اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
ياهلا وسهلا أخويالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////
وبالمبارك الطارش ، يتربى في عزكم ان شاء الله وجعله من الكرام البرره
وبخصوص سؤالك ، فبالطبع من ينظم العلاقة بين زوجتك وجهة عملها هو العقد ، وكما قلت سابقاً لايجوز أن يتعارض وقانون العمل لاسيما في بعض المسائل (القواعد الامرة) التي لايجوز الاتفاق على مخالفتها
ومن ثم دعنا نسلط الضوء على نصوص المواد القانونية في هذا الجانب
تنص المادة (39) من قانون العمل على أنه
(يجوز أن ينص في العقد، علي وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، علي ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدي صاحب العمل ذاته.
ولصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة الاختبار ، إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل، شريطة أن يُخطر العامل بذلك، قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ إنهاء العقد.)
وتنص المادة (44) منه على أنه(يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، وإذا حضر العامل الي مكان العمل، وكان مستعداً لأداء العمل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لأسباب لا دخل له فيها، اعتبر كأنه قد أدي العمل فعلاً واستحق المزايا المترتبة علي ذلك.)
مادة (96)
(للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، الحق في الحصول علي إجازة، وضع، بأجر كامل مدتها خمسون يوماً. تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، علي ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً.
وتمنح هذه الإجازة بناءً علي شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص مبيناً فيها التاريخ المرجح للوضع.
وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع، تقل عن ثلاثين يوماً، يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية، وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر.
وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلي العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إليها في الفقرات السابقة، اعتبرت في إجازة بدون أجر، علي ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل علي ستين يوماً متصلة أو متقطعة. وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص.ولا ينتقص حصول المرأة العاملة علي إجازة الوضع، من حقها في أي من إجازاتها الأخري.
مادة (97)
للعاملة المرضع، فضلاً عن حقها في فترة الراحة المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون، الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة.وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
مادة (98)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها علي الإجازة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون.ولا يجوز له أن يخطرها بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها.
أعتقد الصورة الان واضحة ، وأي سؤال حول ماورد أنا حاضر
وفقكم الله لما يحب ويرضى
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
بالأمس سألني أحد الاخوة
وفضلاً عما سلف لنا من إجابة له
سؤال عن المنافسة , عندي موظف عطيتة نقل كفاله لشركه اخرى وتعهد لي شفهيا امام شاهد بانه لن يمارس نفس النشاط مالي ونقض العهد للاسف . اول ماخذ نقل الكفاله اكتشفت انه مارس نفس نشاطي وطبقة بحذافيره واخذ مني الوزارة الي كنت شغال معاها لمدة سنه بما انه يعرف عروض اسعاري فقام حرق السعر واخذ مني شقل الوزارة . علما باني اعطيته كتاب موافقة نقل كفالة للعمل لدى لدى اي جهه يراها مناسبه. السؤال هل هذا الكتاب يبرر مافعلة ويبر ر المنافسة اولا ؟؟؟واشكرك جزيل الشكر
أضع بين يديه -ولباقي الاخوة والاخوات المهتمين في هذا الجانب- نص المادة (43/ فقرة اخيرة) من قانون العمل تقول :
(.......وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع علي أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل ان يشترط علي العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان نوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الالتزام علي سنتين) .
فتنبهوا ينبغي أن تنصوا في عقود العمل التي تبرمونها مع العمال والعمل (من هذا النوع) على مثل هذا الشرط ، حتى لاتقعوا في مشكلة الاخ السائل.
هذا مالزم تبيانه .
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
صراحة أثلج صدري هذا الأمر وأدمعت عيناي... فأنتما من خيرة أعضاء المنتدى وأسأل الله أن يجمعكما على الحق وألا يفرق بينكما وأن أختلفتما فانتم أخوان في الله
وعمالقة مثلكم لا بد أن يتحدوا... لا تنغرون عاد
أنا جدا سعيدة ... جداً جداً جداً
وبادرة طيبه منك يالفيصل وقبول أطيب من أبوعبدالعزيز
جزاكم الله خيرا[/SIZE][/COLOR]
لا تنسوني من الدعاء فأنا واولادي في أشد الحاجة إليه
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
أستاذي الفاضل الفيصل
عندي مشكلة صغيرة و كبيرة في آن واحد
عندما يخطئ القاضي هل من مكان للشكوى عليه
استطيع ان اشتكي على حكومة او وزير
و لكن هل استطيع ان اشتكي على قاضي
و دمت بحفظ الله و جزاك الله خير
قال تعالى : (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
قال تعالى : (ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور )
بدون ذكر الله لا تطمئن القلوب و لا تستريح مهما أمتلكنا من أموال
بدون نور الله لا يوجد نور مهما أمتلكنا من كهرباء و إضاءة
السؤال يقول حفظكم الله:
هل يستطيع أن يرفع شخص متضرر نفسيا قضية على من سبب له الضرر؟
مثلا زوجه خُدعت في زواجها وحملت وأجهضت بسبب كذب زوجها وهجره لها؟؟ ولديها مثلا اثبات بحملها وبإجهاضها؟
أو زوجة هجرها زوجها لشهور بدون سبب وظلت تترد عليه لتعرف السبب بدون فائدة لأنه لا يوجد لديه سبب وهو يهددها بالطلاق حتى حدث؟
فهل لدينا قانون عن الضرر النفسي؟
لا تنسوني من الدعاء فأنا واولادي في أشد الحاجة إليه
اهلا وسهلا أستاذي الفاضل (الانسي)
وبشأن سؤالك كل قضاة الدنيا (يخطئون) 100%
بس السؤال هل تعمد هذا الخطأ؟؟
إذا تعمد ، فياأسف عليه بالدنيا والاخرة (ومثلك أعلم) بالجزاء والعقاب السحيق له
يقول صلى الله عليه وسلم
(القضاةُ ثلاثةٌ : قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ قاضٍ قضَى بالهوَى فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بغيرِ علمٍ فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بالحقِّ فهو في الجنةِ).
نسأل الله السلامه
هناك أخي الكريم إدارة في المجلس الاعلى للقضاء تسمى (إدارة التفتيش القضائي) كل من فيها قضاة
ومن مهام هذه الادارة إستقبال الشكاوي التي ترد ضد القضاة ، وهم بدورهم يقومون باللازم ويفحصون ويدققون بصحة الشكوى من عدمه .
وفي هذا تنص المادة (47) من قانون السلطة القضائية بأنه
(تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة تكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم.)
وتنص المادة (50) من ذات القانون على أنه
(يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية:
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها.
2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.
3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.)
أعتقد الصورة وضحت ،ولكن كن حذر في هذا الموضوع فالطعن في قاض ، أمر جلل وله عواقب وخيمه إن لم تكن شكواك على أساس وسند قانوني أو واقعي .
وفقك الله لما يحب ويرضى .
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
القاعدة تقول (كل خطأ سبب ضرر للغير ، يلزم من أرتكبه بالتعويض )
والضرر هنا قد يكون مادي أو معنوي (أدبي ، نفسي )
ولكن ينبغي أن نعلم بأنه يجب بالبداية أن نثبت الخطأ اولاً لنصل للضرر ومن ثم علاقة السببية بينهما ، فإن عجزنا عن ذلك فمصير الدعوى الرفض.
فمثلاً
انتِ تقودين سيارتك بالشارع وأصطدمتي بي وأنا اسير بالطريق وسببتي لي إصابة
وكان ثابت أنني كنت اعبر من المكان المخصص للمشاة والعبور
فلولا الخطأ الذي بدر منك لما وقع الضرر بي (وهذه هي علاقة السببية) التي تلزمك بالتعويض
وبشأن سؤالك
فلو أفترضنا أن هذه الزوجة (حامل) وقام الزوج بضربها حتى أجهضت جنينها
فهذا فضلاً على أنه تقوم فيه عدة جرائم (اعتداء وأجهاض الخ الخ)
الا انه متى ماثبت ذلك (بحكم جنائي نهائي وبات(أي استنفذ كل طرق الطعن عليه) أو(تقارير تستطيع أن تستند عليها المحكمة المدنية)
فأن الزوج ملزم بالتعويض لأن لولا خطئه لما أجهضت زوجته ولما وقع الضرر بها.
وضحت الصورة ؟؟
وسؤالك الثاني سوف أرد عليه لاحقاً أن شاء الله
اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
استشارات قانونية (مجانية)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ