صفحة 1 من 8 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 76

الموضوع: بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

  1. #1
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    Post بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

    بنـــــــــــــــك الفتـــــــــاوى


    موضوع الفتوى المعاملات
    عنوان الفتوى التعامل مع شركات الأسهم في بلاد الغرب
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال

    ما حكم التعامل في أسهم الشركات الغربية ذات النشاط الحلال. من خلال الشراء والبيع في فتره قصيرة (أيام) مع العلم أن هذه الشركات تستعين بالبنوك الربوية في تعاملاتها. و ما وجه الاختلاف في هذا التعامل مع القمار.
    و شكرا و السلام عليكم


    نص الإجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل في الأسهم للشركات التي تكون أنشطتها حلالاً؛ ولكن تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا على رأيين:
    الرأي الأول : أن هذا التعامل حرام لا يجوز.
    الرأي الثاني: أنه جائز؛ ولكن بالشروط والضوابط الآتية:-
    1ـ ألا تكون نسبة الديون على الشركة وسيولتها النقدية تزيد عن 50% من رأس مال الشركة.ـ
    2ـ ألا تكون نسبة القروض للشركة تزيد عن 30%.ـ
    3ـ ألا تكون نسبة الفوائد إلى الأرباح تزيد عن 10%.ـ
    4ـ أن يتخلص من نسبة الفوائد عند بيع الأسهم.ـ
    5ـ أن تكون هناك رقابة دقيقة على هذه الشركات التي يتعامل بأسهمها من حيث التعرف على ديونها وقروضها.ـ

    أما مسألة الزمن فالمهم أن يتم البيع والشراء، وأن تسجل هذه الأسهم للمشتري بأي صورة تدل على أن المشتري متمكن من التصرف فيها، إلا أسهم الشركات التي غالب تعاملها في الأطعمة والحبوب فهذه تحتاج إلى القبض الحقيقي.ـ

    أما اختلافها مع القمار فكبير فالقمار عبارة عن أن يدخل إنسان في شيء يكون على خطر الحصول أو عدم الحصول؛ فإما أن يحصل على ماله وأموال الآخرين، أو أن يحرم من الكل فهذا هو القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.ـ
    علما بأن هناك بعض المعاملات في البورصة تشبه القمار ولكن كلامنا هنا في الشراء الحقيقي للأسهم عن طريق البورصة حيث هو عقد جائز من حيث المبدأ ولكن المشكلة في أن هذه الشركات تتعامل مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؛ ولذلك اختلف الفقهاء فمنهم من نظر إلى التعامل الربوي فحرم التعامل في هذه الأسهم مطلقا، ومنهم من نظر إلى الغالبية والكثرة فوجد أنه ما دامت الأنشطة المباحة أكثر فإن التعامل فيها جائز، والأمر يعود إلى الإنسان نفسه فليستفتِ قلبه كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): (استفت قلبك)، وهذا بالتأكيد خاص بمثل هذه القضايا الخلافية أو التي لا تخلو من شبه.
    والله أعلم


    موضوع الفتوى المعاملات
    عنوان الفتوى التمويل من بنوك ربوية
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي



    نص السؤال

    بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي :

    نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية.
    هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر فيما يتعلق بفوائد البنوك الربوية ومعاملاتها؟؟

    كما نسألكم بالدعاء لنا بالرزق الحلال وتطهير أموالنا من الربا والله يحفظكم ويثيبكم على جهودكم المخلصة لخدمة الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    نص الإجابة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
    فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة.

    أما عن سؤال عن التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة فهو جائز شرعا، أما التمويل عن طريق البنوك الربوية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر فهو غير جائز، لأنه يتضمن فائدة ونسبة محددة من القرض الممول.
    أما الأخذ بفتوى الشيخ طنطاوي فغير جائز لأنه مخالف لجميع قرارات المجامع الفقهية طوال أربعين سنة بدءا من قرار مجمع البحوث الإسلامية للأزهر الشريف عام 1964م ثم بقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي حضره أكثر من مائة وأربعين فقيها واقتصاديا وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، ثم جميع العلماء الثقات الذين اشتهروا بالفقه والاستقامة.
    والله أعلم

    المصدر : إسلام أون لاين.نت
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:08 PM

  2. #2
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى المعاملات
    عنوان الفتوى بدائل القروض الربوية
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، ما هي الحلول العملية التي تقترحونها كبديل للقروض الربوية؟ أفيدونا مأجورين.


    نص الإجابة


    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    هناك بدائل كثيرة للقروض الربوية، منها عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والسلم، وغير ذلك من عقود.

    ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما حرّم شيئا إلا وأجاز عدة بدائل، حتى يكون حجة علينا، عندما لا نطبق شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.



    موضوع الفتوى المعاملات
    عنوان الفتوى البيع والشراء في البورصة
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال


    ما حكم البيع والشراء الذي يتم عبر البورصة حيث يراقب التاجر أسعار السلع كما تظهر على الشاشة ثم يتصل بالقائمين على البورصة طالبا أن يشتروا له وبعد قليل يتغير السعر فيتصل بهم طالبا منهم أن يبيعوا له ما اشتراه ويحسبوا له الربح أو الخسارة، فما حكم الشارع في هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.

    نص الإجابة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد…
    فالبيع والشراء عن طريق البورصة بالطريقة التي ذكرها السائل يحتاج إلى تفصيل، فإن كانت البضاعة قد وصفت وصفا كاملا، أو كانت معلومة لدى المشتري، ثم سجل البيع للمشتري بحيث دخل المبيع في ملكه وضمانه، واعتبر المبيع مملوكا له، حينئذ يجوز للمشتري أن يقوم ببيع هذه البضاعة مرة أخرى ما دام قد دفع الثمن للصفقة الأولى عندما تمت في وقتها، أما إذا كان البيع والشراء لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى
    والله أعلم

    المصدر : إسلام أون لاين.نت
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:10 PM

  3. #3
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    عنوان الفتوى المضاربة في الأسهم دون الانتظار لجني الأرباح
    أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي


    نص السؤال

    ما حكم المضاربة في الأسهم أي شراء وبيع الأسهم بشكل يومي أو أسبوعي دون الانتظار لجني الأرباح التي توزعها الشركات ؟ علماً أن هذه الشركات ذات أنشطة مباحة لكنها لا تخلوا من بعض المعاملات الربوية .

    نص الاجابة

    الجواب: أما المضاربة في الأسهم، فجمهور المعاصرين على الجواز بشرط أن تكون الشركات ذات نشاط مباح ولا تتعامل بالمحرمات من الربا وغيره، فإن كانت من الشركات التي تقترض بالربا وتودع أموالها بالربا، فبعض المعاصرين يرى جواز ذلك بضوابط، وأرفق فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي نصت على الضوابط المنظمة لذلك. وهناك من المعاصرين من يرى عدم جواز المضاربة بالأسهم مطلقا، سواء كانت شركات مباحة أم غير ذلك لما يرى في المضاربة من أضرار بالاقتصاد، وهو قول وجيه وإن كان مستغربا، وبعض الاقتصاديين الغربيين يرى أن من أهم أسباب الضغوط المالية التي تنعكس على قرارات الشركات الإدارية في التمويل عموما ما يجري من مضاربات في أسواق الأسهم،
    ولا شك أن في المضاربة بعض المزايا، ولكن لها في المدى الطويل عيوبا ظاهرة قد لا يكون الوقت متسعا لسردها، وبعض الاقتصاديين يرى منع المشترى من البيع لمدة تطول وتقصر، كيوم أو نحوه للحد من ظاهرة سخونة الأسواق.

    والله أعلم.


    عنوان الفتوى نظام الهامش (المارجن )في الأسهم
    أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


    نص السؤال

    ماهي شرعية نظام الهامش أوالمارجن في الأسهم الدولية أو المحلية؟


    نص الاجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

    نظام الهامش في الأسهم الدولية يتضمن قرضاً من السمسار للعميل، وهذا القرض ليس مجانياً بل مقابل فائدة أو مقابل عمولات البيع والشراء التي تتم عن طريقه، فهو قرض جر نفعاً، وهذا محرم شرعاً، كما أن المتاجرة بالهامش تتضمن قدراً كبيراً من المخاطر في أسواق الأسهم.

    أما ما يتعلق بالأسهم المحلية، فإن كانت بنفس أسلوب القرض فهي ممنوعة، وإن كانت عن طريق المرابحة، بأن يشتري البنك الأسهم ثم يبيعها للعميل بأجل، فهي جائزة إذا كانت الأسهم نفسها مقبولة شرعاً، لكن يبقى عنصر ارتفاع المخاطرة الذي ينبغي الحذر منه، والله أعلم.


    عنوان الفتوى البيع بالهامش في الاسهم
    أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


    نص السؤال


    ما حكم البيع بالهامش في الاسهم ؟


    نص الاجابة

    البيع بالهامش في الأسهم يعد اقتراضاً للأسهم (كما هو الشائع في الأسواق الدولية). وهذا القرض لا يقدمه السمسار مجاناً بل مقابل العمولات التي يأخذها، فيرد عليه شبهة قرض جر نفعاً. ويرد عليه أيضاً أن أسهم الشركات المعينة لا تقبل الثبوت في الذمة، فلا يصح إقراضها، فيكون ذلك في الحقيقة من بيع ما ليس عنده. فالأولى تجنب هذا النوع من التعامل لما يحيط به من الشبهات، والله أعلم.

    المصــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:16 PM

  4. #4
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    عنوان الفتوى حكم تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها
    أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


    نص السؤال

    ما حكم تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها ؟

    نص الاجابة
    الحمد لله والصلاة واللام على رسول الله، وبعد:
    . الأرجح أنه لا يجوز تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد، لأنه لا يعلم هل تنجح الشركة أم لا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. والشركة قبل بدء نشاطها لم يبد صلاحها بعد، فهي أولى بالمنع لكثرة المخاطر التي تحيط بها. كما أن الشركة قبل بدء النشاط في حكم الجنين الذي لم يولد ولم يكتمل بعد، ولا خلاف في منع بيع الجنين في بطن أمه لأنه لا يعلم أيولد حياً أم ميتاً. وإذا كانت الشركة لا تزال في حكم الجنين، فلا يصح تبعية أصولها النقدية لها، ونظراً لأن الغالب على موجودات الشركة في هذه المرحلة هي النقود، فيكون تداول الأسهم حينئذ تداولاً لنقد بنقد، فيخضع لأحكام الصرف.


    عنوان الفتوى اعتبار الثلث الحد الفاصل بين الحلال والحرام
    أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


    نص السؤال

    من ضمن الضوابط لدى بعض الهيئات بالنسبة للمساهمة في الشركات المشبوهة هذا الضابط :
    أن لا تزيد نسبة الاقتراض عن 30% على أساس أن هذا الثلث هو استئناسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير) لكن هذا في المال الحلال على ما يفهمه الشخص العادي .. لأن الحديث يتكلم عن مال حلال يريدالمسلم أن يوصي ببعضه لصاحبه.
    فكيف اعتبر الثلث حداً فاصلاً بين الحلال والحرام؟



    نص الاجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

    الأصل الذي قامت عليه الأدلة أن الحلال إذا اختلط بالحرام فالحكم للغالب منهما، سواء كان في الأموال أو الأعيان أو غيرها.
    ولذلك إذا اختلطت النجاسة بالماء الطهور فالحكم الطهارة إذا كان الماء كثيراً، إلا إذا غلبت النجاسة بأن غيرت شيئاً من صفات الماء.
    وهكذا إذا اختلطت ثياب أو آنية مباحة بأخرى محرمة، فالحكم في ذلك للغالب منهما. فإن استويا وجب اجتنابها كلها لتحقق الشبهة.
    والدابة التي تأكل النجاسات، الحكم عليها متوقف على الغالب من طعامها. فإن كان غالب طعامها النجاسة حرم أكلها، وإن كان الغالب ما هو طاهر حل أكلها.
    والمال المحرم لكسبه إذا اختلط بالحلال فالعبرة بالغالب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع فهذا خطأ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً." (الفتاوى 29/321).
    وهذا أصل كلي يتفرع عليه ما لا يحصى من الصور والفروع والتطبيقات. ولا يمنع هذا أن توجد صور يقع فيها خلاف، فهذا خلاف في تحقيق المناط وليس في أصل الحكم أو القاعدة.
    وأما ما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام"، فهذا على فرض ثبوته يختص بما إذا استوى الحلال والحرام أو اشتبها بحيث لم يتميز الأغلب منهما. ويدل لذلك ما ورد عن عائشة وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، رضي الله عنهم جميعاً أنهم قالوا: "لا يحرمُ الحرامُ الحلال" (راجع فتح الباري 9/157). ومعنى ذلك أن حكم الحرام لا يتعدى للحلال، بل يبقى الحلال حلالاً. وهذا فيما إذا كان الحلال أقوى وأظهر من الحرام، أما إذا استويا أو اشتبها، فيغلب التحريم لتحقق الشبهة، وبهذا يتم الجمع بين الأقوال.

    ويؤيد ذلك اتفاق الفقهاء أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم الأرجح منهما. ولا يعارض ذلك قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، لأن هذه القاعدة محلها إذا استوت المصلحة والمفسدة، فيقدم درء المفسدة (انظر الأشبـــاه والنظائر للسبكي، 1/105). فتقديم درء المفاسد نظير تغليب حكم الحرام، وهذا إنما يكون إذا استوت المصلحة والمفسدة واستوى الحرام والحلال، فيغلب حكم الحرام ويقدم درء المفسدة. أما إذا ترجحت المصلحة أو كان الحلال هو الأغلب والأظهر، فالحكم للأغلب، فلا تعارض بين الأمرين.

    إذا تقرر ذلك فتحديد مقدار الغالب أمر مرده إلى العرف، وإنما يستأنس الفقهاء بالثلث لوروده في بعض النصوص، كما في حديث الوصية، لا أنهم يستدلون بهذا النص على هذا الحكم. فالحكم لم يؤخذ من نص الوصية وإنما من القواعد السابقة التي تضافرت عليها نصوص وشواهد لا تحصى من الكتاب والسنة، وأما حديث الوصية فهو للاستئناس في تحديد مقدار الغالب، لا أكثر.

    وأما تطبيق هذا على الشركات التي تتعامل بالربا مع أن أصل نشاطها حلال مشروع، فهو اجتهاد في تنـزيل القاعدة على الواقع. ولا خلاف أن الربا محرم مطلقاً، ويجب تركه مطلقاً. ولكن إذا تعامل الشريك أو الوكيل أحياناً بالربا بغير رضا الأصيل، مع احتياج الأصيل إلى الوكيل وتوقف مصالحه عليه، فهل تبطل الوكالة رأساً، أم يتوقف ذلك على الأغلب والأرجح من تصرفاته؟
    مقتضى القواعد السابقة أن الحكم مبني على الموازنة بين المصالح التي يحققها الوكيل وبين المفاسد التي يتلبس بها، فإن كانت المصالح هي الأرجح كان الحكم تبعاً لذلك. ولو أن كل وكيل أو شريك أو موظف أو عامل أساء التصرف أحياناً بطل عقده لتعطلت الحياة الاجتماعية، ولكانت الغلبة في النهاية للمفاسد والمحرمات، إذ ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فترك المصالح الراجحة إذا خالطتها مفاسد مرجوحة يؤدي إلى زوال المصالح الراجحة واستفحال المفاسد المرجوحة، وهذا نقيض قصد الشارع من تكثير المصالح وتقليل المفاسد.
    ولا يعني هذا إقرار المنكر والسكوت عليه، بل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المعروف تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، ويجب العمل على إزالة المفسدة المرجوحة قدر الاستطاعة. ولكن إلى حين زوال المنكر لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم كبرى المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين عند التـزاحم والتعارض.
    وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: "ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين"، وينشد: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا (الفتاوى 20/54).

    وسئل رحمه الله عن رجل مكلف بجمع ضرائب ورسوم ومكوس تؤخذ من الناس بغير حق، وهو يحاول تقليل الظلم على الناس بحسب الإمكان، لكنه لا يستطيع إسقاط هذه الضرائب كلها. ولو تخلى عن العمل تولاه من هو أشد ظلماً منه، فهل له البقاء في عمله؟ فأجاب:

    "الحمد لله. نعم إذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. وقد يكون ذلك واجباً عليه إذا لم يقم به غيره قادراً عليه. فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما عجز عنه من رفع الظلم."

    ثم تطرق رحمه الله إلى من يمنع تولي هذه الوظائف، ولو كان في تركها ظلم أكبر، فقال:
    "والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قُبل منه تضاعف الظلم والفساد عليهم. فهو بمنـزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك. فهذا مما لا يشير به عاقل فضلاَ أن تأتي به الشرائع. فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان." (مجموع الفتاوى، 30/356-360).وقال في موضع عن آخر: "ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن، وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه، بلا نية إعانة الظالم: كان كالمجاهد في سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله." (الفتاوى، 30/336).

    والله تعالى أعلم.

    المصـــــــــــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:19 PM

  5. #5
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى كيف يتم حساب زكاة هذه الأسهم؟
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال
    عندي أسهم في إحدى الشركات فكيف يتم حساب زكاة هذه الأسهم؟.


    نص الإجابة

    للإجابة عن هذا السؤال نحتاج شيئا من التفصيل،

    أولا : وقبل كل شيء يجب أن يكون نشاط الشركة مباحا شرعا غير محرم كالخمور أو التعامل بالربا.

    ثانيا: تختلف زكاة الأسهم حسب نية المساهم عند شراء تلك الأسهم، فإن كنت قد اشتريتها بنية المتاجرة بها بحيث إذا ارتفع سعرها فسوف تبيعها، فهذه زكاتها مثل زكاة عروض التجارة، فتحسب قيمة جميع ما تملك من أسهم وتقدرها بقيمتها في السوق وقت حولان الحول، ثم تضرب قيمة السهم بعدد الأسهم التي تملكها، ثم تخرج زكاة الجميع بنسبة 2,5% ، وذلك عند حولان الحول من كل سنة هجرية.

    مثال: عندك (1000)سهم وقدرت قيمة السهم بـ(100)ريال،

    زكاتها= قيمة السهم السوقية × عدد الأسهم × 2,5% = 100 × 1000 × 2,5% = 2500 ريال.

    ثالثا: أما إذا اشتريت هذه الأسهم بنية الاستفادة من ريعها السنوي، فزكاتها كما يلي:

    أن تعرف أولا إذا كان هناك جزء من رأس مال الشركة مودعا في البنوك، فينبغي التخلص من النسبة المقدرة في ربح أسهمه التي يملكها من هذا الجانب في مجال مصالح المسلمين ثم بعد أن تطرح هذه النسبة من الربح العام يمكن أن يتم حساب الزكاة من الوعاء الزكوي العام بعد قسمته على عدد الأسهم ثم يضرب النتيجه بعدد الاسهم التي يملكها وتخرج الزكاة بمعدل 2,5% في العام الهجري ، و يمكن مراجعة صندوق الزكاة في قطر لمعرفة ذلك أو يخرج الزكاة بمعدل 10% من الربح الصافي .

    المصدر : صندوق الزكاة
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:24 PM

  6. #6
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى اقترضت من البنك عن طريق المرابحة
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    احسن الله اليكم .. اقترضت من البنك عن طريق المرابحة مبلغاً كبيراً من المال واشتريت به أسهماً ..فهل تلزمني الزكاة بما ان المبلغ قرض ولمدة عشر سنوات؟

    جزاكم الله كل خير .


    نص الإجابة


    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد .

    الأسهم تُزكى على حسب قصدك الاستثماري فيها ،وأما القرض فتخصم الأقساط الحالة لمدة سنة من وعاء الزكاة ، ونزكي الباقي بمقدار 2.5% .

    مثـــــال :-

    *قيمة الأسهم لو كانت للمتاجرة 100.000.

    * القسط الحال لمدة سنة 3000 شهرياً× 12 شهراً= 36.000.

    *وعاء الزكاة =100.000-36.000=64.000 .

    *الزكاة =64.000×2.5% = 1600 ريال .

    هذا والله الموفق للصواب .

    المصـــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:26 PM

  7. #7
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى زكاة الأسهم التي لم تطرح في البورصة وحان موعد زكاتها
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال

    أريد معرفة كيفية استخراج زكاة الأسهم التي لم تتداول بالسوق إلا بعد سنة أو أكثر من الإكتتاب بها؟فأنا لدي أسهم بالعديد من الشركات ولكن لم تتداول هذه الأسهم بالسوق؟؟


    نص الإجابة


    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد .

    الواجب عليك في مثل هذه الحال أن تقوم بتزكية القيمة الإسمية للأسهم ، مثال على ذلك عندي 1000 سهم في مصرف الريان والقيمة الإسمية للسهم 5.35ريال ، فالزكاة تكون حسابها على الطريقة التالية :-

    1000*5.35ريال=5350 ريال *2.5%= 133.75الزكاة الواجبة .

    هذا والله أعلم .

    المصـــــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:28 PM

  8. #8
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى الزكاة
    عنوان الفتوى التعامل بالمارجن عن طريق البورصة
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال

    فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

    تحية طيبة ، وبعد

    فقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي :

    هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

    يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

    يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

    يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
    وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

    ......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)


    نص الإجابة


    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

    فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
    أولا :-
    1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
    2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
    وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

    ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
    3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
    فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

    ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
    فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
    وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
    فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
    أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

    والله أعلم .

    المصــــــــدر



    موضوع الفتوى المعاملات
    عنوان الفتوى حكم شراء الأسهم و بيعها في نفس اليوم
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال


    الاخ فضيلة الشيخ/على محيي الدين القره داغي حفظه الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قمتم مشكورين بالإجابة على السؤال التالي: ما حكم شراء وبيع الأسهم في نفس اليوم ؟وذلك عبر أسواق المال العالمية باستخدام شبكة الانترنت ؟. ليس المقصود من السؤال التعاقد عبر الانترنت ولكن عملية البيع والشراء في نفس اليوم هل هي جائزة؟ هل يجوز شراء السهم ثم بيعه في نفس اليوم - حيث إن الاجراءت الإدارية لتسجيل السهم تأخذ أربعة أيام (يوم العملية +ثلاثة أيام) كما لايخفى عليكم التغيير في السعر الذى يحصل للسهم بالزيادة أو النقصان خلال هذه الفترة. جزاكم الله خيرًا ونفع الله بكم

    نص الإجابة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    إذا توافرت الشروط المطلوبة في الأسهم ولم تكن غالبية ما يمثلها نقودًا وديونًا فإن شراء هذه الأسهم وبيعها في نفس اليوم جائز بشرط أن يسجل البيع والشراء في نفس اليوم أما إذا لم يمكن التسجيل في نفس اليوم فإن هذا البيع غير صحيح لعدم وجود أي وسيلة للقبض حتى ولو كان قبضًا حكميًا ومن هنا فيجب التروي لغاية التسجيل، ولكن له الحق في أن يقوم بشراء مضاد حماية لنفسه من الخسارة من الجانب الفني.ـ
    ولو وجدت أي وسيلة للتمكن من القبض لكان البيع الثاني جائزًا لأن العبرة كما قلنا بالقبض الحكمي أو العرفي في غير الصرف والطعام.ـ

    ونوجه إليك السؤال الآتي:ـ

    هل هناك وسيلة في البورصة العالمية لتسجيل حقوق المتعاملين معها ولتثبيت المالكين لديها؟ـ

    المصـــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:29 PM

  9. #9
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى زكاة الاسهم
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال

    لدي اسهم بنك دبي الاسلامي وقد اشتريت السهم بمبلغ 10 دراهم وقيمته الان 22 درهم تقريبا والسؤوال هو

    اولا : هل على اسهم البنك زكاه وهل يخرجها البنك ام اخرجها انا

    ثانيا : ما القيمة التي اخرجها هل القيمة الشرائية ام القيمة السوقيه الان

    ثالثا : اذا كنت في هذا الوقت احتاج الى المال وليس لديه اموال نقدا تبلغ النصاب بل لديه اسهم من عدة شركات هل يجب عليه بيع الاسهم ودفع الزكاة ام ان انتظر حتى تبلغ الاموال النقديه النصاب


    نص الإجابة


    أولا: عليك سؤال البنك هل البنك يخرج الزكاة عن المساهمين فإذا كان يخرج منها كفى واذا كان لا يخرج فعليك اخراجها

    ثانيا : الزكاة عن اسهمك بالقيمة السوقية للسهم وليس بالقيمة الشرائية هذا اذا بعت السهم.

    ثالثا : ليس شرطا ان يكون لك اموال نقدية تبلغ النصاب بل يكفي في وجوب الزكاة أن تكون قيمة الاسهم تعدل النصاب وتزيد عليه

    المصـدر



    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى هل يجب دفع زكاة الأسهم بعد أن يحول الحول
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال


    هل يجب دفع زكاة الأسهم بعد أن يحول الحول من شراء الأسهم أو عند استلام الأرباح فقد اشتريت أسهم في المستشفى الأهلي التخصصي منذ عدة سنوات ولم استلم الأرباح حتى الآن فهل أدفع الزكاة على راس المال أو انتظر الأرباح

    نص الإجابة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    إ ن كان المستشفى أو الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعيه بحسب طبيعة الأموال ونوعيتها اما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم ان يزكي أسهمه تبعاًلإحدى الحالتين التاليتين:

    1- ان يكون قد أتخذ أسهمه للمتاجره بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبه فيها هي إخراج ربع العشر 2.5% من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة 0

    2-أن يكون قد أتخذ الأسهم للأستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

    -أن امكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار مايخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر2.5%

    -وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك: فيرى الأكثريه أن مال السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر 2.5% وتبرأ ذمته بذلك وإن كانت الأسهم ليس لها قيمة واضحه فإن على صاحب السهم الاستعانه بأهل الثقه والخبره للوصول إلى أقرب تقدير لقيمة السهم ولو بغلبة الظن والأحوط مراعاة ما هو أنفع للفقير

    المصـــــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:31 PM

  10. #10
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى زكاة الاسهم
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الوالدة لديها أسهم في الكهرباء والماء وقامت ببيع جزء منه فحصلت على ( 13625) ريال ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسة و عشرون ريال فقط

    وكانت بصراحة لما تأتيها الأرباح السنوية تخرج جزء منها كصدقة دون اخراج نسبة الربا أو الزكاة هذه الحالة يرجى الاجابة على الآتي:

    1- كيف نتصرف بالمبلغ حتى يكون خاليا من الربا ومامقدار الزكاة فيه؟

    2- الولدة لديها أسهم أيضاً لدى الكهرباء و الماء و شركة الصناعات التحويلية كيف نتصرف بالأرباح ونخرج نسبة الربا و الزكاة سنوياً؟

    وجزاكم الله خيراً


    نص الإجابة


    ان كانت الشركة ستخرج زكاتها فأنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقادير الشرعية بحسب طبيعة الأموال ونوعيتها

    اما اذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه بأحد الطريقتين :

    1- أن يكون اتخذ أسهمه للمتاجره بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها اخراج ربع العشر 2.5%من القيمه السوقيه بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة .

    2 - أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها ما يلي: -

    ان امكنه ان يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فأنه يخرج زكاته أسهمه بنسبة ربع العشر2.5% . - وأن لم يعرف فقد تعددت الأراء في ذلك : فيرى الأكثريه ان مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج ربع العشر 2.5% وتبرأ ذمته بذلك وإن كانت الأسهم ليس لها قيمة واضحة فإن على صاحب السهم الاستعانة بأهل الثقة والخبرة للوصول إلى أقرب تقدير لقيمة السهم ولو بغلبة الظن . - بالنسبة للفوائد الربوية يجب على المساهم معرفة مقدار الفوائد الربويهة في كل سهم ليخرجها من أمواله وذلك من خلال ميزانية الشركة التي تنص على مقدار الفائدة الربوية للمبالغ المستثمرة في هذا الشأن

    المصـدر



    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى زكاة الأسهم هل تكون على الارباح ام على راس المال
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال


    بالنسبة لزكاة الاسهم هل تكون على الارباح ام على راس المال ؟

    وهل الزكاة تكون لاسهم شركة واحدة ام عدة شركات حيث ان لدي اسهم في اكثر من شركة وبعضها لم يبلغ النصاب بعد ،

    رجاءاً الاجابة على اسئلتي حيث انني في حيرة من الأمر ولا ادري ماذ ا افعل حيث ان شركة وقود سوف توزع ارباحا ؟


    نص الإجابة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    ينبغي إخراج 10% من قيمة الارباح بصورة عامة مهما بلغت اذا كان المقصد من ملكيتك لها الاستفادة من الارباح ، أما اذا كانت التجارة فلها حساب آخر.


    المصـــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:34 PM

صفحة 1 من 8 123 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •