مع الأخذ بالاعتبار مسئلة هامة جدا جدا
وهي نص المادة رقم 47 ‏ من ذات القانون (قانون العقوبات )

لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة ‏الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.ويعتبر استعمالاً للحق:-‏
‏1- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في ‏المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، ‏أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان ‏المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر ‏الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.‏
‏2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة ‏للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.‏
‏3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها، بقصد ضبطه، وذلك ‏بالقدر اللازم لهذا الغرض.‏
‏4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام ‏جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع.‏