صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 76

الموضوع: بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

  1. #21
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى المعامــــلات
    عنوان الفتوى زكاة الاسهم
    اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


    نص السؤال
    السلام على شيخي وأستاذي الحبيب د.علي القره داغي حفظك الله،
    هذه مجموعة أسئلة مني ومن محبيك نتمنى من الله أن تكتب لنا ردا عليها وهذا من ثقتنا بك:

    1 - في حال ان اشترى شخص اسهما و كان لا بد من اخراج نسبة الربا
    فكيف تحسب هذه النسبة و متى تخرج؟؟

    2 - الزكاة بشأن الاسهم كيف تحسب...ارقام افتراضية..لو اشتريت
    100 سهم ب 1000 مثلا و بلغت القيمة السوقية بعد سنة 5000 و
    لكن لم يتم البيع خلال هذه السنة هل تحسب الزكاة على مبلغ 5000
    مع ان الاسهم لم يتم بيعها بعد؟؟

    3 - عالمنا الجليل اريد ان اعرف اكثر عن المضاربة...

    4 - ما هو الفرق بين شركات التامين الاسلامية وغيرها من شركات
    التامين الاخرى؟
    لقد سمعت من احد فقهائنا الاكارم يفتي بحرمة التعامل مع شركات
    التامين التجاري فما سبب هذا التحريم؟ .



    نص الإجابة

    .بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
    وبعد

    الجواب عن السؤال الاول : احتساب نسبة المحرم يتم من خلال معادلة فنية تعتمد على ميزانية الشركة والدخول في تفاصيلها من حيث الحل والحرمة ثم بعد ذلك الوصول إلى نسبة المحرم فيها، ويجب عليها أن تخرج هذه النسبة عند توزيع الأرباح وعند تحقق الأرباح عن طريق البيع.

    الجواب عن السؤال الثاني : زكاة الأسهم تتم كالآتي:
    إن كان الأسهم بنية التجارة والبيع والشراء فتحسب قيمتها حسب سعر السوق وتدفع عنها الزكاة بنسبة 2.5 % .

    وإن كانت الأسهم للاستثمار الطويل فتكون الزكاة في قيمتها الزكوية التي تظهر من خلال الميزانية ، وبالنسبة لشركات قطر ، فإننا قد قمنا باحتساب نسبة الزكاة والتطهير لجميع الشركات في دولة قطر ، وهي منشورة في إسلام أون لاين.

    الجواب عن السؤال الثالث : المضاربة هي : المشاركة بين العمل والمال على أن تكون الأرباح المحققة مشتركة بينهما حسب النسبة المتفق عليها.

    الجواب عن السؤال الرابع : هناك عشرة فروق جوهرية بين شركات التأمين الإسلامية ، وشركات التأمين التجارية ، لا يسع المجال لذكرها، وقد فصلناها في كتابنا:
    "التأمين الإسلامي" المطبوع بدار البشائر الإسلامية بلبنان.


    منقول عن إسلام أون لاين
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 09-08-2006 الساعة 10:31 AM

  2. #22
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى المعامــــلات
    عنوان الفتوى المتاجرة بالعملات (البورصة)
    اسم المفتي د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


    نص السؤال
    فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟



    نص الإجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

    فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

    وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

    مثال ذلك:

    لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

    ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

    1- أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

    2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

    3- يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

    ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

    1- أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

    والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

    فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

    2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

    3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

    الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

    والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

    4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

    ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

    5- ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

    ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

    الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

    والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

    والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

    والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

    وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.


    المصــــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 28-05-2006 الساعة 09:32 PM

  3. #23
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى المعامــــلات
    عنوان الفتوى الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات
    اسم المفتي د. سامي بن إبراهيم السويلم


    نص السؤال
    هل هناك فرق في الأحكام الشرعية بين المضاربة في الأسهم(أي أبيع وأشتري في الأسهم حسب ارتفاعها وانخفاضها في السوق، وعدم أخذ الأرباح السنوية للشركة) والاستثمار في الشركات؟



    نص الإجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

    هناك عدد من الفروق بين المضاربة في الأسهم وبين الاستثمار أو الاكتتاب في الشركات. منها:

    1. إن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة، أما المضاربة فهي بيع وشراء، وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع.

    2. من يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة. أما من يستثمر أو يكتتب ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة. والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها، فلا يجب في هذه الحالة على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى.

    3. المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح (قبل بدو الصلاح). وكثير من المضاربين يتصرف دون علم ولا بصيرة، وإنما على محض الظن والتخمين بصورة تؤدي إلى تعريض المال إلى مخاطرة عالية. وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف. بخلاف الاستثمار طويل الأجل فهو بعيد عن هذه المحاذير.
    والله أعلم.


    المصــــدر : الإسلام اليوم

  4. #24
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    هذه أجوبة الشيخ النبيل علي السالوس في كثير من الأمور، وضعت بين الأخوة المشاركين بعد دمج الأسئلة المتشابهة،فجزاه الله خيراً،وشكر سعيه على هذا الصنيع،الذي هو للعين قرة،والمستبصر مسرة،والحمدلله حمداً كثيراً

    منقول عن منتديات جامعة قطــــــــــر


    الســــؤال الاول

    نريد معرفة ما هي الأسهم الحرام وما هي الأسهم الحلال في سوق قطر للأوراق المالية،أفيدونا أحسن الله إليكم.
    و شكرا


    نص الإجــــــــــابة


    بسم الله الرحمن والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وأشكر طلابي وابنائي على هذه الدعوة الكريمة، والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح .

    نريد أن نكون الجواب عاماً يشمل جميع الشركات التي لها أسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية

    والجواب ليس من عندي بل قرار من مجلس الفقه الإسلامي ،حيث أنه قسم الشركات إلى ثلاثة أنواع،

    النـــــــــــوع الأول :شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بشيء من الحرام فهذه أسهمها حلال،ويوجد منها حالياً في سوق الدوحة عشر شركات وهي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي والتأمين الإسلامي والعقارية والمخازن والإيجارة والمواشي والمستشفى الأهلي التخصصي وشركة بروة العقارية ومصرف الريان، غير أن أسهم الريان أسهمها لم تنزل السوق إلى الان ولا يجوز بيع أسهمها قبل أن يكون له أصول تباع أكثر من النقود والديون، .

    والنـــــــــوع الثاني : الشركات التي نشاطها حرام مثل البنوك الربوية والتأمين الغير إسلامي وشركة الدلالة التي تبيع جميع الأسهم والسينما وغير ذلك من الشركات التي نشاطها حرام فهذه الشركات أسهمها حرام،

    والنـــــوع الثالث : هو الشركات التي نشاطها حلال ولكنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءًً ولما كان الربا ليس الربا حراماً فقط بل من السبع الموبقات، فأن المجمع أنتهى إلى أن هذه الأسهم محرمة لا يجوز التعامل فيها، لأن مشتري الأسهم شركاء في الشركة فكل عملية ربوية تقوم بها الشركة يأثم مالكوها، وأصحاب الشركةالمالكون لها هم المساهمون،والقول الذي نسمعه في عصرنا خلافاً لقرار المجمع هو التعامل في أسهم هذه الشركات مع أخراج نسبة الربا،قول خطير لم نسمع به في تاريخ الإسلام،لأنه يجيز التعامل بالربا دون توبة مع التخلص منه،الله عز وجل جعل التوبة أولاً فيه قال تعالى ( أن توبتم فلكم رؤوس أموالكم ) فمالم تكن توبة وتخلص من هذه الأسهم ،فأن مالكها والتعامل فيها يأثم و يذكر بنسبة التطهير قول فيه نظر مع عدم التوبة لا يتطهر المال ولا يتطهر صاحبه، وبهذا يتبين لنا بأن ما في سوق الدوحة للأوراق المالية من أسهم الحلال فيه عشر شركات والباقي حرام لا يجوز التعامل فيه.



    الســــؤال الثاني

    سؤالي هو ما هو حكم الاكتتاب في بنك الخليج التجاري لتسديد دين في بنك ربوي..
    بهدف خفض نسبة الفائدة وانهاء الدين والتوجه الى احد البنوك الاسلامية..
    أرجو الافادة..
    ...وشكرا...


    نص الإجــــــــــابة


    الدين الربوي لا يسدد بدين ربوي اخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فالمقرض بالربا ملعون والمقترض ملعون ،والاخذ المعطي سواء بل أن الكتبة والشهود الذين لم يأكلو ولم يوكلوا ملعونين أيضاً لأنهم مشتركون في جريمة الربا عن طريق الكتابة والشهادة ، ولذلك أنصح الأخ السائل أن يتوب وأن يسدد مال الربا عن طريق حلال وليس طريق الربا


    يتبــــع
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 01-06-2006 الساعة 03:49 PM

  5. #25
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    الســــؤال الثالث


    السؤال هو ما حكم عقد المشاركه الذي اصدره البنك الدولي الاسلامي ومتى يمكن بيع اسهم الريان وجزى الله الشيخ عنا وعن سائرين المسلمين خيرا


    نص الإجــــــــــابة


    لشراء أسهم الاصل فيه أنه صحيح والواقع العملي أنه ربا لأن البنك يكتب عقد مشاركة بصيغته الصحيحة ثم يترك المشاركة جانباً ويأخذ ثلاثة الاف ريال عن كل معاملة زيادة عن مبلغ التمويل وهذه ما تفعله البنوك الربوية ، فأن البنك لم يطبق فتوى الشيخ القرضاوي وكذلك بنك مصرف قطر الاإسلامي حيث يأخذ مبلغ واحد ونصف بالمئة على مبلغ التمويل بحد أدنىألف ريال،وهذا ليست مشاركة، فلا يجوز شراء أسهم عن طريق تمويل البنوك سواء كانت بنوك إسلامية أم بنوك ربوية.



    الســــؤال الرابع

    وماهي طريقة اخراج زكاة الاسهم هل هي من الارباح السنوية أم من راس المال الموضوع في الشركة ؟


    نص الإجــــــــــابة


    لا هذا ولا هذا،الأسهم تزكى بأحدى طريقتين الذي يتاجر بالاسهم يأتي في يوم وجوب أخراج الزكاة ينظر إلى القيمة السوقية للسهم ويخرج اثنان ونصف بالمئة من قيمة الأسهم أما إذا كان يقتني الأسهم لكي يستفيد من ربحها ولا يبيعها فأنه يخرج الزكاة على ما يقابل السهم من أموال زكوية أي أنه يستبعد الأمًوال الثابتة فلا تزكى ويزكي العروض والديون المرجوة والنقود.




    الســــؤال الخامس

    في حال منح شخص بطاقته لوالده أو أخيه للمساهمة، فهل تجب زكاة الأسهم على الشخص؟


    نص الإجــــــــــابة


    الزكاة تجب على مالك الاسهم.

    يتبــــــــــــــع
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 01-06-2006 الساعة 03:50 PM

  6. #26
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    الســــؤال السادس

    و هل يؤثم على مساهمته في البنوك الربوية مثلاً مع العلم بأن المساهمة تمت بنقود الوالد أو الأخ؟


    نص الإجــــــــــابة


    يأثم صاحب البطاقة ومن أشترى السهم فهم شريكان في اللعنة.



    الســــؤال السابع

    هل فتوى الإيجاز تختص بالشركات وأنشطتها , حتى لو كان وسيط الأكتتاب بنك ربوي ؟


    نص الإجــــــــــابة


    وسيط الأكتتاب في فترة الاكتتاب فقط لا يؤثر في حكم شراء الاسهم ولذلك كان البنك الإسلامي وكان الاكتاب عن طريق البنوك الاسلامية وربوية فان هذا يكون في فتر الاكتتاب فقط وبعد فترة الاكتتاب تحول إلى بنوك اسلامية أم إذا البنك ربوياً فأن الأموال تحول إلى بنوك ربوية إذا فلا ينظر إلى فترة الأكتتاب وينظر إلى فترة بعد الاكتتاب.



    الســــؤال الثامن

    هناك الكثير الذين يقولون (( اختلاف علماء الامة رحمه للأمه )) فهل هذا الكلام حديث ولا كلام صحيح
    وييستدلون عليه في كثير من الامور ومنها في الاسهم فهناك شيخ يحرم وهناك شيخ يحله على حسب اجتهادتهم فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟


    نص الإجــــــــــابة

    الخلاف نوعان ،خلاف معتبر وخلاف غير معتبر،الخلاف المعتبر المبني علىالأجتهاد والنظر ممن هم أهل الأجتهاد ولا يتعارض مع نص أو شيء معلوم من الدين بالضرورة وهذا جائز ،أما الخلاف الغير معتبر فان صدر الحكم من غير اهل الاجتهاد أو إذا كان الرأي ، مخالف لمعلوم بشيء من الضرورة أو ما علم بالدين بالضرورة،ثم أن الخلاف المعتبر في التحليل والتحريم،فان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يجب اتباعه في هذه الحالة ( إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبيـنهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه). فمن أتقى المشبهات فقد أستبرأ لدينه وعرضه كراعي يوشك وفي رواية من وقع في الشبهات وقع في الحرام،فان الذين يستدلون خلاف العلماء لاخذ ما يشاء من اراء العلماء والقول المشتهر ضعها في رقبة عالم واطلع منها سالم...هذا تصرف منافي لما أرشدنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.ولذلك إذا أختلف العلماء في التحليل والتحريم فيجب اخذ بقول عدم ما يحل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.


    يتبــــع
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 01-06-2006 الساعة 03:50 PM

  7. #27
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    الســــؤال التاسع

    كانت لدي أسهم بشركة الكهرباء والماء القطرية وكنت حينها قاصراً أي الاسهم تحت تصرف الوالد وعندما بلغت سن الرشد بعتها فهل علي زكاة وتطهير حينما كانت تحت تصرف الوالد؟
    واذا كان علي فما الواجب علي فعله الآن؟


    نص الإجــــــــــابة


    الواجب الان أن تحسب ما في شركة الكهرباء والماء من الربا، وتخرج النسبة الربوية وتزكي الباقي إلى الله، مع الأكثار من التوبة والاستغفار.



    الســــؤال العاشر

    هناك من يستدل بقيمة الثلث في الحرمة والتحليل؟

    نص الإجــــــــــابة


    يستدل بقول الرسول في الوصية الثلث والثلث كثير ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من درهم ربا وبين أنه أخطر من الزنا والدرهم أقل وحدة نقدية في عصرالرسول صلى الله عليه وسلم،فكيف يجوز التعامل بأسهم فيها ربا إذا كان الربا أقل من الثلث وهذا الثلث قد يكون مئات او الاف او ملايين والتحذير من درهم ربا اقل من وحدة نقدية.


    يتبــــع
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 01-06-2006 الساعة 03:51 PM

  8. #28
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    الســــؤال الحادي عشر


    هناك طرق تستخدمها عدد من البنوك الإسلامية فيها تحايل على الحرام،وللشيخ المحدث الألباني رحمه الله دروس حول هذه المسألة،فهل تبين لنا شيخنا الفاضل هذه المسألة بوضوح ؟

    نص الإجــــــــــابة


    المحدث الألباني رحمه الله رحمة واسعة من كبار علماء العصر،وقدم للإسلام وأهله خدمة كبيرة، وبالنسبة للبنوك الإسلامية لا أظنه يلم بها إلماماً كافياً بها ، هناك فعلاً بنوك إسلامية تستخدم الطرق المشار إليها في السؤال لتحليل الحرام، وهو واضح وفي كثير من البلاد، فهناك من يتخذ العينة أو التورق وسيلة لجذب الناس، ولكن هناك أشياء لا تعتبر حيلة ربوية، ولكنها طرق سليمة ، مثل بيع الاجل بثمن أعلى من بيع الحال أنها حيلة ربوية لتحليل الفوائد، هذا قول باطل، فيجب النظر إلى كل معاملة بحدة لنحكم عليها.




    الســــؤال الثاني عشر

    ما هو الحكم في تداول الأسهم العالمية والعملات العالمية والعملات بصورة عامة؟

    نص الإجــــــــــابة


    تداول العملات العالمية بضوابط الصرف أن يكون هناك قبض في المجلس بمعنى أن يكون هناك قبض فعلي، قبض العملتين ، وليس قبض عملة وترك عملة أخرى،فالقبض الكامل شرط، فالمجمع الفقهي له قرارات خاصة بالقبض، ولكن بغير قبض لا يجوز أو ما يسمى بالبيع على الهامش فهذا لا يصح هذا بالنسبة للعملات العالمية،فالعملات ليس فيها حرام في ذاته، انما التحريم يأتي في التعامل
    أما الأسهم العالمية، فقل إذ لم يوجد أسهم عالمية لا تتعامل بشيء من الحرام كالربا،وقرار المجمع في هذا واضح أن الأسهم التي نشاطها حلال فهي حلال، والأسهم التي نشاطها حرام فهي حرام، والأسهم التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا فهي حرام.،إذا الأسهم العالمية لا يجوز التعامل فيها لأنها تتعامل بالحرام في النشاط وإذ لم يكن في النشاط فهي تتعامل بالربا بالعقود ..



    الســــؤال الثالث عشر

    بارك الله فيكم على الاستضافة لشيخنا الجليل اما بعد
    هناك قاعده شرعيه تقول مابني على باطل فهو باطل وما قليله مسكر فكثيره حرام او كما قالوا العلماء
    مثلا
    البنوك الربويه في قطر اريد من فضيلتكم تحديدها بالاسم لكي نتمكن من البعد عنها وعن فروعها مايسمونه "فروع اسلاميه".
    وكذالك بالنسبة للبورصة
    كيف نشتري ونبيع في اسهم شركة لم تبدأ نشاطها بعد!
    اريد من فضيلتكم تحديد الشركات التي ليس بها شبه في الشراء ولا في البيع
    وفي الوقت الحاضر لديك مصرف الريان يبيعون ويشترون اسهمها في حين لم ارى مبنى المصرف على الارض
    وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله في علمِكم


    نص الإجــــــــــابة


    إذا كان البنك يتعامل بطريقة شرعية فلا بأس بالتعامل معه ،والأمر يحتاج إلى مراجعة وتفصيل،فهناك بنوك لها رقابة شرعية وهناك من البنوك من له رقابة شرعية ولكن الذي متواجد في الرقابة من يدافع عن الفوائد الربوية، وهناك من الفروع من يلتزم بالشريعة وهناك من لا يلتزم،فلا يمكن الحكم حكماً عاماً على كل الفروع.


    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 01-06-2006 الساعة 03:51 PM

  9. #29
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى زكـــاة الاسهم
    اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


    نص السؤال
    عندي ياشيخ مبلغ من المال ... وحقيقه أنا داخل فيه عالم الاسهم
    ولكن مضارب في الاسهم .. يعني أشتري وأبيع لفترات قصيره
    فكيف أقوم بزكاة أموالي؟ .... هل على المبلغ مثلا ... وللمعلوميه
    المبلغ يزود وينقص على حسب الربح والخساره
    والشئ الثاني اذا كان عندي أسهم ولم تتعدى النصاب فكيف زكاتها واذا
    عدت النصاب كيف تكون زكاتها؟


    نص الإجابة

    إذا كنت تشتري الأسهم بنيية المتاجرة بهابحيث إذا ارتفع سعرها فسوف تبيعها فتحسب ما تملك من أسهم وتقدر بقيمتها في السوق وقت حولان الحول ثم تضرب قيمة السهم بعدد الأسهم التي تمتلكها ثم تخرج زكاة الجميع بنسبة (2،5%) وذلك عند حولان الحول من كل سنة هجرية كاملة إذا تجاوزت قيمته مقدار النصاب.

    مقدار النصاب الموجب للزكاة هو قيمة(85) غرام من الذهب الخالص ، وأذا لم تبلغ النصاب المذكور فلا زكاة فيها لأن من شروط وجوب الزكاة أن تبلغ المال النصاب .


    المصـــدر

  10. #30
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628
    موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى عقود المرابحة في البنوك الإسلامية
    اسم المفتي ا.د رفعت فوزي


    نص السؤال
    السلام عليكم، ما هي المرابحة؟ وما شروطها؟ أنا عربي مقيم في لندن، وثمّة مصرف إسلامي يمنح عقودًا تسمّى عقود المرابحة للمسلمين، ويستخدمها هؤلاء في شراء منازل. وهذه العقود محل موافقة من مجلس المشرفين الشرعيين، لكن هناك بعضًا ممن يشككون في السلامة الشرعية لهذه العقود، لأمرين: أولهما، أن الفائدة التي يفرضها المصرف على عقود المرابحة أكثر من الفائدة التي تفرضها المصارف الربوية. وثانيهما، أن المصرف يبيع ما لا يملك، بل يشتريه لأمر المشتري، أرجو التوضيح.


    نص الإجابة

    بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد..، المرابحة هي ما اصطلح عليه في الفقه الإسلامي بالمضاربة، بمعنى أن تدفع أموالك إلى من يستثمرها لك، ويكون الربح بينكما على ما تتّفِقا، كأن يكون لهذا العامل في المال أو المستثمر النصف ولك النصف، أو أية نسبة اتفقتما عليها من الربح لك كصاحب مال، وله كمستثمر في المال.

    وإذا كان الأمر كما يذكر السائل الكريم، أن المصرف الذي يمنح هذه العقود إسلامي، وهذه العقود محل موافقة من مجلس المشرفين الشرعيين، فإن معنى ذلك أن هذه المعاملة شرعية؛ لأنني أعلم أن هؤلاء المشرفين الشرعيين يفهمون في تعاملات مثل هذا البنك، ويفتون للبنك ما هو جائز شرعًا، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس من هذه العقود من الناحية الشرعية، ولا يضر أن تكون الأموال التي يفرضها المصرف الإسلامي أكثر مما تأخذه المصارف الربوية.

    والمسألة الثانية، وهي أن المصرف يبيع ما لا يملك بل يشتريه لأمر المشتري، فيُترك ذلك للمشرفين الشرعيين الذين أجازوا ذلك للبنك، أما أنت فمعاملتك مع البنك على هذا النحو شرعية ما دام البنك قد استعان بهؤلاء المشرفين الشرعيين، ورضي هؤلاء عن المعاملات التي يقوم بها البنك وأفتوا بأنها شرعية، والله تعالى أعلم. .


    المصـــدر
    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 01-06-2006 الساعة 03:52 PM

صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •