النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الأمير يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي

  1. #1
    عضو نشط
    رقم العضوية
    13140
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    843

    الأمير يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي

    الدوحة – قنا

    أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الإثنين القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

    وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  2. #2
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    10734
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    6,000



    إلزامي للمواطنين ومواطني "التعاون" والمقيمين والزائرين

    الأمير يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي


    إنشاء شركة مساهمة قطرية لتطبيق وإدارة نظام التأمين الصحي

    وضع أنظمة التحصيل وإدارة أموال الأقساط أهم الاختصاصات

    الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين عن كل مواطن قطري

    صاحب العمل يسدد أقساط العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم

    إلزام الكفيل بسداد أقساط التأمين الصحي عن مكفوليه من الأشخاص











    إلزام أصحاب العمل بإدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم الخاضعين للقانون


    يجوز لأصحاب العمل والكفلاء تقديم خدمات إضافية أو تأمين طبي


    الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال لإفشاء الأسرار والتلاعب بالبيانات


    تجريم تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا مالية أوعينية


    قرار من النائب العام لمنح موظفي مجلس الصحة صفة الضبط القضائي


    معاملة المتزوجة من قطري وأبناء القطريات من أجانب كمواطنين


    لا يجوز إصدار تأشيرة دخول لزائر أو تجديدها دون سداد قسط التأمين


    يُحدد الوزير آلية تحصيل الأقساط من الحكومة وأصحاب العمل والكفلاء


    مجلس الصحة مسؤول عن التطبيق والإشراف والتنظيم والتطوير


    توصيات دورية للأمانة العامة حول الخدمات الأساسية للمستفيدين


    تسديد الاشتراك في النظام شرط التوظيف وإصدار أو تجديد الإقامة


    خدمات التأمين تشمل الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوصات


    تُحدد أقساط التأمين وفقاً للقواعد الاكتوارية وضوابط اللائحة التنفيذية


    لا يجوز لصاحب العمل أو الكفيل استرداد أقساط التأمين الصحي


    يجوز لوزير الصحة إغلاق أو سحب ترخيص المنشأة الصحية المخالفة


    الدوحة - قنا:

    أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي .

    وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القانون:

    قانون رقم (7) لسنة 2013

    بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

    نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية،

    وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،

    وعلى القانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة معاملة المواطنين القطريين،

    وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996،

    وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدله له،

    وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

    وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،

    وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

    وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،

    وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

    وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج،

    وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،

    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

    وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

    قررنا القانون الآتي:

    الفصل الأول

    تعاريف

    مادة (1)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    المجلس: المجلس الأعلى للصحة.

    الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس.

    الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

    الخدمات الصحية الأساسية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الخدمات الصحية الإضافية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية، للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

    مقدمو الرعاية الصحية: المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.

    مقدمو التأمين: كل مؤسسة يكون مرخصاً لها قانوناً بمباشرة نشاط التأمين، ويرخص لها من قبل المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون، بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الاضافية.

    الكفيل: كل شخص طبيعي أو معنوي يكفل شخصا طبيعيا لأغراض الاقامة، أو العمل بالدولة، وفقا لأحكام القانون المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

    صاحب العمل: إدارات وهيئات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وكل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا بمزاولة عمل تجاري أو ممارسة اي نشاط في الدولة.

    المستفيد: كل شخص طبيعي من حقه الانتفاع بنظام التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المريض: كل مستفيد يحصل على الخدمات الصحية الأساسية.

    الزائر: كل شخص طبيعي غير مواطن يدخل الدولة أو يكون موجودا فيها بصفة مؤقتة لغير الاقامة والعمل.

    الشركة: الشركة الوطنية للتأمين الصحي، المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

    قسط التأمين الصحي: المبلغ المطلوب أداؤه بصفة دورية عن المستفيد.

    وثيقة التأمين: وثيقة تصدرها الشركة أو أي من مقدمي التأمين، تتضمن الشروط العامة للتأمين والتزامات الشركة تجاه المستفيدين.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الفصل الثاني

    نظام التأمين الصحي

    مادة (2)

    يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها.

    مادة (3)

    لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين:

    1- المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري.

    2- أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري.

    3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

    مادة (4)

    يجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

    مادة (5)

    يكون المجلس مسؤولا عن نظام التأمين الصحي، والاشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه.

    وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى.

    وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة.

    مادة (6)

    تُقدم الأمانة العامة للوزير توصيات دورية سنوية، بشأن ما يلي:

    1- الخدمات الصحية الأساسية التي يجب توفيرها للمستفيدين.

    2- مقدار قسط التأمين الصحي.

    3- مستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده، كمعيار لتحديد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي.

    4- مقدار الدعم الحكومي المطلوب.

    5- الأسس المعتمدة للمساهمة في تحمل التكلفة بما في ذلك نسبة هذه المساهمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالخدمات الصحية الأساسية.

    6- أية دراسات أو تقارير يتم إعدادها بشأن التأمين الصحي.

    مادة (7)

    مع مراعاة أحكام القانون المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، يجب لإصدار أو تجديد تراخيص الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء، أن يكونوا قد أدرجوا كافة عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم، في نظام التأمين الصحي، مع تقديم ما يثبت ذلك.

    ولا يجوز توظيف أي من المذكورين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في نظام التأمين الصحي.

    الفصل الثالث

    الخدمات الصحية الأساسية والإضافية

    مادة (8)

    تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة.

    ويتم تقسيم الخدمات الصحية الأساسية بحسب الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، على أن تتضمن بيانا بالخدمات الطبية ومستويات الرعاية الصحية التي تقدم لكل فئة من هذه الفئات.

    مادة (9)

    يجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين.

    وتُحدد اللائحة شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي.

    مادة (10)

    يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد اسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الاضافية أو تأمين طبي اضافي خاص وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

    مادة (11)

    يجوز بموافقة المجلس تقديم الخدمات الصحية الاضافية للمستفيدين بأحكام هذا القانون، بواسطة مقدمي الرعاية الصحية.

    ويتولى المجلس الترخيص لمقدمي التأمين بتسويق وبيع وثائق التأمين الخاصة بالخدمات الصحية الاضافية، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص التي تحددها اللائحة.

    الفصل الرابع

    أقساط التأمين الصحي

    مادة (12)

    تُحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد الاكتوارية المتعارف عليها.

    ويتم سداد هذه الأقساط وفقا للنسب والضوابط التي تحددها اللائحة.

    مادة (13)

    تكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري.

    ويكون صاحب العمل مسؤولا عن سداد اقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد اسرهم.

    كما يكون الكفيل مسؤولا عن سداد تلك الأقساط عن مكفوليه من الاشخاص.

    مادة (14)

    يتولى المجلس مراجعة قيمة أقساط التأمين الصحي واجراء ما يراه بشأنها من تعديلات وتحديد مقدار الدعم الحكومي اللازم لذلك.

    مادة (15)

    يكون الزائر مسؤولا عن سداد قسط التأمين الصحي عن الفترة التي يكون فيها موجودا في الدولة.

    وتحدد اللائحة كيفية سداد قسط التأمين الصحي بواسطة الزائر وكيفية تحصيله.

    ولا يجوز اصدار تأشيرة دخول لزائر أو تجديدها، ما لم يقم بسداد قسط التأمين الصحي.

    مادة (16)

    يُحدد الوزير آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي من الحكومة واصحاب العمل والكفلاء.

    مادة (17)

    تُخصص أقساط التأمين الصحي التي يتم تحصيلها وفقا لاحكام هذا القانون لاغراض تمويل نظام التأمين الصحي.

    مادة (18)

    لا يجوز لصاحب العمل او الكفيل ان يسترد بأي شكل من الأشكال أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله أو أفراد أسرهم أو مكفوليه، وفقا لأحكام هذا القانون.

    الفصل الخامس

    الشركة الوطنية للتأمين الصحي

    مادة (19)

    تُنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون والقانون المنظم للشركات التجارية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي تُسمى "الشركة الوطنية للتأمين الصحي".

    مادة (20)

    تكون الشركة مسؤولة عن التطبيق والادارة الفعلية لنظام التأمين الصحي، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية:

    1- التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في التأمين الصحي والاشراف عليهم وذلك وفقا للمعايير التي يعتمدها المجلس.

    2- اقتراح معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

    3- إعداد الأنظمة الخاصة بتحصيل أقساط التأمين الصحي بالتنسيق مع الأجهزة والادارات الحكومية المختصة.

    4- اقتراح المبالغ التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الاساسية للمستفيدين.

    5- ادارة الاموال التي يتم تحصيلها من خلال نظام التأمين الصحي وفقا للضوابط والاجراءات التي يعتمدها المجلس.

    6- ادارة عملية تحصيل الاقساط الواجب اداؤها عن المستفيدين او المبالغ واجبة الاداء لهم وذلك وفقا للضوابط التي يعتمدها المجلس.

    7- وضع آليات مناسبة لسداد المبالغ المستحقة عن الخدمات الصحية الاساسية التي يوفرها مقدمو الرعاية الصحية وفقا لاحكام هذا القانون.

    8- وضع آليات مناسبة لضمان استشارة الجمهور والجهات الأخرى في بعض الأمور المتعلقة بنظام التأمين الصحي.

    9- تطبيق الأنظمة التي يعتمدها المجلس لضمان حماية جميع البيانات التي يتطلبها ويستحدثها التأمين الصحي والمحافظة على سريتها وضمان التقيد بتلك الانظمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في نظام التأمين الصحي.

    10- وضع النظم المناسبة لادارة المعلومات واستخدامها فيما يحقق اهداف نظام التأمين الصحي شريطة ان تعتمد هذه الانظمة من المجلس.

    11- أية أمور أخرى تتصل بتطبيق وادارة نظام التأمين الصحي وفقا لما يحدده المجلس.

    مادة (21)

    تعتمد الشركة في تمويلها بشكل اساسي على اقساط التأمين الصحي وعلى التمويل الحكومي المباشر واية مصادر اخرى يقررها المجلس.

    مادة (22)

    يجوز للشركة ان تتعاقد مع شركة او اكثر للقيام ببعض المهام الادارية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وذلك وفقا لمعايير واجراءات محددة يوافق عليها المجلس.

    الفصل السادس

    العقوبات والأحكام الختامية

    مادة (23)

    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

    1- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله او تعامله او تلاعب في البيانات المتاحة لديه.

    2- قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية او عينية غير مستحقة له او لغيره او بقصد الاضرار بالمستفيدين بأي وجه.

    3- اغفل او حجب او منع عمدا معلومات او بيانات اوجب هذا القانون تقديمها.

    مادة (24)

    يُعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ارتكبت باسمه او لحسابه احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

    مادة (25)

    مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير بقرار مسبب منه، اغلاق المنشأة الصحية التي وقعت فيها المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر، كما يجوز له سحب الترخيص الممنوح لها، متى اقتضى الأمر ذلك‫.

    وفي جميع الاحوال، ينفذ الاغلاق بالطريق الاداري، ويلزم المخالف بمصاريف الاغلاق‫.

    ولصاحب الشأن التظلم من قرار الاغلاق الاداري او سحب الترخيص الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار‫.

    ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه مرفقا به جميع المستندات المؤيدة له، ويكون قراره نهائيا‫.

    ويعتبر مضي المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له‫.

    مادة ‫(٢٦‫)

    يكون لموظفي المجلس الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون‫.

    مادة (‫‫)٢٧

    تعد موازنة التأمين الصحي بناء على اقتراح المجلس، وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة‫.

    مادة (‫٢٨‫)

    تُنظم اللائحة كيفية تقديم التظلمات والشكاوى واجراءات البت فيها‫.


    مادة (٢٩)

    يُصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


    مادة (٣٠)

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


    حمد بن خليفة آل ثاني

    أمير دولة قطر

    صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٢٤ /٧/ ١٤٣٤هـ

    الموافق : ٣/ ٦ / ٢٠١٣م

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •