المادة 14 من قانون نظام الاسكان القطري تنص على:
مادة (14)*
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقاً لتقرير الجهة الطبية المختصة أو وفاته يعفى هو أو ورثته، بحسب الأحوال، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضى هذا القانون.*
ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، الإعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد «75%» من الأقساط بانتظام.*
فهل المادة هذي تطبق بالفعل على أرض الواقع؟؟