صفحة 25 من 25 الأولىالأولى ... 15232425
النتائج 241 إلى 246 من 246

الموضوع: استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

  1. #241
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BO.ABDULLA مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
    امين ، جزاك الله خير

    وأقول لك ، وللقراء الكرام
    تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ، وكل عام وانتم بخير
    ولاتنسونا من صالح الدعاء ولو بظهر الغيب
    .
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  2. #242
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الله يعطيك الف عافيه اخوي الفيصل على هذا المجهود الجبار و ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك و يحفظك يا رب

    السؤال اللي عندي هو بخصوص مكافأة نهاية الخدمة

    انا بدأت العمل من سنة 2001 بالشركة و كان في قانون قديم وقتها و بعدين ظهر قانون جديد ربما في 2005 و تم تفعيله في 2007 الله اعلم

    المهم انه نظام الشركه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة لو بغيت اترك العمل انهم يطبقون علي القانون على مرحلتين بالنسبة لمكافاْة نهاية الخدمة

    الاول قانون العمل الساري وقتها ما قبل القانون الجديد في 2005
    الثاني قانون العمل حسب القانون الجديد في 2005 حتى الان

    ما هو القانون القديم و ما هو القانون الجديد بالزبط بهذا الخصوص

    و هل تفرق قيمة نهاية الخدمة لو انا استقلت و الا هم انهوا خدماتي

    هل يعتبر هذا الشيء قانوني و الا في تلاعب بالموظفين و يضحكون علينا .... علما انني اعمل في شركة خاصة و تطبق قانون ادارة العمل

    ارجو التكرم بالافادة و لكم جزيل الشكر و التقدير و الاحترام

  3. #243
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaldoon مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الله يعطيك الف عافيه اخوي الفيصل على هذا المجهود الجبار و ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك و يحفظك يا رب

    السؤال اللي عندي هو بخصوص مكافأة نهاية الخدمة

    انا بدأت العمل من سنة 2001 بالشركة و كان في قانون قديم وقتها و بعدين ظهر قانون جديد ربما في 2005 و تم تفعيله في 2007 الله اعلم

    المهم انه نظام الشركه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة لو بغيت اترك العمل انهم يطبقون علي القانون على مرحلتين بالنسبة لمكافاْة نهاية الخدمة

    الاول قانون العمل الساري وقتها ما قبل القانون الجديد في 2005
    الثاني قانون العمل حسب القانون الجديد في 2005 حتى الان

    ما هو القانون القديم و ما هو القانون الجديد بالزبط بهذا الخصوص

    و هل تفرق قيمة نهاية الخدمة لو انا استقلت و الا هم انهوا خدماتي

    هل يعتبر هذا الشيء قانوني و الا في تلاعب بالموظفين و يضحكون علينا .... علما انني اعمل في شركة خاصة و تطبق قانون ادارة العمل

    ارجو التكرم بالافادة و لكم جزيل الشكر و التقدير و الاحترام


    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
    الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب ‏

    بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل ‏والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم ‏‏. ‏

    وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط ‏معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة ‏‏(59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز ‏لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في ‏الحالات التالية:‏
    ‏1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم ‏وثائقاً أو شهادات مزورة.‏
    ‏2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ‏بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم ‏العمل التالي من علمه بوقوعه.‏
    ‏3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على ‏سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ‏ومعلنة في مكان ظاهر.‏
    ‏4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد ‏العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚‏
    ‏5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.‏
    ‏6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير ‏مخدر.‏
    ‏7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل ‏أثناء العمل أو بسببه.‏
    ‏8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.‏
    ‏9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ‏متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.‏
    ‏10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ‏


    أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو ‏المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ‏فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة ‏الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. ‏

    بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على ‏صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة ‏سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن ‏أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن ‏كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚‏
    وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها ‏في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ ‏انتهائها.‏
    ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.‏
    ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها ‏العامل.‏

    ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل ‏للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة ‏‏(54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها ‏بمقتضى النظام المشار إليه.‏
    فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها ‏وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي ‏مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين ‏مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.‏

    هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ‏لمن يسري عليهم قانون العمل ‏

    كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو ‏الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك ‏المشورة الصحيحة بشكل دقيق . ‏
    ‏ واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ‏
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  4. #244
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل) مشاهدة المشاركة


    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
    الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب ‏

    بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل ‏والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم ‏‏. ‏

    وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط ‏معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة ‏‏(59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز ‏لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في ‏الحالات التالية:‏
    ‏1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم ‏وثائقاً أو شهادات مزورة.‏
    ‏2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ‏بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم ‏العمل التالي من علمه بوقوعه.‏
    ‏3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على ‏سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ‏ومعلنة في مكان ظاهر.‏
    ‏4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد ‏العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚‏
    ‏5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.‏
    ‏6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير ‏مخدر.‏
    ‏7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل ‏أثناء العمل أو بسببه.‏
    ‏8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.‏
    ‏9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ‏متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.‏
    ‏10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ‏


    أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو ‏المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ‏فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة ‏الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. ‏

    بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على ‏صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة ‏سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن ‏أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن ‏كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚‏
    وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها ‏في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ ‏انتهائها.‏
    ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.‏
    ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها ‏العامل.‏

    ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل ‏للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة ‏‏(54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها ‏بمقتضى النظام المشار إليه.‏
    فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها ‏وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي ‏مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين ‏مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.‏

    هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ‏لمن يسري عليهم قانون العمل ‏

    كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو ‏الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك ‏المشورة الصحيحة بشكل دقيق . ‏
    ‏ واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ‏
    جزاك الله كل خير على هذه المعلومات القيمة اللي ما كنت اعرفها ...كل الشكر و الاحترام و التقدير ما قصرت و الله يبارك فيك و في علمك و يكثر من امثالك

  5. #245
    تميم المجد الصورة الرمزية بو عمر
    رقم العضوية
    48099
    تاريخ التسجيل
    Oct 2014
    المشاركات
    139
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطيب التحيات أخوي الفيصل وأرجو أن تقرأ رسالتي تلك وأنت في خير حال.
    إبتداءً جزاك الله خير الجزاء على ما قدمت وتقدم من استشارات وافية. غفر الله لوالديك ورفع قدرك.
    عندي استفسار في شأن قانوني فضلاً. حيث أنني وللمرة الأولى في حياتي أتعرض لمثل هذا الموقف والذي ليس لي ذنب فيه.

    ---------الوقـــائـــع--------

    1- حيث أنني استأجرت فيلا سكنية (عوائل) من أحد الملاك الأفاضل وفق عقد إيجار مدته سنتين. يُـمْــنَـحْ المالك (الطرف الأول) وفقاً له عدد 25 شيك بنكي (24 شيك مؤرخ يستحق كل منهم في بداية كل شهر ميلادي خلال مدة العقد كإيجار شهري + بالإضافة إلى شيك ضمان غير مؤرخ (يرد إلى المستأجر (الطرف الثاني) عند انتهاء العقد وتسليم العين المؤجرة بحالة طبيعية)).

    2- وقد قمت بتسجيل العقد في البلدية بعد دفعي مبالغ التأمين المستحقة لكهرماء والوفاء بكل ما يلزم من مصاريف في هذا الصدد.

    3- المالك المحترم دأب على صرف شيكات الإيجار بشكل نظامي في مواعيدها المحددة وفق التعاقد بلا أي عوائق أو تأخير طوال فترة التعاقد (وفاء تام بالتزاماتي التعاقدية حتى تاريخه).

    4- فجأة ودون إخطار، وفي يوم استحقاق الإيجار الشهري لأحد الشهور أثناء سريان عقد الإيجار، قام المالك المحترم بتأريخ الشيك غير المؤرخ والممنوح له على سبيل الضمان وفق العقد -ووالواجب رده لي بعد انتهاء التعاقد- وذلك بأن كتب بخط يده تاريخ بداية ذلك الشهر علماً بأن لديه شيكاً آخر ممنوح مني بذات نفس تاريخ الاستحقاق. ومن ثم تقدم للبنك لصرف ذلك الشيك وحصل على قيمته.

    5- في اليوم التالي لذلك الحدث. قام المالك المحترم بإيداع الشيك المؤرخ من قبلي والذي يعد مقابل القيمة الإيجارية عن ذات الشهر الذي قد تحصل فيه بالأمس على الإيجار عن طريق صرف الشيك الذي كان معه على سبيل الأمانة. ما أدى إلى ارتجاع الشيك (طبعاً نظراً لأن الحساب هذا أستخدمه للإيجارات وما كان يخطر لي على بال بأن يخن المالك المحترم الأمانة وأن يسيئ استخدام ما بين يديه من شيكات ضمان بهذا الشكل) ومن ثم صرت أنا في موقف لا أحسد عليه. حيث تضررت سمعتي الأدبية والمالية والإئتمانية في الدولة أمام البنك الخاص بي ومركز قطر للمعلومات الإئتمانية و من ثم كافة البنوك في الدولة وربما خارجها كما تعرف نظراً لارتباط كافة النظم الأمنية والاستعلاماتية في هذا العالم الرقمي الذي نعيش فيه.

    6- تواصلت مع المالك المحترم للاستفسار فوعد برد الشيك المرتجع - إلا أنه تراجع عن وعده وبدأ في المساومة وطلب شيك آخر غير مؤرخ!

    7- خلافاً لما وعد المالك المحترم فقد تقدم بإعادة إيداع الشيك المرتجع، إلا أنني كنت حذراً تلك المرة بأن غطيت رصيد الحساب فتم صرف الشيك. (الآن صار المالك المحترم متحصلاً على إيجار شهرين حلال شهر واحد). ومن ثم لم يقم برد أي مبالغ حتى تاريخه.

    8- العقد ما زال سارياً وقام المالك المحترم بالتحصل على إيجار الشهر الحالي بشكل نظامي.

    --------إستفساري سيدي الكريم:---------

    أود أن أحصل على حقي من حيث رد الاعتبار الإئتماني وكذا ردع المالك المحترم من تكرار مثل تلك الأفعال غير القانونية مع غيري من المسأجرين. فما هو التكييف القانوني والجهة التي يتعين علي التقدم إليها وما هو التعويض المناسب وفق أحكام القضاء القطري لما وقع علي من ضرر أدبي ومادي؟

    أسأل الله أن يبارك في علمك وأن يفيض عليك من فضله.
    اللهم اغفر لنا، ولوالدينا، ولوالدي والدينا، ولمشايخنا، ومعلمينا، ولأحبتنا في الله، ولمن له حق علينا
    أبو عمر

  6. #246
    عضو نشط
    رقم العضوية
    17724
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    545
    السلام عليكم
    جزاك الله خير على تقديم المساعده

    المقاول ماكمل بيتي وخذ الفلوس ومشى
    مشيت ف اجراءات المحكمه سنوات الى ان وصلنا الى استقطاع جزء من الراتب من الشريك القطري والشريك الاجنبي متضامنين
    بدا الاتقطاع من القطري لانه شغال ف جهة حكوميه
    ولم استلم اي مبالغ من الاجنبي لانه يعمل ف شركة خاصه )الشركة باسم زوجته)

    استفساري كالاتي
    جهة عمل القطري توقفت عن التحويل منذ اشهر بدون ابداء اسباب ورجعتهم قالوا راجع المحكمه، راجعت المحكمه قالوا ماجانا شي !!
    المشكله اني الغيت عقد المحامي بعد الحصول على الحكم وعطيته حسابه


    النقطه الثانيه
    كيف اجبر كفيل الشريك الاجنبي ان يحول لي من راتبه بامر المحكمه ؟
    رحت النيابه ورفضوا بحجه انها قضيه مدنيه

    وجزاك الله عنا كل خير ونفع بك

صفحة 25 من 25 الأولىالأولى ... 15232425

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •