المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فواز العجمي
أرجو من أخواني من لدية الجواب الوافي حول موضوع التطهير لأنني قد شاهدت على قناة المجد أحد المشايخ من المملكة سألة شخص عن حكم المساهمة بالشركات التي اصلها مباح ولكن تتعامل بالربا وقال بعدم جواز التعامل بها حتى لو نسبة الربا 1% وقال اما ان تكون جميع معاملاتها حلال ورفض فكرة ان لايتجاوز نسبة الربا 5% أفيدوني جزاكم الله خير
فعلا وصحيح ما قد سمعت
هناك فتوى تجيز التعامل مع الشركات التي يكون أصل نشاطها حلال..وان كان بها نسبة ربا
تقل عن
30%ّ(مختلف بهذه النسبه ولكن عندنا في قطر 30%)
وما فوق ذلك.. غير جائز....
وهناك من لا يجيز التعامل مع أي شركه دخل بها درهم ربا. ولو كان اصل نشاطها حلال.
وهذا الأورع (
فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه )
وعلى من أخذ بفتوى جوازها واخراج نسبة التطهير...!
أن يقوم بإخراج النسب المذكوره لكل شركه يتعامل معها عند كل بيع فيه ربح
وتخرج هذه النسبه
من صافي الربح الذي حصلت عليه
دون رأس المال .
بما أن مالك السهم شريك في الشركة، يرى جماهير العلماء المعاصرين أنه لا يصح له أن يشترك في شركة يكون نشاطها محرما، أو تستثمر بعضا من أموالها بمحرم، أو تقترض بربا.
هذا الرأي لاشك هو الرأي الصواب من الناحية الفقهية.
أما القائلون بجواز تداول أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تستثمر بالمحرم
فهم يقولون كذلك بحرمته، ولكنهم أباحوا للناس ذلك من باب التوسعة عليهم،
خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها شركات نقية من الربا
. ولذلك نص بعضهم على أنه في حال وجود شركات نقية كافية للاستثمار، فقولهم على الأصل، وهو تحريم تداول تلك الأسهم.
ولا شك أن المسلم مطالب بالبعد عن المشتبهات، فكيف بالأمور الواضحة الحرمة. وليس الربا من الأمور المشتبه، بل من الأمور الواضحة الحرمة.
والعلماء الذين أجازوا التعامل مع الشركه التي بها نسبة ربا وبضوابط
هم أنفسهم
يقولون إن ذلك رخصة، والرخصة تنتهي بانتهاء الحاجة، والحاجة الآن غير موجودة مع وجود أكثر من 7شركات نقيه من الربا والاستثمار المحرم .
. واختلفوا في النسب فالبعض يحدد نسبة 15% استثمار أو قرض محرم كافية لأن يكون السهم مشبوه ؛والبعض الآخر يقول 30% فأكثر يكون مشبوه ، واستدلوا بالحديث ( الثلث والثلث كثير ..)
وللتوضيح أكثر............
الأسهم قسمها العلماء الى 3 أقسام وهي
1- أسهم الشركات التي يكون نشاطها الأساسي حلال,, وجميع تعاملاتها تتم حسب الشريعة الاسلامية
2- اسهم الشركات التي يكون نشاطها الأساسي حلال,, ولكن قد يدخل في نشاط الشركة بعض الأمور الغير جائزة
كأن تتعامل مع بعض البنوك الربوية كالاقتراض منها أو ايداع مبالغها فيها,, أو أنها تقوم باصدار سندات دائنة للغير أو انها تشتري سندات من الغير,, أو أن نسبة قروضها يجب أن لا تتجاوز ال30% من رأس مالها
هذه الشركات اختلف العلماء فيها,,
فمنهم من رأى عدم جواز شراء مثل هذه الأسهم سدا للذرائع,,
ومنهم من أجاز اقتناء تلك الأسهم بشرط التخلص من نسبة الربا فيها,, (وبضوابط )
3- شركات نشاطها الأساسي حرام
مثل البنوك التقليدية,,
والتي تقوم على أساس الاقراض بالربا,,أي أن نشاطها الرئيسي حرام,, وكذلك شركات التأمين التقليدية التي اجمع العلماء على حرمة نشاطها الأساسي,, وبعض الشركات الأخرى كالسينما الذي يعتبر نشاطها الرئيسي حرام ,, وبعض الشركات التي نشاطها الأساسي حلال ولكن نسبة القروض تفوق النسبة التي أقرها العلماء وهي 30% كشركة المتحدة للتنمية سابقا.
هذا النوع من الأسهم أجمع علماء الأمة على حرمتها ولا يجوز اقتناءها أو شراءها لأن صاحب السهم فيها هو عبارة عن مالك للشركة,
ونكرر
وعلى من أخذ بفتوى جوازها واخراج نسبة التطهير...!
أن يقوم بإخراج النسب المذكوره لكل شركه يتعامل معها عند كل بيع فيه ربح
وتخرج هذه النسبه
من صافي الربح الذي حصلت عليه
دون رأس المال .
الأورع ( فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه )