لا ممنوع والدليل من قانون العقوبات القطري :
المادة 270 :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى خمراً، أوشراباً مسكراً في مكان عام أو هيأ أو أعد محلاًأو منزلاً لتعاطي الخمر والمسكرات.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.
المادة 272 :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً.
المادة 273 :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الإتجار أو الترويج.
القانون ملزم للقطريين فقط عزيزي
التعديل الأخير تم بواسطة بريق الماسه ; 24-04-2014 الساعة 03:24 PM