النتائج 1 إلى 10 من 76

الموضوع: بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    Post بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

    بنـــــــــــــــك الفتـــــــــاوى


    موضوع الفتوى المعاملات
    عنوان الفتوى التعامل مع شركات الأسهم في بلاد الغرب
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال

    ما حكم التعامل في أسهم الشركات الغربية ذات النشاط الحلال. من خلال الشراء والبيع في فتره قصيرة (أيام) مع العلم أن هذه الشركات تستعين بالبنوك الربوية في تعاملاتها. و ما وجه الاختلاف في هذا التعامل مع القمار.
    و شكرا و السلام عليكم


    نص الإجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل في الأسهم للشركات التي تكون أنشطتها حلالاً؛ ولكن تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا على رأيين:
    الرأي الأول : أن هذا التعامل حرام لا يجوز.
    الرأي الثاني: أنه جائز؛ ولكن بالشروط والضوابط الآتية:-
    1ـ ألا تكون نسبة الديون على الشركة وسيولتها النقدية تزيد عن 50% من رأس مال الشركة.ـ
    2ـ ألا تكون نسبة القروض للشركة تزيد عن 30%.ـ
    3ـ ألا تكون نسبة الفوائد إلى الأرباح تزيد عن 10%.ـ
    4ـ أن يتخلص من نسبة الفوائد عند بيع الأسهم.ـ
    5ـ أن تكون هناك رقابة دقيقة على هذه الشركات التي يتعامل بأسهمها من حيث التعرف على ديونها وقروضها.ـ

    أما مسألة الزمن فالمهم أن يتم البيع والشراء، وأن تسجل هذه الأسهم للمشتري بأي صورة تدل على أن المشتري متمكن من التصرف فيها، إلا أسهم الشركات التي غالب تعاملها في الأطعمة والحبوب فهذه تحتاج إلى القبض الحقيقي.ـ

    أما اختلافها مع القمار فكبير فالقمار عبارة عن أن يدخل إنسان في شيء يكون على خطر الحصول أو عدم الحصول؛ فإما أن يحصل على ماله وأموال الآخرين، أو أن يحرم من الكل فهذا هو القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.ـ
    علما بأن هناك بعض المعاملات في البورصة تشبه القمار ولكن كلامنا هنا في الشراء الحقيقي للأسهم عن طريق البورصة حيث هو عقد جائز من حيث المبدأ ولكن المشكلة في أن هذه الشركات تتعامل مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؛ ولذلك اختلف الفقهاء فمنهم من نظر إلى التعامل الربوي فحرم التعامل في هذه الأسهم مطلقا، ومنهم من نظر إلى الغالبية والكثرة فوجد أنه ما دامت الأنشطة المباحة أكثر فإن التعامل فيها جائز، والأمر يعود إلى الإنسان نفسه فليستفتِ قلبه كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): (استفت قلبك)، وهذا بالتأكيد خاص بمثل هذه القضايا الخلافية أو التي لا تخلو من شبه.
    والله أعلم


    موضوع الفتوى المعاملات
    عنوان الفتوى التمويل من بنوك ربوية
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي



    نص السؤال

    بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي :

    نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية.
    هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر فيما يتعلق بفوائد البنوك الربوية ومعاملاتها؟؟

    كما نسألكم بالدعاء لنا بالرزق الحلال وتطهير أموالنا من الربا والله يحفظكم ويثيبكم على جهودكم المخلصة لخدمة الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    نص الإجابة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
    فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة.

    أما عن سؤال عن التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة فهو جائز شرعا، أما التمويل عن طريق البنوك الربوية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر فهو غير جائز، لأنه يتضمن فائدة ونسبة محددة من القرض الممول.
    أما الأخذ بفتوى الشيخ طنطاوي فغير جائز لأنه مخالف لجميع قرارات المجامع الفقهية طوال أربعين سنة بدءا من قرار مجمع البحوث الإسلامية للأزهر الشريف عام 1964م ثم بقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي حضره أكثر من مائة وأربعين فقيها واقتصاديا وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، ثم جميع العلماء الثقات الذين اشتهروا بالفقه والاستقامة.
    والله أعلم

    المصدر : إسلام أون لاين.نت
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 25-10-2006 الساعة 03:08 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •