صفحة 6 من 8 الأولىالأولى ... 45678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 76

الموضوع: بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )

  1. #51
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى تأكد من صحة الشروط شرعاً قبل التعامل
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    نص الســـــــؤال


    هل يجوز التعامل بالأسهم المدرجة تحت مؤشر الداوجونز الإسلامي للأسهم ... على سبيل المثال ميكروسوفت ، و شكراً .؟.

    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

    فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه ، قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) . [البقرة : 275] ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع المشتملة على الغرر والغبن وعموم الضرر أو بيع ما يحرم كالخمر والخنزير والأصنام ونحوها. وتتسم المعاملات المالية المعاصرة بالتعقيد، ولا يخلو أكثرها من شروط محرمة أو مشتبهة. والتعامل بالأسهم بيعاً وشراءً في مقدمة ذلك. وأكثر التعاملات التي يقال إنها معاملات إسلامية ليست كذلك لمن تأمل.

    وعليه فلابد من الاطلاع على النظام التأسيسي وصيغ العقود التي يتعامل بها مؤشر داو جونز الإسلامي حتى نتمكن من إعطاء جواب محدد . فالحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن ننصحك بالحذر لما أسلفنا من جهالة كثيرة ممن يصوغون هذه العقود بالحلال والحرام. وأن دافع هذه المؤسسات المالية هو الربح من أي طريق وشركة ميكروسوفت مثلاً هي شركة إنتاجية، ولكن أليست تأخذ فوائد على ودائعها ؟ ثم أليست تقترض بالربا عند الحاجة إلى سيولة للتوسع في مشاريعها؟ ثم يتحول هذا المال المختلط إلى بنية تحتية ومشاريع منتجة فكيف يمكن تصور الخلاص؟؟ " إن الحلال بين وإن الحرام بين" " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

    والله تعالى أعلم.

    المصدر : الشبكة الإسلامية


  2. #52
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى كيف يتخلص من شارك في شركة تتعامل بالربا
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    نص الســـــــؤال


    يوجد لي أسهم في شركة ذات نشاط حلال ولكن أسهم الشركة موجودة في بنك إسلامي وبنك ربوي وأنا دخلت عن طريق البنك الإسلامي مع أن المدير الرئيسي للاكتتاب هوالبنك الربوي اشتريت مجموعة من الأسهم للسهم الواحد 16 ريالا وأردت أن أبيعه ب100 ريال السؤال هو: كيف أتجنب الفوائد وأتخلص منها؟ وكم أخرج من المبلغ الكامل؟ وهل للعلماء طريقة في حسبة الفوائد وتخريجها؟

    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضًا أو إقراضًا. وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1415هـ/1995م قرار بهذا الخصوص، ومما جاء فيه:

    لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربًا، وكان المشتري عالمًا بذلك.

    - إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءاً مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. اهـ
    وإذا حرم شراء هذه الأسهم، حرم بيعها كذلك.

    وعليه؛ فسبيل التخلص من الحرام هو فسخ العقد مع الشركة، ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك، فتخلص من الأرباح الناشئة عن الإيداع في البنوك الربوية. وبما ذكرنا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين، فإنه لا يجوز أن تشترك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم إذا قدمت الأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصًا منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصًا منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك،
    وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]. انتهى نقلاً عن فتاوى علماء البلد الحرام، ص: 663.

    والله أعلم.

    المصدر : الشبكة الإسلامية


  3. #53
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى المساهم في البنك الربوي مساهم في الربا
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    نص الســـــــؤال

    ألا تعتبر المساهمة في البنوك شراكة، أم أنها ربا؟

    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالمساهمة في البنوك لها حالتان:

    الأولى: أن تكون البنوك ربوية فلا شك في أن هذه المساهمة حرام، وأن المساهم مشارك في الربا ومعين عليه. وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر.

    الثانية: أن تكون البنوك إسلامية فلا حرج في المساهمة فيها إذا كانت إسلامية فعلاً في تعاملاتها لأن بعض البنوك تسمى إسلامية لكن عند التعاملات تظهر على خلاف ذلك، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات.

    والله أعلم.

    المصدر : الشبكة الإسلامية


  4. #54
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الـــــزكاة
    عنوان الفتوى كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها
    المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    نص الســـــــؤال


    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد. . . فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع، مع عظم شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)). متفق على صحته.

    نص الإجـــــــــابة


    فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام، ورعايته لشئون معتنقيه، لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.

    فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
    ومنها تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (خُذْ من أموالهِم صدقةً تُطهّرهم وتُزكّيهم بها).
    ومنها تعويد المسلم صفة الجود، والكرم، والعطف على ذوي الحاجة.
    ومنها استجلاب البركة، والزيادة، والخلف، كما قال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: ((يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك)). . . إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.

    وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها، أو قصر في إخراجها، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكْوَى بها جِبَاهُهم وجُنوبهم وظُهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).

    فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يُعذّب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار)). ثم ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يُعذّب بها يوم القيامة.

    وصحّ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ــ يعني شدقيه ــ ثم يقول: ((أنا مالك أنا كنزك)) ثم تلا النبي، صلى الله عليه وسلم، هذه الآية: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم سَيُطَوّقُون ما بخلوا به يوم القيامة).

    والزكاة تجب في أربعة أصناف:
    الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
    ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاف محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.

    فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع، بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.

    وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

    وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالاً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.

    والواجب فيهما ربع العشر، على من ملك نصاباً منهما، أو من أحدهما، وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد، إذا كان أصله نصاباً.

    وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.

    ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فإنَّ فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار. . .)). إلى آخر الحديث المتقدم.

    ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة ــ رضي الله عنها ــ أنها كانت تلبس أو ضاحاً من ذهب، فقالت يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال، صلى الله عليه وسلم: ((ما بلغ أن يزكى فزُكي فليس بكنز)). مع أحاديث أخر في هذا المعنى.

    أما العروض وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تُقوّم في آخر العام، ويخْرج منها ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
    أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أمَّا ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع.

    وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة، ليس فيها زكاة، إذا كانت لم تُعدّ للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.

    والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم.
    وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة، عند جمهور العلماء، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحلول، لعموم الأدلة، مثل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: ((إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)).

    والزكاة حق الله ، لا تجوز المحاباة بها، لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان لنفسه نفعاً، أو يدفع ضرّاً، ولا أن يقي بها ماله، أو يدفع بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها، لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب النفس بها، والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته، ويستحقّ جزيل المثوبة والخلف.

    وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم، أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفةِ قلوبهم وفي الرَّقَاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الإسمين العظيمين، تنبيه من الله سبحانه لعباده، على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، ومن يستحق منهم للصدقة، ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه ويُسلّموا لحكمه.

    والله المسئول، أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، محمد وآله وصحبه.

    مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 28-08-2006 الساعة 12:04 AM

  5. #55
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى بيع أسهم الشركات بين الجواز والحرمة
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    نص الســـــــؤال


    لقد أفتى الدكتور القرضاوي بحرمة بيع أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها التجاري بأعلى من سعرها الأول ولكن إذا أصبحت للشركة موجودات أي مبنى قائم قيد الإنشاء أو وقعت الشركة عقود صفقات تجارية .

    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فما أفتى به فضيلة الشيخ القرضاوي من حرمة بيع أسهم الشركات بأعلى من سعرها، إذا لم تبدأ الشركات نشاطها التجاري، صحيح.

    والمقصود بعدم بدء النشاط التجاري أن الشركة لم تمارس نشاطًا تجاريًّا بشراء عقارات أو مبانٍ أو إجراء صفقات تجارية، ونحو ذلك.

    أما إذا مارست نشاطًا تجاريًّا بشراء مبانٍ أو عقارات أو إجراء صفقات، فيجوز بيع أسهمها بأعلى من سعرها.

    ووجه الفرق بين الصورتين، أي صورة ما قبل ممارسة النشاط وصورة ما بعده،

    أن أسهم الشركة قبل ممارسة النشاط مال نقدي، فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً؛ لأن ذلك ربًا.

    أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صارت للشركة عقارات أو منقولات أو أصول ثابتة، تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها لنشاطها، ولذا يصح بيع هذه الأسهم بأعلى من سعرها الأول.

    والله أعلم.

    المصدر : الشبكة الإسلامية

    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 01-09-2006 الساعة 09:41 PM

  6. #56
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى المعاملات المالية
    عنوان الفتوى حكم من ملك أسهماً ثم تبين أنها محرمة
    المفتي : يوسف بن عبدالله الشبيلي


    نص الســـــــؤال


    من اشترى أسهماً في شركة على أنها مباحة ثم تبين أنها محرمة. فما الذي يجب عليه ؟

    نص الإجـــــــــابة


    إذا كانت قيمة هذه الأسهم حين علم بحرمتها أقل من قيمتها عند الشراء فله أن يحتفظ بها حتى تصل إلى قيمتها التي اشتراها بها ثم يبيعها ويحصل على رأس ماله ؛ لقول الله تعالى في حق أكلة الربا: " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم".

    وأما إن كانت قيمتها حين علمه بتحريمها أكثر من قيمتها التي اشتراها بها فيلزمه أن يبيعها فوراً، ولا يلزمه التخلص من شيء من ثمنها أو أرباحها لأنه وقت امتلاكه لها لم يكن يعلم بحرمتها.

    والله أعلم

    المصدر : موقع الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي


  7. #57
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى الربح لا حد لأكثره وأقله
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    نص الســـــــؤال


    هل حلال وليس من باب الربا إذا بعت أسهما لي في شركة اقتنيتها سنة 1994 بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي هذا مع العلم أن نسبة التضخم المالي تفوق 5 % في السنة؟


    نص الإجـــــــــابة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإن الشركة إذا بدأت تمارس نشاطا تجاريا جاز للمشترك أن يبيع أسهمه فيها, أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالا نقديا فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا؛ لأن ذلك ربا, أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صار للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها؛ ولذا يصح بيع هذه الأسهم. وراجع في حكم شراء الأسهم وبيعها

    وإذا تقررت إباحة بيع الأسهم بالضوابط التي أحلنا عليها في الفتويين فلا حرج في أن يبيعها صاحبها بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي أو أكثر من ذلك أو أقل , وهذا الحكم لا يتغير بتغير نسبة التضخم ، فالربح لا حد لأكثره وأقله، غير أنه يستحب البيع بالمسامحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى " . والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما .

    المصدر : الشبكة الإسلامية


  8. #58
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628

    موضوع الفتوى الأسهم والسندات
    عنوان الفتوى بيع الأسهم قبل التداول وبعده
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    نص الســـــــؤال

    سبق أن سألت وأجبتم كالتالي:

    السؤال: شخص اكتتب في شركة مساهمة بعدد 100 سهم قيمتها الإجمالية وقت الاكتتاب حوالي 1000 ريال، ثم عند طرح الأسهم للتداول في البورصة باع السهم الواحد بـ 50 ريالا ومجموع الأسهم بـ 5000 ريال
    والسؤال يتعلق بما إذا تبين لهذا الشخص لاحقا عدم جواز المساهمة في هذه الشركة فهل يحرم عليه ما زاد على رأس ماله من ربح ناتج عن بيع الأسهم وليس ناتج عن ربا أو أرباح نشاط محرم ... ؟ فإن كان الجواب بأن هذا المبلغ (4000) محرم عليه ؛ فما وجه التحريم أو ما سببه ؟ وهل يختلف الحال عما لو كان قد أشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال؟
    أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.


    نص الاجابة على الفتوى

    الفـــــتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإذا كانت هذه الأسهم لشركات عملها محرم لذاته كبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك فعليه أن يتخلص من الثمن كله بإنفاقه في مصالح المسلمين ووجوه الخير كإعطائه للفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو هذا، والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: من فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن وكذلك قال مالك، وقال الشوكاني: الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة.
    وإن كانت أسهما لشركات عملها محرم لكسبه كالربا أو الميسر فليس له من ثمنها إلا رأس المال الذي دفع في شرائها، وما بقي فيجب عليه التخلص منه والأصل في ذلك قوله تعالى ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) {البقرة: 279}

    وإن كانت أسهما لشركات أصل عملها مباح ولكنها قد تستثمر بعض أموالها بالربا كبعض شركات البترول والمعادن فإنه يخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة الفوائد الربوية إلى أموال الشركة ويتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم، والأصل في ذلك عموم الآية السابقة.

    وهل يختلف الحال فيما ذكرنا عما لو اشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال.

    الجواب على ذلك أنه إذا اشترى عينا محرمة لذاتها كالخمر والخنزير ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها أنه يجب عليه أن يتخلص من كل الثمن كما تقدم، واما إذا اشترى عينا محرمة لكسبها كالعين المسروقة أو المغصوبة ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فإنه يجب عليه أن –إن استطاع- أن يفسخ عقد البيع ويرد هذه العين إلى صاحبها، فإن عجز عن ذلك فليس عليه إلا الثمن الذي باع به ويرجع بما دفع في شرائها على الغاصب.

    جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في أسواق فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق، وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله، وأحلف أنها هلكت، ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء، قيل له، فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها. وقوله مقبول في الثمن .

    والله أعلم



    جزاكم الله كل خير على إجابتكم، والتي أستوضح فيها أو أرغب في تحقيق المناط.. فالشركة محل السؤال هي شركة وساطة مالية في البورصة ومن خلالها يتم بيع أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة.. سواء كانت هذه الشركات عملها محرم لكسبه كالبنوك الربوية وبعض التأمين والسينما... أو أن أصل عملها مباح لكنها قد تستثمر شيئا من أموالها في الحرام، أو كانت مباحة كالبنوك الإسلامية وغيرها من الشركات..

    هذا مع العلم بأن الشخص قد باع الأسهم التي اكتتب بها في هذه الشركة قبل ممارستها لنشاطها الفعلي، وذلك فور طرح أسهمها للتداول في البورصة.
    فوضحوا لنا الأمر مأجورين.. وجزاكم الله خيرا


    نص الإجـــــــــابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فجزاك الله خيراً على تواصلك معنا ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه ، وإذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة بعد أن بدأت نشاطها التجاري كشراء عقارات أو مبان أو إجراء صفقات تجارية ، ونحو ذلك ، فعليك أن تخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة التعامل المحرم وتتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم في الفتوى السابقة .

    أما إذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة قبل أن تمارس نشاطها التجاري ، فعليك أن تتخلص مما زاد على الثمن الذي اشتريته بها لأن هذه الأسهم قبل ممارسة الشركة لنشاطها التجاري ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً ، وإذا بيع متفاضلاً كانت الزيادة رباً يحرم تملكها


    المصدر : الشبكة الإسلامية


  9. #59
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628


    موضوع الفتوى الزكـــــــــــاة
    عنوان الفتوى تقديم وتأخير الزكاة ونقلها من بلد إلى بلد آخر
    المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    نص الســـــــؤال

    من كان عنده زكاة مال وأراد أن يقدمها قبل حولها للحاجة إلى ذلك فما حكم ذلك؟ وما معنى الحاجة؟

    نص الإجـــــــــابة

    يجوز ذلك كما نص عليه العلماء وقالوا: إنه يجوز ولو قدمها لسنتين وإن كان ذلك لا يستحب، واستدلوا بما روي أن النبي قـــــــال: "إنا كنا احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين" لما ذكروا أنه تحمل صدقة العباس ومثلها معها قال ذلك لأنه قدم صدقة سنتين، فعلى هذا يجوز للحاجة.

    والحاجة أي إذا رأيت فقيراً مضطراً إلى المال، فإذا لم تعطه فإنه سَيُعْوِزُه ذلك إما إلى الاستدانة وتضاعف الدين عليه، وإما أن يسجن ويتضرر ورثته وأطفاله وأولاده، ففي هذه الحال لك أن تقدمها ولو سنة أو نصف سنة، وتزيل بها الشدة التي وقع فيها، حتى لا يتضرر أهله، وحتى لا يتضاعف دينه، وكذلك إذا رأيت مشروعاً خيريّاً تحب المساهمة فيه، ورأيت الناس لم يبادروا بالمساهمة فيه، أي المساهمات التي تصح فيها الزكاة كتجهيز غزاة مثلاً، أو أزمة من أزمات المجاهدين، كما في هذه الأزمنة للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها، فأردت أن تقدم الزكاة للحاجة الماسة فهذه الحاجة تبرر تقديم الزكاة.

    المصدر كتاب فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 17-09-2006 الساعة 10:30 PM

  10. #60
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سراب الامل
    رقم العضوية
    397
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    19,628


    موضوع الفتوى الزكـــــــــــاة
    عنوان الفتوى زكاة الأسهم (أسهم الشركات والعقارات)
    المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    نص الســـــــؤال

    ما حكم شراء أسهم الشركات وبيعها وكذلك العملات؟ وكيف تخرج زكاة الأسهم التي ساهم بها في إحدى الشركات؟

    نص الإجـــــــــابة

    أسهم الشركات تختلف، فهناك أسهم في أراضي، وهناك أسهم في توريد البضائع وتصديرها، فهذه يجوز بيع الأسهم التي فيها قليلاً كان أو كثيراً. أما الشركات التي عمدتها العمل بالنقود كالصرافة ونحوها، فأرى أن بيعها لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيع دراهم بدراهم، وبيع العملات قد يجوز إذا كان يداً بيد، فإذا سلمت مثلا الريالات واستلمت الدولارات، أو استلمت بها سند قبض كشيك أو نحوه فهذه جائز. أما إذا لم يكن هناك تسليم واستلام إنما هي مواعيد، أو لا يقدرون على التسليم، فمثل هذا لا يجوز، لأن بيع النقد بالنقد لابد فيه من التقابض قبل التفرق لكونه جنساً واحداً، يجري فيه الربا، فالحاصل أن بيع الأسهم إن كانت في بنوك إنما عملها الصرافة وبيع العملات، فلا يجوز شراء الأسهم. وإن كانت في شركات كأراضي أو معارض سيارات أو بضائع فإنه يجوز والحالة هذه.

    أما زكاة الأسهم في الشركات التجارية فإن على الشركة إخراج زكاة رأس المال، وعلى المساهمين إخراج زكاة ما قبضوه من الأرباح وأما أسهم العقار فتخرج بعد بيع العقار وقبض رأس المال مع الربح أو بدونه.

    المصدر كتاب فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    التعديل الأخير تم بواسطة سراب الامل ; 17-09-2006 الساعة 10:30 PM

صفحة 6 من 8 الأولىالأولى ... 45678 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •