وتشترط هيئة قطر للأسواق المالية في ما يتعلق بالضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها بما لا يتجاوز 10 %، أن تقوم الشركة بإخطار السوق بقرار مجلس الإدارة المتعلق بشراء النسبة من أسهمها فور صدور القرار، على أن تقوم الشركة بتقدم طلب للحصول على الموافقة، وبعد إعلان الموافقة تعلن الشركة عن الأسهم محل البيع ويحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام من تاريخ نشر إعلان البيع في الصحف، كما تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، كما أن الشركة تلتزم بتمويل عمليات عن طريق الاحتياجات الاختيارية والأرباح المحققة لديها بشرط ألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض، ويحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما يحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع.
وتحظر قوانين هيئة قطر للأسواق المالية على الشركات الراغبة في إعادة شراء أسهمها إصدار أي اسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، كما يحظر على الشركة بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ آخر عملية شراء، وتفتقد الأسهم المشتراة كافة الحقوق والالتزامات المترتبة لها قانوناً لحين قيام الشركة ببيعها.
وتفيد القوانين باللوائح بأن يتم الشراء والبيع من خلال السوق وقوانينه وإجراءات التداول المعمول بها، كما أن تنفيــــذ نســـبة 10 % من الكمية المعتمدة للشراء خلال جلسة التداول الواحدة، وكذلك فأن عمليات الشراء أو البيع يجب ألا تتم عن طريق الصفقات المتفق عليها مسبقاً أو الأوامر المتقابلة، وألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى طرفاً في عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الشركة، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة في هذا الشأن وفقاً لتطور السوق وآلياته.