صفحة 11 من 25 الأولىالأولى ... 91011121321 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 246

الموضوع: استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

  1. #101
    عضو مؤسس الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    رقم العضوية
    412
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    6,505
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليفـة مشاهدة المشاركة
    الاخوه
    بوعبدالعزيز
    والفيصل
    جزاكم الله خير على هالمجهود الطيب
    وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

    خليفـــة
    وإياك طال عمرك.. والشكر هنا أساسا بعد الله هو لأخينا (الفيصل) صاحب المشاركة، والمتفاعل الأكبر مع الاستفسارات والمداخلات، وأنا مجرد ضيف عليه، لكنه أكرم وفادتي، وهو وأنت أهل للجود والكرم إن شاء الله.. تقديري
    فَقَط أُحَاوِلُ أَنْ أَقْدَحَ بِقَلَمِي نِبْرَاسَاً يُنِيرُ الدُرُوبَ
    كلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. ولا أحد منا بحاجة إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ

  2. #102
    عضو مؤسس الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    رقم العضوية
    412
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    6,505
    تابع:
    في ظل كل ما تقدم، وما قررته مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية بما في ذلك المذهب الحنبلي بشأن صحة الخلع من الأجنبي، وفي ضوء المادة (3) من قانون الأسرة القطري..؛ ما رأي أخينا (الفيصل): هل لو عقد أجنبي هذا العقد (الخلع) مع الزوج بلا إذن الزوجة، وتحت أي ظرف أو باعث - ولنفترض أنه باعث شريف مقبول - ثم حصل خلاف بشأنه استدعى رفع النزاع وعرضه أمام القضاء في الدولة، فهل يعتبر ذلك العقد صحيحاً اعتمادا على المادة (3/ أسرة)، ولو لم يتطرق القانون أساساً لخلع الأجنبي!!؟؟
    أتمنى الإفادة بوجهة نظرك.. تقديري.
    فَقَط أُحَاوِلُ أَنْ أَقْدَحَ بِقَلَمِي نِبْرَاسَاً يُنِيرُ الدُرُوبَ
    كلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. ولا أحد منا بحاجة إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ

  3. #103
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليفـة مشاهدة المشاركة
    الاخوه
    بوعبدالعزيز
    والفيصل
    جزاكم الله خير على هالمجهود الطيب
    وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

    خليفـــة
    ولك بالمثل يالغالي خليفه بارك الله فيك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    وإياك طال عمرك.. والشكر هنا أساسا بعد الله هو لأخينا (الفيصل) صاحب المشاركة، والمتفاعل الأكبر مع الاستفسارات والمداخلات، وأنا مجرد ضيف عليه، لكنه أكرم وفادتي، وهو وأنت أهل للجود والكرم إن شاء الله.. تقديري
    العفو يابوعبدالعزيز، أنت صاحب مكان طال عمرك


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    بشأن صحة الخلع من الأجنبي ولو من دون إذن الزوجة..؛ هو المذهب لدى الحنابلة كما في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وغيرهما.. فقد جاء في كشاف القناع:
    (و) يصح الخلع (مع الأجنبي لجائز التصرف) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.
    (ويصح بذل العوض فيه) أي الخلع (منهما) أي من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة اخلعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخلع زوجتك) على ألف (أو) يقول (طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه) الزوج (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة.
    (وإن قال) الأجنبي اخلع زوجتك (على مهرها أو) على (سلعتها وأنا ضامن) صح (أو) قال اخلعها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.
    (وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمي العوض منها) أي من الزوجة قلت أو من غيرها (لم يصح) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا.



    والذي يظهر أيضا أن هذا هو مذهب أكثر العلماء حيث جاء في المغني لابن قدامة:
    فصل: ويصح الخلع مع الأجنبي، بغير إذن المرأة، مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي. وهذا قول أكثر أهل العلم.
    وقال أبو ثور: لا يصح؛ لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له، فأشبه ما لو قال: بع عبدك لزيد بألف علي.
    ولنا: أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح، كما لو قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه.
    ولأنه لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه. صح، لزمه ذلك، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فهاهنا أولى؛
    ولأنه حق على المرأة، يجوز أن يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها، كالدين.
    وفارق البيع، فإنه تمليك، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك.


    لكن هذا مع التنبه أن صحة خلع الأجنبي بدون إذن الزوجة قد يشوبه أمور لا يأمن معها أن يقع الشخص في محظور أو محذور شرعي على سبيل الكراهة أو التحريم حتى!! لا سيما إن كان ذلك من الأجنبي على وجه التخبيب والإفساد والتفريق بين المرء وزوجه من دون مقتض يبرره شرعا، ولذا فقد أحسن ابن عثيمين حيث قسم أحوال خلع الأجنبي وبذله للعوض فقد قال في الشرح الممتع:
    والخلع قد يكون بطلب من الزوج، أو بطلب من الزوجة، أو بطلب من وليها، أو بطلب من أجنبي، فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملَّ زوجته، لكنه أصدقها مهراً كثيراً، وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر. وقد يكون ـ وهو الغالب ـ بطلب من الزوجة، فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلع. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و «في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها....

    .... وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام:
    الأول:
    أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته، ولا يريدها، ويكرهها، ولا يستطيع أن يفارقها، وقد بذل لها مهراً كثيراً، فهو في حيرة، فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع، فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له: جزاك الله خيراً، ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة.
    الثاني:
    أن يكون لمصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها متعِب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، فهذا جائز، وهو إحسان إليها.
    الثالث:
    أن يكون لمصلحتهما جميعاً، ـ أي: مصلحة الزوج والزوجة ـ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاحٌّ بما بذله من المهر، وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها.
    الرابع:
    أن يكون للإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به، فيحسد الزوج على هذا، فيقول له: اخلع زوجتك بعوض، وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه حاسده، فهذا لا شك أنه حرام، وأنه عدوان على أخيه، وهو أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر. فإذا قال قائل: أليس الأمر بيد الزوج، وأنه يستطيع أن يقول: لن أخالع، ولو تعطيني الدنيا كلها؟ فالجواب: بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويُغرَى بالمال، بأن يقول له مثلاً: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة، ومائة ألف ريال، وقصراً، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع، فهنا نقول: بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل: أنا لم أجبره، والأمر بيده؟ قلنا: لكنك خدعته.
    الخامس:
    أن يكون للإضرار بالزوجة، كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج، والحال طيبة، فتأتي امرأة تحسدها ـ وما أكثر ما تحسد النساءُ النساءَ ـ فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذا، وتخلصي من هذا الرجل، وسوف يرزقك الله رجلاً طيباً ومستقيماً، فتخدعها، وتوافق الزوجة، فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأنه عدوان.
    السادس:
    أن يكون للإضرار بهما جميعاً، بأن يحسد رجل الزوجَ والزوجةَ ويبذل العوض، وهذا ـ أيضاً ـ حرام.
    السابع:
    أن يكون لحظ نفسه، أي لمصلحة الباذل، مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التي عند زوجها، فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال، فهذا حرام وعدوان وجناية، وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها؛ لأن هذا بالفعل أفسدها عليه.
    وسئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لآخر: طلق زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهم، فأنكر هذا إنكاراً شديداً، وقال: أيفعل هذا أحد؟! لا يجوز.
    الثامن:
    أن يكون لمصلحة غيره، مثال ذلك: رجل عرف أن فلاناً قد تعلق قلبه بهذه الزوجة، فقال له: أنا أراك تحب فلانة ـ أي الزوجة ـ فقال: نعم ليتها تكون لي، فقال: أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم، فأعطاه الدراهم، فذهب وخالعها، فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان وظلم.
    التاسع:
    إذا كان لا سبب له، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار، ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟
    هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال، يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، والحال مستقيمة، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ، فاشترط الله تعالى لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود الله، وإلا فلا يجوز ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    تابع:
    في ظل كل ما تقدم، وما قررته مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية بما في ذلك المذهب الحنبلي بشأن صحة الخلع من الأجنبي، وفي ضوء المادة (3) من قانون الأسرة القطري..؛ ما رأي أخينا (الفيصل): هل لو عقد أجنبي هذا العقد (الخلع) مع الزوج بلا إذن الزوجة، وتحت أي ظرف أو باعث - ولنفترض أنه باعث شريف مقبول - ثم حصل خلاف بشأنه استدعى رفع النزاع وعرضه أمام القضاء في الدولة، فهل يعتبر ذلك العقد صحيحاً اعتمادا على المادة (3/ أسرة)، ولو لم يتطرق القانون أساساً لخلع الأجنبي!!؟؟
    أتمنى الإفادة بوجهة نظرك.. تقديري.

    ماعسانا أن نقول ونفتي ومالك بالمدينه؟؟!!
    أشكر لك هذا الأسهاب الطيب اخي ابوعبدالعزيز

    وشخصياً أميل لإنكار الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسئلة .
    وكما تعلم العقد (اي عقد) هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.

    والفقه الإسلامي المعاصر يعرف العقد بأنه (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).

    وكما هو معلوم اركان العقد التراضي والمحل والسبب .
    ولو أستمسكنا بالركن الاول وهو التراضي- الايجاب والقبول- فسنعلم بأنه هو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .
    ومن عيوب التراضي : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال

    من هذا كله أعتقد أنني أستطيع أن أقول لك أن مثل هذا العقد إما باطل أو قابل للإبطال ، والله أعلم

    وكما وسبق أن ذكرت أن الأصل في الخلع أنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.)

    ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له.

    ويجب أن نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني.

    وكذلك نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

    الخلاصة :
    ينبغي رضا وعلم الزوجة في عقد الخلع وتوافر الشروط الشرعية والقانونية في ذلك ، ولايسقيم أن يتم خلعها من زوجها من (اجنبي) وهي لاتدري أو غير راضية ، فهي ليست سلعة تباع وتشترى ، وهذا ليس من شيم الرجال ، وينبغي أن يكون الخلع (بتراضي الزوجين) كأصل ومبدأ عام ، هذا والله أعلم .

    تحياتي وتقديري
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  4. #104
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخوي عندي استفسار لو سمحت لو كان فى شخص شاهد على حادثه او موضوع وهالموضوع تحول للشرطة او النيابه هل اجبارى ان هم يحضرونه ؟؟ لو هالشخص مش حاب يحضر او يدلى بشاهدته

    وجزاك الله خير
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    من الناحية الشرعية : لايجوز (كتمان الشهادة)
    من الناحية القانونية : لايجوز كذلك ،ويستطيع وكيل النيابة أو المحكمة - بحسب الأحوال- إصدار أمر قبض بحقك للإدلاء بشهادتك حول الواقعة ، كما بالإمكان تحريك دعوى جنائية ضدك.

    فتنص المادة (179) من قانون العقوبات على أنه
    (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول......)

    وتنص المادة رقم (186 ) على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة".


    وعلى هدي ماسلف ،، توكل على الله وأدلي بالشهادة التي تريح ضميرك ولاتكتمها بارك الله فيك يقول الله في محكم تنزيله
    (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  5. #105
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمان
    السلام عليكم

    اخوي فيصل جزاك الله خير

    سؤالي كالتالي :

    السبب القانوني لعدم توزيع الأراضي على القطريين المجنسين

    وياريت تعليقك على كلامي

    http://www.qatarshares.com/vb/showth...=525748&page=5


    حبيت اسألك هنا بالخاص وماعندي مشكله اذا نقلتها للعام

    وعليكم السلام ورحمة الله
    وياهلا وغلا اخوي

    تسألني عن السبب القانوني
    وأرى أن الأسباب أو (المرجعية) في هذا الأمر ليست قانونية بقدر ماهي واقعية وسياسية ومبدأ تقوم به بعض الحكومات لتحقيق ميزة للمواطن الأصلي (كونه الأولى من غيره وينبغي أن تكون له أفضليه الخ الخ)

    والسؤال : لماذا أقول أنه ليس هنالك مرجعية قانونية في هذا الأمر
    الجواب : لأن الدستور القطري قال ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقال أيضاً(الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ).

    كيف يستقيم ذلك والمتجنسين مواطنين - بحكم الدستور- (أبو القوانين كلها ومن خلاله ومن روحه ومبادئة العامة تصدر القوانين والقرارات واللوائح الخ الخ)

    إذن المرجعية ليست قانونية -كما ذكرت- والله أعلم.

    إما بشأن هذا القانون (المتعلق بالمتجنسين وحصولهم أو عدم حصولهم على أرض أو قرض)

    فلتعذرني اسفاً ، ليست لدي معلومات وافية عنه ، وهو يحتاج لبحث مني دقيق في المسئلة
    وانا في ضيق من وقتي ، أعتذر منك مرة أخرى

    وفقكم الله لما يحب ويرضى
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  6. #106
    عضو
    رقم العضوية
    9385
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    490
    اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
    عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق

  7. #107
    عضو مميز الصورة الرمزية المسك1969
    رقم العضوية
    38169
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    4,159

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير

    عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟

    انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه

    الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها

    سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.

    هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟

    لا تنسوني من الدعاء فأنا واولادي في أشد الحاجة إليه

  8. #108
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل وايد مشاهدة المشاركة
    اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
    عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق

    الخطوات هي
    1- تقديم الشيك للبنك في موعد استحقاقه لبيان عما إذا كان فيه رصيد من عدمه .
    2- في حالة عدم وجود رصيد تؤخذ إفادة من البنك بذلك .
    3- المستفيد (والذي هو أنت) تستطيع الرجوع عليه إما جنائياً (اي بتقديم الشيك للشرطة أو النيابة العامة) أو مدنياً (برفع دعوى مدنية بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية)

    جنائياً :
    سوف تتم معاقبتة بنص المادة (357) والتي تقول أنه (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
    1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
    2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
    3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
    4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
    5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
    وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.)

    طبعاً بالإمكان أن يتم التصالح بينكما فتنقضي(بالتصالح) الدعوى الجنائية .

    والنصيحة هنا : هي أن تقدم بلاغ للعاصمة ومن ثم تتابع القضية وتحضر للمحكمة وتطالب بقيمة الشيك ومن ثم تذهب لمحكمة التنفيذ بعد حصولك على الحكم (وتذيله بالصيغة التنفيذية ) وتنفذ على خصمك(امام محكمة التنفيذ) -حسب ماسأورده لك بالشق الثاني أدناه


    أما مدنياً :
    سوف يتم اعلانه وإعادة اعلانه ومن ثم تحصل على حكم مدني بإلزامه بأصل المبلغ + التعويض إذا طلبته وقبلته المحكمة ، ومن ثم تأخذ الحكم وتذهب به لمحكمة التنفيذ لتنفيذه وفيها يتم اعلانه أعلاناً واحداً فقط ومن ثم يتم التنفيذ عليه بمخاطبة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية (مثل البنوك والبورصه والمرور والسجل العقاري الخ الخ) كما بالإمكان (منعه من السفر + تقديم دعوى حبس ضده) وقد يقضى بحبسه مدة لاتتجاوز 3 أشهر لإمتناعه عن تنفيذ الحكم.

    وأقرأ هذا الموضوع ففيه فائدة لك وللأخوة(المتقاضين) لسرعة الفصل قضائياً بدعاويهم وعدم التأخير فيها


    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والصلاة على اشرف المرسلين وبعد

    لعل الكثير من العامه تتسائل وهي غاضبة لما هذا التأخير والتعطيل في القضاء ... فهناك قضايا تظل لسنوات ....وبعد التفكير تنتهي هذه الفئة برمي الكرة في ملعب القضاة بأنهم هم السبب في هذا التأخير والتعطيل وذلك لان هذا هو اسهل الامور للوصول للنتائج وهي حيلة عقلية معروفة يستخدمها بعض البشر للوصول لحل مشكلاتهم او تحليلها (الشماعة).

    أن الحديث عن القضاء واجراءات التقاضي للوصول إلى سرعة الفصل في القضايا امر جلل ويحتاج للكثير من الوقت والجهد... ولكني ان شاء الله سوف احاول من بين هذه السطور وضع بعض النقاط الهامة لسرعة الفصل في القضايا .. ولكن قبل الحديث عنها لابد من ايضاح بعض الامور العالقة في اذهان الغالبية العظمى من الناس وهي ان التأخير يرجع الى القضاة انفسهم .
    اولا تعالوا لنتفق ان مسئلة التأخير في الفصل في القضايا هي من الامور التي يشتكي منها غالب الناس على مستوى العالم وليس في قطر فقط.
    ثانيا ان القضاة سواء كانوا قطريين ام اجانب ليسوا كباقي الموظفين العاملين في الدولة وذلك لانهم قد أدوا القسم القانونية امام امير البلاد المفدى لانهم يمثلونه عند اصدار احكامهم والمساس بهم يعتبر مساس به..... وليس من مصلحة اية قاضي ان يعطل او يؤخر اية قضية بل على العكس من ذلك جميع القضاة بلا استثناء يرغبوا في انهاء القضايا التي بحوزتهم وذلك لعدة اسباب اولها كما ذكرت انهم تحت اليمين القانونية في اعمالهم ، ثانيا لانه تصدر كل سنة كشوفات بالقضايا التي يفصل بها والقضايا التي لم يفصل بها وبالتالي تنعكس على عملهم ومحاسبتهم فيما يعرف (بالتفتيش القضائي) .
    ولايفهم من ذلك انهم لايخطئون ولايقصرون في عملهم !!! فبالطبع لا لانهم بشر والبشر بطبعهم النسيان والخطأ ولكن حظوظهم في الخطأ قليلة مقارنة بغيرهم من العاملين في الدولة ذلك لانهم يحتاطوا اكثر من غيرهم والقانون وضع الضمانات والحصانات لذلك .
    والتأخير الذي يتم في اغلب القضايا يعود لعدة أمور يطول شرحها ولكن من اهمها هو جهل العامة بالقانون والتي بالتالي تؤدي إلى تعطيل اجراءاتهم امام القضاء والقاضي يقف مجبورا مكبل الايادي لانه محكوم بقاعدة (عدم جواز توجيهه الخصوم) وبالتالي تتأخر القضايا ، هذا اضافة الى الحجم الكبير في عدد القضايا المنظوره والتي تؤدي إلى التأخر الطبيعي ... فالاستعجال في الفصل في القضايا ليس من مصلحة الخصوم اتعلمون لماذا؟؟؟؟ لان المفترض ان تكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وبالتالي لابد ان تأخذ كل قضية حيزا من الوقت في الفحص والتدقيق سواء كان ذلك عن طريق الخبراء القانونيين او غيره ...

    والان نأتي للحلول لتجنب تأخر القضايا .. وسوف نكتفي بالقضايا المدنية لانها ترفع عن طريق المدعي(الافراد او الشركات) بعكس القضايا الجنائية التي تكون عن طريق النيابة العامة.
    والحلول المتواضعه هي كالتالي:-

    1- قراءة بسيطة لقانون المرافعات القطري وهو متوفر للقراءة والحفظ على هذا الرابط
    http://www.sjc.gov.qa/arabic/qatari_law/index.html
    2- قبل اللجوء لرفع اية دعوى تجنب الحديث مع العامة من الناس ولابد الجلوس مع اهل الاختصاص في هذا الامر وهم (المحامون) فهم خير من ينصحك برفع الدعوى من عدمه . ولاتفكر كثيرا وتبخل في مسئلة اتعاب المحامي لان هذا حق له على الجهد الذي سيقوم به لك وسوف يجنبك الكثير من العراقيل والمتاعب التي قد تقع فيها لوكنت لوحدك ..وهذا رابط للمحاميين في قطر
    http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
    3- عند رفع الدعوى تأكد من وضع بيانات خصمك(المدعى عليه) وخصوصا عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقتة الشخصية او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة مع صورة من سجلها التجاري.
    4- بعد رفع الدعوى سوف تحدد لك جلسة الكترونيا بتاريخ معين فاذا وجدت ان التاريخ لايناسبك تقدم بطلب لذات القاضي او الهيئة التي سوف تنظر في قضيتك واطلب منهم تعجيل موعد الجلسة .
    5- قبل موعد الجلسة تأكد عن طريق شرطة المحاكم باتمام الاعلان لخصمك(مدعى عليه) ، لان اكثر مايعطل القضايا هو مسئلة عدم الاعلان ،، ودائما اطلب ان يتم الاعلان بالارشاد اي باارشادك انت ..(اتعب قليلا لتنجز دعواك سريعا)
    6- بالجلسة المحددة اطلب من القاضي اجلا قصير لاتمام اعادة الاعلان ويكون عن طريقك (بالارشاد). فاعادة الاعلان امر وجوبي لابد منه في اجراءات التقاضي.
    7- لاتكتفي بالحضور لوحدك بالجلسات وانما احضر مع محاميك او من ينيبه .واحذر كل الحذر التخلف عن موعد الجلسة لان ذلك يؤدي إلى شطب القضية او حفظها او وقفها جزاءا ومسئلة عودتها تحتاج إلى رسوم واعادة لذات الاجراءات التي سبق وان فعلتها... ولاتعتمد على محاميك فقط في الحضور دائما كن معه لتكون على اطلاع بما يجري ولتتثقف قانونيا.
    8- اذا تم صدور حكم تمهيدي بندب خبير (هندسي او عقاري .. مثمن) سارع بالاتصال به ومقابلته وسهل له مهمته في اتمام تقريرة على وجهه السرعه.
    9- بعد صدور الحكم انت امام خيارين اوله قبول الحكم لانه لصالحك ، والثاني عدم قبوله وهن عليك استئناف الحكم بسرعه مع مراعاة ماسبق ذكره من تعليمات.
    10- لو صدر حكم الاستئناف لغير صالحك .. يحق لك الطعن عليه بالتمييز .. وايضا لابد من مراعاة التعليمات السابق ذكرها.
    11- بعد حصولك على الحكم القضائي الذي تريد قم فورا بعمل اجراءات التنفيذ وذلك امام محكمة التنفيذ وراع التعليمات السابقة ايضا ... وفي يوم الجلسة اطلب من قاضي التنفيذ مخاطبات الجهات الرسمية للحجز على اموال خصمك ومنها(المرور ، والبنوك، سوق الدوحة ،السجل العقاري....) علما انه لابد عليك من تقديم الرقم الشخصي لخصمك اذا كان فردا ، او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة وفي حالة عدم توصلك لهما اطلب من القاضي الاستعلام عن ذلك وذلك بمخاطبة الجوازات .
    * في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.

    12- قم بشكر من ذكر لك هذه التعليمات لان من لايشكر الناس لايشكر الله .. واحمد الله ان من عليك بدولة كقطر يحكمها القانون وليست دولة يحكمها قانون الغاب القوي فيها يأكل الضعيف....ولكن المسئلة تحتاج إلى تثقيف قانوني وهو أمر واجب على كل مواطن ومقيم حتى يعرف ماله من حقوق وماعليه من واجبات.........شاكر سعة صدركم على الاطلاع وادعو لي بالهداية والثبات.... وتقبلوا تحياتي.



    http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=164829
    وفقك الله لما يحب ويرضى
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  9. #109
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969 مشاهدة المشاركة
    عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟

    المقصود هو الأخير

    انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه

    أتفق معك في ذلك كمبدأ عام ، ولكن يوجد إستثناء له -لعل الاخ ابوعبدالعزيز يدلي بدلوه فيه أفضل مني - ومثاله أن تكون لي أخت (ومعسره) اي لاتملك المال الكافي للخلع ، وتريد أن تخلع زوجها لأسباب شرعية (معتبره) فأقوم بتقديم المال لها لخلع زوجها .

    الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها

    هذا صحيح

    سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.

    تنص المادة (120) من قانون الاسرة على أنه (لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.)
    ومن ثم يقع باطلاً مثل هذا الاتفاق

    وأما مسئلة الرجعة
    فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
    وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
    وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.


    هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟
    الأجابات باللون الأحمر أعلاه
    وبشأن السؤال الاخير الشرع لايفرق بين (الزوج القطري وغير القطري) فالأحكام واحدة في هذا ، بإستثناء بعض المسائل (التنظيمية) التي نص عليها المشرع لإعتبارات عديده ليس هذا هو المقام لذكرها.

    ختاماً
    الواقعة التي ذكرتيها ينبغي لنا -الوقوف عليها- حتى نستطيع أن ندلوا بدلونا فيها عن بصر وبصيره.

    تحياتي وتقديري
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  10. #110
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    لتنوع الإجتهادات والمشاركات وعدم حكرها علي شخصياً ، أطرح هذا السؤال الذي وردني على لأخ ابوعبدالعزيز ، وللأخوة القانونيين -إن وجدوا- بالمنتدى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////////
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخبارك اخوي الفيصل
    انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
    وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
    وانا قلت له انقل كفالتك.
    السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
    وعندي شاهد وقت الاتفاق
    وجزاك الله خير
    مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم


    وعليكم السلام ورحمة الله
    ويسرك حالي اخوي
    وكم تمنيت أن تبين لنا هل هي فعلاً مؤسسة (فردية) تتبع صاحبها الذي هو أنت ، أم أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، لأن الرجوع على اي منهما (قانوناً) يختلف لاسيما في التنفيذ .

    فضلاً على بعض الإيضاحات الاخرى

    وحق الشكوى ، ورفع الدعوى مكفول للجميع (للمواطن والمقيم ، لرب العمل أو العامل ، للكفيل والمكفول الخ الخ) أما صحة الشكوى والأخذ بها أو القضاء بطلبات رافع الدعوى فهي مسئلة محل نظر . والاصل أن (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ) وعبء الاثبات يكون -كاصل عام- على المدعي (المشتكي) .


    لنا عودة أن شاء الله
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

صفحة 11 من 25 الأولىالأولى ... 91011121321 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •