النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: فيدوني بارك الله فيكم overtime

  1. #1
    عضو فعال الصورة الرمزية Dmy Enabi
    رقم العضوية
    36501
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    2,187

    فيدوني بارك الله فيكم overtime

    لو سمحتوا انا عندي شركة صار لي سنتين والعمال يأخذون كل مستحقاتهم وعدد ساعات العمل 10 ساعات بس ماكنت أصرف لهم أوفر تايم لجهلي بالموضوع طبعا غيرت هالنظام لما عرفت ووقعتهم على تغيير ساعات العمل ل8 ساعات فقط المشكلة إلي واجهتني إن في وحده من الستاف استقالت وسافرت صار لها شهرين طرشت لي رسالة انها احسبت الأوفر تايم مال السنتين وبترد عقب شهر تأخذ مستحقاتها طبعا لماسافرت ماوقعت إنها خذت مستحقاتها
    الزبدة انا مابي أظلمها وأبي أحله ودي معاها مع العلم إنها سافرت خلال سنة 3 مرات لظروف طبية وتاخذ كمشن محترم
    شالدبرة بارك الله فيكم
    "اللهم نور قلوبنا لتعرفك كما أنت ،لا كما قيل لنا "

  2. #2
    عضو نشط جداً
    رقم العضوية
    18454
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,013
    طبعا اكيد الكوميشن الي تاخذه عن طريق جهدها وعملها ف ماينحسب اما الاوفر تايم انا اعتقد من اول ماطبقتي القرار تستحق الاوفر تايم لين ماقدمت استقالتها اما من ناحيه السفرات الي سافرتها المفروض راتبها يوقف ولما ترجع يمشي مع اوفر تايم اذا اشتغلت ساعات اضافيه

  3. #3
    عضو نشط الصورة الرمزية Taiki
    رقم العضوية
    38746
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    Qatar
    المشاركات
    656
    اتفق مع الدبلوماسي.

  4. #4
    عضو فعال الصورة الرمزية Dmy Enabi
    رقم العضوية
    36501
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    2,187
    تسلمون ماقصرتوا تخيلوا بدفع بأثر رجعي سنتين تسلمون وإلي عنده إضافة يفيدنا
    "اللهم نور قلوبنا لتعرفك كما أنت ،لا كما قيل لنا "

  5. #5
    عضو الصورة الرمزية Bo AbduRhman
    رقم العضوية
    43281
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    Qatar
    المشاركات
    102
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dmy Enabi مشاهدة المشاركة
    لو سمحتوا انا عندي شركة صار لي سنتين والعمال يأخذون كل مستحقاتهم وعدد ساعات العمل 10 ساعات بس ماكنت أصرف لهم أوفر تايم لجهلي بالموضوع طبعا غيرت هالنظام لما عرفت ووقعتهم على تغيير ساعات العمل ل8 ساعات فقط المشكلة إلي واجهتني إن في وحده من الستاف استقالت وسافرت صار لها شهرين طرشت لي رسالة انها احسبت الأوفر تايم مال السنتين وبترد عقب شهر تأخذ مستحقاتها طبعا لماسافرت ماوقعت إنها خذت مستحقاتها
    الزبدة انا مابي أظلمها وأبي أحله ودي معاها مع العلم إنها سافرت خلال سنة 3 مرات لظروف طبية وتاخذ كمشن محترم
    شالدبرة بارك الله فيكم

    ،
    .

    اختي الكريمه Dmy Enabi

    في حالتك ينطبق على العاملين قانون رقم (14) لسنة 2004 (قانون العمل)

    المادة 73

    يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.
    ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
    ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
    ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.

    المادة 74
    يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
    وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
    كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.
    المادة 75
    يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
    وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.
    المادة 76
    لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
    ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:
    1- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.
    2- عمال الحراسة والنظافة.
    3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
    ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير.

    القانون يلزمك بالدفع عن الساعات الاضافية بالنسب والقدر الموضح فالقانون

    الا ان المادة رقم 76 تستثني بعض الفئات

    السؤال هنا هل هذه العاملة التي لديك من الفئات المستثناه التي لاتسري عليها اجر العمل الاضافي

    والشيء الثاني حساب العمل الاضافي المستحق عن الفترة الماضية

    انصحك بالتواصل مع الادارة المختصة في وزارة العمل للاستفسار عن هذه النقاط

    .
    .
    سبحـــان الله والحمـــد لله ولا إلــه إلا الله والله أكبـــر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •