض).

    - ملاحظة :
    قبل القرض كان وضعي المادي جيد والحمد لله وأخذت القرض لزيادة استثماراتي فقط (يعني غير مضطر أو مجبر)

    وشكرا لكم ...


    نص الإجـــــــــابة


    يا أخي الكريم تريد أن تقحم نفسك في النار بإرادتك؟!
    كيف تقبل على الربا بغير ضرورة وتسأل عن الزكاة وبينهما تناقض وتضاد؟!

    واسمع معي قول الله تعالى في سورة الروم (وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولائك هم المضعفون ) وبعد ذلك نزل قول الله تعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)

    فالربا والزكاة لا يجتمعان! فلا بد من اخراج الربا من المال ثم اخراج الزكاة

    يا أخي استغفر الله لعل الله يتوب عليك وتخلص من الديون ولا تبقي منها شيئا، ثم زكي من مالك الحلال واطلب من الله الرزق .




    المصدر : موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  6. #76
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628



    موضوع الفتوى المعاملات المالية
    عنوان الفتوى كيف يتم بيع المرابحة في البنوك الإسلامية؟
    المفتي : الدكتور يوسف القرضاوي


    نص الســـــــؤال

    نسمع أن البنوك الإسلامية تقوم ببيع سلع بالتقسيط، وتربح من خلال هذا البيع أرباحا تقترب من الفوائد التي تجعلها البنوك التقليدية على القروض، فإذا أقرضك البنك التقليدي ألف جنيه مثلا، فإنه يسترده منك ألفا وثلاثمائة خلال سنة، وكذلك يفعل البنك الإسلامي يشتري لك ما قيمته ألف ليبيعه لك بألف وثلاثمائة على أن ترده في خلال السنة، فأي فرق بين الصورتين؟

    نص الإجـــــــــابة


    بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

    هذه المعاملة التي تقوم بها البنوك الإسلامية هي ما تعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو بيع جائز لا شيء فيه بشرط أن يقوم هذا التاجر بشراء السلعة بنفسه ، ويقوم بحيازتها ، ثم بعد حيازتها يبيعها لمن كان قد طلبها منه ، أما ما حدث بينهما قبل ذلك فهو وعد بالشراء وليس بيعا في ذاته .

    يقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا هذه المسألة في صورة مثال عملي :-

    أريد أن أصور المسألة تصويراً مبسطاً في صورة واقعة عملية ، ليمكن إصدار الحكم فيها بعد تصورها .

    ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي و قال له أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب ، و أريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء الجراحات القلبية ، من الشركة الفلانية بألمانيا أو بالولايات المتحدة .

    و ليس معي الآن ثمنها ، أو معي جزء منه و لا أريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد و أدفع الفائدة المقررة المحرمة ، فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في الربا ؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محددة ، فأستفيد بتشغيل مستشفاي ، و يستفيد بتشغيل ماله ، و يستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون ؟

    قال مسئول المصرف : نعم يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه الأجهزةبالمواصفات التي تحددها ، و من الجهة آلتي تعيَّنها ، على أن تربحه فيها مقداراً معيناً أو نسبة معينة ، و تدفع في الأجل المحدد ، و لكن البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة و يحوزها بالفعل بنفسه أو عن طريق وكيله ، حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل ، فكل ما بين المصرف و بينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة و حيازتها .

    قال العميل : المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة و دفع ثمنها و نقلها و شحنها ، و تحمل مخاطرها ، فإذا هلكت هلكت على ضمانه و تحت مسئوليته ، و إذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب ، كما هو مقرر شرعاً .

    قال المسئول : نعم بكل تأكيد . و لكن الذى يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك ، و يجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة ، فإذا تم شراؤها و إحضارها ، أخلفت وعدك معه . و هنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها ، أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة ، و في هذا تعطيل للمال ، و إضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين ائتمنوا إدارة المصرف على حسن تثميرها لأموالهم .

    قال العميل صاحب المستشفى : إن المسلم إذا وعد لم يخلف ، و أنا مستعد أن أكتب على نفسي تعهداً بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفق عليه الذى هو ثمن الشراء مع المصاريف و الربح المسمى مقداراً أو نسبة كما أني مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي ، لكن ما يضمن لي ألا يرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر ، أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بيناً ؟

    قال المسئول : المصرف أيضاً ملتزم بوعده ، و مستعد لكتابة تعهد بهذا ، و تحمل نتيجة أي نكول منه .

    قال العميل : اتفقنا .

    قال المسئول : إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا ، في صورة طلب رغبة و وعد منك بشراء المطلوب ، و وعد من المصرف بالبيع . فإذا تملك المصرف السلعة و حازها وقعنا عقداً آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق .
    هذه هي الصورة آلتي اشتهر تسميتها باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء ) و هي التي ثار حولها الجدل ، و كثر القيل و القال .

    و هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية ، نجدها مركبة من وعدين : وعد بالشراء من العميل الذى يطلق عليه : الآمر بالشراء .
    ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة ( أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول ، أو الثمن و الكلفة ) و هذا هو المقصود بكلمة المرابحة هنا .

    و قد اختار المصرف و العميل كلاهما الالتزام بالوعد ، و تحمل نتائج النكول عنه .

    كما تتضمن الصورة : أن الثمن الذى اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل ، والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل ،كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل .

    هذه هي عناصر العملية آلتي اشتهرت باسم "بيع المرابحة" ، وأنا لا أقف عند التسمية كثيراً ؛ لأنه لا عبرة بالأسماء إذا وضحت المسميات ، فمن حقنا أن نطلق عليها إن شئنا اسماً جديداً، و أن نعتبرها بمجموع عناصرها صورة جديدة من معاملات هذا العصر فهي ليست أكثر من مُوَاعَدَة على البيع لأجل معلوم ، بثمن محدد ، هو ثمن الشراء مضافاً إليه ربح معلوم ، تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل . و لكنه ثمن معلوم من أول الأمر .

    فماذا ينكر من هذه العملية آلتي أقرتها هيئات الرقابة الشرعية لأكثر من بنك إسلامي ، و أقرها كذلك مؤتمران للمصارف الإسلامية ؟ و صدر بها أكثر من فتوى مكتوبة ؟

    ثم قال الدكتور القرضاوي مبينا جهات الفتوى التي أجازت المسألة:-

    فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت
    (جمادى الآخرة 1403 هـ ، مارس 1983 م )
    اجتمع هذا المؤتمر في مدينة الكويت بتاريخ 6-8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21-23 مارس سنة 1983 م ، و شاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية و حضره عدد من كبار العلماء ، و قدمت فيه مجموعة من الأبحاث ، وبعد مناقشتها و اجتماع لجنة العلماء المحكمين ، صدرت عن المؤتمر عدة توصيات ، يتعلق بموضوعنا منها التوصيتان : الثامنة و التاسعة
    و نصهما :
    يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بعد تملك السلعة المشتراة و حيازتها ، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق ، هو أمر جائز شرعاً ، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم ، و تبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي .

    و أما بالنسبة للوعد و كونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما ، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل و استقرار المعاملات ، و فيه مراعاة لمصلح المصرف و العميل . و إن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا ، و كل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه .

    يرى المؤتمر أن الأخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول – أي الرجوع -.

    والله أعلم .




    المصدر : إســلام أون لاين

صفحة 8 من 8 الأولىالأولى ... 678

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •