اخوي الفيصل ... ممكن تراجع الخاص .. في موضوع اخر وليست استشاره
اشكرك
اخوي الفيصل ... ممكن تراجع الخاص .. في موضوع اخر وليست استشاره
اشكرك
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
ياهلا وغلا أخويالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////
والحمد لله يسرك حالي
وبشأن سؤالك
فإن الاصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ومن المقرر تطبيقا لذلك أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة فالعقد هو قانون العاقدين فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز للقاضى ذلك لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها والقاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة0
وعلى هدي ماسبق أنصحك بعرض العقد على أحد المحامين ليقرأه وعلى ضوء ذلك يقرر أحقيتكم برفع دعوى أو تظلم-بحسب الأحوال- من عدمه ، فلعل ببنود العقد ماهو خافي عليكم .
وفقكم الله لما يحب ويرضى
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
يالفيصل تفضلت وذكرت التالي:
وأما مسئلة الرجعة
فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.
سؤال كيف يراجعها في الخلع؟ المراجعه تكون في حالة الطلاق فقط وأما الخلع فما فيه مراجعه خلال فترة العدة
لا تنسوني من الدعاء فأنا واولادي في أشد الحاجة إليه
أشكرك أخي القدير على كلماتك الطيبة وتفاعلك الأطيب
وأتفهم كثيرا ميلك إلى الرأي المرجوح في المذهب الحنبلي، وعدم تحمسك لرأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة الخلع بين الزوج والشخص الأجنبي من دون إذن الزوجة!!
فلا شك بأن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يكون مدخل سوء لخراب الأسر!!
ولكن ثم ملاحظة وهي:
أن القائلين بصحة الخلع من الأجنبي إنما يعتبروه أحد طرفي العقد، والطرف الآخر هو الزوج، ويقع الالتزام بدفع مقابل الخلع في الأساس سيكون على هذا الأجنبي لا على الزوجة، وبالتالي ليس فيه تحميل لها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما وصفت!!
تحياتي وخالص تقديري
فَقَط أُحَاوِلُ أَنْ أَقْدَحَ بِقَلَمِي نِبْرَاسَاً يُنِيرُ الدُرُوبَكلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. ولا أحد منا بحاجة إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ
اختي الكريمة، من قال بصحة الخلع من الأجنبي؛ لا أظنه يجيز تخبيب المرأة على زوجها لا سيما إن كانت العلاقة بينهما مستقرة وطيبة، فالأمران لا تلازم بينهما.
أرى بأن في هذا الحكم الذي قرره الفقهاء - أعني جمهورهم - فوائد قد تظهر من خلال الأمثلة التالية:
- قد تكون الزوجة لا تملك الأهلية اللازمة لعقد الخلع بسبب عاهة عقلية أو صغر السن - كثير من البلدان يزوجوا الصغيرات - ولا يملك وليها أن يقوم عنها بعقد الخلع وبذل مقابله من مالها؛ فإذا قام الولي أو أحد غيره ممن له صلة وإطلاع بحالها بعقد الخلع مع الزوج وبذل مقابله من ماله الخاص؛ فلا شك أنه بذلك محسن.
- قد يكون وضع الزوجة المادي لا يسمح لها بمخالعة زوجها، كما قد يكون حالها لا يسمح بتجشم رفع دعاوى قضائية وانتظار نتيجتها سنين...الخ، فيأتي شخص من قرابتها مثلا فيخلعها من زوجها بعد تحققه بأن ذلك الأصلح لهما.
- قد يكون الرجل غير كفؤ للمرأة من حيث النسب والنواحي الاجتماعية الواقعية، والقوانين قد لا تساعد في بعض الدول على اعتبار غير الدين في الكفاءة؛ فهنا بلا شك أن القول بصحة خلع الأجنبي وإغراء الزوج بالمال ليفارقها أولى من سفك الدماء أو حدوث الفتن.
لنبسط المسألة: لو قال شخص للزوج: طلق ابنة عمي ولك مني 100 ألف، فلو طلقها فإن الطلاق يلزمه بلا شك، وكذا لو أتى ذلك الشخص بصيغة الخلع لا الطلاق!!
ويبقى السؤال: هل هذه العقود يتوقف إعمالها على الباعث أم لا؟ لم يتوسع الفقهاء بهذا الشأن، ولكن الأدلة الشرعية متضافرة على منع تخبيب الزوجة على زوجها، والتفريق بين الزوجين بلا مقتض شرعي...الخ؛ ولا شك أن خلع الأجنبي إذا كان من هذا القبيل فقد يكون داخل المحظور والمحذور، والله أعلم
لم أفهم السؤال!!
فَقَط أُحَاوِلُ أَنْ أَقْدَحَ بِقَلَمِي نِبْرَاسَاً يُنِيرُ الدُرُوبَكلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. ولا أحد منا بحاجة إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الشكر لله أخي ابوعبدالعزيز ، وجزاك الله بالمثل ، والعين ماتعلى على الحاجب طال عمرك
وأعتقد مسئلة (الخلع) أصبحت واضحة لي ولك وللقراء الأكارم
ونأتي الان لسؤال الاخ
الكره في ملعبك يابطلالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////
خلني أخذ إجازة أشوي ، ممكن ؟؟
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
من ارشيفي (الخاص)
مشكله:- انا مقيم في قطر وجنسيتي(*****) عندي مشكلة مارقتني والله ياخوي ومش مخليتني انام الا وهي ان صدر ضدي حكم من المحكمة بالاخلاء ولازم اخلي البيت اللي انا مستأجره لاكثر من 8 سنوات والاسبوع الجاي اخر فرصة للي للاخلاء ....................... افيدني افادك الله وشكرا.
الحل:-
بعد التحية والسلام
اخوي اذا كان الحكم الصادر ضدك هو من محكمة اول درجة ( الابتدائية) فيحق لك استئناف الحكم مع مراعاة مواعيد استئناف الاحكام في هذا الشأن . وقم بعمل ااستشكال للحكم المراد تنفيذه ويكون الاستشكال من ذات المحكمة التي اصدرت عليك الحكم. كما انصحك بتقديم مذكرة لمحكمة الاستئناف تطلب فيها وقف التنفيذ(السند التنفيذي) لحين الفصل في استئناف حكمك ، فمحكمة الاستئناف تملك هذه الرخصه قانونا .
وانصحك من الان بتهيئة وضعك ووضع اسرتك للاخلاء فيما اذا تم تأييد الحكم الذي قمت بأستئنافه.
وتحياتي لك
مشكلة
انا متوووووهق والله ياخوي فوووووق ماتتخيل يااخي عطيت واحد شيك على اساس يكون ضمان لبضاعه خذتها من عنده وراح الحبيب وقدمه للبنك ورجع من غير رصيد وبعدين راح الشرطة وبلغ علي وحققوا معاي وحالوا الموضوع للنيابه وبعدين المحكمة وعندي جلسة بعد اسبوع واشوي ، شاسوي؟؟؟؟
اخوي الاصل ان الشيك هو اداة وفاء وليس اداة ضمان مثل ماذكرت وجريمة اصدار شيك من غير رصيد يعتبر (جنحه) وبالتالي المقرر وفقا لنص المادة (244) عقوبات والمعدله بالمادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 1994 ان جريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونيه التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذة الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دفعت لأصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التي لاتأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذة الجريمة.
لكن البشاره لك هي التالي ان فيه قانون جديد صدر لصالح المتهمين في قضايا الشيكات وهو اذا قمت بسداد المبلغ في الشرطة او النيابة العامة او المحكمة تقضي الاخير (بانقضاء الدعوى الجنائية) يعني خلاص انتهى الموضوع . فسلم الشخص المبلغ او تصالح معاه.
( من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (359) من قانون العقوبات رقم(11) لسنة 2004 أنه" للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة(357) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة ، بحسب الاحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى ، اثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على هذا الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا"
ونص المادة (9) من قانون العقوبات يقضي بأنه" يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت أرتكابها ، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم طبق هذا القانون دون غيره.....")
ولاعاد تعودها ثانيه وتقبل تحياتي
المشكلة :-
يأخي عندي محل خضراوات ويديره واحد هندي ولا ادري عن هالمحل شيء غير ان الهندي يعطيني كل شهر 2000 ريال ،،، المهم طال عمرك اللي صار ان مره وحده دريت ان الهندي امسكوه مال حماية المستهلك لانه ماوضع اسعار الفاكهه مادري زيدها يااخي ايش هالخرببببطه . مالقوا الا محلي انا ... ابي اعرف وضعي القانوني وشهو؟؟
الجواب
بعد التحية والسلام...
اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة( 4 ) من قرار تسعير الخضراوات والفواكه وتقرير الوسائل الازمة لمنع التلاعب بأسعارها انه " يتولى قسم تحديد الاسعار وحماية المستهلك إصدار نشرة يومية بأسعار البيع للمستهلك لأنواع الخضر والفواكه ".
وكانت المادة (5) من ذات القرار تنص على أنة " يلتزم كل بائع بسعر البيع المحدد بالنشرة المشار إليها في المادة السابقة، وبأن يضع بطاقة لكل صنف في مكان ظاهر، موضحا بها سعر البيع للمستهلك".
ونصت المادة (7) من ذات القرار على انه " كل مخالفة لأحكام المواد (1)،(5)، (6) من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المقررة وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (12) لسنة 1972. وكانت هذة المادة الاخيره تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر....."
فلازم يكون سعر الخضراوات المعروض في محلك يتطابق مع النشرة اليومية المحدد بها أسعار تلك الخضراوات .
والهندي هو من سوف يقدم للمحاكمه وليس انت.
وتقبل تحياتي
المشكلة :-
اخوي انا اتصلت قبل شهر برقم بالغلط وردت علي بنت وبصراحه عجبني صوتها وصرت اتصل لها لاكثر من مره وبعدين تفاجأت ان الشرطة تتصل فيني وتقولي تعال شرطة العاصمة صراحه خفت وقلت لهم شسالفه قالوا لي تعال انت وبتعرف .. المهم ماطول عليك رحت لهم وبعدها عرفت ان السبب اتصالي بهاذي البنت . انا حاب اعرف وضعي القانوني شنووووو لاني انا طلعت بكفالة وبصراحه توقفت في السجن ليله وطلعني اخوي .. ممكن تجاوبني لو سمحت؟؟
الحل:-
انا سوف احاول عدم التعرض لك شخصيا وبتصرفك الذي ذكرته لي ولكن من واجبي نصحك قبل الحديث عن وضعك القانوني. بكل امانة وصدق هل تقبل ان يقوم احد الرجال بأزعاج اختك او زوجتك او احد من افراد اسرتك بالتأكيد الجواب سيكون(لا) بالنفي . اتقي الله ياخي فيما قمت به واعلم ان اعراض الناس ليست بالامر الهين وتذكر قول رسولنا الحبيب ( كما تدين تدان)
اما فيما يتعلق بوضعك القانوني فأنه قد نصت المادة ( 319) من قانون العقوبات" كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق الاتصال التليفوني، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.
واذا استطاعت النيابة العامة اثبات واقعة ازعاجك لهذه الفتاة فسوف تعاقب بالعقوبه المذكوره اعلاه وهي محل نظر للقاضي الذي سوف ينظر قضيتك ، وسوف يراعي بلا شك ظروف الواقعه وسنك.
ونصيحتي لك هي بمحاولة ارسال اخريين غيرك للتصالح مع اهل الفتاة ليتم حفظ القضية . واتق الله يأخي.
المشكلة :-
انا مشكلتي بأختصار ان عندي واحد من اعيال عمي مسجون في السجن المركزي في قطر ومحكوم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ومابي اتكلم بالتفاصيل بس مشكلتي هي اني انا مره زرته ودخلت له جوال بالخش وصادوني وتم التحقيق معاي والظاهر راح الموضوع المحكمه بس مادري عنه شيء شاسووووووووي الحين؟
الجواب:-
اخ الكريم نصت المادة (66) من قانون تنظيم السجون" أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين:1- كل من أدخل- أو حاول أن يدخل في السجن بأي طريقة كانت- شيئاً على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون.........ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المـادة، إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة السجون.
ومن المعلوم ان اداخل جوال لأحد المساجين مخالف قانونا وبالتالي ان تصرفك هذا سوف يعرضك للمسائله القانونية فجهز نفسك للمحاكمة وانصحك بعرض موضوعك على أحد المحامين( ذكرتهم سابقا) للدفاع عنك .
وتحياتي لك
المشكله:- الشيخ انا مابي اطولها عليك انا اكتشفت ان اخوي يستخدم حبوب اسمها (الامفيتامين) هل هاذي معاقب عليها قانونا ولا اييييييييش قصتها؟؟؟؟ مشكور
الجواب:-
اختي الكريمه تنص المادة (44مكرر) من القانون رقم(9) لسنة 1987والمعدل بالقانون رقم(20) لسنة 2003 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم أستعمالها والاتجار فيها أنه" "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (4)، الملحقة بهذا القانون..."
والجد ول رقم (2/ب) من ذات القانون قد ذكر " الامفيتامين" باعتباره من المواد المنشطة التي لايجوز تعاطيها الا بالاحوال المرخص بها قانونا. ولذلك انصحك بنصحك اخيك بما هو فيه او تدخل احد من اسرتك ولمن له ثقل بالتصرف ... وعافانى الله بما ابتلى فيه اخاك... وتقبلي تحياتي
المشكلة :-
انا متأكد انك ماراح تقول مشكلتي لانك خايف على عضويتك في هالمنتدى وبصراحه احس انك بس كلام فاضي انا اسف بس بصراحه مممممممممم شوف اخوي انا صحيح مش قطري بس انولدت في قطر والمشكله اللي انا اعرفها هي ان وحده من هلي ماتقرب لي كثير بس اعرف التفاصيل عنها انها كانت في احدى دور الرعاية في قطر وفي واحد الله يستر عليه تعرف عليها وخلها تهرب .......... ابي اعرف اش اقدر اسوي له ولها .. ؟؟ ماارح ترد علي ادري بس تجربه.
الجواب:-
شاكر تواصلك اخي الكريم وان كنت افضل طرحك موضوعك بالعام ولكن لابأس
شوف اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (24) من قانون الاحداث (القطري) على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حدثا على الفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو آوى أو أخفى من فر- على الوجه المذكور- أو منعه من الرجوع الى دار الرعاية الاجتماعية، أو حرضه أو ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك.
وكان من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (25) من ذات القانون على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الاعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (1) من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً"
ومما سبق نصيحتي لك اخوي الكريم هو اللجوء لأهل الاختصاص وهما النيابة العامة لقسم الاحداث وهذا الرابط سوف يفيدك
http://www.pp.gov.qa/pages/10.html
وانصحك بحسن الظن في اخوانك فأن الدنيا بخير ..... وتحياتي لك
المشكلة :-
اخوي انا ماعندي مشكلة بس هل ياترى المتسوليين يعاقبهم القانون ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشكووووووور الشيخ
الجواب:-
شكرا على رسالتك ومن المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (326) من قانون العقوبات أنه" كل من يهيم في الطرقات أو الأمكنة العامة وهو يستجدي الصدقة من الناس أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ما لم تر المحكمة إحالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت في حالته وتقديم المساعدة الممكنة له أو إبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا. ".
وتقبل تحياتي
المشكلة :-
اخوي الكريم انا عملت اضافة في بيتي بدون الحصول على ترخيص من البلدية ... وتم تحرير مخالفة لي وقالوا لي ان بتكون هناك محكمة عن هذا الشيء ؟؟ ابي اعرف شنو وضعي بالضبط؟ وايش بيصير؟؟ وايش تنصحني فيه؟؟ وجزاك الله خير.
الجواب:- شكرا على تواصلك معي ..
وعلى الاغلب سوف توجه لك تهمة عمل أضافة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصه مخالفا بذلك نص المواد(1، 19) من القانون رقم(4) لسنة 1985.
وهذه من الجرائم التي يجوز الصلح فيها
(من المقرر بنص الماده(1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 والمعدلة وفقاّ للقانون رقم (5) لسنة 1993أنه" يجوز للبلديات - كل منها في حدود اختصاصها - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (8) لسنة 1974، والقانون (9) لسنة 1974، والقانون رقم (3) لسنة 1975، والقانون رقم (4) لسنة 1985........"
ونصت المادة (3) من ذات القانون على أنه " لايعتبر الصلح نافذاً إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه. وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه"
فبالتالي نصيحتي لك هي مراجعة البلدية وعمل صلح ليتم حفظ القضية وفي حالة احالة القضية للمحكمة قدم هذا الصلح للقاضي بعد اعتماده من مدير البلدية ومن ثم سوف تقضي لك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح (اي انتهاءها) .. وتحياتي لك
السؤال:-
المشكلة باختصار اني اعرف واحد كان يغازل وحده في احدى المجمعات في قطر ووالد البنت اشتكى عليه في الشرطة؟ والولد معترف وكل شيء ؟؟ شنهي عقوبته بالضبط ممكن اعرف؟
الجواب:-
شكرا على تواصلك اخوي الفاضل ..
من واجبي قبل الجواب عن سؤالك هو نصحك ونصح كافة الشباب المستهتر باعراض الناس اسئل اللهم لي ولكم الهداية ..
ماقام به صاحبك هذا يعتبر جريمة (خدش حياء انثى) ومنصوص عليها بالمادة(291) من قانون العقوبات(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه).
وهذه الجريمة من جرائم الشكوى اي يجوز التنازل والصلح فيها .. فاذا تنازل والد الفتاة سوف يتم انهاء الموضوع.
اللهم اهدي شبابنا وبناتنا لما تحب وترضى ... تحياتي لك
المشكلة :-
ياخي عندي هندي شارد وبلغت عليه يعني سويت عليه بلاغ هروب المهم امسكوه الشرطة وهو يبيع في الكورنيش نفافيخ يهال ؟؟ شنو وضعه القانوني ووضعي انا؟
الجواب:-
شاكر تواصلك اخوي الكريم ... ان افضل شيء عملته هو تقديمك ببلاغ بهروبه قبل واقعة ضبطه وذلك لان انت بهذه الحاله اخليت مسؤوليتك بوصفك كفيل له في قطر.
وبشأن التهمة التي سوف توجه له فهي على الارجح (ممارسة حرفة بائع متجول دون الحصول على ترخيص) فمن المقرر بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 أنه"لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة. "
ونصت المادة (16) من ذات المرسوم بقانون تقضي بأنه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال، وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ".
وشاكر تواصلك اخوي الكريم
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ