النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الأخوه الكرام أرجو الافاده فيما يلي وبمعلومات مؤكده

  1. #1
    عضو
    رقم العضوية
    39084
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    56

    الأخوه الكرام أرجو الافاده فيما يلي وبمعلومات مؤكده

    1-هل يجوز لمن يعمل في وظيفه حكوميه ومقيم أن يدخل في مجال الاستثمار سواء بالشراكه مع قطري ام نفرد في المجالات التي يسمح فيها برأس مال أجنبي 100 %؟
    2- هل من مسائله قانونيه على شخص اذا كان لديه شركه خارج البلاد ويديرها عبر الانترنت؟بحث تدخل عوائد الشركه الى حسابه هنا؟
    أرجو الافاده العاجله الله لا يهينكم

  2. #2
    Banned
    رقم العضوية
    37182
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    131
    السلام عليكم

    بالنسبة للاستفسار الاول على النحو التالى :

    حدد القانون رقم (13) لعام 2000م - بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي طبيعة العلاقة حيث نص على مادة (2) 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة ، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال ، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون .
    2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين ، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً ، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة ، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية ، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها .
    3- يحظر على الاستثمارات الأجنبية المشار إليها في البندين السابقين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجال الوكالات التجارية وشراء العقارات

    ومعنى ذلك يجوز للمستثمر الاجنبى ان تكون نسبته 100 % بقرار من الوزير في المجالات المشار اليها فإذا كان الشريك الاجنبى صاحب الخبرة ورأس المال يستطيع الاستثمار منفردا بدون شريك قطرى كما سبق ذكره وفي حالة قيام المستثمر الاجنبى بشراكة مع قطريين وهو صاحب رأس المال والخبرة يستطيع في عقد التأسيس للشركة بقرار من الوزير ان يجعل نسبته مثلا 90 % و10 % للشريك القطري وبذلك تكون الشراكة مع شريك قطرى ليس فيها ظلم للمستثمر بل تكون من أجل بعض التسهيلات التى يستطيع تقديمها الشريك القطري ويتم تنظيم العلاقة بينهما من خلال عقد التأسيس الذى يوضح نسب رأس المال سواء نقدية او عينية

    وبالنسبة للاستفسار الثاني حسب معلوماتى لابد من تقديم مستندات للبنك الذى فيه حسابك تفيد مصدر تلك الاموال حتى لا تدخل في شبهات وتتعرض للمسائلة القانونية والموضوع يحتاج لتأكد أكثر

    وبالتوفيق

  3. #3
    عضو
    رقم العضوية
    39084
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    56
    بس ما اجبتني هل ينطبق ذلك على المقيم اصلا وعلى كفالة جهة حكوميه؟

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •