جاءتني هذه الفتاوى على الإيميل غير معزوة تفصيلا وإن كانت معزوة إجمالا لموقع الفقه آخر البريد. ولدي سؤال إن شاء الله لي عودة لطرحه.

حكم العمل مع شركة أوريفليم


السؤال: أنا فتاة متزوجة عمري 25عاما تعرفت على أخت تعمل مندوبة لشركة ـ أوريفليم ـ السويدية لمنتجات التجميل فدعتني للعمل معها وشرحت لي طريقة عمل الشركة وأنها نسائية خالصة ولا تضم رجالا وعملت فيها لمده 4 اشهر وتوقفت بسبب خوفي أنها حرام وسأشرح طريقة العمل وأرجو أن تفيدوني إن كان كسبي حلالا فأطمئن؟ أو به شبهة فأتركه، وخبروني كيف أتخلص مما كسبت؟ يتم الانتساب إلى الشركة برسم اشتراك رمزي حوالي65 ريال يدفع مرة واحدة فقط أي عند الاشتراك فقط، وتحصل مقابلها على بطاقة عضوية ورقم تجاري ـ كود ـ يمكنك بواسطته شراء أي منتج من الشركة مباشرة بتخفيض 30% عن قيمته في ـ كتالوج العرض ـ بالإضافة إلى كتالوجين، ولا تشترط الشركة أن تعمل المشتركة في التوزيع، والكثيرات اشتركن لشراء حاجياتهن فقط بالتخفيض، ولا تشترط شراء منتج معين على أي من مشتركيها، وتعتبر المشتركة الجديدة فرعا تحت من عرفتها بالعمل والتي بدورها تصبح مسئولة عن تدريبها وتقدمها في سلم العمل بدون مقابل من المشتركة. والربح يأتي بطريقين:1ـ فرق السعر: فنشتري ما نحتاجه من الشركة بسعر أقل ثم نبيع بسعر ـ الكتالوج ـ 2ـ حافز شهري عبارة عن نسبة من حجم عمل المشتركة وحدها أو مع فروعها ـ إن كان لها مجموعة تشرف عليها وتدربها ـ تقدر النسبة حسب حجم العمل الكلي لها ومجموعتها خلال الشهر، ولكن قيمتها المادية تحسب من النقد الذي أدخله للشركة عمل المشتركة وحدها فقط، مثلا:إذا كان حجم عملي مع مجموعتي في الشهر1200 نقطة فالنسبة هي 9% وكنت أنا وحدي قد اشتريت بضاعة خلال الشهر بـ 1000جنيه فحافزي هو 9% منها أي90 جنيها، والحافز تدفعه الشركة لكل مشتركة مباشرة. لقد عوضت رسم الاشتراك من أول مرة بعت فيها، وليس في العمل أي خسارة فأنا أشتري ما يطلب مني بمالي ثم أبيعه لمن طلبته واختارته من ـ الكتلوج ـ فأربح وأساعد فروعي وأجتمع بهم وأدربهم وأخرج معهم في حملات ترويجية فيربحون وتصرف لي الشركة ولهم حافزا كل بنسبته، وينطبق الأمر على من هم فوقي في شجرة الموزعين، وإن حدث ولم تستطع المشتركة بناء شجرة فهي لا تخسر ولكن نسبتها تحسب من عملها وحدها ويكون حافزها جاريا، ولا تكون مسئولة عن دعم أحد أو تدريبه، بل تكون التي فوقها مباشرة مسئولة عن تقدمها وتحسين دخلها. وإذا كانت محرمة هل هناك مانع إذا اشتريت منها فقط لنفسي ولاستخدامي الشخصي واستفيد من الخصم كمندوبة وبدون جلب زبائن أو فروع يتبعونني.. الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز أن يدفع الإنسان اشتراكا ماليا ليحصل على تخفيض في قيمة السلع والمنتجات ، وهو ما يسمى ببطاقة التخفيض ، لما في ذلك من الغرر المنهي عنه ، فإنه إن دفع 65 ريالا مثلا ، فقد يحصل على تخفيض قدره 65 ريالا ، أو أكثر ، أو أقل .
وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .
وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى ، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6) ، "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58)، "لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين" (53/ 9).
وينظر جواب السؤال رقم : (121759) ورقم : (1806) .
ثانيا :
التسويق الهرمي أو الشبكي ، سبق بيان تحريمه في أجوبة متعددة ، فلتراجع ، وينظر منها : جواب السؤال رقم : (46595) ورقم : (40263) ورقم : (42579) ورقم : (97880) .

والحاصل أنه لا يجوز الاشتراك في هذه الشركة ؛ لحرمة بطاقات التخفيض غير المجانية ، كما لا يجوز الدخول في نظام تسويقها الهرمي .
والواجب عليك الخروج من هذه الشركة ، والتوبة إلى الله تعالى ، ولا يلزمك التخلص من المال الذي جاءك قبل العلم بالتحريم .
والله أعلم .


فتوى اللجنة الدائمة في حكم عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي

حكم عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي

فتوى رقم (22935) وتاريخ 14-3-1425ه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، وبعد :
فقدوردت إلى اللجنة الدائمة والإفتاء أسئلة كثيرة من عمل شركات التسويق الهرمي أوالشبكي مثل شركة (بزناس)، وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أومنتج ، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا ،وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكلمشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذانجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أوالشبكي.
وأجابت اللجنة : أن هذا النوع من المعاملات محرَّم ، وذلك أن مقصودالمعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لايتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ،ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولاتالكيبرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراءه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسيرهو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، لما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرَّمة شرعًا لأمور :
أولاً : أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفعمبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركةللعميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له فيالحكم.
ثانيًا : أنها من الغرر المحرَّم شرعًا ؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح فيتحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمرفإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرمهل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هوالخسارة ، وهذه حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبيصلى الله عليه وسلم عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثًا : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ؛ حيث لا يستفيد من هذا العقدإلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النصبتحريمه في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء : 29} .
رابعًا : ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغشالمحرَّم شرعًا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "من غش فليس مني" . رواه مسلم فيصيحه وقال أيضًا : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما فيبيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". متفق عليه .

وأما القول بأن هذاالتعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجرلقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويقالمنتج ، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصودالحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بينالأمرين ظاهر .
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سلم فليسكل هبة جائزة شرعًا ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنه: "إنك في أرض الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليكحمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا" . رواه البخاري في الصحيح ، والهبة تأخذحكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟" متفق عليه .
وهذه العمولات إنما وجدت لأجلالاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا .
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركاتظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي ، وحكمها لا يختلف عنالشركات السابق ذكرها ، وإن اختلف عن بعضها فيما تعرضه من منتجات ، وبالله التوفيق،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه


[COLOR="DarkRed"]حكم العمل في التسويق الهرمي وكويست نت[/COLOR
]
حول الحكم الشرعي في مسألة التسوق عبر الإنترنت خاصة بعد أن كثرت صوره وتعددت أشكاله،أكد الدكتور عبد الله سمك أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية لا تقففي طريق الربح الحلال مهما كان قدره؛ بل حثت على تنمية المال واستثماره بجميع الطرقالمشروعة، ووضعت البدائل للمعاملات الربوية، أو تلك التي تشتمل على الرباوالمقامرة، ودائرة الحلال أوسع وأرحب بكثير من دائرة الحرام،
لكنالناس يضيقون على أنفسهم ويحصرونها في دائرة ضيقة، وفي معاملات وافدة إلينا منالغرب أو الشرق غير المسلم الذي يصدر إلينا تلك المعاملات الضارة حتى ينتفعبأموالنا ويدمر اقتصادنا ويجعلنا نسايره في كل سوء ويمنع عنا كل خير وصل إليه حتىنظل تابعين غير متبوعين.
وقال: سيطر على الشباب في الفترة الأخيرة شعور الربح السريع لأن الحياة أصبحت سريعة الآنفي كل شيء في المواصلات والاتصالات وغيرهما؛ فهو يريد أن يختصر المسافات، ويقفز علىسنن الله التي وضعها في الكون، وربما ينظر إلى والده أو جاره أو قريبه الذي كونثروة خلال خمسين عاماً فلا يصبر على هذه السنين الطوال، ويريد أن يحصِّل ما حصَّلهالناس في عشرات السنين في عام واحد.
ولقدوضع الله سنناً في الكون، وسنن الله غلابة فعلينا أن نغالبها، ونستفيد منها حسبماأمرنا الله عز وجل
. وهناك حقائق، نضعها أمام الشباب الذين تركوا دراستهم وأعمالهم وساروا في هذا الطريقمن أجل الثراء السريع.
• الرزق والأجل مضمونان من الله، قال تعالى: «وفي السماء رزقكم وما توعدون»،
ويقول النبي : «إن روح القدس قد نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فما عند الله لا يطلب بمعصيته».
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها».
• من ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه؛ فلا يغرنكم هذه الأموال الكثيرة "فقليل دائم خير من كثير منقطع"، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
• فتاوى المجامع الفقهية أولى من فتاوى الأفراد أياً كان علمهم أو قدرهم، خاصة في تلك القضايا المعقدة المتشابكة.
• داخل الفتوى نفسها توجد تخصصات متعددة فلا يوجد فقيه يفتي في كل شيء، وعلى السائل أن يقدر التخصص في الفقه والفتوى، وبخاصة المعاملات المالية المستحدثة والمستجدة فلا يذهب إلا إلى المتخصص فيها.
• علينا بعد الأخذ بالأسباب أن نستفتي قلوبنا، وإن أفتانا المفتون فالبر سلامة الصدر والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
• حرمت الشريعة كل ما فيه مقامرة أو ثراء على حساب الغير، ونحن نتابع هذه المعاملات منذ سبع سنوات ونجد أنها تشتمل على المقامرة وتغليب روح الأنانية بين المشتركين فكل منهم يعلم أن ثراءه على حساب أخيه، ولذلك حرم التسوق لهذا الغرض.
• البيع والشراء يتحولان في مسألة التسوق الشبكي إلى غاية وهدف بعد أن كان وسيلة فكل المتعاملين تحولوا إلى بائعين ومسوقين، وهذا ضد الحكمة التي شرع من أجلها البيع.
• كل الشركات التي عملت في هذا النوع من التسوق انهارت بعد أن أكلت أموال الناس بالباطل، وجعلت بعضهم يأكل مال أخيه ثم انهارت وخلفت وراءها آلاف المتحسرين على أموالهم.
• خبراء الاقتصاد من المسلمين وغير المسلمين أفتوا بخطورة هذه المعاملات على الاقتصاد القومي لأنها تبيع الوهم مهما كانت هناك سلعة أو خدمة فكل ذلك للتحايل فقط.
• لو أرادت هذه الشركات أن تجعل معاملاتها حلالا فعليها أن تلتزم بشرطين يمثلان أسباب التحريم:
الأول: أن تفصل بين عقدي الوساطة والبيع فتجعلهما عقدين منفصلين لا صلة لأحدهما بالآخر فمنالممكن أن يشتري المسلم جهازاً إن كان محتاجاً إليه وثبتت جدواه، أو يسوقه دون أنيشتريه لنهي النبي عن بيعتهم في بيعة فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: «نهىرسول الله عن بيعتهم في بيعة».
ثانياً: أن يكون التوزيع بطريق التسويق العادي الحر لا الشبكي ولا الهرمي فكل من يشتريجهازاً أو يبيعه يأخذ مبلغاً محدداً من المال دون اللجوء إلى هذه الحيلة التي تغريالناس بالشراء سواء كانوا محتاجين السلعة أم لا.


موقع الفقه الإسلامي