صفحة 12 من 25 الأولىالأولى ... 2101112131422 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 246

الموضوع: استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

  1. #111
    عضو
    رقم العضوية
    32527
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    214
    اخوي الفيصل ... ممكن تراجع الخاص .. في موضوع اخر وليست استشاره

    اشكرك

  2. #112
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفورتك مشاهدة المشاركة
    اخوي الفيصل ... ممكن تراجع الخاص .. في موضوع اخر وليست استشاره

    اشكرك
    تم الرد
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  3. #113
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////
    شخبارك واخبار العيال والجماعه كلهم

    الله يعطيك العافيه انت واخوي بوعبدالعزيز
    وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله


    بحاول اختصر في مشكلتي

    الله يسلمك زوجتي شغاله في مؤسسه شبه حكوميه
    وماارتاحت عندهم في الشغل
    وقدمت استقالتها وعطوها مهله شهر للتراجع عن الاستقاله

    بالصدفه خلال هالفتره جاها اتصال من مؤسسه ثانيه طالبينها للمقابله
    كانت مقدمه عليها من فتره

    وتم الموافقه على تعيينها

    وقبل انتهاء مهله شهر من مؤسستها القديمه كلموها للتراجع عن الاستقاله وتنفيذ طلبها بنقلها لأداره ثانيه

    زوجتي قالت بشوف عرض المؤسسه الجديده اذا حلوه بستمر في طلب الاستقاله والذهاب للمؤسسه الجديده

    عطوها عرض راتب المؤسسه الجديده وطلع زياده 1500 ريال
    فوافقت واستقالت من مؤسستها القديمه

    من ضمن العرض
    اساسي = كذا
    اجتماعيه = كذا
    سكن = 5000 ريال
    جوال = كذا
    تنقل = كذا

    اساسي واجتماعيه وسكن نفس مبلغ مؤسستها القديمه

    فرق 1500 ريال زياده في بدل سياره وجوال

    بعد توقيع العقد الجديد
    وباشرت العمل اسبوع
    تم ابلاغها انه لايمكن صرف بدل السكن 5000 ريال
    والسبب ان الزوج ياخذ ra

    يعني خصم من الراتب 5000 ريال

    قلنا لهم ليش ماقلتو لنا قبل كنا بنرجع للشغل القديم

    مع العلم الشغل القديم ينزل لها بدل سكن وعندهم علم بأن زوجها يستلم ra


    قالو حنا غلطانين

    رفعو لها في بدل السياره والاساسي كتعويض

    لكن طلع اجمالي الراتب نفس المؤسسه القديمه بالظبط

    مع العلم المفروق تكون زياده في الشغل الجديد 1500


    مشكورتك اخوي الغالي

    لو في نفقطه مافهمتها او مش واضحه بحول اختصر اكثر
    بس انا حاولت اشرح عشان تكون الصوره قدامك واضحه
    ياهلا وغلا أخوي
    والحمد لله يسرك حالي

    وبشأن سؤالك
    فإن الاصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ومن المقرر تطبيقا لذلك أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة فالعقد هو قانون العاقدين فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز للقاضى ذلك لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها والقاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة0

    وعلى هدي ماسبق أنصحك بعرض العقد على أحد المحامين ليقرأه وعلى ضوء ذلك يقرر أحقيتكم برفع دعوى أو تظلم-بحسب الأحوال- من عدمه ، فلعل ببنود العقد ماهو خافي عليكم .

    وفقكم الله لما يحب ويرضى
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  4. #114
    عضو مميز الصورة الرمزية المسك1969
    رقم العضوية
    38169
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    4,159
    يالفيصل تفضلت وذكرت التالي:

    وأما مسئلة الرجعة
    فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
    وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
    وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.



    سؤال كيف يراجعها في الخلع؟ المراجعه تكون في حالة الطلاق فقط وأما الخلع فما فيه مراجعه خلال فترة العدة

    لا تنسوني من الدعاء فأنا واولادي في أشد الحاجة إليه

  5. #115
    عضو مؤسس الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    رقم العضوية
    412
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    6,505
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل) مشاهدة المشاركة


    ولك بالمثل يالغالي خليفه بارك الله فيك
    العفو يابوعبدالعزيز، أنت صاحب مكان طال عمرك

    ماعسانا أن نقول ونفتي ومالك بالمدينه؟؟!!
    أشكر لك هذا الأسهاب الطيب اخي ابوعبدالعزيز
    وشخصياً أميل لإنكار الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسئلة .وكما تعلم العقد (اي عقد) هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.
    والفقه الإسلامي المعاصر يعرف العقد بأنه (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).
    وكما هو معلوم اركان العقد التراضي والمحل والسبب .
    ولو أستمسكنا بالركن الاول وهو التراضي- الايجاب والقبول- فسنعلم بأنه هو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .
    ومن عيوب التراضي : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال
    من هذا كله أعتقد أنني أستطيع أن أقول لك أن مثل هذا العقد إما باطل أو قابل للإبطال ، والله أعلم
    وكما وسبق أن ذكرت أن الأصل في الخلع أنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.)
    ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له.
    ويجب أن نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني.
    وكذلك نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
    الخلاصة :
    ينبغي رضا وعلم الزوجة في عقد الخلع وتوافر الشروط الشرعية والقانونية في ذلك ، ولايسقيم أن يتم خلعها من زوجها من (اجنبي) وهي لاتدري أو غير راضية ، فهي ليست سلعة تباع وتشترى ، وهذا ليس من شيم الرجال ، وينبغي أن يكون الخلع (بتراضي الزوجين) كأصل ومبدأ عام ، هذا والله أعلم .
    تحياتي وتقديري
    أشكرك أخي القدير على كلماتك الطيبة وتفاعلك الأطيب
    وأتفهم كثيرا ميلك إلى الرأي المرجوح في المذهب الحنبلي، وعدم تحمسك لرأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة الخلع بين الزوج والشخص الأجنبي من دون إذن الزوجة!!
    فلا شك بأن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يكون مدخل سوء لخراب الأسر!!
    ولكن ثم ملاحظة وهي:
    أن القائلين بصحة الخلع من الأجنبي إنما يعتبروه أحد طرفي العقد، والطرف الآخر هو الزوج، ويقع الالتزام بدفع مقابل الخلع في الأساس سيكون على هذا الأجنبي لا على الزوجة، وبالتالي ليس فيه تحميل لها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما وصفت!!
    تحياتي وخالص تقديري
    فَقَط أُحَاوِلُ أَنْ أَقْدَحَ بِقَلَمِي نِبْرَاسَاً يُنِيرُ الدُرُوبَ
    كلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. ولا أحد منا بحاجة إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ

  6. #116
    عضو مؤسس الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    رقم العضوية
    412
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    6,505
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل وايد مشاهدة المشاركة
    اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
    عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق
    الله يسهل لك كل خير
    وجزا الله (الفيصل) خيرا فقد أفاد بما لم يكن يتأتى لي أن أطيل نفسي كما فعل
    فَقَط أُحَاوِلُ أَنْ أَقْدَحَ بِقَلَمِي نِبْرَاسَاً يُنِيرُ الدُرُوبَ
    كلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. ولا أحد منا بحاجة إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ

  7. #117
    عضو مؤسس الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    رقم العضوية
    412
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    6,505
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969 مشاهدة المشاركة
    عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟
    انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه
    الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها
    اختي الكريمة، من قال بصحة الخلع من الأجنبي؛ لا أظنه يجيز تخبيب المرأة على زوجها لا سيما إن كانت العلاقة بينهما مستقرة وطيبة، فالأمران لا تلازم بينهما.
    أرى بأن في هذا الحكم الذي قرره الفقهاء - أعني جمهورهم - فوائد قد تظهر من خلال الأمثلة التالية:
    - قد تكون الزوجة لا تملك الأهلية اللازمة لعقد الخلع بسبب عاهة عقلية أو صغر السن - كثير من البلدان يزوجوا الصغيرات - ولا يملك وليها أن يقوم عنها بعقد الخلع وبذل مقابله من مالها؛ فإذا قام الولي أو أحد غيره ممن له صلة وإطلاع بحالها بعقد الخلع مع الزوج وبذل مقابله من ماله الخاص؛ فلا شك أنه بذلك محسن.
    - قد يكون وضع الزوجة المادي لا يسمح لها بمخالعة زوجها، كما قد يكون حالها لا يسمح بتجشم رفع دعاوى قضائية وانتظار نتيجتها سنين...الخ، فيأتي شخص من قرابتها مثلا فيخلعها من زوجها بعد تحققه بأن ذلك الأصلح لهما.
    - قد يكون الرجل غير كفؤ للمرأة من حيث النسب والنواحي الاجتماعية الواقعية، والقوانين قد لا تساعد في بعض الدول على اعتبار غير الدين في الكفاءة؛ فهنا بلا شك أن القول بصحة خلع الأجنبي وإغراء الزوج بالمال ليفارقها أولى من سفك الدماء أو حدوث الفتن.

    لنبسط المسألة: لو قال شخص للزوج: طلق ابنة عمي ولك مني 100 ألف، فلو طلقها فإن الطلاق يلزمه بلا شك، وكذا لو أتى ذلك الشخص بصيغة الخلع لا الطلاق!!
    ويبقى السؤال: هل هذه العقود يتوقف إعمالها على الباعث أم لا؟ لم يتوسع الفقهاء بهذا الشأن، ولكن الأدلة الشرعية متضافرة على منع تخبيب الزوجة على زوجها، والتفريق بين الزوجين بلا مقتض شرعي...الخ؛ ولا شك أن خلع الأجنبي إذا كان من هذا القبيل فقد يكون داخل المحظور والمحذور، والله أعلم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969 مشاهدة المشاركة

    سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.
    هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟
    لم أفهم السؤال!!
    فَقَط أُحَاوِلُ أَنْ أَقْدَحَ بِقَلَمِي نِبْرَاسَاً يُنِيرُ الدُرُوبَ
    كلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. ولا أحد منا بحاجة إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ

  8. #118
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969 مشاهدة المشاركة
    يالفيصل تفضلت وذكرت التالي:

    وأما مسئلة الرجعة
    فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
    وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
    وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.



    سؤال كيف يراجعها في الخلع؟ المراجعه تكون في حالة الطلاق فقط وأما الخلع فما فيه مراجعه خلال فترة العدة
    وهل أنا قلت بذلك بارك الله فيك؟؟!!!
    أنا رددت على سؤالك ومشاركتك بشأن الرجعة وبينت موقف القانون منها
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  9. #119
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    أشكرك أخي القدير على كلماتك الطيبة وتفاعلك الأطيب
    وأتفهم كثيرا ميلك إلى الرأي المرجوح في المذهب الحنبلي، وعدم تحمسك لرأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة الخلع بين الزوج والشخص الأجنبي من دون إذن الزوجة!!
    فلا شك بأن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يكون مدخل سوء لخراب الأسر!!
    ولكن ثم ملاحظة وهي:
    أن القائلين بصحة الخلع من الأجنبي إنما يعتبروه أحد طرفي العقد، والطرف الآخر هو الزوج، ويقع الالتزام بدفع مقابل الخلع في الأساس سيكون على هذا الأجنبي لا على الزوجة، وبالتالي ليس فيه تحميل لها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما وصفت!!
    تحياتي وخالص تقديري
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    الله يسهل لك كل خير
    وجزا الله (الفيصل) خيرا فقد أفاد بما لم يكن يتأتى لي أن أطيل نفسي كما فعل

    الشكر لله أخي ابوعبدالعزيز ، وجزاك الله بالمثل ، والعين ماتعلى على الحاجب طال عمرك
    وأعتقد مسئلة (الخلع) أصبحت واضحة لي ولك وللقراء الأكارم

    ونأتي الان لسؤال الاخ



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل) مشاهدة المشاركة
    لتنوع الإجتهادات والمشاركات وعدم حكرها علي شخصياً ، أطرح هذا السؤال الذي وردني على لأخ ابوعبدالعزيز ، وللأخوة القانونيين -إن وجدوا- بالمنتدى





    وعليكم السلام ورحمة الله
    ويسرك حالي اخوي
    وكم تمنيت أن تبين لنا هل هي فعلاً مؤسسة (فردية) تتبع صاحبها الذي هو أنت ، أم أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، لأن الرجوع على اي منهما (قانوناً) يختلف لاسيما في التنفيذ .

    فضلاً على بعض الإيضاحات الاخرى

    وحق الشكوى ، ورفع الدعوى مكفول للجميع (للمواطن والمقيم ، لرب العمل أو العامل ، للكفيل والمكفول الخ الخ) أما صحة الشكوى والأخذ بها أو القضاء بطلبات رافع الدعوى فهي مسئلة محل نظر . والاصل أن (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ) وعبء الاثبات يكون -كاصل عام- على المدعي (المشتكي) .


    لنا عودة أن شاء الله
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////////////
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخبارك اخوي الفيصل
    انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
    وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
    وانا قلت له انقل كفالتك.
    السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
    وعندي شاهد وقت الاتفاق
    وجزاك الله خير
    مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم
    http://www.qatarshares.com/vb/showth...=1#post8509535
    الله يجزاك خير يالفيصل
    والمؤسسه فرديه
    الكره في ملعبك يابطل
    خلني أخذ إجازة أشوي ، ممكن ؟؟
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  10. #120
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    من ارشيفي (الخاص)

    مشكله:- انا مقيم في قطر وجنسيتي(*****) عندي مشكلة مارقتني والله ياخوي ومش مخليتني انام الا وهي ان صدر ضدي حكم من المحكمة بالاخلاء ولازم اخلي البيت اللي انا مستأجره لاكثر من 8 سنوات والاسبوع الجاي اخر فرصة للي للاخلاء ....................... افيدني افادك الله وشكرا.

    الحل:-
    بعد التحية والسلام
    اخوي اذا كان الحكم الصادر ضدك هو من محكمة اول درجة ( الابتدائية) فيحق لك استئناف الحكم مع مراعاة مواعيد استئناف الاحكام في هذا الشأن . وقم بعمل ااستشكال للحكم المراد تنفيذه ويكون الاستشكال من ذات المحكمة التي اصدرت عليك الحكم. كما انصحك بتقديم مذكرة لمحكمة الاستئناف تطلب فيها وقف التنفيذ(السند التنفيذي) لحين الفصل في استئناف حكمك ، فمحكمة الاستئناف تملك هذه الرخصه قانونا .
    وانصحك من الان بتهيئة وضعك ووضع اسرتك للاخلاء فيما اذا تم تأييد الحكم الذي قمت بأستئنافه.
    وتحياتي لك


    مشكلة
    انا متوووووهق والله ياخوي فوووووق ماتتخيل يااخي عطيت واحد شيك على اساس يكون ضمان لبضاعه خذتها من عنده وراح الحبيب وقدمه للبنك ورجع من غير رصيد وبعدين راح الشرطة وبلغ علي وحققوا معاي وحالوا الموضوع للنيابه وبعدين المحكمة وعندي جلسة بعد اسبوع واشوي ، شاسوي؟؟؟؟

    اخوي الاصل ان الشيك هو اداة وفاء وليس اداة ضمان مثل ماذكرت وجريمة اصدار شيك من غير رصيد يعتبر (جنحه) وبالتالي المقرر وفقا لنص المادة (244) عقوبات والمعدله بالمادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 1994 ان جريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونيه التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذة الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دفعت لأصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التي لاتأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذة الجريمة.

    لكن البشاره لك هي التالي ان فيه قانون جديد صدر لصالح المتهمين في قضايا الشيكات وهو اذا قمت بسداد المبلغ في الشرطة او النيابة العامة او المحكمة تقضي الاخير (بانقضاء الدعوى الجنائية) يعني خلاص انتهى الموضوع . فسلم الشخص المبلغ او تصالح معاه.
    ( من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (359) من قانون العقوبات رقم(11) لسنة 2004 أنه" للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة(357) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة ، بحسب الاحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى ، اثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على هذا الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا"
    ونص المادة (9) من قانون العقوبات يقضي بأنه" يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت أرتكابها ، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم طبق هذا القانون دون غيره.....")
    ولاعاد تعودها ثانيه وتقبل تحياتي

    المشكلة :-

    يأخي عندي محل خضراوات ويديره واحد هندي ولا ادري عن هالمحل شيء غير ان الهندي يعطيني كل شهر 2000 ريال ،،، المهم طال عمرك اللي صار ان مره وحده دريت ان الهندي امسكوه مال حماية المستهلك لانه ماوضع اسعار الفاكهه مادري زيدها يااخي ايش هالخرببببطه . مالقوا الا محلي انا ... ابي اعرف وضعي القانوني وشهو؟؟

    الجواب
    بعد التحية والسلام...
    اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة( 4 ) من قرار تسعير الخضراوات والفواكه وتقرير الوسائل الازمة لمنع التلاعب بأسعارها انه " يتولى قسم تحديد الاسعار وحماية المستهلك إصدار نشرة يومية بأسعار البيع للمستهلك لأنواع الخضر والفواكه ".
    وكانت المادة (5) من ذات القرار تنص على أنة " يلتزم كل بائع بسعر البيع المحدد بالنشرة المشار إليها في المادة السابقة، وبأن يضع بطاقة لكل صنف في مكان ظاهر، موضحا بها سعر البيع للمستهلك".
    ونصت المادة (7) من ذات القرار على انه " كل مخالفة لأحكام المواد (1)،(5)، (6) من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المقررة وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (12) لسنة 1972. وكانت هذة المادة الاخيره تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر....."
    فلازم يكون سعر الخضراوات المعروض في محلك يتطابق مع النشرة اليومية المحدد بها أسعار تلك الخضراوات .
    والهندي هو من سوف يقدم للمحاكمه وليس انت.
    وتقبل تحياتي



    المشكلة :-
    اخوي انا اتصلت قبل شهر برقم بالغلط وردت علي بنت وبصراحه عجبني صوتها وصرت اتصل لها لاكثر من مره وبعدين تفاجأت ان الشرطة تتصل فيني وتقولي تعال شرطة العاصمة صراحه خفت وقلت لهم شسالفه قالوا لي تعال انت وبتعرف .. المهم ماطول عليك رحت لهم وبعدها عرفت ان السبب اتصالي بهاذي البنت . انا حاب اعرف وضعي القانوني شنووووو لاني انا طلعت بكفالة وبصراحه توقفت في السجن ليله وطلعني اخوي .. ممكن تجاوبني لو سمحت؟؟

    الحل:-
    انا سوف احاول عدم التعرض لك شخصيا وبتصرفك الذي ذكرته لي ولكن من واجبي نصحك قبل الحديث عن وضعك القانوني. بكل امانة وصدق هل تقبل ان يقوم احد الرجال بأزعاج اختك او زوجتك او احد من افراد اسرتك بالتأكيد الجواب سيكون(لا) بالنفي . اتقي الله ياخي فيما قمت به واعلم ان اعراض الناس ليست بالامر الهين وتذكر قول رسولنا الحبيب ( كما تدين تدان)

    اما فيما يتعلق بوضعك القانوني فأنه قد نصت المادة ( 319) من قانون العقوبات" كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق الاتصال التليفوني، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.
    واذا استطاعت النيابة العامة اثبات واقعة ازعاجك لهذه الفتاة فسوف تعاقب بالعقوبه المذكوره اعلاه وهي محل نظر للقاضي الذي سوف ينظر قضيتك ، وسوف يراعي بلا شك ظروف الواقعه وسنك.
    ونصيحتي لك هي بمحاولة ارسال اخريين غيرك للتصالح مع اهل الفتاة ليتم حفظ القضية . واتق الله يأخي.


    المشكلة :-

    انا مشكلتي بأختصار ان عندي واحد من اعيال عمي مسجون في السجن المركزي في قطر ومحكوم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ومابي اتكلم بالتفاصيل بس مشكلتي هي اني انا مره زرته ودخلت له جوال بالخش وصادوني وتم التحقيق معاي والظاهر راح الموضوع المحكمه بس مادري عنه شيء شاسووووووووي الحين؟

    الجواب:-
    اخ الكريم نصت المادة (66) من قانون تنظيم السجون" أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين:1- كل من أدخل- أو حاول أن يدخل في السجن بأي طريقة كانت- شيئاً على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون.........ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المـادة، إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة السجون.
    ومن المعلوم ان اداخل جوال لأحد المساجين مخالف قانونا وبالتالي ان تصرفك هذا سوف يعرضك للمسائله القانونية فجهز نفسك للمحاكمة وانصحك بعرض موضوعك على أحد المحامين( ذكرتهم سابقا) للدفاع عنك .
    وتحياتي لك


    المشكله:- الشيخ انا مابي اطولها عليك انا اكتشفت ان اخوي يستخدم حبوب اسمها (الامفيتامين) هل هاذي معاقب عليها قانونا ولا اييييييييش قصتها؟؟؟؟ مشكور

    الجواب:-
    اختي الكريمه تنص المادة (44مكرر) من القانون رقم(9) لسنة 1987والمعدل بالقانون رقم(20) لسنة 2003 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم أستعمالها والاتجار فيها أنه" "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (4)، الملحقة بهذا القانون..."
    والجد ول رقم (2/ب) من ذات القانون قد ذكر " الامفيتامين" باعتباره من المواد المنشطة التي لايجوز تعاطيها الا بالاحوال المرخص بها قانونا. ولذلك انصحك بنصحك اخيك بما هو فيه او تدخل احد من اسرتك ولمن له ثقل بالتصرف ... وعافانى الله بما ابتلى فيه اخاك... وتقبلي تحياتي


    المشكلة :-
    انا متأكد انك ماراح تقول مشكلتي لانك خايف على عضويتك في هالمنتدى وبصراحه احس انك بس كلام فاضي انا اسف بس بصراحه مممممممممم شوف اخوي انا صحيح مش قطري بس انولدت في قطر والمشكله اللي انا اعرفها هي ان وحده من هلي ماتقرب لي كثير بس اعرف التفاصيل عنها انها كانت في احدى دور الرعاية في قطر وفي واحد الله يستر عليه تعرف عليها وخلها تهرب .......... ابي اعرف اش اقدر اسوي له ولها .. ؟؟ ماارح ترد علي ادري بس تجربه.

    الجواب:-
    شاكر تواصلك اخي الكريم وان كنت افضل طرحك موضوعك بالعام ولكن لابأس
    شوف اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (24) من قانون الاحداث (القطري) على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حدثا على الفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو آوى أو أخفى من فر- على الوجه المذكور- أو منعه من الرجوع الى دار الرعاية الاجتماعية، أو حرضه أو ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك.
    وكان من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (25) من ذات القانون على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الاعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (1) من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً"
    ومما سبق نصيحتي لك اخوي الكريم هو اللجوء لأهل الاختصاص وهما النيابة العامة لقسم الاحداث وهذا الرابط سوف يفيدك
    http://www.pp.gov.qa/pages/10.html
    وانصحك بحسن الظن في اخوانك فأن الدنيا بخير ..... وتحياتي لك


    المشكلة :-
    اخوي انا ماعندي مشكلة بس هل ياترى المتسوليين يعاقبهم القانون ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشكووووووور الشيخ

    الجواب:-
    شكرا على رسالتك ومن المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (326) من قانون العقوبات أنه" كل من يهيم في الطرقات أو الأمكنة العامة وهو يستجدي الصدقة من الناس أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ما لم تر المحكمة إحالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت في حالته وتقديم المساعدة الممكنة له أو إبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا. ".
    وتقبل تحياتي

    المشكلة :-
    اخوي الكريم انا عملت اضافة في بيتي بدون الحصول على ترخيص من البلدية ... وتم تحرير مخالفة لي وقالوا لي ان بتكون هناك محكمة عن هذا الشيء ؟؟ ابي اعرف شنو وضعي بالضبط؟ وايش بيصير؟؟ وايش تنصحني فيه؟؟ وجزاك الله خير.

    الجواب:- شكرا على تواصلك معي ..
    وعلى الاغلب سوف توجه لك تهمة عمل أضافة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصه مخالفا بذلك نص المواد(1، 19) من القانون رقم(4) لسنة 1985.
    وهذه من الجرائم التي يجوز الصلح فيها
    (من المقرر بنص الماده(1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 والمعدلة وفقاّ للقانون رقم (5) لسنة 1993أنه" يجوز للبلديات - كل منها في حدود اختصاصها - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (8) لسنة 1974، والقانون (9) لسنة 1974، والقانون رقم (3) لسنة 1975، والقانون رقم (4) لسنة 1985........"
    ونصت المادة (3) من ذات القانون على أنه " لايعتبر الصلح نافذاً إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه. وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه"

    فبالتالي نصيحتي لك هي مراجعة البلدية وعمل صلح ليتم حفظ القضية وفي حالة احالة القضية للمحكمة قدم هذا الصلح للقاضي بعد اعتماده من مدير البلدية ومن ثم سوف تقضي لك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح (اي انتهاءها) .. وتحياتي لك


    السؤال:-
    المشكلة باختصار اني اعرف واحد كان يغازل وحده في احدى المجمعات في قطر ووالد البنت اشتكى عليه في الشرطة؟ والولد معترف وكل شيء ؟؟ شنهي عقوبته بالضبط ممكن اعرف؟
    الجواب:-
    شكرا على تواصلك اخوي الفاضل ..
    من واجبي قبل الجواب عن سؤالك هو نصحك ونصح كافة الشباب المستهتر باعراض الناس اسئل اللهم لي ولكم الهداية ..
    ماقام به صاحبك هذا يعتبر جريمة (خدش حياء انثى) ومنصوص عليها بالمادة(291) من قانون العقوبات(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه).
    وهذه الجريمة من جرائم الشكوى اي يجوز التنازل والصلح فيها .. فاذا تنازل والد الفتاة سوف يتم انهاء الموضوع.
    اللهم اهدي شبابنا وبناتنا لما تحب وترضى ... تحياتي لك

    المشكلة :-
    ياخي عندي هندي شارد وبلغت عليه يعني سويت عليه بلاغ هروب المهم امسكوه الشرطة وهو يبيع في الكورنيش نفافيخ يهال ؟؟ شنو وضعه القانوني ووضعي انا؟

    الجواب:-

    شاكر تواصلك اخوي الكريم ... ان افضل شيء عملته هو تقديمك ببلاغ بهروبه قبل واقعة ضبطه وذلك لان انت بهذه الحاله اخليت مسؤوليتك بوصفك كفيل له في قطر.
    وبشأن التهمة التي سوف توجه له فهي على الارجح (ممارسة حرفة بائع متجول دون الحصول على ترخيص) فمن المقرر بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 أنه"لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة. "
    ونصت المادة (16) من ذات المرسوم بقانون تقضي بأنه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال، وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ".

    وشاكر تواصلك اخوي الكريم
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

صفحة 12 من 25 الأولىالأولى ... 2101112131422 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •