النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ملاحقة مروجي الإشاعات ومعاقبتهم.. وتجريم تضخيم الأصول

  1. #1
    عضو
    رقم العضوية
    5796
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    كويت العز والخير
    المشاركات
    311

    ملاحقة مروجي الإشاعات ومعاقبتهم.. وتجريم تضخيم الأصول

    القبس تواصل نشر مشروع قانون الشركات التجارية (3)
    ملاحقة مروجي الإشاعات ومعاقبتهم.. وتجريم تضخيم الأصول


    13/06/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
    تواصل 'القبس' نشر مشروع قانون الشركات التجارية الجديد، حيث تتناول الحلقة الثالثة والاخيرة الضوابط التي يتعين على مراقب حسابات الشركات المساهمة والالتزام بها، واهمها الحفاظ على البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله في الشركة، وتقديم تقرير يعكس الوضع المالي للشركة من دون المبالغة او اخفاء معلومات.
    وأجاز مشروع القانون لوزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على حساباتها، واجاز كذلك لادارة سوق الاوراق المالية التفتيش على سجلات الشركات المدرجة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تلتزم هذه الشركات بتقديمها الى ادارة السوق، وذلك من دون ان يقع تشابك بين الوزارة وادارة السوق في هذا الشأن.
    ونص مشروع القانون على تغليظ العقوبات على المخالفين، حيث عاقب بالحبس والغرامة، احدهما او كليهما، على كل من يشارك في اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، وعلى رئيس او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات يفشي اسرارا عن الشركة او يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية.
    وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على مروجي الاشاعات او البيانات الكاذبة عن اوضاع الشركات المدرجة بقصد تحقيق منفعة، وكذلك على كل من تعمد شراء الاصوات في الجمعيات العامة.
    وتنشر 'القبس' اليوم المواد المتعلقة بالتزامات وحقوق مجلس ادارة الشركة المساهمة، والمواد من 190 الى 216 التي تنص على احكام تعديل عقد التأسيس، وفي ما يلي الحلقة الثالثة والاخيرة من مشروع القانون:
    مادة 190
    كل تعديل في عقد تأسيس الشركة والنظام الاساسي تقره الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة.
    وفي الشركات التي صدر بالترخيص في تأسيسها مرسوم يجب لنفاذ التعديل ان يصدر به مرسوم اذا كان متعلقا باسم الشركة او اغراضها او رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم مقابل ارباح حققتها الشركة او نتيجة اضافة احتياطياتها الجائز استعمالها الى رأس المال.
    ولا يترتب على تعديل اسم الشركة او اغراضها اي مساس بحقوقها او التزاماتها او مساس بالاجراءات القانونية التي اتخذتها او اتخذت ضدها في الفترة السابقة على التعديل.
    حسابات الشركة
    مادة 191
    يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا يعين بدايتها ونهايتها النظام الاساسي للشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ الانتهاء من اجراءات التأسيس وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية.
    ويعد مجلس الادارة تقريرا سنويا عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.
    مادة 192
    يقتطع سنويات، بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة، نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اجباري للشركة.
    ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس مال الشركة.
    ولا يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري الا في تغطية خسائر الشركة او لتأمين توزيع ارباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الارباح.
    ويجب ان يعاد الى الاحتياطي الاجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية.
    مادة 193
    يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي او مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او لاصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
    مادة 194
    يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
    ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
    مادة 195
    يجوز ان يقتطع سنويا بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة، نسبة لا تزيد على عشرة في المائة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للاغراض التي تحددها الجمعية العامة.
    مادة 196
    مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها النظام الاساسي للشركة، يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان توزع في نهاية السنة المالية ارباحا على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع ان يكون من ارباح محققة وفقا للمبادئ والمحاسبة المتعارف عليها والا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
    مادة 197
    يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات او اكثر الى حين انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
    ويجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة مهمته لاي سبب من الاسباب ان يعين من يحل محله على ان يعرض هذا الامر في اول اجتماع تعقده الجمعية العامة للبت فيه.
    مادة 198
    لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة، قبل انقضاء سنتين من تاريخ اخلاء مسؤوليته ان يكون عضوا بمجلس ادارة الشركة او موظفا فيها او اداء اي عمل استشاري للشركة.
    مادة 199
    لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
    وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة ويخطر به الوزارة.
    مادة 200
    على مراقب الحسابات او من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في اعمال المراجعة ان يحضر اجتماعات الجمعية العامة وان يقدم تقريرا عن البيانات المالية للشركة، وعما اذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج اعمال الشركة لتلك السنة وبيان ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.
    واذا كان للشركة اكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم اعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الامور يجب ابراز ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.
    مادة 201
    يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة اثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه او لغيره، ولا يذيع اية اسرار تتعلق بالشركة.
    واذا خالف المراقب واجباته المشار اليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
    مادة 202
    يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه اثناء وبسبب عمله، واذا كان للشركة اكثر من مراقب كانوا مسؤولين بالتضامن الا اذا اثبت احدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.
    ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في تقريره.
    مادة 203
    يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته خلال فترة معينة في وقت غير مناسب، ولمجلس الادارة او لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين في المائة من رأس المال طلب استبدال مراقب الحسابات اثناء السنة المالية.
    ويقع باطلا كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
    الرقابة والتفتيش
    مادة 204
    للوزارة مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش عليها وعلى حساباتها في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والنظام الاساسي ولها في اي وقت انتداب من يقوم بالتفتيش على اعمال الشركة وحساباتها للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون.
    وللوزارة بحث اي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة فيما يتعلق بتنفيذ احكام القانون.
    واذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون او النظام الاساسي للشركة او ان القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او المساهمين او تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية واخطار الجهات المختصة بذلك.
    وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات المراقبة والتفتيش وكيفية تقديم الشكاوى من اصحاب الشأن.
    مادة 205
    يجوز لسوق الكويت للاوراق المالية، في سبيل اداء مهمته، التفتيش على شركات المساهمة المقيدة في السوق للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تلتزم بتقديمها اليه، ويجرى التفتيش وفقا لأحكام المادة السابقة.
    واذا تبين للسوق وقوع مخالفات لأحكام هذا القانون تؤثر في حقوق المساهمين، تعين عليه اخطار الوزارة دون إخلال بحق السوق في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في انظمته.
    مادة 206
    يجوز للمساهمين الذين يملكون خمسة عشر في المائة من رأس مال الشركة ان يطلبوا من الوزارة اجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه الى اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام للشركة من مخالفات في اداء واجباتهم متى كانت لديهم من الاسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
    مادة 207
    اذا تبين للوزارة من التفتيش ان ما نسب لأعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام غير صحيح جاز لها ان تنشر تقرير التفتيش كله او بعضه في صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة على نفقة طالبي التفتيش وذلك دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.
    مادة 208
    ااذا رفضت الوزارة طلب المساهمين اجراء التفتيش على الشركة، او لم تتخذ قرارا في هذا الشأن، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، جاز للمساهمين تقديم طلب الى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد اتعابه ويتحمل هذه الاتعاب طالبو التفتيش او من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب، وتسري على التفتيش في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في المادة 204 من هذا القانون.
    مادة 209
    على من يتولى التفتيش ان يحافظ اثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، والا يفشي اي اسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولا اذا ترك ذكر وقائع صحيحة او اثبت وقائع غير صحيحة من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
    مادة 210
    على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ان يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكل الوثائق والمعلومات التي يطلبها لاغراض التفتيش وان يقدموا له صورا منها متى طلب ذلك.

    ( يتبع )
    {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}
    (7) سورة إبراهيم

  2. #2
    عضو
    رقم العضوية
    5796
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    كويت العز والخير
    المشاركات
    311

    تابع

    انقضاء الشركة وتصفيتها
    مادة 211
    تنقضي شركة المساهمة باحد الامور التالية:
    1- انقضاء المدة التي حددت للشركة.
    2 - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله.
    3 - شهر افلاس الشركة.
    4 - حل الشركة وفقا لاحكام القانون.
    5 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.
    6 - اذا لم تباشر نشاطها بعد مضي سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري دون سبب تقبله الوزارة.
    7 - اذا توقفت عن ممارسة هذا النشاط مدة متصلة تزيد على السنة دون سبب تقبله الوزارة.
    وللوزارة مد المدة المنصوص عليها في البندين 6 و7 بناء على طلب مسبب.
    مادة 212
    اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة أو تخفيض رأسمالها أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
    واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غيرالعادية للاجتماع او لم يتم اجتماع الجمعية لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية اتخاذ قرار على النحو الوارد في الفقرة السابقة، انقضت الشركة بمضي ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تحققت فيها نسبة الخسارة المذكورة.
    مادة 213
    اذا انقضت شركة المساهمة تجرى تصفيتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية، وتمارس الجمعية العامة للمساهمين سلطات الشركاء في شركة التضامن خلال فترة التصفية ودون اخلال بالقواعد الخاصة بانعقاد الجمعية العامة والاغلبية اللازمة لاصدار قراراتها.
    مادة 214
    يتعين على مجلس الادارة ان يقدم الى المصفي تقريرا عن اعمال الشركة وميزانية معتمدة من مراقب الحسابات عن الفترة التي انقضت بين مصادقة الجمعية العامة على الميزانية الاخيرة وافتتاح اعمال التصفية.
    مادة 215
    اذا قدر المصفي ان مصلحة الشركة تقتضي الاستمرار في اعمالها الى اجل معين، تعين عليه في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة للاجتماع للبت في هذا الامر، الا اذا كان حل الشركة قد تم بناء على حكم قضائي.
    مادة 216
    على المصفي دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال ستين يوما من بدء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن اعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة،، وله دعوة الجمعية العامة للاجتماع في اي وقت اذا اقتضت ذلك اعمال التصفية.


    حظر التمثيل في عضوية مجلسي شركتين متنافستين
    ممنوع على عضو مجلس الإدارة استغلال منصبه في الحصول على معلومات لتحقيق فوائد له أو لغيره




    الرئيس والأعضاء مسؤولون عن كامل الأخطاء الإدارية حتى لو برأتهم الجمعية العمومية
    تشدد مشروع القانون، في فصله الثامن، في تنظيم التزامات مجالس ادارات الشركات المساهمة وحقوق اعضائها، حيث جاءت المواد في هذا الشأن واضحة في تقييد تصرف عضو مجلس الادارة بالحقوق المترتبة للمساهمين.. وذلك كالتالي:
    مادة 163
    ينتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري، ويجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف اعضاء مجلس الادارة الاول من بين مؤسسي الشركة.
    مادة 164
    يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يبين النظام الاساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه، ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء المجلس عن خمسة في الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام وعن ثلاثة في الشركة المساهمة المقفلة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم ينص نظام الشركة على مدة اقل.
    واذا تعذر لاسباب تقدرها الوزارة انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس جديد.
    مادة 165
    ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، ويمثل رئيس المجلس الشركة لدى الغير وامام القضاء، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس، وان يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
    ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا او أكثر للادارة يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس.
    مادة 166
    رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالف للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة.
    ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
    مادة 167
    يجوز للمساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها اذا كانت نسبة مساهمته تسمح بذلك ولا يجوز له التصرف في هذه الاسهم طيلة مدة عضوية ممثليه في مجلس الادارة، ويستنزل عدد اعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساههمين الاخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الادارة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويصدر بالقواعد التفصيلية المنظمة لذلك قرار من الوزير.
    ويكون المساهم مسؤولا عن اعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
    مادة 168
    يجب ان تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الادارة الشروط التالية:
    1- ان يكون متمتعا بأهلية التصرف.
    2- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة افلاس بالتقصير او التدليس او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او جريمة بسبب مخالفته لاحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
    3- ان يكون مالكا بصفة شخصية او يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية عشرين الف دينار كويتي ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على قدر اعلى، ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
    واذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
    مادة 169
    لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي او اعتباري، ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الكويت ولا ان يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا منتدبا في اكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقا لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد الى الشركة التي ابطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت او مزايا.
    مادة 170
    لا يجوز لرئيس او عضو مجلس الادارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي او اعتباري، ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في اسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها طيلة مدة عضويته.
    مادة 171
    لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي او اعتباري، ان يجمع بين عضوية مجلس ادارة شركتين متنافستين متى كانت اغراضهما متماثلة او كانت اغراض احداهما تدخل ضمن اغراض الاخرى.
    كما يمتنع على عضو مجلس ادارة ان يباشر نشاطا منافسا لنشاط الشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها سواء لحسابه او لحساب الغير.
    مادة 172
    يتولى مجلس الادارة جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من ذلك الا ما نص عليه القانون او نظام الشركة او قرارات الجمعية العامة.
    ويبين النظام مدى سلطة مجلس الادارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات.
    مادة 173
    يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين او اي نسبة اعلى ينص عليها النظام الاساسي.
    ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الارباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة.
    مادة 174
    لا يجوز ان يكون لرئيس او احد اعضاء مجلس الادارة او احد اعضاء الادارة التنفيذية من غير اعضاء مجلس الادارة او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة او لحسابها الا اذا كان ذلك بترخيص مسبق من الجمعية العامة.
    مادة 175
    مع مراعاة الأحكام الخاصة بالبنوك وشركات الاستثمار والصرافة، لا يجوز للشركة ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او المدير العام او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او تضمن اي قرض يعقده احدهم مع الغير، ويعتبر باطلا كل قرض او ائتمان يتم على خلاف ذلك دون اخلال بحق الشركة بمطالبة المخالف بالتعويض.
    مادة 176
    لا يترتب على اي قرار يصدر عن الجمعية العامة بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد اعضاء المجلس بسبب ادارتهم للشركة، ولا تسقط هذه الدعوى الا بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اخر سنة مالية تولى فيها المجلس ادارة الشركة، فاذا كان الفعل الموجب للمسؤولية يكون جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء فلا تسقط دعوى المسؤولية الا بانقضاء الدعوى الجزائية.
    مادة 177
    تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن.

    ( يتبع )
    {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}
    (7) سورة إبراهيم

  3. #3
    عضو
    رقم العضوية
    5796
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    كويت العز والخير
    المشاركات
    311

    تابع

    تغليظ العقوبات بحق أعضاء مجلس الإدارة المخالفين للأحكام والأصول

    حدد الباب الحادي عشر من مشروع قانون الشركات الجديد العقوبات في حال الاخلال بالشروط القانونية والادارة السليمة للشركة.. وفق المواد التالية:
    مادة 263
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
    1- كل من اثبت في عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي او في نشرات الاكتتاب العام او اي نشرات اخرى او وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق او قام بتوزيعها او الترويج لها مع علمه بعدم صحتها وكل من اثبت على غير الحقيقة عنوانا جديدا للشركة مخالفا للعنوان السابق.
    2- كل من وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.
    3- كل من قوم سواء من الشركاء او من غيرهم، بطريق الغش حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
    4- كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصف اشترك في اعداد ميزانية او مركز مالي او بيانات مالية صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، او اغفل عمدا وقائع جوهرية بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
    5- كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصف وزع او صادق على توزيع اية مبالغ بوصفها ارباحا، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك او بالمخالفة لأحكام هذا القانون او نظام الشركة.
    6- كل عضو مجلس ادارة او مدير او مصف استغل بهذه الصفة اموال الشركة او اسهمها لتحقيق منافع شخصية له او لغيره بطريق مباشر او غير مباشر.
    7- كل عضو مجلس ادارة او مدير او عضو مجلس رقابة او مراقب حسابات او موظف بالشركة او اي شخص يعهد اليه بالتفتيش عليها، يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرارها، او يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية له او لغيره او للاضرار بها.
    8- كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة، او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
    9- كل من اثبت او اغفل عمدا وعلى خلاف الحقيقة، بيانات او معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة في شركة مساهمة.
    10- كل من روج بأية وسيلة اشاعات او اخبارا او بيانات كاذبة عن اوضاع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في اسعار الاوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات.
    11- كل من افشى بأي وسيلة كانت معلومات او بيانات غير معلنة حصل عليها بحكم عمله، عن اوضاع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد تحقيق منفعة له او لغيره.
    12- كل من يصدر باسم الشركة على خلاف احكام هذا القانون اسهما او سندات قرض او ايصال اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول.
    13- كل من اسهم في ترتيب صفقات وهمية على الاوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في الاسعار او التحايل على القواعد والاجراءات المنظمة لتداول هذه الاوراق.
    14- كل من اكتتب في رأسمال شركة مساهمة اكتتابا صوريا او بأسماء وهمية او غير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق.
    وفي جميع الاحوال يلتزم كل من ارتكب احد الافعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه من منافع وبتعويض الاضرار التي تصيب الشركة او الغير.
    مادة 264
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
    1- كل عضو مجلس ادارة او مدير اتى عمدا او بطريق التحايل اعمالا من شأنها منع احد الشركاء او المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للشركة.
    2- كل من قام بشراء الاصوات في الجمعيات العامة للشركات المساهمة بهدف الحصول على منافع له او لغيره.
    ويجوز للمحكمة القضاء بعزل عضو مجلس ادارة الشركة او المدير اذا ارتكب ايا من هاتين الجريمتين او جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
    مادة 265
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:
    1- كل من يتصرف في الاسهم على خلاف القوانين واللوائح الخاصة بتداول الاسهم.
    2- كل من يمنع مراقب الحسابات او عضو مجلس الرقابة او الحارس القضائي او المصفي او الاشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم.
    3- كل مؤسس اكتتب في عدد من الاسهم زيادة على ما ورد في عقد التأسيس سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، او اهمل او قصر في استبعاد طلبات الاكتتاب المخالفة للقانون.
    4- كل من تخلف من اعضاء مجلس ادارة الشركة او المديرين عن حضور الجمعية العامة العادية او غير العادية دون عذر مقبول.
    مادة 266
    يصدر الوزير قرارا بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ومن سوق الكويت للاوراق المالية ليتولى كل منهم في حدود اختصاصه مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين واللوائح المعمول بها في السوق وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكامها وتحرير المحاضر لاثبات هذه الجرائم، وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم والتصرف والادعاء فيها.


    'السجن' أو 'الغرامة' أو إحداهما لكل من:
    افشى معلومات حصل عليها بحكم عمله ورتب صفقات وهمية على الاسهم
    قوم حصصا بأكثر من قيمتها الحقيقية
    رئيس أو عضو مجلس إدارة استغل معلومات لمنفعة شخصية


    يجوز لكل شركة التحول من شكل قانوني إلى آخر
    موافقة جميع المساهمين شرط لإتمام الاندماج في حال أدى إلى زيادة الأعباء المالية


    حدد الباب العاشر شروط وأحكام تحول الشركات واندماجها وانقسامها وفق ما يلي:
    تحول الشركات
    مادة 248
    مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل يجوز لاي شركة ان تتحول من شكل قانوني الى آخر بشرط موافقة اغلبية الشركاء او المساهمين وذلك اذا كان قد مضت على قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان على الاقل، ولا يتم تحول الشركة الا بعد استيفاء اجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي ستتحول اليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، والنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات التحول.
    مادة 249
    يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته او اسهمه وذلك بطلب يقدم الى الشركة كتابة خلال ستين يوما من تاريخ التأشير بقرار التحول في السجل التجاري، ويتم الوفاء بقيمة الحصص او الاسهم بحسب قيمتها الفعلية او السوقية في تاريخ التحول ايهما اكثر.
    مادة 250
    لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتبارية جديدة وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة يسقط حق الدائنين في هذا الضمان اذا لم يعترضوا على قرار التحول خلال ستين يوما من تاريخ اخطار كل منهم بكتاب مسجل بهذا القرار، ويقدم الاعتراض بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظرة المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام المتضامنين في مواجهة هؤلاء الدائنين المعترضين الى ان يفصل في الاعتراض نهائيا.
    مادة 251
    يكون لكل شريك في حالة االتحول عدد من الحصص او الاسهم في الشركة التي تم التحول اليها يعادل قيمة الحصص او الاسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول، واذا كان التحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك او اسهمه في الشركة قبل التحول اقل من الحد الادنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقدا.
    مادة 252
    يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق اصدار سندات موافقة هيئة حملة السندات على قرار التحول وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي سندات القرض، واذا لم توافق الهيئة على التحول او لم توافق على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار اليها او تعذر انعقاد الهيئة، تعين على ممثل الهيئة رفع الامر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف اجراءات التحول.
    اندماج الشركات
    مادة 253
    يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، ان تندمج في شركة اخرى من ذات شكلها القانوني او من شكل اخر، ويكون الاندماج باحدى الطرق التالية:
    1- الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائة.
    2- الاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها الذمم المالية للشركات المندمجة.
    3- الاندماج بطريق الانقسام والضم، وذلك بحل شركة وتقسيم ذمتها الى جزأين او اكثر وانتقال كل جزء منها الى شركة قائمة.
    وتحل الشركة الجديدة حلولا قانونيا محل الشركات المندمجة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تجاه الغير، ولا يترتب على الاندماج تجديد الدين.
    وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والشروط اللازمة لدمج الشركات.
    مادة 254
    اذا كان الاندماج سيؤدي الى زيادة الاعباء المالية للشركاء او المساهمين او المساس بحقوقهم في اي من الشركات الداخلة في الاندماج، وجب موافقة جميع الشركاء او المساهمين في الشركة على قرار الاندماج.
    وفي حالة اعتراض احد الشركاء او المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه احكام المادة 250 من هذا القانون.
    مادة 255
    في حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج، ويكون لدائني كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار كل منهما بكتاب مسجل بهذا القرار، ويقدم الاعتراض بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ولا يترتب على الاعتراض وقف الاندماج.
    ويجوز للمحكمة بناء على طلب الدائنين المعترضين ان تقضي برفض الاعتراض او تسديد الدين او الزام الشركة الدامجة او الشركة الجديدة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بالدين.
    مادة 256
    يشترط لاندماج شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق اصدار سندات موافقة هيئة حملة السندات على قرار الاندماج، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي سندات القرض، والا قامت الشركة باجراء تسوية للدين توافق عليها الهيئة بالاغلبية المشار اليها.
    واذا لم توافق الهيئة على الاندماج او التسوية او اذا تعذر انعقاد الهيئة، كان للشركة اتمام اجراءات الاندماج بعد اخطار حملة هيئة السندات بذلك.
    وعلى ممثل الهيئة الاعتراض على قرار الاندماج لدى المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وللمحكمة ان تقضي برفض الاعتراض او الزام الشركة المصدرة بتسديد قيمة السندات وفقا لشروط الاصدار او الزام الشركة الدامجة او الجديدة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها.

    ( يتبع )
    {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}
    (7) سورة إبراهيم

  4. #4
    عضو
    رقم العضوية
    5796
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    كويت العز والخير
    المشاركات
    311

    تابع

    مادة 257
    اذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد اصدرت سندات قابلة للتحويل الى اسهم، يكون لحملة هذه السندات الحق في طلب تحويلها الى اسهم في الشركة الدامجة او الشركة الجديدة حسب الاحوال خلال الفترة المقررة في اصدار السندات، وتحدد اسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الاصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج والخاصة بابدال اسهم الشركة مصدرة السندات بأسهم في الشركة الدامجة او الشركة الجديدة.
    مادة 258
    تحل شركة المساهمة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للسندات القابلة للتحويل الى اسهم في جميع التزاماتها الناشئة عن هذه السندات، كما تلتزم الشركة الدامجة او الشركة الجديدة بأحكام المادة 256 من هذا القانون.

    الشركات الناشئة عن التقسيم تحل محل الشركة المقسمة حلولا قانونيا

    تضمن الفصل الثالث من مشروع القانون أحكاما خاصة
    تنظم انقسام الشركات وفق المواد التالية:
    مادة 259
    يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، الى شركتين او اكثر وذلك مع حل الشركة او بقائها، ويجوز ان تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم اي شكل من الاشكال القانونية للشركات.
    وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لاجراء التقسيم.
    مادة 260
    في حالة اعتراض احد الشركاء او المساهمين على قرار التقسيم تطبق في شأنه احكام المادة 250 من هذا القانون.
    مادة 261
    تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولا قانونيا وذلك في حدود ما آل اليها من الشركة محل التقسيم وفقا لما تضمنه قرار التقسيم، ويكون لدائني الشركة محل التقسيم حق الاعتراض على قرار التقسيم وتطبيق بشأنه الاحكام المنصوص عليها بالمادة 251 من هذا القانون.
    مادة 262
    يجوز تداول اسهم اي من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد اصدارها اذا كانت اسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الاسهم.

    الشركة المهنية

    اختصت المادة 247 بأحكام الشركة المهنية، ونصت على ما يلي:
    يجوز تأسيس شركة مهنية بين اصحاب المهنة الواحدة، يكون الغرض منها ممارسة المهنة، وتأخذ شكل شركة التضامن او التوصية البسيطة، وتخضع للقواعد المقررة لشكل الشركة.
    وتبين اللائحة التنفيذية شروط واجراءات تأسيس الشركة والمهن التي يجوز لها التأسيس، وكيفية التصرف بالحصص فيها.





    محصورة بخمسين شريكا حدا أقصى.. ويشترط في غيرالكويتي المساهم إقامة دائمة في البلاد
    الشركة ذات المسؤولية المحدودة محظور عليها أعمال البنوك والتأمين والاستثمار لحساب الغير





    - ممنوع زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام أو تقسيم حصصها إلى أسهم قابلة للتداول
    خصص مشروع القانون فصلا لاحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذ جاءت مواده كالتالي:
    مادة 217
    الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة ان تتخذ اسما خاصا يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر.
    مادة 218
    يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تمارس أعمال البنوك او أعمال التأمين او استثمار الأموال لحساب الغير.
    مادة 219
    لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة او زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، ويعتبر في حكم الاكتتاب العام التوجه الى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر.
    ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق اصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول.
    مادة 220
    يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، ولا يجوز ان يقل رأس المال عن خمسة عشر الف دينار، وألا تقل حصص الشركاء الكويتيين عن 51 في المائة من رأس مال الشركة.
    شروط التأسيس
    مادة 221
    يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في محرر رسمي موثق وأن يتضمن البيانات التالية:
    1 ـ اسم الشركة وعنوانها مع اضافة عبارة 'شركة ذات مسؤولية محدودة'.
    2 ـ اسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.
    3 ـ مركز الشركة الرئيسي.
    4 ـ مدة الشركة.
    5 ـ الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
    6 ـ مقدار رأسمال الشركة والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.
    7 ـ اسماء من يعهد إليهم بادارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
    8 ـ كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
    مادة 222
    لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية الى الشركة.
    ويجب ان تودع الحصص النقدية احد البنوك المحلية ولا تؤدى الا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.
    كما يجب ان تودع في احد البنوك المشار اليها وديعة نقدية ضمانا لتنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر ضد الشركة تعادل قيمتها خمس في المائة من رأسمالها او خمسة آلاف دينار أيهما اكبر، وتودع الوديعة باسم الشركة، ولا يجوز التصرف فيها الا بعد انقضاء الشركة وتصفية اموالها بناء على اذن كتابي من ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة، بعد تقديم شهادة من المحكمة الكلية وادارة التنفيذ بعدم وجود احكام قضائية ضد الشركة، وعلى الشركة ان تقوم بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب استيفاء دين على الشركة تنفيذا لحكم قضائي، وعلى ادارة الشركات ان تطالب الشركة بذلك، ولها في اي وقت مطالبة البنك الذي توجد فيه الوديعة ببيان بالمعلومات التفصيلية عنها.
    مادة 223
    على مدير الشركة او من يفوضه الشركاء في ذلك، ان يقوم بقيد الشركة في السجل التجاري فور صدور الترخيص بتأسيسها.
    ولا تكسب الشركة الشخصية الاعتبارية الا بعد قيدها، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة اعمالها.
    النظام القانوني للحصص
    مادة 224
    يقسم رأس مال الشركة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة دينار وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
    واذا تعدد مالكو الحصة تعين عليهم ان يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة، ويعتبر الشركاء في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن في حدود حصتهم تجاه دائني الشركة.
    مادة 225
    يجوز التنازل عن الحصة بمحرر رسمي، بحيث لا يترتب على هذا التنازل ان تقل حصص الشركاء الكويتيين عن 51 في المائة من مجموع الحصص، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة بالشروط نفسها اذا كان التنازل لاجنبي.
    وفي الحالة الاخيرة يجب على من يريد التنازل ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عرض عليه من مقابل، فإذا انقضى شهر دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حقه، واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.
    ولا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء الا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي السجل التجاري.

    مادة 226
    تنتقل حصص الشريك الى ورثته، ويجوز النص في عقد التأسيس على ان يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، واذا ترتب على انتقال الحصص الى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الاقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء.
    ويعتبر الموصى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.
    مادة 227
    للشريك ان يرهن حصته، واذ باشر دائن احد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له ان يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه والا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني، ويجوز للشركاء استرداد الحصة بذات الشروط التي رسا بها المزاد، وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ رسو المزاد، ويسري هذا الحكم في حالة إشهار افلاس احد الشركاء.

    شروط انقضاء الشركة وأحكامها

    حددت المادتان 242 و 243 شروط واحكام انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كالتالي:
    مادة 242
    تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأسباب ذاتها التي تنقضي بها الشركة المساهمة، وتنقضي الشركة بقوة القانون اذا قل عدد الشركاء عن اثنين ما لم يتم خلال شهر على الاكثر استكمال هذا النصاب، ويكون من بقي من الشركاء مسؤولا في جميع امواله عن التزامات الشركة المترتبة خلال هذه المدة، كما تنقضي الشركة باجماع الشركاء على حلها ما لم يتعلق فلي ذمة الشركة حق الغير.
    وتتبع في شأن تصفية اموالها وقسمتها الاحكام المقررة في الشركة المساهمة، ولا تنقضي الشركة بوفاة احد الشركاء او اشهار افلاسه او الحجر عليه.
    مادة 243
    اذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المدير عرض الامر على الجمعية العامة للشراء لتتخذ قرارا بشأن كيفية تغطية الخسارة او زيادة رأس المال او تخفيضه او حل الشركة، ويشترط في قرار الحل صدوره من شركاء يملكون ثلاثة ارباع رأس المال، واذا بلغت الخسائر ثلاثة ارباع رأس المال جاز لكل ذي شأن ان يطلب حل الشركة.

    المصدر : http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=175990
    {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}
    (7) سورة إبراهيم

  5. #5
    عضو
    رقم العضوية
    5796
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    كويت العز والخير
    المشاركات
    311

    مواضيع مرتبطه

    الجزء الاول من الموضوع اعلاه ( مشاركتي )
    http://67.15.202.138/vb/showthread.php?t=50479

    الجزء الثاني من الموضوع اعلاه ( مشاركة الاخ/ مغرووور قطر )
    http://67.15.202.138/vb/showthread.php?t=50597
    {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}
    (7) سورة إبراهيم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •