السلام عليكم
تقبل الله طاعتكم
أحد الاصدقاء ( قطري) يعمل في القطاع الخاص ولديه كتاب موافقة من اللجنة الطبية بمرافقة مريض خارج البلاد.
فهل يحق لجهة عمله رفض الموافقة ؟ وهل يحق لها تحديد مدة مرافقة المريض؟
شاكر لك جهودك.
السلام عليكم
تقبل الله طاعتكم
أحد الاصدقاء ( قطري) يعمل في القطاع الخاص ولديه كتاب موافقة من اللجنة الطبية بمرافقة مريض خارج البلاد.
فهل يحق لجهة عمله رفض الموافقة ؟ وهل يحق لها تحديد مدة مرافقة المريض؟
شاكر لك جهودك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وتقبل الله منا ومنكم
وبالنسبة لسؤالك فأنه بشأن القطاع الخاص ليس لدي إلمام كاف به والموضوع يحتاج لبحث فلتعذرني لضيق الوقت ، وأتصور أن المسئلة تحتاج إلى الإطلاع على الاتفاق المبرم بينه وبين جهة عمله(عقد التوظيف) ومانص عليه قانون العمل بهذا الشأن . والذي لم أقف فيه على نص فيه ينظم مسئلة مرافقة العامل لمريض وذلك بعكس ماهو عليه الحال بالقطاع العام الذي نظم هذه المسئلة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية التي نصت المادة (87) منها على أنه (يجوز للرئيس منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق، بناءً على توصية الجهة الطبية المختصة وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج.)
إذن المسئلة جوازيه للرئيس (بالقطاع العام) .. والرئيس تعني : الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو
المؤسسة العامة ، بحسب الأحوال .
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
أحبتي في الله
تقبل الله منا ومنكم ، وكل عام وانتم بخير ( والعيد عليكم مبارك)
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
حياك الله وبياك ، ،،
اقام شخص عليَّ دعوة مدنية ومعي اخرين مانوا شركاء معه في شركة وهو يعلم بأنني خرجت من الشركة قبل حدوث مشاكل بينهم بثلاث سنوات وبتقديم الادلة ضدة حكمت المحكمة الابتدائية بالبراءة بعدما علمت كذبه واستأنف الحكم ضدنا جميعا ..
السؤال ()
هل يحق لي رفع شكوى ضده امام النيابة بتهمة البلاغ الكاذب قبل صدور حكم محكمة الاستئناف او رفع قضية مدنية مطالبا اياه بالتعويض عن الضرر ..
تقبل مني أجمل تحية وانتظر افادتك بدعوة لك في ظهر الغيب .
وَالنَفسُ مِن خَيرِها في خَيرِ عافِيَةٍ = وَالنَفسُ مِن شَرِّها في مَرتَعٍ وَخِمِ
تَطغى إِذا مُكِّنَت مِن لَذَّةٍ وَهَوًى = طَغيَ الجِيادِ إِذا عَضَّت عَلى الشُكُمِ
جزاك الله خير على ما تقدم
القانون عندنا الله يعيننا ويعينك عليه عين مغمضة وعين مفتحة شوي ويمشي برجل مكسورة ورجل يسحبها وراه
الله يحييك اخوي ، ويامرحبا
سؤالك فيه لبس أو عدم دقة لسببين:
الأول : لانك تقول أن شخص اقام دعوى مدنية والمحكمة حكمت بالبراءة!! وهذا لايستقيم ولايكون لأن (القضاء بالبراءة ) مقتصر على المحكمة الجنائية فقط لذلك أعتقد أنك تقصد أن المحكمة(المدنية ) حكمت برفض الدعوى .
أما السبب الثاني لغموض سؤالك فهو عندما ذكرت أنك اكتشفت كذبه بعد صدور الحكم بالبراءة !!
على أية حال ،، فإن كان ماتقول ،، فإن الأصل أن حق التقاضي والشكوى مكفول للجميع ، ومن هذا المنطلق لايعني أن شخص رفضت دعواه المدنية يحق للطرف الاخر أن يقدم بلاغ جنائي ضده بالبلاغ الكاذب أو يقيم دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض إلا إذا أثبت للقضاء أنه سيء النية عندما قدم البلاغ وكان يعلم بعدم صحته عندما قدم البلاغ أو الشكوى هذا في الجانب الجنائي ( يعني شرطة ونيابة وقاض جنائي) ، أما الجانب المدني فيتعين عليه أن يثبت أن هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ليمكن قبول دعواه والحكم لصالحه .. فالقاعدة القانونية تقول ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ) وللتوضيح نقول أنه يتوجب على الشخص أن يثبت للقضاء أن هناك خطأ من (المبلغ أو المدعي ) وأن يكون هذا الخطأ سبب ضرر له ( مادي أو معنوي ) ويكون هناك علاقة سببية بينهما يعني لولا (ارتكاب الخطأ لما حدث الضرر) وبدون توافر وتحقق كافة العناصر الثلاثة هذه (خطأ ، ضرر ، علاقة سببية) لايمكن القضاء بالتعويض .
مثال للتوضيح :
صاحب شركة قدم بلاغ هروب على موظف( وهو يعلم عدم صحة البلاغ وكان غير حسن النيه) فتم القبض على هذا الموظف وحكمت المحكمة(الابتدائية) ببراءته مما نسب إليه ووردت في أسباب الحكم أن البلاغ كيدي ولاصحة له لذلك حكمت المحكمة ببراءته ،استأنفت النيابة فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم البراءة ( هنا الحكم أصبح نهائي) أو لم تستأنف النيابة العامة وانقضت مواعيد طعنها على الحكم (30 يوم) من صدوره ( أصبح الحكم نهائي) وله حجية الأمر المقضي ، وإستناداً عليه يستطيع هذا الموظف إقامة دعوى مدنية ويطالب بالتعويض ويبين الاضرار التي لحقت به جراء هذا البلاغ الكيدي سواء كانت مادية أو معنوية (أدبية ) وغالباً ما سوف يكسب الدعوى لأن الحكم الجنائي له حجية على المدني ( الجنائي يقيد المدني) وكما قلنا الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد بين الخطأ فهي مسئلة منتهية وثابته ومن ثم لايتطلب من المدعي إثباتها أمام القضاء المدني لانها ثابته بالحكم الجنائي .
ونفهم مما تقدم أن الاحكام القضائية ثلاثة ( حكم لايحوز حجية الامر المقضي لأنه قابل للطعن عليه كالاحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية وباب الطعن عليه لازال مفتوحا من المحكوم عليه ، وحكم نهائي وهي الاحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف ولها حجية ، وحكم بات وهي الاحكام التي فاتت مواعيد الطعن عليها بمحكمة التمييز أو صدرت من محكمة التمييز أي لايجوز الطعن عليها )
ختاماً ،،
نجيب على سؤالك هل يحق لك تقديم بلاغ أو إقامة دعوى مدنية؟ والإجابة كما أسلفنا نعم يحق لك . فحق الشكوى ، وحق التقاضي مكفول للجميع ، ولكن رأيي الشخصي أن تصفح وتعفو وتحتسب الأجر عند الله ولا تقدم بلاغ ولا تقيم دعوى مدنيه لان نصيبك في كسب الدعوى ضعيف جدا ، وكذلك الحال مع البلاغ بالنيابة العامة الذي اعتقد أنه سيكون مصيره الحفظ باعتباره نزاع مدني
وهذا الرأي بناء على المعطيات التي ذكرتها أنت وذكرناها لك .
وفقك الله لما يحب ويرضى
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
نضع النصوص الخاصة بالبلاغ الكاذب وفق قانون العقوبات القطري ،، للإستفاده
المادة رقم 190
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة
عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كاذباً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة البلاغ.
ويعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناء على هذا
البلاغ.
المادة رقم 191
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود لها.
ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك، بإلزام المتهم المصروفات التي ترتبت على ذلك.
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ